الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)      

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 25-Mar-2011, 05:19 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابن جليميد
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


ابن جليميد غير متواجد حالياً

Post الدروس الفقهية الميسرة

--------------------------------------------------------------------------------

(أحكام النجاسات)


ملاحظة :قدا اجتهدت في إحالة المعلومات إلى مصادرها فذكرت ذلك عقب كل فرع من فروع المسائل مبيناذلك برقم المجلد والصفحة ، وأما ما عقبته بعلامة الإنتهاء (أهـ) فهو مما استفدته من كلام اهل العلم ممافيه ذكر لدليل على المسأله أو قيد أو توضيح لها ، وسأجري بأذن الله في بقية الدروس على هذا المنوال ، فأسال الله جل وعلا السداد والهداية والتوفيق للصواب .. آمين ..

وفيه تسع وستون مسألة ، وهي على النحو التالي ::::

1- النجاسة لغة:كل مستقذر، وشرعا :مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لامرخص .(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج1/231) وتطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي فيه. (الهداية شرح بداية المبتدى 1/271) وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة المواضع لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/103) والدليل على وجوب إزالة النجاسة قوله تعالى: ((وثيابك فطهر ))ولاخلاف أنه ليست هاهنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة‘ ولحديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال )) إنهما ليعذبا ن وما يعذبان في كبير ‘ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول )) رواه البخاري (المنتقى شرح الموطأ 1/284) قال القرطبي :قالوا :ولايعذب الإنسان إلا على ترك واجب . ( التسهيل لمعاني مختصر خليل 1/106) وأما قوله تعالى (( وثيابك فطهر )) فظاهره تطهير الثياب المعروفة عند العرب التي نزل القرآن بذكرها في قوله (( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن )) (( واستغشوا ثيابهم)) وهذا كثير في القرآن وفي أشعار العرب وكلامها .( فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 3/56).

2- واما الصفة التي تزول بها النجاسة فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار.(بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/105).

3- الأصل في الأشياء الطهارة إلا ماثبت شرعا أنه نجس وإلا أخذ بالأصل (منحة العلام شرح بلوغ المرام1/104) فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه لقوله تعالى ((هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا )) وإنما يحصل الإنتفاع أو يكمل بالطهارة إلا مانص الشارع على نجاسته .( شرح الإقناع للخطيب الشربيني 1/228).وأما تفصيل النجاسات ففيما يلي من المسائل:

4- يجب غسل المتنجس من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب الطهور، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )) رواه مسلم.(أهـ)

والولوغ : أن يشرب بطرف لسانه أو يدخل لسانه في الإناء الذي فيه المائع من ماء او غيره فيحركه شرب أو لم يشرب ، والأفضل أن يكون التراب في الغسلة الأولى لأنها الأرجح من حيث الرواية ولأن المعنى يؤيدها لأن تتريب الغسلة الأخيرة يقتضي الإحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.( فتح البارى شرح صحيح البخاري 1/359-361)

5- والأقرب أن التسبيع من نجاسة الكلب خاص بولوغه دون سائر فضلاته وهو ماذهب إليه البخاري.( شرح عمدة الفقه لابن جبرين 1/21) قال النووي في شرح المهذب: إنه القوي من حيث الدليل (فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/360)


6-ليس للتراب الذي تغسل به نجاسة الكلب حد بل بحيث تمر أجزاء التراب مع الماء على جميع الإناء‘ قاله أبو الخطاب (حاشية ابن قندس مع الفروع 1/315) فإن جعل مكان التراب صابونا ونحوه فلايجزئه لأن الأمر بالتراب تعبد فلايقاس عليه ( الشرح الكبير على المقنع 2/283)وإنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه او فساد المحل المغسول به، قاله ابن حامد ( الشرح الكبير على المقنع 2/284)فإذا تضرر المحل بالتراب فإنه يسقط الغسل به ، اختاره المجد ابن تيميه وغيره( تصحيح الفروع 1/317) وقيل: تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فيما يخاف تلفه بالتراب 0( الفروع لابن مفلح 1/316).

7- مذهب جمهور العلماء أن ماولغ فيه الكلب يصير نجسا ولافرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره.( شرح النووي على صحيح مسلم 3/158)، فيجب إراقة ماولغ فيه الكلب إن أريد استعمال الإناء .(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى 1/236) وقد ورد الأمر بإراقة ماولغ فيه الكلب عن أبي هريرة موقوفا صحيحا .( فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/360).

8-لو ولغ الكلب في ماء قليل أو مائع فأصاب ذلك الماء أو المائع ثوبا أو بدنا او إناء آخر وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب . ( المجموع للنووي 1/605).

9-النجاسة من كلب وكلاب واحدة . ( الفروع لابن مفلح 1/315) فلو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء فالصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مرات .( شرح النووي على صحيح مسلم 3/159) لأن النجاسة على النجاسة من جنسها لا أثر لها . ( المجموع للنووى 1/602).

10- لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد ألقى مااصابه وماحوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة كما في الفأرة تموت في السمن الجامد والله أعلم ( شرح النووي على صحيح مسلم 3/159) فعن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال (( ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم )) رواه البخاري (أهـ).

11- يحرم إقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتنى إعجابا بصورته ‘ ولاخلاف في جواز اقتنائه للزرع والماشية والصيد والأصح جواز إقتناءه لحراسة الدور والدروب لأنه في معنى ماتقدم ز (شرح النووي على صحيح مسلم 3/159) فعن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من اجره كل يوم قيراط)) رواه البخاري (أهـ) .

12- والراجح طهارة شعر الكلب فمتى أصابت رطوبة شعره الثوب أو البدن لم ينجس بذلك .( الفقه الميسر ص35) والقول بطهارة شعر الكلب رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وفاقا لإبي حنيفة .( الفروع لابن مفلح 1/314) ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بغسل مااصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده ، قال ابت تيمية :إن هذا مما عفا عنه الشارع .( الممتع شرح زاد المستقنع 1/420).

13- واما الخنزير فلايشترط غسل نجاسته سبعا وقال به أكثر العلماء ( شرح النووي على صحيح مسلم 3/159) لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع ، فتكفي غسلة واحدة بلاتراب وهو المختار.( المجموع للنووي 1/604).

14-اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع.(بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/101) فعن أنس بن مالك قال : ((جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه )) متفق عليه.(أهـ) وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولافرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به لكن بول الصغير يكفي فيه النضح (شرح النووي على صحيح مسلم 1/163).

15- يجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة نضحه بالماء وهو غمره ، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله )) متفق عليه، وعن على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل )) رواه أحمد ( منار السبيل في شرح الدليل 1/75) وقوله (لم يأكل الطعام ) : أي لم يكن الطعام قوتا له لصغره ، وإنما قوته اللبن سواء كان لبن آدمية أم بهيمة أم كان حليبا مجففا كما هو الآن لأن المعنى واحد .(منحة العلام شرح بلوغ المرام 1/124). ويشترط في النضح إصابة جميع مو ضع البول .( المجموع للنووي 1/608) وقد يلعق الرضيع عسلا أو يحنك بتمر كمافعل النبي صلى الله عليه وسلم أويسقى دواءا فلايضر لأنه لايعد طعاما يوجب الغسل (الشرح الكبير على المقنع 2/312).

16- وسبب التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية لأن الغلام يكثر حمله من الرجال والنساء فتعم البلوى ببوله فيشق غسله ، ولأن بوله لاينزل في مكان واحد بل يتفرق فيشق غسل مااصابه كله ولأن حرارة الذكر تخفف من نتن بوله بخلاف الأنثى 0( إعلام الموقعين عن رب العالمين ص300) هذا ماتلمسه العلماء من حكم وإلا فالحمكة الحكيمة هي إمتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام (أهـ).

17-جاء الوعيد الشديد في شأن التساهل بنجاسة البول يصيب الثوب أو البدن فلايستنزه منه ، فعن ابن عباس قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال ( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لايستتر من البول ..)) الحديث وفي روايه (( لايستنزه)) متفق عليه ،وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( أكثر عذاب القبر من البول )) رواه الحاكم وقال الحافظ ابن حجر : وهو صحيح الإسناد .
ويقاس على نجاسة البول ماكان مثله أو أشد ،فعلى المسلم أن يتحرز من النجاسة كي ينجو من عذاب الله جل وعلا (أهـ).

18-المذي والودي نجسان باتفاق الفقهاء لأنهما يخرجان من سبيل الحدث ولايخلق منهما طاهر فهما كالبول ( الفقه الميسر ص54) فأما المذي فهو: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند مبادئ الشهوة والإنتشار ،وأما الودي فهو: ماء أبيض يخرج عقب البول غير لزج (شرح منتهى الإرادات 1/213-214).

19-يجب على من خرج منه المذي أن يغسل فرجه ذكرا كان ام أنثى ، لحديث على قال:كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ،فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ،فقال (يغسل ذكره ويتوضأ)) رواه مسلم.(أهـ) والمراد به عند جمهور العلماء غسل ماأصابه المذي لا غسل جميع الذكر (شرح النووي على صحيح مسلم 2/183) فغسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر ، كما يقول القائل إذا غسله :غسلت ذكري من البول ، فزيادة ايجاب غسل كله شرع لادليل عليه (المحلى لابن حزم 1/119).

20- يكفي في تطهير المذي يصيب الثوب أن ينضحه بالماء كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام ،لحديث سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال))إنما يجزيك من ذلك الوضوء )) قلت يارسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال (( يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه )) رواه أحمد وأبوداود وسنده حسن (شرح عمدة الفقه لابن جبرين1/27).

21- أما مني الآدمي فطاهر هذا المذهب مطلقا سواء كان من احتلام أو جماع من رجل أو امرأة لايجب فيه فرك ولاغسل ( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/350) ومما يدل على طهارة المني أثر ابن عباس أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال : (( إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة)) والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ( تنقيح التحقيق لابن عبد الهادى 1/135)لكن يستحب غسل رطبه وحك يابسه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة (أهـ)

22- الريح وهي :مايخرج من الدبر، طاهر على الصحيح ، فلو استنجى بالماء وخرجت منه ريح لاينجس عند عامة المشايخ وهو الأصح وكذا إذا كان سراويله مبتلا ( حاشية ابن عابدين 1/574-583)

23- وأما القئ فالراجح طهارته لأن الأصل الطهارة إلا بدليل يدل على النجاسة ( الفقه الميسر ص53).
24- الصحيح من المذهب طهارة رطوبة فرج المرأة مطلقا .(الإنصاف مع الشرح الكبير 1/353) قال البغوي والرافعي وغيرهما : الأصح الطهارة .( المجموع للنووي 1/589) وممايدل على طهارة رطوبة فرج الآدمية أن المني منها طاهر ولوعن جماع وهو يخرج من فرجها فلو كانت الرطوبة نجسة لكان منيها نجسا .(شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/217).

25- ماأكل لحمه فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( صلوا في مرابض الغنم)) رواه الترمذي ، وقال للعرنيين ( انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها )) متفق عليه (منار السبيل شرح الدليل 1/77-78)ولوكانت أبوال الأبل نجسة لم يجز التداوي بها وشربها ، فإن قيل :إنما أبيح للضرورة ،قلنا : لم يأمرهم الني صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة (الملخص الفقهي للفوزان ص41) قال ابن المنذر :ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم ، ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة (نيل الوطار للشوكاني 1/206).

26- لحوم الحيوانات غير المأكولة نجسة ، لحديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لحوم الحمر يوم خيبر عندما أوقدوا عليها القدور ،قال (أهريقوها واكسروها)) فقال رجل :يارسول أو نهريقها ونغسلها ؟ فقال ( أوذاك )) رواه البخاري (أهـ) فدل الحديث على نجاسة لحم الحيوان الذي لايؤكل لأمره بكسر الآنية أولا ثم الغسل ثانيا وهو نص في الحمر الأنسية ويقاس عليها غيرها مما لايؤكل بجامع عدم الأكل ( نيل الأوطار للشوكاني 1/246) وألبانها نجسة وهو الصحيح المنصوص عليه لأن لحمها نجس فكذا لبنها ( المجموع للنووي 1/587) ومن باب أولى أن تكون أرواثها وأبوالها نجسة وهو قول الجمهور ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/440).

27-قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ان سؤر ماأكل لحمه يجوز شربه والوضوء به (المغني لابن قدامة 1/70) وكذلك سؤر السنور(الهر) ومادونها في الخلقة كالفأرة ونحوها من حشرات الأرض سؤرها طاهر يجوز شربه والوضوء به ولايكره وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ( المغني لابن قدامة 1/70). قال ابن المنذر : ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة( ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات )) فحكم أسوار الدواب التى لاتؤكل لحومها حكم سؤر الهر ، على ان كل ماء على الطهارة إلا ماأجمع أهل العلم عليه أنه نجس أويدل عليه كتاب أوسنة (الأوسط لابن المنذر 1/312) .لكن يضر الماء ولوغ الكلب فيه إذا كان في إناء ونحوه كما تقدم (أه). ولو أكل الهر ونحوه أوطفل نجاسة ثم شؤب من مائع لم يضر لعموم البلوى ومشقة التحرزمنه (منار السبيل شرح الدليل 1/81) إلا إذا تغير المائع بالنجاسة فينجس بالإجماع (أهـ).

28- الدم نجس بإجماع المسلمين ذكر الإجماع غير واحد من أهل العلم ، ونقل ابن تيمية في شرح العمدة قول الإمام أحمد (إنه لم يختلف المسلمون في الدم -أي على انه نجس -) فعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه )) متفق عليه،قال الشافعي (وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره). (فقه الدليل شرح التسهيل 1/61-62) . والنجس هو الدم المسفوح فقوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) مقيد عند الجمهور بقوله ( أودما مسفوحا )) قالوا: والمسفوح هو النجس المحرم فقط .( بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/101).

29- وأما العلقة وهي :المني يستحيل في الرحم دما ، فقيل نجسة لأنها دم خارج من الرحم فهو كالحيض (المجموع للنووي1/578) وهو الصحيح ( تصحيح الفروع 1/340) واما المضغة فالمذهب القطع بطهارتها كالولد ( المجموع للنووي 1/578).

30- يعفي عن يسير الدم ولو من دم حائض في قول أكثر أهل العلم ،فعن عائشة رضي الله عنها قالت (( يكون لاحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها )) وفي رواية ((تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها )) رواه أبوداود وهوصحيح ، وهذا يدل على العفو لأن الريق لايطهرويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لايخفى عليه صلى الله عليه وسلم ( مار السبيل شرح الدليل 1/79).وعن ابن مسعود رضي الله عنه ((أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها فلم يتوضأ)) رواه عبدالرزاق وغيره وسنده صصيح ،وعن ابن عمر رضي الله عنه (( انه عصر بثرة في وجهه فخرج شئ من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ)) رواه ابن أبي شيبه بسند صحيح (فقه الدليل شرح التسهيل 1/63-64).

31- يعفى عن يسير ماتولد من الدم من القيح والصديد وفاقا للأئمة الثلاثة ( الفروع لابن مفلح 1/342) قال ابن تيمية ((لايجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته ) .(الإنصاف مع الشرح الكبير 1/317) وضابط اليسير الذي يعفى عنه هو مالا يفحش في النفس البشرية ، والعبرة بحال المتوسطين غير الموسوسين ولا المتساهلين.(شرح عمدة الفقه لابن جبرين 1/31).

32-الدم الذي يبقى في العروق أو اللحم أو القلب ولو كثر وتكاثف فهو طاهر غير نجس ولافرق في بقاء الدم في مقره أو أخذه وانفصاله فالحكم واحد ( فقه ابن سعدي 1/313). قال ابن تيمية : لا أعلم خلافا في العفو عنه – أي دم العروق- وأنه لاينجس المرق بل يؤكل معها. ( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/322).

33-دم الشهيد طاهر مادام عليه فإن انفصل فنجس .( شرح منتهى الإرادات 1/214) .ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهداء من دمائهم ( الممتع شر زاد المستقنع 1/441).

34- الكبد والطحال دمان ولاخلاف في طهارتهما .( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/324).لحديث ابن عمر قال(( أحلت لنا ميتتان ودمان ، الجراد والحيتان والكبد والطحال))رواه البيهقي من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر ثم قال ((هذا إسناد صحيح ، وهو في معنى المسند )(سنن البيهقي 1/384) وقوله (وهو في معنى المسند): -أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم –لأن قول الصحابى : أحل لنا كذا، وحرم علينا كذا ينصرف إلى تحليل النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه (أهـ).

35- دم مالا نفس له سائلة طاهر في ظاهر المذهب ، كالبق والبراغيث والذباب ونحوه لأنه ليس بدم مسفو ح وإنما حرم الله الدم المسفوح (الشرح الكبير للمقنع 1/322 ) والنفس :الدم، والسائلة :الجارية (حاشية ابن قندس على الفروع 1/342).

36-دم السمك طاهر وهو قول الجمهور ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/100) ، لأن ميتته حلال كما في حديث ابن عمر السابق.

37- إذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير وكان حكمها حكم القليل ( فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 3/54)، لكن يضم يسير الدم المتفرق في الثوب فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه ( منار السبيل شرح الدليل 1/79).

38-كل ميتة نجسة غير ميتة الادمي والسمك والجراد ومالا نفس له سائلة ( منار السبيل شرح الدليل 1/76) وتفصيلها فيمايلي :

39- كل ميتة نجسة لعموم قوله تعالى (( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) والرجس :النجس (شرح عمدة الفقه لابن جبرين 1/48) والميتة: مافارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/217). وكذلك ماقطع من عضو من الشاة أو البعير أو البقرة وهي حية فإن المقطوع نجس بإجماع أهل العلم ( الأوسط لابن المنذر 2/273) ويقاس عليها سائر مايؤكل لحمه ، لحديث((ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ))رواه أبوداود والترمذي وحسنه (أهـ) وقد أجمع العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله (( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) الشعر ولا الصوف ولا الوبر،فلابأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها في قول أكثر أهل العلم لأنه لايحتاج إلى ذكاة ولاحياة فيه (الأوسط لابن المنذر2/273-274) والريش كذلك يجوز أخذه ولو من ميتة فلافرق ، وإذا جاز أخذ ذلك بعد الموت جاز في حال الحياة من باب أولى (أهـ).

40- أما اللبن في ضرع الشاة الميتة فإنه نجس عندنا بلاخلاف ، فأما إذا ماتت امرأة وفي ثديها لبن فالمذهب أن الآدمي لاينجس بالموت ، فهذا اللبن طاهر لإنه في إناء طاهر ، وأما البيضة في جوف الدجاجة الميتة فإن تصلبت فطاهرة لكن ظاهرها نجس فتغسل ،وإن كانت لينة فهي نجسة . ( المجموع للنووي 1/299-300/ الأوسط لابن المنذر 2/290) .
41- والصحيح أن عظام الميتة طاهرة لأن العلة في تحريم الميتة احتقان الفضولات الخبيثة وهذا غير موجود في العظام والله أعلم ( فقه ابن سعدي 1/216) وقد قال صلى الله عليه وسلم (( إنما حرم من الميتة أكلها )) رواه مسلم (أهـ) قال الزهري- في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لايرون به بأسا، وقال ابن سيرين :ولابأس بتجارة العاج ، والعاج هو: ناب الفيل. ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/408-409). ويجوز إيقاد عظام الميتة غير الآدمي تحت القدور وفي التنانير وغيرها ، صرح به بعض أهل العلم . ( المجموع للنووي 1/299).

42- ميتة الآدمي طاهرة لقوله تعالى (( ولقد كرمنا بني آدم )) ولحديث (( إن المؤمن لاينجس )) رواه البخاري، ولأنه لو نجس لم يطهر بالغسل (شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/212) ، وحكم الكافر حكم المسلم في الطهارة والنجاسة وهو مذهب جمهور السلف والخلف ،وأما قوله تعالى (( إنما المشركون نجس )) فالمراد نجاسة الإعتقاد والإستقذار وليس المراد أن أعضاءهم نجسة (شرح النووي على صحيح مسلم 4/58) وشعر الآدمي طاهر على قول جمهور العلماء ولو بعد حلقه أو تساقطه (فقد كان عطاء بن أبي رباح لايرى بأسا بالإنتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى )رواه الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح ،.(فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/356) فيجوز أن يتخذ منه الخيوط والحبال (أهـ)


43-السمك وسائر حيوان البحر الذي لايعيش إلا في الماء طاهر حيا وميتا لأنه لو كان نجسا لم يبح أكله (الشرح الكبير على المقنع1/343) فعن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) أخرجه الترمذي وغبره وصححه (أهـ) أما مايعيش في البر والبحر فميتته نجسة كالضفدع .( شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/212).

44- وأما الجراد فإنه حلال الأكل ، لحديث عبدالله بن أبي أوفى قال : (( غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجراد )) رواه البخاري (أهـ) ولايحتاج إلى تذكية على قول الجمهور .(فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/768) لحديث ابن عمر (( أحلت لنا )) الحديث تقدم (أهـ) فميتته حلال ولومات بغير سبب على قول الجمهور .(نيل الأوطار للشوكاني 10/265) ويقال : سمي الجراد جرادا لأنه مشتق من الجرد لأنه لاينزل على شئ إلا جرده .(فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/768).

45-وأما مالانفس له سائلة كالعقرب والخنفساء ونحوها فميتتها طاهرة ، لحديث (( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء )) رواه البخاري، وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه ، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده .( منار السبيل شرح الدليل 1/76) ويقاس على الذباب ماكان مثله مما لانفس له سائلة (أهـ) . قال ابن المنذر : وقال عوام أهل العلم إن الماء لايفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك فيه (الأوسط لابن المنذر 1/282 ). أما الوزغ فله نفس سائلة في المنصوص كالحية وفاقا للأئمة الثلاثة بخلاف العقرب فلانفس لها سائلة وفاقا للأئمة الثلاثة ، لكن سم الحية طاهر في ظاهر كلامهم كسم مأكول ونبات طاهر ( الفروع لابن مفلح 1/342).

46-وكل الجلود النجسة بعد الموت تطهر بالدباغ ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) وحديث (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) وهما صحيحان وعامان ،إلا جلد الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ، وهذا متفق عليه عندنا ، والإهاب :بكسر الهمزة هو الجلد قبل أن يدبغ ، قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل ( المجموع للنووي 1/267-268) ، فالحق أن الدباغ مطهر من غير فرق بين مايؤكل لحمه ومالايؤكل وهو مذهب الجمهور .( نيل الأوطار للشوكاني 1/236).

47-لايختص الدباغ بالشب والقرض بل يجوز بكل ماعمل عملها ن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الدباغ وكانت العرب تدبغ بأنواع مختلفة فوجب جوازه بكل ماحصل به مقصود الدباغ .( المجموع للنووي 1/278) ولايفتقر الدباغ إلى فعل فاعل فلواطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر .0شرح النووي على صحيح مسلم 4/47)، لأن النية لاتعتبر في إزالة النجاسة وفاقا للأئمة الثلاثة ، لأن المغلب فيها الترك .( الفروع لابن مفلح 1/351) .

48- إذا طهر الجلد بالدباغ جاز الإنتفاع به في اليابسات والمائعات ، وجازت الصلاة عليه وفيه ، وطهر ظاهرة وباطنه هذا هو المذهب الصحيح ، وقبل الدبغ يجوز استعمال جلد الميتة في اليابس دون الرطب صرح به بعض العلماء .( المجموع للنووي 1/281-282).

49-لايحل أكل جلد الميتة المدبوغ ولو من حيوان مأكول اللحم ، لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة )) وهذا جزء منها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إنما حرم من الميتة أكلها )) رواه مسلم ، وإذا كان الجلد المدبوغ لما لايؤكل لحمه فإنه لايجوز أكله إجماعا .( حاشية ابن عابدين 1/394).

50- جلد الآدمي لايجوز دبغه ولا استعماله لحرمته وكرامته ، ونقل ابن حزم في كتابه الإجماع إجماع المسلمين على تحريم سلخ جلد الآدمي واستعماله .( المجموع للنووي 1/269).

51-كل مسكر مائع نجس من أي نوع كان .( فقه ابن سعدي 1/315) لقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) والقول بنجاسة الخمر قول جمهور العلماء وذلك لإستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها .( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/160)، وأما الحشيشة المسكرة فهي طاهرة ، قال المرداوي :وهو الصواب .( الفروع مع تصحيحها 1/330) .

52-تطهر الخمر بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع .(منار السبيل شرح الدليل 1/75) وإناء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وإن لم يغسل .( المحلى لأبن حزم 1/133) وأما تخليلها فإنه لايجوز لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا ؟ قال :لا)) رواه مسلم ، لكن لو خللت بفعل فاعل فإنها تطهر ، لأن علة التحريم قد زالت وهذا قول أبي حنيفة .( الشرح الكبير على المقنع 1/303) لكن الفعل محرم وتطهر وهو أصح الروايات عن مالك .( المجموع للنووي 1/596) وعلة التحريم هي :النجاسة مع الإسكار (أهـ).

53- المائعات إذا تنجست بملاقاة النجاسة فإن كان المائع جامدا أخذت النجاسة وماحولها والباقي طاهر .( الشرح الكبير على المقنع 1/304) لحديث الفأرة إذا وقعت في السمن وتقدم ، وحد الجامد :هو الذي إذا أخذ منه قطعة لايتراد من الباقي مايملأ محلها عن قرب ، والمائع بخلافه (أهـ) وأما إن كان المائع غير جامد ، فالصحيح أنه لاينجس إلا بالتغير قل المائع أو كثر ،واختاره ابن تيمية وقال ( لادليل على نجاسته من كتاب ولاسنة ). ( الجامع لإختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 1/128). ثم متى أزيلت النجاسة عن هذا المائع المتغير بأي طريقة كانت حتى لايبقى لها أثر فإن المائع يطهر .(أهـ).

54-إذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء ، كفى دلكه بالأرض حتى تزول عين النجاسة ، وهو رواية عن أحمد ، قال في الفروع :وهي أظهر واختاره ابن قدامة وابن تيمية ، لحديث ( إذا وطئ أحدكم بخفيه الأذى فطهورهما التراب )) وحديث أبي سعيد مرفوعا ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما )) ، وظاهر كلام ابن عقيل إلحاق طرف الخف بأسفله ، قال في الفروع : وهو متجه .( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/313-314) والظاهر أنه لافرق بين أنواع النجاسات بل كل ماعلق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب، قال ابن رسلان في شرح السنن : الأذى في اللغة المستقذر طاهرا كان أو نجسا ) ويلحق بالنعل والخف كل مايقوم مقامهما لعدم الفارق ( نيل الأوطار للشوكاني 1/196).

55- يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير أن يكاثرها بالماء بحيث لايبقى للنجاسة أثر ، لحديث أنس بن ماللك في قصة العرابي الذي بال في المسجد وفيه ( فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه )) متفق عليه ( منار السبيل شرح الدليل 1/75) أما لو كانت النجاسة غير مائعة أي جامدة لاتتحلل ولاتستهلك في الماء كالرميم والدم الجاف –فلابد من إزالة جرمها قبل الغسل ، فإن أزيلت النجاسة المتجمدة برمتها وماحولها فلاحاجة للغسل حينئذ (أهـ) .

56- إذا كان المتنجس صقيلا أي لامسام له فإنه يطهر بدلكه كالمرآة والسيف لأنه لايتشرب النجاسة .(الممتع شرح زاد المستقنع 1/426) وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية 0 الشرح الكبير على المقنع 1/306) أما لو كان المتنجس خشنا فلايطهر إلا بغسله لأن النجاسة تبقى في خلاله ( الممتع شرح زاد المستقنع 1/427) .

57- وطين شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل ، ولأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم ، وهذا قول عامة أهل العلم .(منار السبيل شرح الدليل 1/79).

58- تزال النجاسة بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد وماء الشجر وهذا قول أبي حنيفة اختاره ابن تيمية (الإنصاف مع الشرح الكبير 1/277) وهو الصحيح لإن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة والمقصود إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها ( فقه ابن سعدي 1/317-318) ومن حجة هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها قالت (( ماكان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شئ من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها )) ولأبي داود (( بلته بريقها )) وجه الحجة لهذا القول أنه لو كان الريق لايطهر لزاد النجاسة ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/431) لكن مالا يزيل النجاسة كالمرق واللبن والدهن ونحوه فلاخلاف أن النجاسة لاتزول به ( الشرح الكبير على المقنع 1/277).


59- النجاسة التي لاتزول إلا بالحت والفرك فهذا الحت والقرص في إزالتها واجب 0 حاشية ابن قندس مع الفروع 1/315 ) فعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه )) متفق عليه .(أهـ)


60- ولايضر بقاء أثر النجاسة كلون وريح فلايكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه ( حاشية ابن عابدين 1/590) لقوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض (( يكفيك الماء ولايضرك أثره )) رواه الترمذي ، والحديث وإن كان فيه ضعف فإن معناه صحيح لأنه لايكلف الإنسان فوق طاقته (أهـ) أما بقاء طعم النجاسة فيضر وفاقا للأئمة الثلاثة ( الفروع لابن مفلح 1/323) فلابد من زواله لأن بقاءه يدل على بقاء عين النجاسة ( حاشية ابن عابدين 1/590) ولايلزمه أن يذوق المتنجس بعد غسله ليعلم ويتيقن ذهاب طعمها بل يكفي غلبة الظن بزوال النجاسة ( حاشية اللبدي مع منار السبيل 1/74).

61-المعتبر زوال عين النجاسة بمكاثرتها بالماء دون اشتراط عدد معين للغسلات ، وهو قول الأئمة الثلاثة واختاره ابن قدامة ( الفروع لابن مفلح 1/317) فيكفي الإنقاء من النجاسة لحديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه )) متفق عليه.( شرح النووي على صحيح مسلم 3/171) فليس في الحديث اشتراط عدد معين من الغسلات لاتزول النجاسة إلا بها (أهـ). لكن يستحب غسل النجاسة ثلاث مرات حتى ولو زالت من أول مرة لأنه إذا أمر به في النجاسة المتوهمة ففي المحققة أولى لحديث ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لايدري أين باتت يده )) رواه مسلم . ( شرح النووي على صحيح مسلم 3/154).

62- لايشترط عصر المغسول بعد زوال عين النجاسة على القول الصحيح ( حاشية ابن عابدين 1/589) كما لايشترط جفاف الثوب بلاخلاف ( المجموع للنووي 1/612) .

63-وتطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف وفاقا لأبي حنيفة واختاره ابن تيمية ( الفروع لابن مفلح 1/324) . لحديث ( كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك )) استدل به أبو داود في سننه على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/365)، ولأن النجاسة عين خبيثة فمتى زالت زال حكمها ( أهـ).

64-والطهارة بانقلاب العين أي من عين نجسة إلى عين طاهرة عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ ( حاشية ابن عابدين 1/570) ، وهو مايسمى بالإستحالة (أهـ) كما لو أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر ويتيمم بذلك التراب 0 المحلى لابن حزم 1/136) ، والقول با لإستحالة رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية ( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/299) ، والحق قول من قال بأن الإستحالة مطهرة (السيل الجرار للشوكاني ص 35) لأن النجاسة عين خبيثة فمتى زالت زال حكمها ( أهـ) فالنار مطهرة على المعتمد ( بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 1/40) كما لو أحرق موضع الدم من رأس الشاة فيطهر ، وليس المعنى أن كل مادخلته النار يطهر ، بل المراد ما ستحالت به النجاسة بالنار أو زال أثرها بها ( حاشية ابن عابدين 1/570-571) .

65-وإن خفي موضع النجاسة غسل المكان الذي يغلب على الظن أنها قد أصابته ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( فليتحر الصواب فليتم عليه )) فيقاس عليه الشك في موضع النجاسة ، وهذا هو الأقرب ( شرح عمدة الفقه لابن جبرين 1/19) واختاره ابن تيمية ( الفروع لابن مفلح 1/330).

66- إذا أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة، وإن كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره فالحكم لأغلظها ويدخل مادونه فيه ( المغني لابن قدامة 1/77) لأن النجاسات تتداخل ولهذا لو وقع في الإناء بول ودم أجزأه لهما غسل مرة واحدة وهذا متفق عليه ( المجموع للنووي1/60) . وإزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها لكن يستحب تعجيل إزالتها ( المجموع للنووي 1/ 620) .

67- ومايبس من النجاسات ولم يلصق بثوب ولا أرض ولابدن فلاحكم له ( الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 1/36) فلو سقطت نجاسة لايتحلل منها شئ كعظم وسن ( أي على قول من يرى نجاسة عظام الميتة ) في مائع كزيت وعسل ولبن وماء ورد فلايتنجس من سقوطها فيه لأن الحكم عندنا لاينتقل (بلغة السالك لأقرب المسالك 1/40).

68-يجوز الإنتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدمي بأن يسقى به الدواب أو الزرع أو تدهن به نحو عجلة ( بلغة السالك لأقرب المسالك 1/41) ، فجمهور الفقهاء على أن الزرع والثمار التي تنمو وتنضج على مياه نجسة أنها لاتنجس ولايحرم تناولها ( الفقه الميسر ص58).

69- النجس منا كالودي والمذي والبول والغائط طاهر منه صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكريما لهم ( شرح منتهى الإرادات 1/214 ) لمارواه الدارقطني (( أن امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها )) وهو حديث صحيح ، قال الدراقطني :هو حديث صحيح ، وهو كاف في الإحتجاج بكل الفضلات قياسا حيث لم ينكر عليها فعلها ولم يأمرها بغسل فمها ولانهاها عن العود إلى مثله ( المجموع للنووي 1/288) وأما استنجاؤه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء إنما هو من باب التنزيه والتشريع للأمة ( بلغة الساتلك لأقرب المسالك 1/33) . وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم وعد الأئمة ذلك في خصائصه ، والله أعلم ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/357).,















رد مع اقتباس
غير مقروء 25-Mar-2011, 05:22 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابن جليميد
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


ابن جليميد غير متواجد حالياً

افتراضي

(آداب قضاء الحاجة)



وفيه أربعون مسألة:



1-كره لقاضي الحاجة أن يصحب مافيه اسم الله تعالى تعظيما لاسم الله عن موضع القاذورات إلا لحاجة بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فيجوز دخوله به، وهذا الأدب عام يشترك فيه البنيان والصحراء كماقطع به الجمهور ، إلا القرآن فيحرم الدخول به أو ببعضه ولو آية وهذا مالم يخف عليه الضياع وإلا جاز الدخول به للضرورة ولابد له من ساتر إن أمكن، بخلاف التوراة والأنجيل فيجوز الدخول بهما إلا ماعلم عدم تبدله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا ، ومن كان عليه خاتم فصه مكتوب عليه اسم الله واحتاج للدخول به جعله بباطن كف يمنى لئلا يلاقي به النجاسة.(شرح منهى الإرادات 1/63-المجموع للنووي 2/88-الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/65-حاشية الجمل مع شرح المنهج 1/132- حاشية ابن قاسم مع الروض المربع 1/130).




2-يندب لقاضي الحاجة أن يعد مايزيل به النجاسة من ماء أو حجر أو نحو ذلك عند إرادته قضاء الحاجة لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلايأمن التلوث ، فعن أنس بن مالك قال :كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجئ أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به رواه البخاري، والإداوة :بكسر الهمزة إناء صغير من جلد . وعن أبي هريرة أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج لحاجته فقال : ( ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه_ فاتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه ، فلما قضى أتبعه بهن )) رواه البخاري، ابغني:اطلب لي ، أستنفض بها : استنجي، ويندب بل يده اليسرى بالماء قبل لقي الأذى من بول أوغائط لئلا يقوى تعلق الرائحة بها إذا لاقى بها الأذى جافة (فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/329-336- الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/68)




3- يسن لداخل الخلاء تقديم رجله اليسرى لأنها لما خبث ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) رواه الجماعة، والخبث :بإسكان الباء ، قال القاضي عياض هو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر ، والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله، ويجوز بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم ، قال أحمد :ومادخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ماأكره .( المغني لابن قدامة 1/228- منار السبيل شرح الدليل 1/27-الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/118).




4-الأصح أن يقول الذكر السابق (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث )) حتى ولو بال في إناء مثلا في جانب البيت ، وأما متى يقول ذلك ففي الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها ، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا وهذا مذهب الجمهور ، وقالوا فيمن نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه .( فتح الباري 1/321)




5- يستحب أن يزيد على ماسبق قول :بسم الله ، لحديث على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ستر مابين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول :بسم الله )) رواه ابن ماجه والترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي، وهذا الأدب متفق على استحبابه ويستوي فيه الصحراء والبنيان ، ولايزيد ( الرحمن الرحيم ) لأن المحل ليس محل ذكر 0( حاشية الجمل على شرح المنهج 1/146-منار السبيل شرح الدليل 1/27 –المهذب للشيرازي مع المجموع 2/88) .




6- يسن إذا خرج من الخلاء تقديم رجله اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة ويقول : ( غفرانك )) رواه أبوداود والترمذي ، أي : أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر ، ومناسبة قول : ( غفرانك )) هنا : من باب تذكر الشئ بالشئ فلما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم ، وقيل غير ذلك ، وفي الصحراء يقدم رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه ( المجموع للنووي 2/90-91 – منار السبيل شرح الدليل 1/28 – الممتع شرح زاد المستقنع 1/106).




7- يسن أن يبعد عن الناس في الصحراء ونحوها إلى حيث لايسمع للخارج منه صوت ولايشم له ريح ،بل ويسن أن يبعد عن الناس ولو في البول، لحديث المغيرة بن شعبة قال :قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : (خذ الإداوة )) فانطلق حتى توارى عني ، فقضى حاجته .متفق عليه ، ويسن أن يغيب شخصه حيث أمكن ، لحديث عبدالله بن جعفر قال : كان أحب مااستتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل )) رواه مسلم ، وحائش النخل يعني حائط نخل وهو البستان ، واما الهدف فهو ماارتفع من الأرض ،فإن كان هناك من ينظر إليه ممن يحرم عليه نظره وجب عليه الإستتار ، وإذا قضى حاجته في الكنيف فلا يضر سماع صوته ولاشم ريحه للمشقه ( شرح النووي على مسلم 4/31- حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/64- شرح المنهج مع حاشية الجمل 1/139 –منحة العلام في شرح بلوغ المرام 1/368-الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/125)




8- لايرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لأن ذلك أستر له ، ويكره استقبال مهب الريح لئلا يرتد البول عليه فيتجنس هذا هو المعتمد في كراهته ، ويستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوا أي : مكان غير صلب ليبول فيه ، ومواضع البول أربعة : فإن كان طاهرا رخوا جاز فيه القيام والجلوس أولى لأنه أستر، وإن كان رخوا نجسا بال قائما مخافة أن تتنجس ثيابه ، وإن كان صلبا نجسا تنحى عنه إلى غيره ولايبول فيه قائما ولا جالسا ، وإن كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شئ من البول، قال الناظم :




بالطاهر الصلب اجلس ....................وقم برخو نجس



والنجس الصلب اجتنب....................واجلس وقم إن تعكس



(حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/62- شرح عمدة الفقه لابن جبرين 1/59 -الشرح الكبير على المقنع 1/190- منار السبيل شرح الدليل 1/28- المجموع للنووي 2/109)




9- ويحرم على المكلف إذا قضى حاجته في الفضاء أن يستقبل القبلة او يستدبرها بلا ساتر ، لحديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا )) متفق عليه ، فإن استتر بحائط أو صخرة أو ثوب أو غير ذلك فلاحرمة ، لحديث ابن عمر أنه أناخ بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه ، فقال له مروان الأصفر :يااباعبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال :بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس )) رواه أبودواد والدارقطني وقال :صحيح ،ويكفي في الساتر أن يكون طوله ثلثي ذراع وقربه منه ثلاثة أذرع فأقل وعرضه منه مقدار مايواري عورته ، والذراع :من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويصح الساتر ولو من زجاج ، ولو أرخى ذيل ثوبه في قبالة القبلة لحصل به الستر لأن المقصود أن لايستقبل ولايستدبر بسوءته وهذا المقصود يحصل بالذيل ،. وأما قضاء الحاجة في البيوت المعدة لذلك فيجوز فيها الإستقبال والإستدبار بلا شرط ( المجموع للنووي 2/93- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/134- الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/66- حاشية الجمل مع شرح المنهج 1/134 –تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 1/153-المصباح المنير 109)



10- يجوز الإستقبال والإستدبار أثناء قضاء الحاجة في البنيان ، لحديث ابن عمر قال :رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة )) رواه الجماعة، ويستحيل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مانهى عنه فتكون الحال التي استدبر فيها القبلة غير الحال التي نهى عنها ، فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحاري والرخصة في البيوت لأن حديث ابن عمر في البيوت وهو الصحيح ، وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة ( فتح الباري 1/323-المجموع للنووي 2/93-فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 3/106-110 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم1/134- منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 1/279)




11- وأما استقبال القبلة حال الإستنجاء فيجوز لأن النهي ورد في استقبالها واستدبارها ببول أو غائط وهذا لم يفعله ، ولاكراهة أيضا في إخراج الريح إلى القبلة لما ذكرناه والله أعلم. ( المجموع للنووي 2/94)




12- لايحرم استقبال بيت المقدس ولا الشمس والقمر ولو في الفضاء بلا ساتر ، وقد نقل الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس ، وأما حديث معقل الأسدي : ( نهى رسول الله صلى الله عليه أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط )) رواه أبوداود وغيره ، فهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال ، واما ماورد من النهي عن استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة فهو حديث باطل لا أصل له ( تلخيص الحبير 1/268- فتح الباري 1/323-الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/67- السيل الجرار ص46)




13- يكره كلامه في الخلاء ولو برد سلام ، لما روى مسلم عن ابن عمر : ( مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه )) ، وإن عطس حمد بقلبه ، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة ، والمعتمد الكراهة مطلقا حال قضاء الحاجة وقبله وبعده لأن الأدب للمحل ، واما قراءة القرآن فالصواب تحريمه في نفس الخلاء ( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/192- حاشية الجمل على شرح المنهج 1/140- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/130 ).




14- ويستحب أن يبول قاعدا لئلا يترشش عليه ولأنه أستر وأحسن ، ولايكره البول قائما بلاحاجة إن أمن تلوثا وناظرا ، فعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال )) رواه البخاري ، والسباطة :بضم المهملة (السين ) بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة وتكون في الغالب سهلة لايرتد منها البول على البائل ، والأظهر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم ولم يثبت عنه في النهي عن البول قائما شئ.( الشرح الكبير على المقنع 1/196-فتح الباري 1/428-430-الإنصاف مع الشرك الكبير 1/201)




15- ويكره أن يلبث فوق قدر حاجته لأنه مضر عند الأطباء ولأنه كشف للعورة خلوة بلا حاجة ، ويستحب أن يمكث قليلا قبل الإستنجاء حتى ينقطع أثر البول ، وأما مسح الذكر بعد الفراغ من البول أو نتره ثلاثا أو التنحنح بعده أو يمشي خطوات ، فقد قال ابن تيمية :ذلك كله بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة ) وأما الغائط فيكفي في تفريغ المحل منه الإحساس بأنه لم يبق شئ مما هو بصدد الخروج ( الفروع لابن مفلح 1/136- حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/67- الشرح الكبير على المقنع 1/218- الفروع مع تصحيحها 1/129)ز




16- يكره مس فرجه بيمينه ، فعن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه )) ترجم عليه البخاري : باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ) إشارة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين محمول على المقيد بحالة البول فيكون ماعداه مباحا، وقال به أبو محمد بن أبي جمرة واستدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر (( إنما هو بضعة منك )) فدل على الجواز في كل حال فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ماعداه على الإباحة ( فتح الباري 1/334- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/132).




17- لايستنجي بماء في مكانه بل ينتقل عنه لئلا يصيبه رشاش ينجسه بخلاف المستنجي بالحجر ، لما روى عبدالله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه )) رواه أحمد وأبو داود ، وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلابأس فيه لأنه لا يترشش عليه ( المجموع للنووي 2/107 –شرح المنهج مع حاشية الجمل 1/145)




18- ويجب الإستنجاء في الجملة في قول أكثر اهل العلم ، من كل خارج من احد السبيلين نجس ملوث ، وهو شرط في صحة الصلاة وبه قال جمهور العلماء ، لكن لايجب الإستنجاء على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة أو خوف انتشار النجاسة ، وهو طهارة مستقلة ليست من الوضوء هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور (المجموع للنووي 1/146- المجموع للنووي 2/111 –الشرح الكبير على المقنع 1/232- ).




19- لايجب الإستنجاء من الطاهر كالمني والريح ، والنجس الذي لم يلوث المحل ، لأن الإستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا ، قال أحمد :ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولاسنة رسوله ، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء على أنه لايجب الإستنجاء من النوم والريح ، لأن عين الريح طاهرة ولأن بخروجها لايكون على السبيل شئ فلايسن الإستنجاء منها بل هو بدعة بل ولايستحب الإستنجاء منها ولو ترطب المحل .( حاشية الجمل على شرح المنهج 1/153- منار السبيل شرح الدليل 1/26-27- حاشية ابن عابدين 1/599).




20- والإستنجاء هو إزالة ماخرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق ، والإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لايزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به ، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان ،وظنه كاف دفعا للحرج ( منار السبيل شرح الدليل 1/24-25)




21- وهو مخير بين الإستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم ، وجمعهما أولى وفاقا للأئمة الثلاثة ، فيستعمل الحجر أو لا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء ، والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب والأحجار رخصة تجزئ في الحضر والسفر مع وجود الماء وعدمه ، والإستنجاء بالحجر من خصائص هذه الأمة قاله السيوطي ،ولو اقتصر على الإستجمار جاز بغير خلاف بين أهل العلم لما يذكر من الأخبار وهو إجماع الصحابة .( الكافي في فقه أهل المينة 1/35-حاشية الجمل على شرح المنهج 1/148-الشرح الكبير على المقنع 1/213- شرح النووي على مسلم 3/140 – المغني لابن قدامة 1/207- الفروع لابن مفلح 1/137).




22- يجب ثلاث مسحات مع الإنقاء ، لحديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ولايستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار )) رواه مسلم ، أخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقي ، ويشترط أن يعم المحل كل مرة ليصدق بثليث المسح ، ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات ، ولو مسح ذكره مرتين أو ثلاثا ثم خرجت منه قطرة وجب استئناف الثلاث ، وإذا استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع ، وسن أن يوتر بواحدة بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا استجمر أحدكم فليوتر )) رواه الشيخان .( شرح المنهج مع حاشية الجمل 1/157-158- - الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير 1/214- المجموع للنووي 2/122- شرح النووى على مسلم 1/134- فتح الباري 1/337- الفروع لابن مفلح 1/137).




23- وإن كان يستنجي بالماء صبه باليمنى ومسح باليسرى ،وإن استعمل الماء في فرج والحجر في آخر فلابأس ، ويستحب أن يعتمد على أصبعه الوسطى إذا استنجى بالماء في الدبر لأنه أمكن ذكره الماوردي وغيره ، وليس عليه غسل مابطن من المخرج بل يحرم لشبه ذلك باللواط ، ومع طهارة المغسول تطهر اليد . والسنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر ذكره البغوي وغيره ، لحديث ميمونة في غسل الجنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل فرجه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا )) رواه البخاري ( حاشية ابن عابدين 1/67- المجموع للنووي 2/127-129-شرح النووي على مسلم 3/134- شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/72).




24- يبدأ الرجل في الإستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر ولأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر ، والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها ، فإن كان يستنجي من غائط أخذ الحجر بشماله فمسح به، وإن كان يستنجي من البول وكان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح به، واما وضع الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه ويمسح ذكره عليه فهي هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات ، والصواب أنه يمر العضو بيساره على شئ يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلايعد مستجمرا باليمين ولاماسا بها ، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الإستنجاء .(0 فتح الباري 1/333-المغني لابن قدامة 1/211-212)




25- يجوز الإستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه من كل جامد طاهر مزيل للعين وليس له حرمة ، والصواب تحريم الإستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها ، فإن كان المستنجى به زلجا كالزجاج والفحم الرخو وشبهها مما لاينقي أو نديا لم يجز في الإستجمار لأنه لايحصل به المقصود ، وأما الفحم إذا كان صلبا لايتفتت أجزأ الإستنجاء به ، و الحديث المروي في النهي عن الإستنجاء بالحممة ضعيف ، ضعفه الدارقطني والبيهقي ، والحممة بضم الحاء وفتح الميمين هي الفحم.( المجموع للنوي 2/132- المهذب للشيرازي مع المجموع 2/130-الشرح الكبير على المقنع 1/223)




26- والخشب والخرق وكل ماأنقى به فهو كالأحجار وهو قول أكثر اهل العلم ، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظم دليل على أن غير الحجر يقوم مقامه وإلا لم يكن لتخصيصها بالنهي معنى ، وإنما خص صلى الله عليه وسلم الأحجار بالذكر لكثرة وجودها ، واما التراب فلايجزئ الإستنجاء به لأنه يعلق بالمحل إلا إذا كان مستحجرا يمكن الإرالة به ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر فلايجزئ إلا الحجر ومافي معناه وليس التراب الرخو في معناه.(المجموع للنووي 2/130-141- فتح الباري 1/335- المغتي لابن قدامة 1/212)




27- يجوز الإستنجاء بالجلد المدبوغ سواء دبغ من جلد مذكاة أو ميتة لأنهما طاهران قالعان هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، لأنه انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب فلايعد مطعوما وإن جاز أكله في المذكاة اتفاقا ، ولو نتف الصوف من الشاة وهي حية واستنجى به أجزأه لكن يكره النتف لما فيه من التعذيب ، فإن أخذه من الشاة بعد ذكاتها أو جزه في حياتها فلاكراهة .(المجموع للنووي 2/138-141- شرح المنهج مع حاشية الجمل 1/152)




28- يكره استنجاؤه واستجماره بيمينه ، لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايتمسح من الخلاء بيمينه)) متفق عليه ، والنهي عند أكثر العلماء هنا نهي تأديب وتنزيه كما قال الخطابي ، فإن خالف واستنجى بيمينه مع الغنى عنه أجزأه في قول أكثر أهل العلم لأن الإستنجاء يقع بما في اليد لاباليد فلم تمنع صحته ، فإن كان أقطع اليد اليسرى أو بها مانع من مرض ونحوه استجمر بيمينه للضرورة، وأما مباشرة اليد اليمنى للنجاسة بغير آلة من ماء أوغيره فحرام غير مجزئ بلاخلاف ، واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم .(فتح البارى 1/332- المغني لابن قدامة 1/212- المجموع للنووي 2/126-127- المهذب للشيرازي مع المجموع 2/125- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/132-133)




29- وإنما يجزئ الإستجمار مالم يجاوز الخارج الصفحة في الغائط وهي ماينضم من الأليتين عند القيام ، ومالم يجاوز الحشفة في البول وهي مافوق الختان ، فإن جاوزهما لم يجز الإستجمار لخروج ذلك عما تعم به البلوى .( شرح المنهج مع حاشية الجمل 1/155-156)




30- لو انسد المخرج المعتاد وفتح له مخرج لم يجزء فيه إلا الماء لأنه غير السبيل المعتاد ، ولو تنجس المخرج بغير الخارج منه فلابد من الماء أيضا ، وكذا لو جف الخارج النجس تعين الماء، مالم يخرج من الفرج مايجانس هذا الجاف ويصل إلى جميع ما وصل إليه فيجزئ الحجر( حاشية الجمل على شرح المنهج 1/155- المغني لابن قدامة 1/218- حاشية ابن قاسم على الروض المربع 1/139)




31- ويجزئ الإستجمار في النادر كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها كما يجزئ في المعتاد لأن الخبر عام في الكل وهو الصحيح ، وأما أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي فمحمول على الإستحباب والندب (الشرح الكبير على المقنع 1/231- المجموع للنووي 2/144- حاشية ابن عابدين 1/600)




32- يحرم الإستنجاء بروث أو عظم ولو أحرق ويحرم بطعام ولو لبهيمة، لحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن )) رواه مسلم ، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة، وإنما جاز الإستنجاء بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره .( منار السبيل 1/26- حاشية الجمل على شرح المنهج 1/153)




33- لو استنجى بروث أو عظم أجزأه لأنهما يحصل بهما المقصود وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن تيمية لأنه لم ينه عنهما لعدم الإنقاء بل لأجل إفسادهما ، لكن يكون عاصيا لمخالفة النهي والإعادة لا فائدة منها ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه ، وكذا لو استجى بمطعوم أو نجس يابس لايتحلل منه شئ وانقى المحل أجزأ لحصول الإزالة بها، لكن لايجوز في المطعوم لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة ، وفي النجس لما فيه من استعمال النجاسة (حاشية الدسوقي على الشح الكبير 1/190-الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/71- بدائع الصنائع 1/103)




34- لايجوز الإستنجاء بماله حرمة كشئ كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعة والإستخفاف بحرمتها فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة ، وأما غير المحترم ككتب الفلسفة وتوراة وانجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فيجوز الإستنجاء به ، وأما لو استنجى بشئ من أو راق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا نقله غير واحد من اهل العلم والله اعلم ، وحرم بوله وتغوطه على مانهي عن استجماره به لحرمته كطعام ومتصل بحيوان ومافيه اسم الله لأنه أفحش من الإستجمار به .( شرح منتهى الإرادات 1/68- المغني 1/216- حاشية الجمل على شرح المنهج 1/153)




35- يحرم أن يبول في المسجد ولو بإناء ، لأن البول مستقبح فنزه المسجد منه، لحديث أنس في بول الأعرابي عندما بال في المسجد وزجره الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم : (دعوه )) فلما قضى بوله ،دعاه فقال له: ( إن هذه المساجد لاتصلح لشئ من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله عز وجل ،و الصلاة ، وقراءة القرآن )) أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم . ، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب على بوله . رواه مسلم ، واما البول في إناء في غير المسجد فلاخلاف في جوازه ، لحديث أميمة :كان له عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه )) رواه أبوداود وغيره ( حاشية ابن قاسم 1/132- حاشية الجمل على شرح المنهج 1/142- المجموع للنووي 2/108-شرح النووي على مسلم 3/164)




36- يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك او ظل نافع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا اللعانين ، قالوا :ومااللعانان يارسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم )) رواه مسلم ،قال الخطابي: والمراد باللاعنين الأمران الجالبان للعن وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعني عادة الناس لعنه فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما ، والمراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه ، وليس كل ظل يحرم القعود تحته فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش النخل لحاجته وله ظل بلاشك والله أعلم ، ويلحق بالظل في الصيف محل الإجتماع في الشمس في الشتاء ، فإن كان متحدث الناس يتحدثون فيه بمحرم فلاكراهة في قضاء الحاجة فيه بل لايبعد ندبه وربما وجب إن تعين طريقا لمنعهم من ذلك ، بشرط أن يكون المكان مملوكا له أو مباحا وأما الطريق المهجور فلاكراهة في قضاء الحاجة فيه مالم يكن مملوكا للغير، ويلحق بالنهي عن قضاء الحاجة فيما سبق ، كل مايحتاج إليه الناس من الأفنية والحدائق والميادين العامة وأماكن الإستراحة التي قد توجد على بعض الطرق، (فقه الدليل شرح التسهيل 1/130-شرح النووي على مسلم 3/139- حاشية الجمل 1/143-منار السبيل 1/30-حاشية ابن عابدين 1/611-)




37- لايبول في الماء الدائم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد )) متفق عليه ، فإن كان كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ، ولكن الأولى اجتنابه ، وأما التغوط في الماء الجاري فيحرم على الصحيح لأنه يؤذي من يمر به ، لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان في البحر فلايكره البول فيه والتغوط للضرورة، ولايبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها ، لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به ، فأما في غير حال الثمرة فلابأس ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب مااستتر به لحاجته هدف أو حائش نخل كما تقدم (شرح النووي على مسلم 3/160-المغني لابن قدامة 1/225- حاشية ابن عابدين 1/611-الإنصاف مع الشرح الكبير 1/198)




38- يحرم أن يبول على القبر ،لحديث : ( ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق )) رواه ابن ماجه، قال البوصيري في الزوائد :إسناده صحيح ، ويكره أن يبول بقربه (شرح منتهى الإرادات 2/145- المجموع للنووي 2/108- منار السبيل مع حاشية المحقق 1/30)




39- ويكره أن يبول في شق ونحوه ، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر ، قال قتادة :يقال انها مساكن الجن )) رواه أحمد وغيره وصححه ابن خزيمة وابن السكن، فقد تؤذيه الجن لما ذكره قتادة أو لأنه يؤذي مافيها من الحيوان أو خشية خروج مايؤذيه والله أعلم، وقد حكي عن سعد بن عبادة أنه بال في جحر ثم استلقى ميتا ، فسمعت الجن تقول : نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة



ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده ( تلخيص الحبير 1/278- الشرح الكبير على المقنع 1/198- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/131- شرح المنهج مع حاشية البجيرمي 1/78-بلوغ الأماني مع الفتح الرباني 1/257)




40- لو توضأ قبل أن يستنجي صح وضوءه وفاقا للأئمة الثلاثة ، وكذا لو تيمم، لأنها إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كالنجاسة على غير الفرج ، لكن السنة ان يستنجي قبل أن يتوضأ ليخرج من الخلاف وليأمن من انتقاض طهره ( المجموع للنووي 2/127- الفروع 1/142- الشرح الكبير 1/236) تمت المسائل ولله الحمد،،،،















رد مع اقتباس
غير مقروء 25-Mar-2011, 05:23 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابن جليميد
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


ابن جليميد غير متواجد حالياً

افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ..
اخواني رواد هذا المنتدى المبارك .. يسرني ويشرفني ان أكون عضوا فعالا ونافعا ..ضاربا مع طلاب العلم بسهم ، فيما يخدم الاسلام والمسلمين ،،
وأنا أرحب وبشدة ..بكل توجيه مسدد من طلاب العلم الأكفاء واهل الاختصاص فيما يتعلق بهذه الدروس التي سوف تنزل تباعا ان شاء الله .. وفقنا الله واياكم لمايحبه ويرضاه .. آمين















رد مع اقتباس
غير مقروء 21-May-2011, 10:47 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابن جليميد
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


ابن جليميد غير متواجد حالياً

افتراضي

(خصال الفطرة)

وفيه ثلاث وأربعون مسألة ::

1-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة :الختان، والإستحداد، ونتف الإبط،وتقليم الأظفار، وقص الشارب)) رواه البخاري،



والفطرة بكسر الفاء وأصلها الخلقة ، قال تعالى { فطرة الله التي فطر الناس عليها } والمراد بها في الحديث :السنة على قول أكثر العلماء كما ذكره الخطابي وغيره وهوالصواب ، والمعنى أنها سنة قديمة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي اختاروها واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه، وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على الخمس فدل على أن الحصر فيها غير مراد.( إرشاد الساري 12/586- فتح الباري 3/2605-2606-المجموع للنووي 2/ 338)







ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية، فمنها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والإحسان للمخالط بكف مايتأذى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار والمحافظة على المرءة وعلى التآلف المطلوب لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لإنبساط النفس إليه فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس بالعكس (فتح الباري 10/417- إرشاد الساري 12/586- فتح الباري 3/2605-2606-المجموع للنووي 2/ 338)





2-فأما الختان فواجب على الرجال، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته في حقهم ، وأما النساء فمكرمة في حقهن ، وليس بواجب عليهن في قول كثير من أهل العلم ، لكنه مشروع لهن بغير خلاف، لقول عائشة (( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )) رواه ابن ماجه ، ففيه بيان أن النساء كن يختتن ، قال الإمام الشوكاني (( وثبوت مشروعية الختان في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار ، فما سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية أن مسلما من المسلمين تركه أو ترخص في تركه ، وقد صار مثل هذا الشعار علامة للمسلم تميزه عن الكفار إذا اختلط بهم فالقول بوجوبه هو الحق ) ، ( السيل الجرار ص723- الشرح الكبير على المقنع 1/268-المعني 1/115-فتح البر في ترتيب التمهيد 3/120- فتح الباري لابن رجب 1/372- سنن ابن ماجه ص76) .





3-والختان مصدر ختن أي قطع ، والختن بفتح ثم سكون :قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص ، فيؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة أو أكثرها ، ويؤخذ من الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج ، تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه الإمام أحمد ، فعن أم عطية ( أن أمرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لاتنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة ،وأحب إلى البعل )) رواه أبو داود وقال : هذا الحديث ضعيف ن وقوله : لاتنهكي : أي لاتبالغي في استقصاء الختان ، واحظى للمرأة : أي أنفع لها وألذ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ، فإنها إذا كانت قلفاء كانت شديدة الشهوة ، فلايبالغ في ختانها لئلا تضعف شهوتها فلايكمل مقصود الرجل ، والمقصود من ختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنه في القلفة . (مجموع فتاوى ابن تيمية 21/114- عون المعبود 7/122- الإنصاف مع الشرح الكبير 1/269-فتح الباري 3/2606)





4-لايثبت في توقيت الختان شئ ، ولايختص بوقت معين كماهو مذهب الجمهور ، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون ، فعن ابن عباس قال ( وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك ) رواه البخاري ، أي : حتى يقارب البلوغ ، لكن يستحب أن يختن في الصغر لأنه أقرب للبرء وأرفق بالمختون ، ويجب الختان عند البلوغ مع وجوب الطهارة والصلاة قاله ابن تيمية.( نيل الأوطار 1/354- تحفة المودود 1/182- الفروع لابن مفلح1/156- الشرح الكبير 1/270-271 –منار السبيل 1/36- المجموع للنووي 1/350- فتح الباري 3/2754- مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/113)





5-إن خاف على نفسه الضرر من الختان سقط وجوبه ، ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات ، وقد اختتن ابراهيم عليه السلام وهو في الثمانين من عمره ، فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اختتن إبراهيم الني عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة ، بالقدوم )) رواه مسلم ، ورواة مسلم متفقون على تخفيف القدوم ، واختلف في المراد به ، فقيل : اسم مكان ، وقيل : اسم آلة النجار ، وهي بالتخفيف لاغير ، والراجح أن المراد في الحديث الآلة ، وأكثر الروايات أنه عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة وهو الصحيح وغيرها متأول أو مردود. وقد أجمع العلماء على أن ابراهيم عليه السلام أو ل من اختتن.(فتح البر في ترتيب التمهيد 3 /119-شرح النووي على مسلم ص1448- فتح الباري 2-3 / 1547-2753-مجموع فتاوى ابن تيمية21/114- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/159)





6-إن ولد الصبي مختونا فقد كفي مؤنة الختان ، قال الميموني قال لي أحمد : إن هاهنا رجلا ولد له ولد مختون ، فاغتم لذلك غما شديدا ، فقلت له : إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا ، ولو مات الطفل غير مختون ، فالصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت .( المجموع للنووي 1/351-أحكام القرآن للقرطبي 2/100)




7-قال الإمام أحمد: وكان ابن عباس يشدد في أمره _ يعني الختان- حتى قد روي أنه لاحج له ولاصلاة ، قال أبو عمر ابن عبد البر: والصواب ماعليه جماعة العلماء من أن الأغلف لابأس بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته ،وعامة أهل العلم على هذا ، والأعلف :الذي لم يختتن .( المصباح المنير ص233-منار السبيل 1/35- فتح البر في ترتيب التمهيد 3/123)




8- الإستحداد هو حلق العانة ، وسمي استحدادا لإستعمال الحديدة وهي الموسى ، وهو سنة ، والمراد بالعانة :الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة ، والحلق أفضل لموافقة الخبر ، وبأي شئ أزاله صاحبه فلابأس لأن المقصود إزالته، ويحلق عانته بنفسه ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أوجاريته عند الحاجة إلى ذلك .( الكافي في فقه أهل المدينة 2/397- المغني 1/117-118- شرح النووي على مسلم 3/127)





9-وأما بقية شعر الجسد كشعر اليدين والرجلين ، وشعر حلقة الدبر ، فيباح حلقه في حق الرجال ، وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب ، لأن في إزالته جمال لها ، و في تركه بهن مثلة .( الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2/475-الثمر الداني في تقريب شرح رسلة القيرواني ص682).




10-الإبط: بكسر الهمزة والباء ، ويجوز إسكانها وهو المشهور ، ويذكر ويؤنث ، والمستحب فيه البداءة باليد اليمنى ويزيل مافيها بأصابع اليسرى وكذلك اليسرى باليسرى إن أمكن وإلا فالبيمنى ، وشرع النتف للإبط لأنه يضعف الشعر فتخف الرائحة ، بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك ، قال الغزالي: النتف في الإبتداء موجع ، ولكن يسهل على من اعتاده ، قال : والحلق كاف لأن المقصود النظافة .(فتح الباري 3/2608)





11- وأما تقليم الأظفار فهو مأخوذ من القلم وهو القطع ، والمراد به إزالة مايزيد على مايلابس رأس الإصبع من الظفر ، لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر ، ولاخلاف بين العلماء أن قص الأظفار سنة مجتمع عليها مندوب إليها ، وسواء فيه الرجل والمرأة .( المجموع 1/339- الإستذكار 8/336- فتح الباري 10/423- شرح النووي على مسلم 3/127)




12-يستحب عند تقليم الأظفار أن يبدأ باليدين قبل الرجلين ، قياسا على الوضوء بجامع التنظيف في كل منهما ، ويبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ، ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى ، ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شئ من الأحاديث.( فتح الباري 10 /424- المجموع للنووي 1/339)




13- يسن أن لايحيف على أظفاره في الغزو والسفر ، لأنه يحتاج إلى حل حبل أو شئ، قال أحمد:قال عمر: ( وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح ) .( الفروع لابن مفلح 1/152- المغني 2/2275)




14- وأما قص الشارب فإنه من ملة إبراهيم لايختلفون في ذلك ، فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من لم يأخذ شاربه فليس منا )) وسنده قوي، والشارب معروف :وهو ماعليه الشعر من الشفة العليا تحت الأنف ، والأفضل قصه كما جاءت به السنة إما حفا ، بأن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو ، وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حتى يحفيه ، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )) رواه البخاري، ومعنى أحفوا :من الإحفاء وهو استئصال الشعر بأخذه ، وأما حلق الشارب فليس بسنة ، قال أشهب : قال مالك لمن يحلق شاربه :هذه بدعة ظهرت في الناس ، وقال الأثرم :كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا ، ونص على أنه أولى من القص .( فتح البارى 10/414- فتح الباري 3/2609- فتح البر في ترتيب التمهيد 3/119- الإستذكار 8/428-مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/128)




15-قال البخاري : وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ، ويأخذ هذين :يعني بين الشارب واللحية ، قال الكرماني : يعني طرفي الشفتين اللذين هما بين الشارب واللحية وملتقاهما ، وأما ماروي عن عمر أنه كان ربما فتل شاربه إذا اهتم فلاحجة فيه كما قال بعض أهل العلم، لأنه لابد للمرء أن يترك شاربه حتى يكون فيه الشعر ثم يحلقه بعد . ( فتح البارى 10/ 411-426- الإستذكار 8/428- إرشاد الساي لشرح صحيح البخاري 12/586)





16-ثبت في صحيح مسلم عن أنس قال (( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لانترك أكثر من أربعين ليلة )) قال القرطبي في المفهم :ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة ، ولايمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة ، والضابط في ذلك الإحتياج .( فتح الباري 10/425- المجموع للنووي 1/339).




17-يستحب دفن ماقلم من أظفاره أو أزال من شعره ، لأنه من أجزائه ، فاستحب دفنه كأعضائه ، قيل لأحمد :يلقيه أم يدفنه ؟ قال : يدفنه ، وكان ابن عمر يفعله )، لكن لو تركه في العراء أو ألقاه في مكان فلا إثم عليه.( مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/132- المغني 1/119- حاشية ابن قاسم مع الروض المربع 1/166).




18-لقد أكرم الله الرجال باللحى ، وجعلها لهم جمالا ووقارا ، فيسن إعفاءها ، وهو تركها بلاحلق حتى تكثر وتطول ، وأما حلقها فهو بدعة محرمة ، ولايظن من حلقها أنه يكسب وجهه بهاء وجمالا ؟! كلا والله إنه ليشين الوجوه ويذهب نورها ، ولقد قال أهل العلم : إن من جنى على لحية غيره فأزالها أو أزال جمالها على وجه لاتعود بعده ، فعليه الدية كاملة ، فياويح من حلقها وأهانها ، لقد عصى ربه جهارا ، وعلى كل فما يفعله بعض الناس هداهم الله في زماننا من حلق لحاهم دون شواربهم فمحرم عند جميع الأئمة ، لأنه من فعل المجوس .( تقريب المعاني لرسالة القيرواني ص228- الفتاوى السعدية ص125- الفروع لابن مفلح 1/151- منار السبيل 1/34- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2/474- الإستذكار 8/338- المصباح المنير ص217).




19-اللحى جمع لحية ، وهي اسم للشعر النابت على الخدين والذقن ،مأخوذة من اللحي :منبت اللحية من الإنسان وغيره، ومنها العنفقة :شعيرات بين الشفة السفلى والذقن ، فاللحية تشمل العنفقة وغيرها ، ومما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم ، قال (( وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ) رواه البخاري، وفي حديث أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى ، العنفقة )) رواه البخاري، فيحرم إزالة العنفقة كحرمة إزالة شعر اللحية . ( لسان العرب 12/259- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2م476- فتح الباري 10/430- القاموس المحيط ص1330- فتح الباري 2/1622- لسان العرب 9/430 عمدة القاري شرح صحيح البخاري 16/144-158)




20-لابأس بأخذ مازاد عن القبضة من اللحية،( لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر )رواه البخاري ، ونص على جواز ذلك أحمد، قال مالك : لابأس بالأخذ من من طولها إذا طالت كثيرا ، وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين ، وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ منها في غير الحج ، لأنه لو كان غير جائز ماجاز في الحج ، وابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أعفوا اللحى )) وهو أعلم بمعنى ماروى ، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء : الأخذ من اللحية ماتطاير والله أعلم ، وكذلك لايكره أخذ ماتحت الحلق من الشعر ، وماعلى الوجنتين ومقدم الوجه لأنه ليس من مسمى اللحية ، ( فتاوى موقع ابن جبرين الرسمي- حاشية ابن قاسم مع الروض 1/164- الإستذكار 4م317- تقرين المعاني لرسالة القيرواني ص228- الفروع 1/151- منار السبيل 1/35).




21-يكره في اللحية عقدها ، ففي سنن أبي داود وغيره بإسناد جيد عن رويفع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يارويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فأن محمدا منه برئ )) ، قال الخطابي : في عقدها تفسيران ، أحدهما : أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب وذلك من زي الأعاجم ، الثاني : معالجة الشعر لينعقد ويتجمد وذلك من فعل أهل التأنيث والتوضيع .(المجموع للنووي 1/344).





22- وعن عبدالله بن مسعود قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ))رواه مسلم ، فالواشمة :هي التي تشم ، والمستوشمة :هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم ، قال أهل اللغة: والوشم بفتح ثم سكون ، أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أوغيرها فيخضر ، وتعاطيه حرام ، بدلالة اللعن لفاعله والمفعول به ، ويصير الموضع الموشوم نجسا لأن الدم انحبس فيه ، فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفا أو شيئا ، أو فوات منفعة عضو ، فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم ، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .( شرح النووي على مسلم ص1339- فتح الباري 10/456-457).




23- من صنعت الوشم عن غير قصد له ، بل تداوت مثلا فنشأ عنه الوشم فلايدخل في الزجر ، لما روى أبو داود عن ابن عباس بسند حسن وفيه : (( والمستوشمة من غير داء )) .( فتح الباري 10/461).




24- النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة :هي المنتوف شعرها بأمرها ، والنمص :هو نتف شعر الوجه ، ومنه قيل للمنقاش : منماص ، لكن لو نبت للمرأة لحية مثلا فيجب عليها إزالتها وكذا إزالة الشعر الذي في زواله جمال لها ، ولها أيضا أن تحلق وجهها وتحفه كما نص عليه أحمد ، لكن لاتنتفه لأن الخير إنما ورد في النتف ،والحف هنا: إزالة الشعر بالموسى عن الوجه وقشره، ولها أيضا تحسين وجهها وتحميره ونحوه بما فيه تزيين له ، ولاتمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج ، والكلف محركة: شئ يعلو الوجه كالسمسم ، وأما شعر الأنف فيتوجه أخذه إذا فحش، من الرجال أو النساء .( الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2/475- القاموس المحيط ص850- لسان العرب 3/245- الفروع 1/152-عمدة القاري شرح البخاري 20/273- شرح النوي على مسلم ص1339- النهاية في غريب الحديث 5/104- حاشية ابن قاسم على الروض 1/165- المغني 1/131- المجموع 1/343) .




25- الفلج : انفراج مابين الثنيتين ، والتفلج : أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه ، وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات ، والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن ، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز .( فتح الباري 10 / 456- 457)




26- وعن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها – أي خرج من أصله- فأرادوا أن يصلوها ،فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال (( لعن الله الواصلة والمستوصلة )) رواه البخاري ، الواصلة : التي تصل الشعر سواء لنفسها أم لغيرها ، والمستوصلة : التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها ، فيحرم وصل الشعر ولو بشعر لبهيمة ، والممتنع عند بعض أهل العلم من ذلك وصل الشعر بالشعر ، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلايدخل في النهي ، فقد أخرج ابو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : لابأس بالقرامل ، والمراد بها هنا :خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها .( فتح الباري 10/460- شرح منتهى الإرادات 1/89)




27- شعر رأس المرأة من أحسن أنواع جمالها ، وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم وكلامهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من أحسن زينتها ، فهذا امرؤ القيس يقول في معلقته :




وفرع يزين المتن أسود فاحم ::::: أثيث كقنو النخلة المتعثكل



غدائره مستشزرات إلى العلا ::::: تضل المداري في مثنى ومرسل




وغيره من الشعراء كثير ، فتراه جعل كثرة شعر رأسها وسواده وطوله من محاسنها وهو كذلك، وفي حلق المرأة لشعر رأسها تشبه بالرجال كما هو واضح ، لأن الحلق من صفاتهم الخاصة بهم دوت الإناث عادة ، كما أن في حلقه مثلة وتشويها لخلقتها وتقبيحا لها ، فيحرم على المرأة حلق شعر رأسها من غير ضرورة، لأن في بقائه جمالا لها ، ولذا يتعين في حقها التقصير عند تحللها من إحرامها ، لما رواه أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (( ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير )) والله أعلم ، فإن كان لضرورة جاز حلقه .( الشرح الكبير على المقنع 1/260- فتح الباري 10 /460-أضواء البيان للشنقيطي 5/650- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2/475).



28- يستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا طال فإلى منكبيه ، وإن قصر فإلى شحمة أذنيه ، وإن طوله فلا بأس كما نص عليه أحمد ، والسنة تركه لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في الحج والعمرة ، فما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصته أفضل مما أقر الناس عليه ولم ينههم عنه، لأنه في كل أحواله في خاصة نفسه على أفضل الأمور وأكملها وأرفعها .( المغني 1/121- المجموع للنووي 1/347- فتح البر في ترتيب التمهيد 3/155)




29- لايكره حلق شعر الرأس ولو في غير حج أو عمرة ، لما روى ابن عمر قال : (( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك ، وقال :احلقوه كله أو اتركوه كله )) رواه أبوداود بإسناد صحيح ، وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق ، وكفى بهذا حجة ، والشعر والحلق لايغنيان يوم القيامة شيئا ، وإنما المجازات على النيات والأعمال ، فرب محلوق خير من ذي شعر ، ورب ذي شعر رجلا صالحا .( المجموع للنووي 1/347- فتح البر في ترتيب التمهيد 3م159- المغني 1/121- 123- الإنصاف مع الشرح الكبير 1/258).




30- يستحب لمن كان له شعر أن يكرمه ، وأن يرجله : وهو تسريحه ودهنه ، وذلك من النظافة التي ندب الشرع إليها ، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من كان له شعر فليكرمه )) رواه أبو داود ،وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا )) رواه النسائي وصححه ، فالمراد به: ترك المبالغة في الترفه والتزيين والتهالك في التحسين ، لكن يستحب إصلاحه إذا شعث ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( أما يجد مايسكن به شعره )) رواه أبوداود بإسناد صحيح .( حاشية ابن قاسم مع الروض المربع 1/155- فتح الباري 10/ 451- المغني 1/121).





31-يستحب فرق الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره ، فعن ابن عباس ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سدل شعره في أول الأمر موافقة لأهل الكتاب ، ثم فرق بعد )) رواه مسلم ، وسدل الشعر : إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة ، وفرقه : قسمته في المفرق ، وهو وسط الرأس ، فيجعل شعر ناصيته يمينا وشمالا ، حتى تظهر جبهته وجبينه من الجانبين ، والفرق سنة وليس بواجب على قول الجمهور ،وهو أولى من السدل لأنه آخر ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن لو سدل شعره جاز ذلك ، والله أعلم . ( فتح الباري 10/ 443- فتح البر في ترتيب التمهيد 3/155- المغني 1/121- شرح النووي على مسلم ص1435).




32- وعن عمر عن أبيه نافع عن ابن عمر (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع )) قلت لنافع : وما القزع ؟ قال : يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا . رواه مسلم ، وسمي قزعا : تشبيها بالسحاب المتفرق ، وقد أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة وهي كراهة تنزيه ، ولافرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، إلا أن يكون لمداواة ونحوها فلاكراهة، كما لو حلق قفاه لأجل الحجامة فلابأس . 0 الشرح الكبير على المقنع 1/261- شرح النووي على مسلم ص1337- فتح البارى 10/ 446-448).




33- يكره نتف الشيب على قول الجمهور ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لاتنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ، مامن مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة ،وحط عنه بها خطيئة )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقال : حسن ، ولافرق بين نتفه من اللحية والرأس ، ففي صحبح مسلم عن أنس بن مالك قال (( كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته )).( المجموع 1/344- نيل الأوطار ص87- الفروع لابن مفلح 1/153).




34- يستحب خضاب الشيب في الرأس واللحية بغير السواد ، قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به ، وذاكر رجلا فقال : لم لاتختضب ؟ ! فقال : أستحي ، قال : سبحان الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم )) ، وقد كانت هذه السنة مشتهرة بين السلف ، حتى كانوا يذكرون في ترجمة الرجل في الغالب أنه كان يخضب أو لايخضب ، ولاينافي مشروعية الخضب حديث(( لاتنتفوا الشيب فإنه نور المسلم )) فإن تعليل المنع من النتف بكونه نور المسلم لايدل على عدم جواز خضبه ، فإن نوره بعد خضبه زائد على نوره قبل خضبه .( السيل الجرار للشوكاني ص740- فتح الباري 2/1594- المغني 1/125).




35- ولم يختلف العلماء في جواز الصبغ بالحناء والكتم وما أشبههما ، ففي صحيح مسلم عن أنس قال : ( اختضب أبو بكر بالحناء والكتم ، واختضب عمر بالحناء بحتا )) ، وقوله :بحتا: أي صرفا ، وهذا يشعر بأن أبابكر كان يجمع بينهما دائما ، والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة ، وصبغ الحناء أحمر ، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة، ولا بأس بالورس والزعفران ، قال أبو مالك الأشجعي عن أبيه (( كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران ) رواه أحمد ، وعن عبد الله بن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، فأنا أحب أن أصبغ بها )) متفق عليه ،( الآداب الشرعية لابن مفلح ص1104- الإستذكار 8/439- فتح الباري 3/ 2612).




36- وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فحرام على الرجال، إلا لحاجة التداوي ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (( لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ))، وللحديث الصحيح عن أنس: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل )) رواه البخاري ومسلم ، وماذاك إلا للون لا لريحه ، فإن ريح الطيب للرجال محبوب ، والحناء في هذا كالزعفران .( المجموع للنووي 1/346).




37-يكره الإختضاب بالسواد عند جماهير أهل العلم ، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( غيروا هذا بشئ واجتنبوا السواد )) ، والثغامة : نبت أبيض الزهر والثمر ، شبه بياض الشيب به ، وأما الخضاب بالسواد في الغزو ليكون أهيب في عين العدو ، فهو محمود بالإتفاق ولاحرج فيه بل يؤجر عليه لما فيه من إرعاب العدو بإظهار الشباب والقوة ، لكن إذا كان الصبغ بالسواد لغرور مشتر لعبد أو مريد نكاح إمرأة فلاشك في حرمته .( الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2/476-المجموع 1/160- حاشية ابن عابدين 9/696- الفروع لابن مفلح 1/154).




38-اعلم أن الكحل سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وفيه حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها ، وله عند النوم مزيد فضل لإشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضر بها ، فعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر )) رواه ابن ماجه ، وقال البوصيرى عن إسناده : هذا إسناد حسن ، وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( عليكم بالإثمد عند النوم )) رواه ابن ماجه ، وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( خير أكحالكم الإثمد )) رواه ابن ماجه ، والإثمد : بكسر الهمزة والميم وسكون الثاء ، حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة ، يكون في بلاد الحجاز ،وأجوده يؤتى به من أصبهان ، ومعى يجلو البصر : من الجلاء أى يحسن النظر ويزيد نور العين ، وينبت الشعر :بفتحتين ويجوز إسكان العين ، والمراد بالشعر هنا : الهدب ، وهو الذي ينبت على أشفار العين ، والصحيح الذي عليه المحققون أن يكتحل في كل عين وترا ، وعلى هذا فالسنة أن يكتحل في كل عين ثلاثة أطراف ، لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من اكتحل فليوتر ، من فعل فقد أحسن من لا فلاحرج )) رواه أبو داود وفيه ضعف .( نيل الأوطار ص93- المجموع 1/156- تحفة الأحوذي 2/1535-سنن ابن ماجه ص 378- زاد المعاد 4/259- حاشية ابن عابدين 9/709) .




39-ثبت في الصحيح لعن المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء )) رواه البخاري ، واللعن يدل على تأكد التحريم ، والمراد بالمخنثين : المتشبهين بالنساء من الرجال ، والمراد بالمترجلات : المتشبهات بالرجال من النساء ، فمن تشبه من أي من النوعين بالنوع الآخر إما في كلامه أو في حركاته متعمدا ذلك ، أو في ملبوسه فهو داخل تحت هذه اللعنة ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخص نوعا من أنواع التشبه ، فعن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال )) رواه البخاري ، لكن من كان التشبه فيه بالجنس الآخر من أصل خلقته ، فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج ، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولاسيما إن بدا منه مايدل على الرضا به ، وربما تختلف هيئة اللباس باختلاف عادة كل بلد ، فرب قوم لايفترق زي نساءهم من رجالهم في اللبس ن لكن يمتاز النساء بالإحتجاب والإستتار .(فتح الباري10/409 – السيل الجرار ص743-فتح الباري 3/3031).




40-روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عشر من الفطرة .. وذكر منها ، وغسل البراجم )) ، والبراجم : بفتح الباء جمع برجمة بضمها ، وهي كل العقد المتشنجة في ظهور مفاصل الأصابع ، فإنها كلها تجمع الوسخ ، فغسلها متفق على استحبابه ، وهو سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء ، وقد ألحق العلماء بغسل البراجم إزالة مايجتمع من الوسخ في معاطف الإذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح ، وربما أخرت كثرته بالسمع ، وكذلك مايجتمع في داخل الأنف من الرطوبات الملتصقة بجوانبه ، وكذا الوسخ الذي يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار ونحوهما ، والله أعلم . ( المجموع للنووي 1م337- 341)




41-الرائحة الطيبة غذاء الروح ، والروح مطية القوى ، والقوى تزداد بالطيب ، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية ، ويفرح القلب ويسر النفس ، وهو أحد المحبوبين من الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه ، والشياطين تنفر عنه ، وأحب شئ إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة ، فيكره لمن عرض عليه طيب أو ريحان أن يرده ، لحديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من عرض عليه طيب فلايرده ))رواه مسلم ، وعن عائشة قالت : (( كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب مايجد ، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته )) رواه البخاري ، وبوب عليه : باب الطيب في الرأس واللحية ، ويتأكد استحباب الطيب للرجال يوم الجمعة والعيد عند حضور مجامع المسلمين ، ومجالس الذكر والعلم ، وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك ، (شرح النووي على مسلم ص1402- فتح الباري 3/2616- المجموع 1/347- زاد المعاد 4/256-257).




42-كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطراة ، وبكافور يطرحه مع الألوة ، ثم قال : هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم )) رواه مسلم ، والإستجمار هنا : استعمال الطيب والتبخر به ، مأخوذ من المجمر وهو البخور ، وأما الألوة فهي العود يتبخر به وهي بضم اللام وفتح الهمزة وضمها لغتان مشهورتان ،وبفتح الواو المشددة ، وقوله غير مطراة : بضم الميم وفتح الطاء والراء المشددة، أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب ، وثبت في صفة نعيم أهل الجنة : ((مجامرهم الألوة) والمجامر جمع مجمر وهو مايتجمر به من عود وغيره ، وأما ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها فهو المسك ، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أطيب الطيب المسك )) وهو الذي تضرب به الأمثال ، وهو كثبان الجنة ، وهو من أقوى المفرحات ، ومنافعة كثيرة جدا . ( زاد المعاد 4/3150 362- حاشية السندي على سنن النسائي 2/1497- فتح الباري 2/1516).





43- يستحب الطيب للنساء كما يستحب للرجال ، لكن إذا أرادت المرأة الخروج إلى المسجد أو غيره فإنها تنهى عن كل طيب له ريح ، فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أيما إمرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة )) رواه مسلم ، وإنما نهيت عن ذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها ، فأمرت أن تخرج تفلة وأن لاتتطيب ، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لاتمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات )) رواه أبوداود ، وتفلات : بفتح التاء وكسر الفاء : أي غير متطيبات ، وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ))رواه النسائي، وقوله استعطرت : أي استعملت العطر وهو الطيب ، وقوله ليجدوا من ريحها : أي لأجل أن يشموا ريح عطرها . والله أعلم .



( إعلام الموقعين لابن القيم ص624- عون المعبود شرح سنن أبي داود ص1785- حاشية السندى على سنن النسائي 2/1495)















رد مع اقتباس
غير مقروء 22-Mar-2012, 03:50 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابن جليميد
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


ابن جليميد غير متواجد حالياً

افتراضي

-أنواع المياه وحكم التطهر بها –




وفيه سبع وعشرون مسألة ، على النحو التالي :





1- الطهارة لغة : النظافة والتنزه عن الأقذار الحسية – أي المشاهدة بحاسة البصر كالطين والعذرة – والمعنوية كالمعاصي الظاهرة والباطنة،


واصطلاحا : صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة مامنعه الحدث أو حكم الخبث ، وربما أطلقت على الفعل فتكون بمعنى استعمال المطهرين ، أي : الماء والتراب أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث ، وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة لحديث (( مفتاح الصلاة الطهور )) رواه الخمسة إلا النسائي ، ولكونها أعظم شروط الصلاة ، والشرط مقدم على المشروط طبعا ، فقدم عليه وضعا .


( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1/58-حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/18-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 54-55- نيل الأوطار للشوكاني 1/123- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/55-58- سبل السلام للصنعاني 1/67)


2- الحدث لغة : الشئ الحادث ، وشرعا : الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها ، وبهذا الإطلاق ليس الحدث نجاسة فلاتفسد الصلاة بحمل محدث ، ويطلق الحدث أيضا على الخارج من السبيلين ، وعلى خروجه ، وأما الخبث لغة : فهو مايستقذر ، وشرعا : مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لامرخص ، وهو عين النجاسة .


( حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/19- نهاية المحتاج على شرح المنهاج 1/61-مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص80- حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 1/98- منار السبيل شرح الدليل 1/11- حاشية بن قاسم علبى الروض المربع 1/56- شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/23)




3- خلق الماء طهورا ، يطهر من الأحداث والنجاسات ، لقوله سبحانه (( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به )) ، ولاتحصل الطهارة من الحدث بمائع غيره ، لقوله تعالى (( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )) فنقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب ، فلو كان هناك مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه ، فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لاتصح الطهارة للحدث إلا به ، والماء الطهور : بفتح الطاء –هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ، قال النووي : طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به ، وبالضم اسم للفعل ، وهذه اللغة المشهورة التي عليها أكثر أهل اللغة . ( حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/59- العدة شرح العمدة 1/7)


4- جمهور العلماء على أنه لايجوز الوضوء بالنبيذ : مايلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ، ليحلو به الماء ، وتذهب ملوحته ، لقوله تعالى : (( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )) فلم يجعل هاهنا وسطا بين الماء والصعيد ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((إن الصعيد طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، فإن ذلك خير )) رواه أحمد والترمذي وصححه ، وأما حديث ابن مسعود أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن : (( مافي إداوتك ؟)) قال : نبيذ ، قال : (( تمرة طيبة وماء طهور )) رواه أبوداود والترمذي وزاد (( فتوضأبه)) ، فهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه ، وقيل : على تقدير صحته ، إنه منسوخ ، لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى : (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) إنما كان بالمدينة بلاخلاف ،


بل روى مسلم بإسناده عن ابن مسعود قال : ( لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ، وودت أني كنت معه)، ، ولايجوز الوضوء بالمسكر ، لأنه لايحل شربه ومالايحل شربه لايجوز الوضوء به اتفاقا .


( فتح الباري 1/460-461- المغني لإبن قدامة 1/18-19- المنتقى لمجد الدين ابن تيمية 1/ 182- المغني لابن قدامة 12/ 513-514- بداية المجتهد ص48)




5-الأصل في الماء الطهارة ، وليس عليك أن تسأل عنه، فعليك التمسك بهذا الأصل حتى ينبين لك غيره ، لأنه لاينجس شئ بالشك مالم تعلم نجاسته ، والماء الطاهر المطهر من غير كراهة هو الماء المطلق الذي لم يخالطه مايصير به مقيدا ‘ على أي صفة كان من أصل الخلقة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة ، نزل من السماء أو نبع من الأرض من بحر أو بئر أو غدير ، قال صلى الله عليه وسلم – في البحر : (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )) رواه الخمسة ، وقال التزمذي : حديث حسن صحيح ، وهذا قول عامة أهل العلم ، بل تجوز الطهارة بالماء المالح ولو كان الملح طارئا عليه ولم يكن مالحا من أصله ، والصواب أن الماء قسمان : طهور ونجس ، وإما إثبات قسم ثالث طاهر غير مطهر ، فلا أصل له في الكتاب والسنة . ( حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/59- المغني لابن قدامة 1/ 14-16- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص8- المبسوط للسرخسي 1/76- منار السبيل شرح الدليل 1/23- المنتقى لمجد الدين ابن تيمية 1/31- مجموع فتاوى ابن عثيمين11/87).




6- والطهارة جائزة بما أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء ولم يكن أصله معدنا ، لأن كل ماذكر يقع عليه اسم ماء ، والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء ، وليس كذلك الملح المعدني لأنه لم يكن قط ماء ، وإن أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة لأن الواجب الغسل ، إلا أن يكون خفيفا فيذوب ويجري ماؤه على الأعضاء فيحصل به الغسل ، ( المجموع للنووي 1/126- المغني لإبن قدامة 1/30- المحلى لابن حزم 1/210)




7- لايكره ماء الحمام ، مشددا : مكان الإغتسال بالماء الحار ، لأن الصحابة دخلوه ورخصوا فيه ، روى الدارقطني بسند صحيح عن عمر ( أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به ) ،وتجوز الطهارة بما رشح من بخار الماء المغلي لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره ، وتجوز كذلك بماء الطل وهو الندى ( حاشية البجيرمي على شرح الإقناع 1/108- حاشية الجمل على شرح المنهج 1/49- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص7-8 – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/60-61- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/68- معجم لغة الفققهاء ص 164- منار السبيل شرح الدليل 1/15)


8- وتجوز الطهارة بالماء المسخن والمشمس ، لأنه يقع عليهما اسم الماء، وأما حديث عائشة قالت : (( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد سخنت له ماء في الشمس ، فقال : لاتفعلي ياحميراء فإنه يورث البرص )) رواه الدارقطني ، فالحديث ضعيف باتفاق المحدثين ، وكذا ماروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره الإغتسال بالماء المشمس ، ضعيف باتفاق المحدثين أيضا ، فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته ، ولم يثبت عن الأطباء فيه شئ ، فالصواب الجزم بأنه لاكراهة فيه وهو مذهب الجمهور . لكن إن اشتد حره أو برده فيكره لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة ( المجموع للنووي 1/ 132-133- الشرح الكبير مع الإنصاف 1/ 41-43- المحلى لإبن حزم 1/210- حاشية البجيرمي على المنهج 1/32- الفروع مع تصحيحها 1/55)


9- لايكره الوضوء ولا الغسل من ماء زمزم ،في قول أكثر العلماء لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه ، وكونه مباركا لايمنع الوضوء به ، كالماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ، بل ويجوز إستعماله في إزالة عين النجاسة كذلك على القول الصحيح، لدخوله في عموم الماء المطلق ، ولأن أباذر رضي الله عنه غسل به الدماء حين أدمته قريش ) رواه مسلم في صحيحه . والدم نجس بالإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم ، فدل على جوازه ، لفعل أبي ذر رضي الله عنه . ولم ينكره عليه أحد ، والله اعلم ( شرح النووي على مسلم16/24- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 1/39- حاشية الفروع 1/ 63- المغني لإبن قدامة 1/29- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3/211- شرح النووي على مسلم 3/170-171- الإختيارات الفقهية لابن باز ص13)




10- وأما ماء زمزم فسيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس ، وأعلاها ثمنا وأنفسها عند الناس ، وسميت زمزم لكثرتها ، يقال ماء زمزم : أي كثير ، وقيل غير ذلك ، وماء زمزم لماشرب له ، لمارواه ابن ماجه في سننه من حديث جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ماء زمزم لما شرب له )) حديث حسن ، ويستحب التضلع منه، بأن يملأ أضلاعه منه ، فيروى ، أويزيد على الري، لمارواه ابن ماجه أيضا بإسناد جيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( آية مابيننا وبين المنافقين أنهم لايتضلعون من زمزم ))، وقد ثبت في صحيح مسلم أن أباذر رضي الله عنه أقام بين الكعبة وأستارها ثلاثين مابين ليلة ويوم ، ليس له طعام إلا ماء زمزم حتى سمن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنها مباركة إنها طعام طعم )) زاد أبوداود الطيالسي : (( وشفاء سقم )) ، ومعنى : (( طعام طعم )) أي : تشبع شاربها كما يشبعه الطعام ، و(( طعم )) بضم الطاء وإسكان العين ، قال ابن القيم : وقد جربت أنا وغيري من الإستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض . ( زاد المعاد 4/ 359-361- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 9/398- شرح النووي على مسلم 16 /26- الآداب الشرعية لابن مفلح ص860- حاشية بن قاسم على الروض 4/172- فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/623)




11- لايضر تغير الماء بمكثه وإن فحش وهو الآجن ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين ، والأصل فيه قوله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وقال صلى الله عليه وسلم : (( الماء طهور لا ينجسه شئ )) وطول المكث لاينجسه فيبقى طاهرا ، إلا إذا علم أنه أنتن لنجاسة فلايجوز الوضوء به ، أما لوشك منه ، فإنه يجوز الوضوء به ولا يلزمه السؤال عنه ..( حاشية إعزاز على كنز الدقائق 1/67- الإختيار لتعليل المختار 1/64-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1/67- حاشية الدسوق على الشرح الكبير 1/63-64- منار السبيل شرح الدليل 1/15-16)




12- لو تغير ريح الماء لمجاورة ميتة مثلا ، لم يضر لكونه تغير عن تروح ، قال ابن مفلح في المبدع : بغير خلاف نعلمه ، لأنه تغير عن مجاور غير ملاصق ، والماء في هذه الحال طاهر مطهر . ( حاشية البجيرمي على شرح المنهج 1/ 31032- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/62- الشرح الكبير على المقنع 1/41- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/67)




