عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 04-Aug-2012, 05:23 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ثامر القثامي
شــــــاعــــر
الوسام الذهبي 
إحصائية العضو







ثامر القثامي غير متواجد حالياً

افتراضي

أولا :ارى أن القاضي جزاه الله خير كأنه بقوله هذا يريد أن يبطل التنازل والصلح المتفق عليه بين أولياء

الدم والقاتل او ان يكون طرف في إفساد ما قاموا به رجال الخير ولكن حبيت ان انوه عن ما ذكرة

العلامه الشيخ إبن عثيمين رحمه الله رد على الشيخ السلطان جزاه الله خير.


بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ

يَجِبُ بالعَمْدِ القَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ الوَلِيُّ بَيْنَهُمَا، وَعَفْوُهُ مَجَّاناً أَفْضَلُ،
اعلم أن هذه الملة ـ ولله الحمد ـ ملة وسط بين ملتين: إحداهما غلت في القصاص، والثانية فرَّطت فيه، وليس معنى ذلك أننا نقول: إن هاتين الشريعتين خرجتا عما شرعه الله، ولكن الله بحكمته أوجب على هؤلاء كذا، وأوجب على هؤلاء كذا، فقد ذكروا أن شريعة اليهود وجوب القصاص، وأنه لا طريق إلى العفو عن الجاني، وأن شريعة النصارى وجوب العفو عن القصاص، وأنه لا سبيل إلى القصاص.
وجاءت هذه الشريعة وسطاً بين الملتين، فيجب القصاص ويجوز العفو، ولهذا قال الله ـ تعالى ـ في الآية: {{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ}} باعتبار إيجاب القصاص، {{وَرَحْمَةٌ}} [البقرة: 178] باعتبار العفو، أي: من رحمة الله تعالى أن يعطي لأولياء المقتول حظاً لأنفسهم يتشفون به من القاتل.
قوله: «يجب بالعمد» أي: العمد العدوان الذي بغير حق.
قوله: «القوّد أو الدية» «أو» هنا للتخيير؛ ولهذا قال:
«فيخير الولي بينهما» الولي، أي: ولي المقتول وهم ورثته، فالولي اسم جنس، فيشمل ما كان واحداً أو أكثر.
ودليل ذلك قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}}، فقوله: {{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ}} علم منه أن لمن له القصاص أن يعفو ويأخذ الدية، ولهذا قال: {{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}} هذا من القرآن، ومن السنة قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «فمن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى» [(30)]، أي: إما أن يقاد للمقتول، وإما أن تؤدى ديته.
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «بخير النظرين» صريح بأن الخيار لأولياء المقتول؛ لقوله: «من قتل له قتيل» وعلى هذا فلا خيار للقاتل، فلو قال القاتل: اقتلوني، أنا أريد أن يكون المال لورثتي، فلا خيار له، بل الخيار لأولياء المقتول؛ وذلك لأن هذا الجاني معتدٍ ظالم فلا يناسب أن يعطى خياراً، وأما أولياء المقتول فقد اعتدي عليهم، وأهينت كرامتهم بقتل مورثهم، فكان لهم الخيار؛ ولهذا يقول المؤلف: «ويخير الولي بينهما» .
قوله: «وعفوه» أي: ولي المقتول.
قوله: «مجاناً» أي: بدون مقابل.
قوله: «أفضل» من القصاص، ومن الدية.
فالمراتب ثلاث: قصاص ودية وعفو مجاناً، فهذه الثلاث يخير فيها أولياء المقتول.


هذا ما حبيت أنوه عنه من ناحية العفو وطلب الدية .

اما البند الثالث مما ذكرة الشيخ عن المساهمات أعتقد المساهمة في هذه الاعمال الخيريه أوصانا بها الدين الحنيف ولا نرى فيها باطل وتمادى على حقوق الاخرين من وجه نظري.

اما البند الخامس مما ذكره فضيلة الشيخ لم نسمع به حتى الان والحمد الله لان المؤمن لا ينقض العهدوالاتفاق في الصلح وغيره الا بعد فتنه والفتنه أشد من القتل .

شكرا لك يا بن خيشوم على هذا الخبر















التوقيع
آخر تعديل ثامر القثامي يوم 04-Aug-2012 في 05:32 PM.
رد مع اقتباس