يا عزارم ويش يصحك هذا شرع الله و الشيخ المنيع ما جاب شيء جديد
وأن العصمة تكون في يد الزوجة عن رضى الزوج موجود من ايام الصحابة رضي الله عنهم
وبعيدن حتى عنوانك خطاء والصح انه يجوز للزوجة انها تطلق نفسها وليس زوجها
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها" رواه مالك
وعن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك قال القدر فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. رواه مالك
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: "إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق". رواه مالك
التوقيع |
قال الشافعي رحمه الله: أركان الرجولة أربع: الديانة والأمانة والصيانة والرزانة.
قال الخليل ابن أحمد: التواني إضاعة, والحزم بضاعة, والإنصاف راحة, واللجاجة وقاحة.
اللهم أنصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين |