| 
		
			| النافذ | 21-May-2008 10:55 AM |  
 قرار من مجلس هيئة السوق المالية ,,,,,,,,
 
 
 قرار من مجلس هيئة السوق المالية
 
 
 
 أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم ( 2 – 20 – 2008 ) بتاريخ 14 / 5 / 1429 هـ الموافق 19 / 5 / 2008 م الخاص بتعديل القرار رقم ( 1 -57 – 2005 ) وتاريخ 30/2/1426هـ الموافق 9/4/2005م والمتعلق بفرض عقوبات على الشركات المساهمة التي لم تلتزم قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة بشأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية، ليكون بالصيغة الآتية:
 
 
 
 ( أ ) تفرض غرامة مالية قدرها من ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال إلى ( 50.000 ) خمسين ألف ريال على أي شركة لا تلتزم الفقرة ( د ) من المادة السادسة والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج ) التي تنظم الإفصاح عن القوائم المالية الأولية. وتحتسب الغرامة عن كل فترة مالية أولية لا يتم الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية خلال المدة المحددة في تلك الفترة.
 
 
 
 ( ب ) تفرض غرامة مالية قدرها من ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال إلى ( 100.000 ) مائة الف ريال على أي شركة لا تلتزم الفقرة ( هـ ) من المادة السادسة والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج ) التي تنظم الإفصاح عن القوائم المالية السنوية.
 
 
 
 ( ج ) يعلن في موقع " تداول " اسم الشركة المساهمة التي لم تلتزم الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية، ونوع المخالفة.
 
 
 
 ( د ) تدفع الغرامات إلى هيئة السوق المالية خلال ثلاثين يوماً من إشعار الشركة بالمخالفة.
 
 
 
 ( هـ ) لا يخل هذا القرار بحق الهيئة في فرض غرامات إضافية أو اتخاذ إجراءات أخرى وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
 
 
 
 ( و ) ينشر هذا القرار في موقع الهيئة ويبلغ للشركات المساهمة المدرجة، ويعمل به ابتداءً من 14/5/1429 هـ الموافق 19/5/2008م.
 |