الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قصيدة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: قبيلة المحاقنة (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: رواية معركة إشريفة التاريخية بين قبيلة بني رشيد وعنزة (آخر رد :حفيد رشيد)       :: رحلة الألم (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: سهيله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: المواهب من الله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: راحتي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: عتيبه (آخر رد :عبدالله القثامي)       :: البطاقة الشخصيّة ( الكل يشارك ) (آخر رد :الذيب)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 23-Jun-2009, 11:34 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثامن والثلاثون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر‏)‏ رواه مسلم‏.‏

وهذا كلام جامع لكل غَرر‏.‏ والمراد بالغَرر‏:‏ المخاطرة والجهالة‏.‏ وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان – إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام – فكذلك يدخل في أمور المعاملات‏.‏

فكل بيع فيه خطر‏:‏ هل يحصل المبيع، أو لا يحصل‏؟‏ – كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه، أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس – وخصوصاً المماطلين والمعسرين – فإنه داخل في الغرر‏.‏

وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود؛ فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع، أو ما في دكانه، أو ما في هذا الموضع، وهو لا يدري به ولا يعلمه، أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول‏:‏ ارم هذه الحصاة، فعلى أيّ متاع وقعت، فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى، فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في بطون الأنعام، وما أشبه ذلك‏:‏ فكل ذلك غرر واضح‏.‏

ومن حكمة الشارع‏:‏ تحريم هذا النوع؛ لما فيه من المخاطرات، وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبناً فاحشاً مضراً‏.‏

ولهذا اشترط العلماء للبيع‏:‏ العلم بالمبيع، والعلم بالثمن‏.‏

واشترطوا أيضاً‏:‏ أن يكون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً؛ لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر‏.‏ وذلك من الغرر‏.‏

وكذلك اشترطوا‏:‏ العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه، أو المبيع في السلم مؤجلاً؛ لأن جهالة الأجل تصيِّر العقد غرراً‏.‏

وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر، الغررُ الذي يتفقان عليه‏.‏ فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير، وتدليس أحدهما على الآخر شيئاً من أمور المعاملة‏:‏ من معقود به، أو عليه، أو شيء من صفاته‏.‏

والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله، لا يمكن ضبطها‏.‏ وهي معروفة بين الناس‏.‏

وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، كحبَل الحبَلة، والسنين، أو بيع المعجوز عنه، كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته، أو جنسه، أو صفاته‏.‏















 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »06:18 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي