![]() |
اختيار تصميم الجوال
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() أولا :ارى أن القاضي جزاه الله خير كأنه بقوله هذا يريد أن يبطل التنازل والصلح المتفق عليه بين أولياء
الدم والقاتل او ان يكون طرف في إفساد ما قاموا به رجال الخير ولكن حبيت ان انوه عن ما ذكرة العلامه الشيخ إبن عثيمين رحمه الله رد على الشيخ السلطان جزاه الله خير. بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ يَجِبُ بالعَمْدِ القَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ الوَلِيُّ بَيْنَهُمَا، وَعَفْوُهُ مَجَّاناً أَفْضَلُ، اعلم أن هذه الملة ـ ولله الحمد ـ ملة وسط بين ملتين: إحداهما غلت في القصاص، والثانية فرَّطت فيه، وليس معنى ذلك أننا نقول: إن هاتين الشريعتين خرجتا عما شرعه الله، ولكن الله بحكمته أوجب على هؤلاء كذا، وأوجب على هؤلاء كذا، فقد ذكروا أن شريعة اليهود وجوب القصاص، وأنه لا طريق إلى العفو عن الجاني، وأن شريعة النصارى وجوب العفو عن القصاص، وأنه لا سبيل إلى القصاص. وجاءت هذه الشريعة وسطاً بين الملتين، فيجب القصاص ويجوز العفو، ولهذا قال الله ـ تعالى ـ في الآية: {{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ}} باعتبار إيجاب القصاص، {{وَرَحْمَةٌ}} [البقرة: 178] باعتبار العفو، أي: من رحمة الله تعالى أن يعطي لأولياء المقتول حظاً لأنفسهم يتشفون به من القاتل. قوله: «يجب بالعمد» أي: العمد العدوان الذي بغير حق. قوله: «القوّد أو الدية» «أو» هنا للتخيير؛ ولهذا قال: «فيخير الولي بينهما» الولي، أي: ولي المقتول وهم ورثته، فالولي اسم جنس، فيشمل ما كان واحداً أو أكثر. ودليل ذلك قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}}، فقوله: {{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ}} علم منه أن لمن له القصاص أن يعفو ويأخذ الدية، ولهذا قال: {{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}} هذا من القرآن، ومن السنة قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «فمن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى» [(30)]، أي: إما أن يقاد للمقتول، وإما أن تؤدى ديته. وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «بخير النظرين» صريح بأن الخيار لأولياء المقتول؛ لقوله: «من قتل له قتيل» وعلى هذا فلا خيار للقاتل، فلو قال القاتل: اقتلوني، أنا أريد أن يكون المال لورثتي، فلا خيار له، بل الخيار لأولياء المقتول؛ وذلك لأن هذا الجاني معتدٍ ظالم فلا يناسب أن يعطى خياراً، وأما أولياء المقتول فقد اعتدي عليهم، وأهينت كرامتهم بقتل مورثهم، فكان لهم الخيار؛ ولهذا يقول المؤلف: «ويخير الولي بينهما» . قوله: «وعفوه» أي: ولي المقتول. قوله: «مجاناً» أي: بدون مقابل. قوله: «أفضل» من القصاص، ومن الدية. فالمراتب ثلاث: قصاص ودية وعفو مجاناً، فهذه الثلاث يخير فيها أولياء المقتول. هذا ما حبيت أنوه عنه من ناحية العفو وطلب الدية . اما البند الثالث مما ذكرة الشيخ عن المساهمات أعتقد المساهمة في هذه الاعمال الخيريه أوصانا بها الدين الحنيف ولا نرى فيها باطل وتمادى على حقوق الاخرين من وجه نظري. اما البند الخامس مما ذكره فضيلة الشيخ لم نسمع به حتى الان والحمد الله لان المؤمن لا ينقض العهدوالاتفاق في الصلح وغيره الا بعد فتنه والفتنه أشد من القتل . شكرا لك يا بن خيشوم على هذا الخبر
آخر تعديل ثامر القثامي يوم 04-Aug-2012 في 05:32 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() اقتباس:
الحجة الاولي ضعيفة : ونقول اهل القاتل والناس اللي سعوا في قضيته يبغونه يخرج سالم غانم من وضعه ويتمنون سلامته مهما كان السبب اللذي جعله يقتل سواء كان مدافعا عن عرضة او غيره . الحجة الثانية : صح أخذتهم العاطفة لكن ماقالوا اسقطوا الحكم عن خالد بدون عفو أولياء الدم ، دخلوا مع باب الشرع وطلبوهم لين تنازلوا . الحجة الثالية : عندي نقطتين ، ا1ــ لو كنت مكان القاتل لتمنيت العفو لو مثل المبلغ المذكور ، و2ـ اصحاب الدم واصحاب القاتل كلهم مادوهم بإحراج الناس في أموالهم لكن اصحاب الدم صعبة حالتهم "مع ان ثلاثين مليون كثيرة والشرع حدد الدية لكن موقفهم اختياري وليس اجباري ، يعني إذا مادفعتوا السيف يدفع ؟؟ ، واصحاب القتيل كلنا يعرف قلب الوالدين على فلذات اكبادهم " وأولياء الدم ماأجبروا اهل القاتل بدفع الدية من عندهم كاملة ، طلبوا ثلاثين مليون سواء كانت من حرب او غيرهم "،وكلنا يعلم فضل الصدقة ، وبعدين ثلاثين مليون في الوقت هذا تدفع في عفو افضل من ثلاث نياق اوتكاليف عزيمة كلها تبذير ولغير الله . الحجة الرابعة : شكرا للشيخ استفدت من النقطة ذي " الله يجزاه خير " ، لكن نترك القاتل يقص وفي يديننا منع السيف عن رقبته بالحق طبعاً ، أيهما افضل ؟ . الحجة الخامسة : من لايرضيه الشرع فليقدم ويرضيه السيف . وبالنسبة للآية " القاتل قتل خلاص " ، الافضل تستبدل بالآية : "أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ " ، وايضاً : "ومن احياها كانما احيا الناس جميعا" . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقتباس:
واتمنى من يلقي الملامة على اولياء الدم يضع نفسه مكان اهل المقتول ، ومن يلقي الملامة على القاتل يضع نفسه مكانه او مكان اهله ، فالعدل قامت عليه السموات والارض . وفي الختام : سبحانك الله وبحمدك اشهد انه لا إله إلا انت استغفرك واتوب إليك . |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
![]() |