13- الماء لاينجس إلا بالتغير قل أو كثر ، وهو الصحيح ، لما روى أبو سعيد الخدري قال : قيل يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ قال : (( إن الماء طهور لاينجسه شئ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي ، وقال حديث حسن وصححه أحمد ، ولايعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )) أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة وغيره ، لإنه إنما يدل بالمفهوم على أن مادون القلتين ينجس ولو لم يتغير ، وحديث بئر بضاعة يدل بالمنطوق على عموم طهارة الماء مطلقا ، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم ، ولأن الأصل في الماء الطهارة ، والواجب أن لايقضى بنجاسته إلا بدليل لاتنازع فيه ولامدفع له ، فإذا وقعت في الماء نجاسة فلم تغير لونه ولاطعمه ولاريحه فهو طاهر مطهر ، ولافرق بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء راكدا كان الماء أو غير راكد ، وجمهور العلماء على أن الماء إذا مات فيه ما لانفس له سائلة فإنه لاينجس الماء وهو الصواب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ، فليغمسه كله ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء )) رواه أحمد والبخاري وغيرهما ،ومالانفس له سائلة : أي ليس لها دم يسيل ، والنفس الدم . (الكافي في فقه أهل المدينة 1/33- فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 3/17-29- المجموع للنووي 1/180-181- الفواكه الدواني على رسلة القيرواني 1/181- الشرح الكبير مع الإنصاف 1/97- سبل السلام للصنعاني 1/74-76- بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص 52- نيل الأوطار للشوكاني 1/222- الممتع لإبن عثيمين 1/41)




14- الماء النجس : هو ماتغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا ، قال ابن المنذر : أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ، وسواء كان الماء جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا ، ولم يثبت مايدل على أن جري الماء يوجب طهارته ، بل إن كان مع جريه قد تغير بعض أوصافه فهو متنجس لبقاء ماهو سبب النجاسة ، والماء النجس حرام لايحل شربه ولاقربه ولا استعماله في شئ يحتاج إلى طهارة ، وهذا مما لاخلاف فيه بين العلماء ، لكن لو اضطر إلى استعماله جاز ذلك ، كلقمة غص بها ولاطاهر عنده ، أو عطش معصوم أو إطفاء حريق ونحو ذلك . ( شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/34- الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 32-المجموع للنووي 1/160- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/17-السيل الجرار للشوكاني ص36)




15- القول الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس على أي وجه كان بنزح أو إضافة ماء أو تراب إليه ، أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالجة طهر بذلك ، وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، ولاعلة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة ، فمادام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها ومتى زال التغير طهر ، وإذا طهر الماء بالنزح مثلا فإنه لايجب غسل آلة النزح لأننا قد حكمنا بطهارة المنزوح بعد زوال التغير .( حاشية العثيمين على الروض المربع 1/18- السيل الجرار للشوكاني ص35- فقه ابن سعدى 1/184-185)




16- كل ماء خالطه شئ طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا انه لم يزل عنه اسم الماء فالوضوء به جائز والغسل للجنابة كذلك ، بشرط أن يبقى على رقته وسيلانه ، وسواء وجد ماء آخر أم لم يجد ، لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } وهذا ماء ، ولماروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس : أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فوقصته ناقته وهو محرم ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر )) .. الحديث ، والميت لايغسل إلا بما يجوز للحي أن يتطهر به ، (( واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بماء فيه أثر العجين)) أخرجه النسائي وغيره ، والصواب أنه لافرق بين تغير الماء بأصل الخلقة وغيره ولابما يشق صون الماء عنه ومالا يشق ، فمادام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا ، وسواء كان الماء يسيرا أو كثيرا . ( الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/121- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/66-67- المحلى لابن حزم 1/204- حاشية إعزاز على كنز الدقائق 1/66-67-الشرح الكبير مع الإنصاف 1/56-57- الإختيار لتعليل المختار 1/65- نهاية المحتاج شرح المنهاج 1/66- السيل الجرار للشوكاني ص39- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص9- إرواء الغليل 1/64- مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/85)




17- لايضر تغير الماء بالتراب ولو وضع فيه قصدا ، لأنه أحد الطهورين وأصل مقره ، ولكونه تغيرا عن كدورة ، فيجوز الوضوء به إجماعا ، لبقاء اسم الماء المطلق عليه ، مالم يثخن بحيث لايجري على الأعضاء ، فلاتجوز الطهارة به حينئذ لأنه صار طينا وليس ماء ، ( الإختيار لتعليل المختار 1/66- حاشية البجيرمي على شرح المنهج 1/30-31- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/82-)




18- ولايضر تغير الماء بالملح المائي ، الذي أصله الماء كالملح البحري ، والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل إلى السبخة فيصير ملحا ، لكونه منعقدا من الماء فلايمنع إطلاق اسم الماء عليه ، وإن طرح فيه قصدا ، بل ولايضر تغيره بالملح المعدني كالملح البحري على الصحيح من أقوال العلماء .(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/63-64- حاشية البجيرمي على شرح المنهج 1/3—31- المغني لإبن قدامة 1/32- الإنصاف مع الشرح الكبير 1/40)




19- أكثر العلماء على أن كل مايغير الماء مما لاينفك عنه غالبا ، أنه لايسلبه صفة الطهارة والتطهير ، فلايضر تغير الماء بمتولد منه كالطحلب مثلا ولو نزع من الماء ثم ألقي فيه ثانيا ، ولا تغيره بالسمك ونحوه من دواب البحر لأنه لايمكن التحرز منه ، ولاتغيره بمكثه أو بمافي مقره أو ممره لتعذر صون الماء عن ذلك . ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/63-64- حاشية البجيرمي على شرح المنهج 1/ 13-32- بداية المجتهد ص38- الشرح الكبير مع الإنصاف 1/38)




20- الماء المتغير بطاهر غير اسمه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا ، أو طبخ فيه فصار مرقا ، لايجوز استعماله في رفع الحدث ، لأنه زال عنه اسم الماء فأشبه الخل ، إلا إذا طبخ في الماء مايقصد به المبالغة في التنظيف كالسدر والصابون ونحوهما ،لأن الميت قد يغسل بالماء الذي أغلي بالسدر ، إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط ، فلاتصح الطهارة به لزوال اسم الماء عنه .(الهداية شرح بداية المبتدي 1/1530154- الإختيار لتعليل المختار 1/66- الدراري المضية شرح الدرر البهية 1/71-73- منار السبيل شرح الدليل 1/17- الكافي في فقه أهل المدينة 1/32- العدة شرح العمدة 1/11)




21- لا يتوضأ بماء اعتصر من شجر أو ثمر ، ولو خرج بنفسه من غير عصر على الصحيح ، لأن هذا ماء مقيد وليس بمطلق ، ولأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد الماء المطلق بلا واسطة بينهما ، لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } فأوجب التيمم على من لم يجد الماء ، فدل على أنه لايجوز الوضوء بغيره ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لايجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر ، وغيره مما لايقع عليه اسم ماء . ( المجموع للنووي 1/ 138-139- الشرح الكبير مع الإنصاف1/54- حاشية إعزاز على كنز الدقائق 1/68- مراقي الفلاح شرح الإيضاح ص8-9)




22- لايجوز استعمال آبار ثمود في طهارة وغيرها ، إلا لضرورة ، لكن يستثنى منها البئر التي كانت تردها الناقة ، فإنه يجوز الوضوء والإنتفاع بمائه، لما رواه البخاري في صحيحه ، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه : (( أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود ، الحجر ، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها ، وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة )) قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : وبئر الناقة : هي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة ، فإن تطهر من آبار ثمود وصلى صحت صلاته مع النهي ولو على جهة الحرمة ، لأن الحديث لم يتعرض للنجاسة ، والماء طهور بالأًصالة ، ويلحق بآبار ثمود نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره ، كآبار ديار لوط وعاد ونحوها . ( شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/29- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/60- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 1/178- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 15/380- فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/459- المجموع للنووى 1/138)




23- الصواب أن الماء المستعمل في رفع الحدث ، طاهر مطهر‘ عملا بالأصل ، وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الماء لايجنب ))رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، ، ولأنه غسل به عضو طاهر أشبه مالو تبرد به أو غسل به الثوب ، وسواء كان المتوضئ به رجلا أو امرأة ، والماء المستعمل : هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ من حدث ، أو المغتسل من جنابة ، وأما الماء المستعمل في غير طهارة مشروعة ، كالمستعمل للتبرد والتنظف ، فإنه باق على طهوريته ، قال ابن قدامة في المغني : بلاخلاف نعلمه ، ويجوز الوضوء في النهر والقناة الجارية ، ولاكراهة في ذلك عند جمهور العلماء . ( المجموع للنووي 1/219- بداية المجتهد ص42- الجامع لإختيارت شيخ الإسلام 1/123- عمد القاري شرح صحيح البخاري 3/108-109- المغني 1/ 34- الدراري المضية للشوكاني 1/83- الشرح الكبير مع الإنصاف 1/61-63- نيل الأوطار للشوكاني 1/153- المحلى لابن حزم 1/182-184)




24- الصحيح ماذهب إليه جمهور العلماء ، من أنه لابأس أن يتوضا الرجل بفضل المرأة وتتوضأ بفضله ، والمراد بفضلهما : الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ من الوضوء ، وسواء انفردت بالإناء أو لم تنفرد ، لأن المؤمن ليس بنجس ، وإنما هو متعبد بالوضوء والإغتسال في حال دون حال ، وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح ، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : (( كان الرجال والنساء يتوضؤن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا )) والمرأة والرجل إذا اغترفا جميعا من إناء واحد في الوضوء فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قاال : (( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو ليغتسل ، فقالت : يارسول الله ، إني كنت جنبا ، فقال : إن الماء لايجنب )) رواه أحمد والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وسواء كان فضلهما من جنابة أو من حيض ، فإنه ماء طهور يجوز التطهر به ، لأنه من الماء المطلق ، مالم يلحقه نجاسة ، ولأنهما طاهران في أنفسهما ، وإنما غسلهما عبادة ، والنفساء بمنزلة الحائض ، وأما أحاديث النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة –إن صحت- فمحمولة على التنزيه . ( نيل الأوطار للشوكاني 1/152-153- الجامع لإختيارتا شيخ الإسلام 1/124- فتح البر في الترتيب الفقهي للتمهيد 3/16-17- 315- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3/124-127- الكافي في فقه أهل المدينة 1/44- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/61- فتح الباري 1/390- 392)


25- لو غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء وهي طاهرة لانجاسة فيها ، قبل أن يغسلها ثلاثا ، فقد ارتكب مكروها ، والماء باق على طهوريته على القول الصحيح ، وعليه جمهور العلماء ، لعدم الدليل على زوال الطهورية ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلايغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لايدري أين باتت يده )) متفق عليه ، فإنما يدل على الأمر بغسلهما قبل إدخالهما للعلة التي علل بها في الحديث (( فإنه لايدري أين باتت يده )) ، ولأن الماء قبل الغمس كان طهورا ، فيبقى على الأصل ، والنهي عن الغمس إن كان لتوهم النجاسة في اليد ، فالوهم لايزيل الطهورية ، وإن كان تعبدا ، اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل ، واليد محمولة على الطهارة حتى تصح نجاستها ، وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن قوله : (( فلايغمس يده )) محمول على الندب لا الإيجاب ، وأنه سنة لافرض ، كما ذهبوا إلى التسوية بين نوم الليل ونوم النهار .(فتح البر في الترتيب الفقهي للتمهيد 3/315- المجموع للنووي 1/214- فقه ابن سعدى 1/184- بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص 61- الشرح الكبير مع الإنصاف 1/67)


26- وإن اشتبه ماء طهور بماء نجس ، فإنه يتحرى ، فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به ، وهو الصواب ، فإن كان هناك علامة فذاك ، وإلا فماأطمأنت نفسه إليه توضأ به ، ومن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ، وإن شك هل كان استعماله قبل نجاسة الماء أو بعدها ؟ لم يعد ، لأن الأصل الطهارة . ( شرح منتهى الإرادات للنهوتي 1/47- حاشية ابن عثيمين على الروض المربع 1/91)




27- إن أخبره ثقة بنجاسة الماء أو غيره ، وبين سبب النجاسة ، وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة ، وجب قبول خبره ، وحكم بنجاسة الماء ، وسواء كان المخبر رجلا أو امرأة ، حر أو عبد ، لأنه خبر ديني ، وليس من باب الشهادة ، لكن لايقبل خبر الكافر والفاسق والصبي ولو مميزا ، لأنه لايوثق بقوله ، ويقبل في ذلك قول الأعمى ، لأن له طريقا إلى العلم بالحس أي الإدراك بإحدى الحواس الخمس ، وبالخبر وهو السماع من ثقة ، ويلزم من علم بنجاسة شئ إعلام من أراد أن يستعمله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الدين النصيحة )) رواه مسلم . ( المجموع للنووي 1/ 228- 230- شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/46- جامع العلوم والحكم لابن رجب ص148- منار السبيل شرح الدليل 1/ 21) .















رد مع اقتباس
غير مقروء 22-Mar-2012, 03:58 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابن جليميد
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


ابن جليميد غير متواجد حالياً

افتراضي

المراقبين الفضلاء : أرجو تثبيت الموضوع من أجل الفائدة فالدروس مفيدة ومتجددة ومتعوب عليها لأنها من بحثنا الخاص وليست منقولة ، واشتغل فيها من أكثر من سنة ، والحرية للأعضاء في التصويت ، وجزاكم الله خيرا،،،















آخر تعديل ابن جليميد يوم 22-Mar-2012 في 04:02 PM.
رد مع اقتباس
غير مقروء 12-May-2012, 05:35 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو فيصل العطاوي
اللجنة الإعلامية
إحصائية العضو





التوقيت


ابو فيصل العطاوي غير متواجد حالياً

افتراضي

جزاك الله كل خير وبارك فيك
لا تحرمنا جديدك















التوقيع
الوعي في العقول !!!
وليس في ألأعمار !!!
ألأعمار مجرد عداد لأيامك ؟
والعقول حصاد فهمك وقناعاتك للحياة ,,
رد مع اقتباس
غير مقروء 03-Jun-2012, 05:55 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
راشد النفيعي

رابطة محبي الهيلا


الصورة الرمزية راشد النفيعي

إحصائية العضو






التوقيت


راشد النفيعي غير متواجد حالياً

افتراضي

جزاك الله خير الجزاء واحسن اليك















رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »02:28 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي