الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتديات العامة > مجلس الهيلا العام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ياطيب راسك يالحافي (آخر رد :@ـايل)       :: نسأل الله السلامه والعافيه (آخر رد :@ـايل)       :: فيحان بن تركي بن ربيعان في ذمة الله (آخر رد :@ـايل)       :: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (آخر رد :@ـايل)       :: ترا الخوي لاصار طيب ومحمود (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: اصحاب اللنميمه (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: مدح في قليلة شمر (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: منهم العرب الان هم السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: نسب بعض الاسر من شتى القبائل العربيه (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 10-Dec-2011, 10:41 PM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
متابع ^_^
عضو فضي
إحصائية العضو






متابع ^_^ غير متواجد حالياً

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نيزك مشاهدة المشاركة
أستاذي أبو فايح

هل يوجد في عتيبه من يفرض مؤخر ؟

لم أسمع في ذلك ..... ولو كان موجود هل هو مقبول من الأكثريه ؟

والله يستحي الواحد يقول أريد مؤخر لبنتي .... مااااش أحس انها قووويه

==

لكن بالله هل هناك عوايل في عتيبه تطلب مؤخر ؟

نيزك سؤالك موجه لأبي فايح وأجاب عليك وحبيب أضيف لك هذه المعلومه كوني استشفيت من سؤالك الأستغراب والنظره الدونيه لمن يفعل ذلك


الصداق =المهر =المؤخر 1*3

قبايل كثيره ومن ضمنها قبيله عتيبه يدفع المعرس عندهم 40وبعضهم50 وبعضهم 60 وبعضهم 70
مقدم وفي دفتر الملكه يطلب المأذون قيمه الصداق ليدونه ولا يشترط مبلغ معين وهذا المبلغ حق للمرأه متى ماطلبته ولكن في الغالب لا تحصل عليه إلا في حالت الطلاق أو الوفاه

وهذا حق شرعي ليس عيباً ولا نقصاً أن تضع مبلغ صداق مؤخر لبنتك أو أختك والشرع لا يطلب قبول الأكثريه

وأنظر الآيه
وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

وإليك فتوى اللجنه الدائمه توضح فيه الفرق والمده


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز تعجيل الصداق وتأجيله ، كما يجوز تعجيل بعضه وتأجيل بعضه . وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (131069) .

وتستحق الزوجة على زوجها الصداق كاملا ، مقدمه ومؤخره ، بدخوله بها ، أو خلوته بها خلوة صحيحة .

قال علماء اللجنة :

" الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19 / 56) .

ثانيا :

مؤجل الصداق : دين في ذمة الزوج ، وحق من حقوق المرأة على زوجها ، ومرجع استيفائه إلى الشرط حين العقد إذا وُجد ، أو إلى العرف السائد بين الناس في مجتمع الزوجين ، المعمول به لديهم بلا نكير ؛ إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا .

فإذا اشترط في العقد أن المؤخر يحل في أجل معين ، بعد سنة أو سنتين ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فالواجب على الزوج أن يوفيه في الأجل المحدد له ، وألا يماطل زوجته به ، وهو في ذلك كسائر الديون التي لا يحل لصاحبها أن يماطل صاحب الحق ، إذا حل أجله ، وكان قادرا على الوفاء.



فإذا لم يحدد أجل معين لسداد مؤخر الصداق ، فإن المطالبة به تكون عند الفرقة بطلاق أو نحوه ، أو عند موت أحد الزوجين ؛ فإن مات الزوج أولا : حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها ، قبل إخراج وصيته ، أو توزيع تركته على الورثة ، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملا ، إن بقي شيء فيها .

وإن كانت الزوجة هي التي ماتت قبل زوجها : فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق ، كغيره من أموالها ، ويوزع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث ، بمن فيهم الزوج .















آخر تعديل متابع ^_^ يوم 10-Dec-2011 في 10:46 PM.
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »10:46 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي