الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قصيدة (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: قصة محري بن قطران مع خدام المرحوم الملك عبدالعزيز القصه الحقيقيه (آخر رد :الفانتوم)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: رواية معركة إشريفة التاريخية بين قبيلة بني رشيد وعنزة (آخر رد :حفيد رشيد)       :: رحلة الألم (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: سهيله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: المواهب من الله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: راحتي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: عتيبه (آخر رد :عبدالله القثامي)      

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 19-Aug-2009, 08:46 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثالث والتسعون

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان‏)‏ متفق عليه‏.‏

هذا الحديث يدل على أمور‏:‏

أحدها‏:‏ نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية‏.‏ وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه‏.‏ وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق‏.‏ ويضر أيضاً في قصده الحق‏.‏ والغرض الأصلي للحاكم وغيره‏:‏ قصد الحق علماً وعملاً‏.‏

الثاني‏:‏ يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف الغضب، أو تخففه‏:‏ من التخلق بالحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيبه، وما يسمعه من الخصوم؛ فإن هذا عون كبير على دفع الغضب، أو تخفيفه‏.‏

الثالث‏:‏ يؤخذ من هذا التعليل‏:‏ أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده، فحكمه حكم الغضب‏.‏ وذلك كالهم الشديد، والجوع والعطش، وكونه حاقناً أو حاقباً أو نحوها، مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب‏.‏

الرابع‏:‏ أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره‏.‏ وهو أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علماً بالحكم الشرعي الكلي، وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي؛ فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة‏:‏

الأول‏:‏ العلم بالطرق الشرعية، التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس‏.‏

الثاني‏:‏ أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة، ويتصورها تصوراً تاماً، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته، ويشرح قضيته شرحاً تاماً‏.‏ ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علماً احتاج إلى الأمر الثالث‏.‏

وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية، فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة، وقصد العدل، وفق له، وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها، حصل الغلط، واختل الحكم‏.‏ والله أعلم‏.‏















موضوع مغلق

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »03:01 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي