![]() |
اختيار تصميم الجوال
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() المنيع : يجوز للمرأة أن تطلِّق «نفسها» من زوجها !
صحيفة المرصد: قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إنه يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة، في حال تم الاتفاق على ذلك بين الزوجين خلال عقد النكاح. وأضاف أنه يحق للمرأة بموجب ذلك أن تطلِّق نفسها من زوجها طلاقاً رجعياً، وليس بائناً. وأشار إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»، مضيفاً أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن يكون أمرها بيدها وتم الاتفاق على ذلك، فيحق لها أن تطلِّق نفسها من زوجها. وقال: «يمكن للزوجة أن تطلِّق نفسها من زوجها، ولكن لا يكون الطلاق بائناً، بل رجعياً، إذ يعد هذا الشرط محترماً، ويجب الأخذ به، وهو على اعتباره، حتى يجري الاتفاق بين الزوج وزوجته على إسقاطه». وأضاف: «طالما كانت المرأة في عصمته، وقد وكَلها بتطليق نفسها، فلها الحق في أي وقت أن تطلِّق نفسها على التأبيد، ولكن إذا أعطاها إياه فيكون ذلك على سبيل الوكالة والاشتراط». وأوضح المنيع وفقا لصحيفة الحياة أنه إذا وقع الطلاق، ثم جرت بعد ذلك المراجعة بين الزوجين، فإن ذلك لا يتم إلا بعقد نكاح جديد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن شرط العصمة الذي كان بيد الزوجة سيزول مباشرة في حال لم يتم اشتراطه مجدداً بين الطرفين. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() يا عزارم ويش يصحك هذا شرع الله و الشيخ المنيع ما جاب شيء جديد وأن العصمة تكون في يد الزوجة عن رضى الزوج موجود من ايام الصحابة رضي الله عنهم وبعيدن حتى عنوانك خطاء والصح انه يجوز للزوجة انها تطلق نفسها وليس زوجها عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها" رواه مالك وعن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك قال القدر فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. رواه مالك وعن سعيد بن المسيب أنه قال: "إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق". رواه مالك
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() كل الشكر ع الخبرية
ننتظر جديدك
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
![]() |