![]() |
اختيار تصميم الجوال
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() قرار من مجلس هيئة السوق المالية أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم ( 2 – 20 – 2008 ) بتاريخ 14 / 5 / 1429 هـ الموافق 19 / 5 / 2008 م الخاص بتعديل القرار رقم ( 1 -57 – 2005 ) وتاريخ 30/2/1426هـ الموافق 9/4/2005م والمتعلق بفرض عقوبات على الشركات المساهمة التي لم تلتزم قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة بشأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية، ليكون بالصيغة الآتية: ( أ ) تفرض غرامة مالية قدرها من ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال إلى ( 50.000 ) خمسين ألف ريال على أي شركة لا تلتزم الفقرة ( د ) من المادة السادسة والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج ) التي تنظم الإفصاح عن القوائم المالية الأولية. وتحتسب الغرامة عن كل فترة مالية أولية لا يتم الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية خلال المدة المحددة في تلك الفترة. ( ب ) تفرض غرامة مالية قدرها من ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال إلى ( 100.000 ) مائة الف ريال على أي شركة لا تلتزم الفقرة ( هـ ) من المادة السادسة والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج ) التي تنظم الإفصاح عن القوائم المالية السنوية. ( ج ) يعلن في موقع " تداول " اسم الشركة المساهمة التي لم تلتزم الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية، ونوع المخالفة. ( د ) تدفع الغرامات إلى هيئة السوق المالية خلال ثلاثين يوماً من إشعار الشركة بالمخالفة. ( هـ ) لا يخل هذا القرار بحق الهيئة في فرض غرامات إضافية أو اتخاذ إجراءات أخرى وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ( و ) ينشر هذا القرار في موقع الهيئة ويبلغ للشركات المساهمة المدرجة، ويعمل به ابتداءً من 14/5/1429 هـ الموافق 19/5/2008م. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
![]() |