عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 21-May-2011, 10:47 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابن جليميد
عضو
إحصائية العضو






ابن جليميد غير متواجد حالياً

افتراضي

(خصال الفطرة)

وفيه ثلاث وأربعون مسألة ::

1-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة :الختان، والإستحداد، ونتف الإبط،وتقليم الأظفار، وقص الشارب)) رواه البخاري،



والفطرة بكسر الفاء وأصلها الخلقة ، قال تعالى { فطرة الله التي فطر الناس عليها } والمراد بها في الحديث :السنة على قول أكثر العلماء كما ذكره الخطابي وغيره وهوالصواب ، والمعنى أنها سنة قديمة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي اختاروها واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه، وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على الخمس فدل على أن الحصر فيها غير مراد.( إرشاد الساري 12/586- فتح الباري 3/2605-2606-المجموع للنووي 2/ 338)







ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية، فمنها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والإحسان للمخالط بكف مايتأذى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار والمحافظة على المرءة وعلى التآلف المطلوب لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لإنبساط النفس إليه فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس بالعكس (فتح الباري 10/417- إرشاد الساري 12/586- فتح الباري 3/2605-2606-المجموع للنووي 2/ 338)





2-فأما الختان فواجب على الرجال، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته في حقهم ، وأما النساء فمكرمة في حقهن ، وليس بواجب عليهن في قول كثير من أهل العلم ، لكنه مشروع لهن بغير خلاف، لقول عائشة (( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )) رواه ابن ماجه ، ففيه بيان أن النساء كن يختتن ، قال الإمام الشوكاني (( وثبوت مشروعية الختان في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار ، فما سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية أن مسلما من المسلمين تركه أو ترخص في تركه ، وقد صار مثل هذا الشعار علامة للمسلم تميزه عن الكفار إذا اختلط بهم فالقول بوجوبه هو الحق ) ، ( السيل الجرار ص723- الشرح الكبير على المقنع 1/268-المعني 1/115-فتح البر في ترتيب التمهيد 3/120- فتح الباري لابن رجب 1/372- سنن ابن ماجه ص76) .





3-والختان مصدر ختن أي قطع ، والختن بفتح ثم سكون :قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص ، فيؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة أو أكثرها ، ويؤخذ من الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج ، تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه الإمام أحمد ، فعن أم عطية ( أن أمرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لاتنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة ،وأحب إلى البعل )) رواه أبو داود وقال : هذا الحديث ضعيف ن وقوله : لاتنهكي : أي لاتبالغي في استقصاء الختان ، واحظى للمرأة : أي أنفع لها وألذ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ، فإنها إذا كانت قلفاء كانت شديدة الشهوة ، فلايبالغ في ختانها لئلا تضعف شهوتها فلايكمل مقصود الرجل ، والمقصود من ختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنه في القلفة . (مجموع فتاوى ابن تيمية 21/114- عون المعبود 7/122- الإنصاف مع الشرح الكبير 1/269-فتح الباري 3/2606)





4-لايثبت في توقيت الختان شئ ، ولايختص بوقت معين كماهو مذهب الجمهور ، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون ، فعن ابن عباس قال ( وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك ) رواه البخاري ، أي : حتى يقارب البلوغ ، لكن يستحب أن يختن في الصغر لأنه أقرب للبرء وأرفق بالمختون ، ويجب الختان عند البلوغ مع وجوب الطهارة والصلاة قاله ابن تيمية.( نيل الأوطار 1/354- تحفة المودود 1/182- الفروع لابن مفلح1/156- الشرح الكبير 1/270-271 –منار السبيل 1/36- المجموع للنووي 1/350- فتح الباري 3/2754- مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/113)





5-إن خاف على نفسه الضرر من الختان سقط وجوبه ، ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات ، وقد اختتن ابراهيم عليه السلام وهو في الثمانين من عمره ، فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اختتن إبراهيم الني عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة ، بالقدوم )) رواه مسلم ، ورواة مسلم متفقون على تخفيف القدوم ، واختلف في المراد به ، فقيل : اسم مكان ، وقيل : اسم آلة النجار ، وهي بالتخفيف لاغير ، والراجح أن المراد في الحديث الآلة ، وأكثر الروايات أنه عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة وهو الصحيح وغيرها متأول أو مردود. وقد أجمع العلماء على أن ابراهيم عليه السلام أو ل من اختتن.(فتح البر في ترتيب التمهيد 3 /119-شرح النووي على مسلم ص1448- فتح الباري 2-3 / 1547-2753-مجموع فتاوى ابن تيمية21/114- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/159)





6-إن ولد الصبي مختونا فقد كفي مؤنة الختان ، قال الميموني قال لي أحمد : إن هاهنا رجلا ولد له ولد مختون ، فاغتم لذلك غما شديدا ، فقلت له : إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا ، ولو مات الطفل غير مختون ، فالصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت .( المجموع للنووي 1/351-أحكام القرآن للقرطبي 2/100)




7-قال الإمام أحمد: وكان ابن عباس يشدد في أمره _ يعني الختان- حتى قد روي أنه لاحج له ولاصلاة ، قال أبو عمر ابن عبد البر: والصواب ماعليه جماعة العلماء من أن الأغلف لابأس بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته ،وعامة أهل العلم على هذا ، والأعلف :الذي لم يختتن .( المصباح المنير ص233-منار السبيل 1/35- فتح البر في ترتيب التمهيد 3/123)




8- الإستحداد هو حلق العانة ، وسمي استحدادا لإستعمال الحديدة وهي الموسى ، وهو سنة ، والمراد بالعانة :الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة ، والحلق أفضل لموافقة الخبر ، وبأي شئ أزاله صاحبه فلابأس لأن المقصود إزالته، ويحلق عانته بنفسه ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أوجاريته عند الحاجة إلى ذلك .( الكافي في فقه أهل المدينة 2/397- المغني 1/117-118- شرح النووي على مسلم 3/127)





9-وأما بقية شعر الجسد كشعر اليدين والرجلين ، وشعر حلقة الدبر ، فيباح حلقه في حق الرجال ، وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب ، لأن في إزالته جمال لها ، و في تركه بهن مثلة .( الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2/475-الثمر الداني في تقريب شرح رسلة القيرواني ص682).




10-الإبط: بكسر الهمزة والباء ، ويجوز إسكانها وهو المشهور ، ويذكر ويؤنث ، والمستحب فيه البداءة باليد اليمنى ويزيل مافيها بأصابع اليسرى وكذلك اليسرى باليسرى إن أمكن وإلا فالبيمنى ، وشرع النتف للإبط لأنه يضعف الشعر فتخف الرائحة ، بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك ، قال الغزالي: النتف في الإبتداء موجع ، ولكن يسهل على من اعتاده ، قال : والحلق كاف لأن المقصود النظافة .(فتح الباري 3/2608)





11- وأما تقليم الأظفار فهو مأخوذ من القلم وهو القطع ، والمراد به إزالة مايزيد على مايلابس رأس الإصبع من الظفر ، لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر ، ولاخلاف بين العلماء أن قص الأظفار سنة مجتمع عليها مندوب إليها ، وسواء فيه الرجل والمرأة .( المجموع 1/339- الإستذكار 8/336- فتح الباري 10/423- شرح النووي على مسلم 3/127)




12-يستحب عند تقليم الأظفار أن يبدأ باليدين قبل الرجلين ، قياسا على الوضوء بجامع التنظيف في كل منهما ، ويبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ، ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى ، ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شئ من الأحاديث.( فتح الباري 10 /424- المجموع للنووي 1/339)




13- يسن أن لايحيف على أظفاره في الغزو والسفر ، لأنه يحتاج إلى حل حبل أو شئ، قال أحمد:قال عمر: ( وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح ) .( الفروع لابن مفلح 1/152- المغني 2/2275)




14- وأما قص الشارب فإنه من ملة إبراهيم لايختلفون في ذلك ، فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من لم يأخذ شاربه فليس منا )) وسنده قوي، والشارب معروف :وهو ماعليه الشعر من الشفة العليا تحت الأنف ، والأفضل قصه كما جاءت به السنة إما حفا ، بأن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو ، وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حتى يحفيه ، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )) رواه البخاري، ومعنى أحفوا :من الإحفاء وهو استئصال الشعر بأخذه ، وأما حلق الشارب فليس بسنة ، قال أشهب : قال مالك لمن يحلق شاربه :هذه بدعة ظهرت في الناس ، وقال الأثرم :كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا ، ونص على أنه أولى من القص .( فتح البارى 10/414- فتح الباري 3/2609- فتح البر في ترتيب التمهيد 3/119- الإستذكار 8/428-مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/128)




15-قال البخاري : وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ، ويأخذ هذين :يعني بين الشارب واللحية ، قال الكرماني : يعني طرفي الشفتين اللذين هما بين الشارب واللحية وملتقاهما ، وأما ماروي عن عمر أنه كان ربما فتل شاربه إذا اهتم فلاحجة فيه كما قال بعض أهل العلم، لأنه لابد للمرء أن يترك شاربه حتى يكون فيه الشعر ثم يحلقه بعد . ( فتح البارى 10/ 411-426- الإستذكار 8/428- إرشاد الساي لشرح صحيح البخاري 12/586)





16-ثبت في صحيح مسلم عن أنس قال (( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لانترك أكثر من أربعين ليلة )) قال القرطبي في المفهم :ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة ، ولايمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة ، والضابط في ذلك الإحتياج .( فتح الباري 10/425- المجموع للنووي 1/339).




17-يستحب دفن ماقلم من أظفاره أو أزال من شعره ، لأنه من أجزائه ، فاستحب دفنه كأعضائه ، قيل لأحمد :يلقيه أم يدفنه ؟ قال : يدفنه ، وكان ابن عمر يفعله )، لكن لو تركه في العراء أو ألقاه في مكان فلا إثم عليه.( مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/132- المغني 1/119- حاشية ابن قاسم مع الروض المربع 1/166).




18-لقد أكرم الله الرجال باللحى ، وجعلها لهم جمالا ووقارا ، فيسن إعفاءها ، وهو تركها بلاحلق حتى تكثر وتطول ، وأما حلقها فهو بدعة محرمة ، ولايظن من حلقها أنه يكسب وجهه بهاء وجمالا ؟! كلا والله إنه ليشين الوجوه ويذهب نورها ، ولقد قال أهل العلم : إن من جنى على لحية غيره فأزالها أو أزال جمالها على وجه لاتعود بعده ، فعليه الدية كاملة ، فياويح من حلقها وأهانها ، لقد عصى ربه جهارا ، وعلى كل فما يفعله بعض الناس هداهم الله في زماننا من حلق لحاهم دون شواربهم فمحرم عند جميع الأئمة ، لأنه من فعل المجوس .( تقريب المعاني لرسالة القيرواني ص228- الفتاوى السعدية ص125- الفروع لابن مفلح 1/151- منار السبيل 1/34- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2/474- الإستذكار 8/338- المصباح المنير ص217).




19-اللحى جمع لحية ، وهي اسم للشعر النابت على الخدين والذقن ،مأخوذة من اللحي :منبت اللحية من الإنسان وغيره، ومنها العنفقة :شعيرات بين الشفة السفلى والذقن ، فاللحية تشمل العنفقة وغيرها ، ومما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم ، قال (( وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ) رواه البخاري، وفي حديث أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى ، العنفقة )) رواه البخاري، فيحرم إزالة العنفقة كحرمة إزالة شعر اللحية . ( لسان العرب 12/259- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2م476- فتح الباري 10/430- القاموس المحيط ص1330- فتح الباري 2/1622- لسان العرب 9/430 عمدة القاري شرح صحيح البخاري 16/144-158)




20-لابأس بأخذ مازاد عن القبضة من اللحية،( لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر )رواه البخاري ، ونص على جواز ذلك أحمد، قال مالك : لابأس بالأخذ من من طولها إذا طالت كثيرا ، وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين ، وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ منها في غير الحج ، لأنه لو كان غير جائز ماجاز في الحج ، وابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أعفوا اللحى )) وهو أعلم بمعنى ماروى ، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء : الأخذ من اللحية ماتطاير والله أعلم ، وكذلك لايكره أخذ ماتحت الحلق من الشعر ، وماعلى الوجنتين ومقدم الوجه لأنه ليس من مسمى اللحية ، ( فتاوى موقع ابن جبرين الرسمي- حاشية ابن قاسم مع الروض 1/164- الإستذكار 4م317- تقرين المعاني لرسالة القيرواني ص228- الفروع 1/151- منار السبيل 1/35).




21-يكره في اللحية عقدها ، ففي سنن أبي داود وغيره بإسناد جيد عن رويفع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يارويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فأن محمدا منه برئ )) ، قال الخطابي : في عقدها تفسيران ، أحدهما : أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب وذلك من زي الأعاجم ، الثاني : معالجة الشعر لينعقد ويتجمد وذلك من فعل أهل التأنيث والتوضيع .(المجموع للنووي 1/344).





22- وعن عبدالله بن مسعود قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ))رواه مسلم ، فالواشمة :هي التي تشم ، والمستوشمة :هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم ، قال أهل اللغة: والوشم بفتح ثم سكون ، أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أوغيرها فيخضر ، وتعاطيه حرام ، بدلالة اللعن لفاعله والمفعول به ، ويصير الموضع الموشوم نجسا لأن الدم انحبس فيه ، فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفا أو شيئا ، أو فوات منفعة عضو ، فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم ، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .( شرح النووي على مسلم ص1339- فتح الباري 10/456-457).




23- من صنعت الوشم عن غير قصد له ، بل تداوت مثلا فنشأ عنه الوشم فلايدخل في الزجر ، لما روى أبو داود عن ابن عباس بسند حسن وفيه : (( والمستوشمة من غير داء )) .( فتح الباري 10/461).




24- النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة :هي المنتوف شعرها بأمرها ، والنمص :هو نتف شعر الوجه ، ومنه قيل للمنقاش : منماص ، لكن لو نبت للمرأة لحية مثلا فيجب عليها إزالتها وكذا إزالة الشعر الذي في زواله جمال لها ، ولها أيضا أن تحلق وجهها وتحفه كما نص عليه أحمد ، لكن لاتنتفه لأن الخير إنما ورد في النتف ،والحف هنا: إزالة الشعر بالموسى عن الوجه وقشره، ولها أيضا تحسين وجهها وتحميره ونحوه بما فيه تزيين له ، ولاتمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج ، والكلف محركة: شئ يعلو الوجه كالسمسم ، وأما شعر الأنف فيتوجه أخذه إذا فحش، من الرجال أو النساء .( الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2/475- القاموس المحيط ص850- لسان العرب 3/245- الفروع 1/152-عمدة القاري شرح البخاري 20/273- شرح النوي على مسلم ص1339- النهاية في غريب الحديث 5/104- حاشية ابن قاسم على الروض 1/165- المغني 1/131- المجموع 1/343) .




25- الفلج : انفراج مابين الثنيتين ، والتفلج : أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه ، وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات ، والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن ، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز .( فتح الباري 10 / 456- 457)




26- وعن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها – أي خرج من أصله- فأرادوا أن يصلوها ،فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال (( لعن الله الواصلة والمستوصلة )) رواه البخاري ، الواصلة : التي تصل الشعر سواء لنفسها أم لغيرها ، والمستوصلة : التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها ، فيحرم وصل الشعر ولو بشعر لبهيمة ، والممتنع عند بعض أهل العلم من ذلك وصل الشعر بالشعر ، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلايدخل في النهي ، فقد أخرج ابو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : لابأس بالقرامل ، والمراد بها هنا :خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها .( فتح الباري 10/460- شرح منتهى الإرادات 1/89)




27- شعر رأس المرأة من أحسن أنواع جمالها ، وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم وكلامهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من أحسن زينتها ، فهذا امرؤ القيس يقول في معلقته :




وفرع يزين المتن أسود فاحم ::::: أثيث كقنو النخلة المتعثكل



غدائره مستشزرات إلى العلا ::::: تضل المداري في مثنى ومرسل




وغيره من الشعراء كثير ، فتراه جعل كثرة شعر رأسها وسواده وطوله من محاسنها وهو كذلك، وفي حلق المرأة لشعر رأسها تشبه بالرجال كما هو واضح ، لأن الحلق من صفاتهم الخاصة بهم دوت الإناث عادة ، كما أن في حلقه مثلة وتشويها لخلقتها وتقبيحا لها ، فيحرم على المرأة حلق شعر رأسها من غير ضرورة، لأن في بقائه جمالا لها ، ولذا يتعين في حقها التقصير عند تحللها من إحرامها ، لما رواه أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (( ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير )) والله أعلم ، فإن كان لضرورة جاز حلقه .( الشرح الكبير على المقنع 1/260- فتح الباري 10 /460-أضواء البيان للشنقيطي 5/650- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2/475).



28- يستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا طال فإلى منكبيه ، وإن قصر فإلى شحمة أذنيه ، وإن طوله فلا بأس كما نص عليه أحمد ، والسنة تركه لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في الحج والعمرة ، فما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصته أفضل مما أقر الناس عليه ولم ينههم عنه، لأنه في كل أحواله في خاصة نفسه على أفضل الأمور وأكملها وأرفعها .( المغني 1/121- المجموع للنووي 1/347- فتح البر في ترتيب التمهيد 3/155)




29- لايكره حلق شعر الرأس ولو في غير حج أو عمرة ، لما روى ابن عمر قال : (( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك ، وقال :احلقوه كله أو اتركوه كله )) رواه أبوداود بإسناد صحيح ، وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق ، وكفى بهذا حجة ، والشعر والحلق لايغنيان يوم القيامة شيئا ، وإنما المجازات على النيات والأعمال ، فرب محلوق خير من ذي شعر ، ورب ذي شعر رجلا صالحا .( المجموع للنووي 1/347- فتح البر في ترتيب التمهيد 3م159- المغني 1/121- 123- الإنصاف مع الشرح الكبير 1/258).




30- يستحب لمن كان له شعر أن يكرمه ، وأن يرجله : وهو تسريحه ودهنه ، وذلك من النظافة التي ندب الشرع إليها ، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من كان له شعر فليكرمه )) رواه أبو داود ،وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا )) رواه النسائي وصححه ، فالمراد به: ترك المبالغة في الترفه والتزيين والتهالك في التحسين ، لكن يستحب إصلاحه إذا شعث ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( أما يجد مايسكن به شعره )) رواه أبوداود بإسناد صحيح .( حاشية ابن قاسم مع الروض المربع 1/155- فتح الباري 10/ 451- المغني 1/121).





31-يستحب فرق الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره ، فعن ابن عباس ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سدل شعره في أول الأمر موافقة لأهل الكتاب ، ثم فرق بعد )) رواه مسلم ، وسدل الشعر : إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة ، وفرقه : قسمته في المفرق ، وهو وسط الرأس ، فيجعل شعر ناصيته يمينا وشمالا ، حتى تظهر جبهته وجبينه من الجانبين ، والفرق سنة وليس بواجب على قول الجمهور ،وهو أولى من السدل لأنه آخر ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن لو سدل شعره جاز ذلك ، والله أعلم . ( فتح الباري 10/ 443- فتح البر في ترتيب التمهيد 3/155- المغني 1/121- شرح النووي على مسلم ص1435).




32- وعن عمر عن أبيه نافع عن ابن عمر (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع )) قلت لنافع : وما القزع ؟ قال : يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا . رواه مسلم ، وسمي قزعا : تشبيها بالسحاب المتفرق ، وقد أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة وهي كراهة تنزيه ، ولافرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، إلا أن يكون لمداواة ونحوها فلاكراهة، كما لو حلق قفاه لأجل الحجامة فلابأس . 0 الشرح الكبير على المقنع 1/261- شرح النووي على مسلم ص1337- فتح البارى 10/ 446-448).




33- يكره نتف الشيب على قول الجمهور ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لاتنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ، مامن مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة ،وحط عنه بها خطيئة )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقال : حسن ، ولافرق بين نتفه من اللحية والرأس ، ففي صحبح مسلم عن أنس بن مالك قال (( كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته )).( المجموع 1/344- نيل الأوطار ص87- الفروع لابن مفلح 1/153).




34- يستحب خضاب الشيب في الرأس واللحية بغير السواد ، قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به ، وذاكر رجلا فقال : لم لاتختضب ؟ ! فقال : أستحي ، قال : سبحان الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم )) ، وقد كانت هذه السنة مشتهرة بين السلف ، حتى كانوا يذكرون في ترجمة الرجل في الغالب أنه كان يخضب أو لايخضب ، ولاينافي مشروعية الخضب حديث(( لاتنتفوا الشيب فإنه نور المسلم )) فإن تعليل المنع من النتف بكونه نور المسلم لايدل على عدم جواز خضبه ، فإن نوره بعد خضبه زائد على نوره قبل خضبه .( السيل الجرار للشوكاني ص740- فتح الباري 2/1594- المغني 1/125).




35- ولم يختلف العلماء في جواز الصبغ بالحناء والكتم وما أشبههما ، ففي صحيح مسلم عن أنس قال : ( اختضب أبو بكر بالحناء والكتم ، واختضب عمر بالحناء بحتا )) ، وقوله :بحتا: أي صرفا ، وهذا يشعر بأن أبابكر كان يجمع بينهما دائما ، والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة ، وصبغ الحناء أحمر ، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة، ولا بأس بالورس والزعفران ، قال أبو مالك الأشجعي عن أبيه (( كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران ) رواه أحمد ، وعن عبد الله بن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، فأنا أحب أن أصبغ بها )) متفق عليه ،( الآداب الشرعية لابن مفلح ص1104- الإستذكار 8/439- فتح الباري 3/ 2612).




36- وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فحرام على الرجال، إلا لحاجة التداوي ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (( لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ))، وللحديث الصحيح عن أنس: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل )) رواه البخاري ومسلم ، وماذاك إلا للون لا لريحه ، فإن ريح الطيب للرجال محبوب ، والحناء في هذا كالزعفران .( المجموع للنووي 1/346).




37-يكره الإختضاب بالسواد عند جماهير أهل العلم ، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( غيروا هذا بشئ واجتنبوا السواد )) ، والثغامة : نبت أبيض الزهر والثمر ، شبه بياض الشيب به ، وأما الخضاب بالسواد في الغزو ليكون أهيب في عين العدو ، فهو محمود بالإتفاق ولاحرج فيه بل يؤجر عليه لما فيه من إرعاب العدو بإظهار الشباب والقوة ، لكن إذا كان الصبغ بالسواد لغرور مشتر لعبد أو مريد نكاح إمرأة فلاشك في حرمته .( الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2/476-المجموع 1/160- حاشية ابن عابدين 9/696- الفروع لابن مفلح 1/154).




38-اعلم أن الكحل سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وفيه حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها ، وله عند النوم مزيد فضل لإشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضر بها ، فعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر )) رواه ابن ماجه ، وقال البوصيرى عن إسناده : هذا إسناد حسن ، وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( عليكم بالإثمد عند النوم )) رواه ابن ماجه ، وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( خير أكحالكم الإثمد )) رواه ابن ماجه ، والإثمد : بكسر الهمزة والميم وسكون الثاء ، حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة ، يكون في بلاد الحجاز ،وأجوده يؤتى به من أصبهان ، ومعى يجلو البصر : من الجلاء أى يحسن النظر ويزيد نور العين ، وينبت الشعر :بفتحتين ويجوز إسكان العين ، والمراد بالشعر هنا : الهدب ، وهو الذي ينبت على أشفار العين ، والصحيح الذي عليه المحققون أن يكتحل في كل عين وترا ، وعلى هذا فالسنة أن يكتحل في كل عين ثلاثة أطراف ، لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من اكتحل فليوتر ، من فعل فقد أحسن من لا فلاحرج )) رواه أبو داود وفيه ضعف .( نيل الأوطار ص93- المجموع 1/156- تحفة الأحوذي 2/1535-سنن ابن ماجه ص 378- زاد المعاد 4/259- حاشية ابن عابدين 9/709) .




39-ثبت في الصحيح لعن المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء )) رواه البخاري ، واللعن يدل على تأكد التحريم ، والمراد بالمخنثين : المتشبهين بالنساء من الرجال ، والمراد بالمترجلات : المتشبهات بالرجال من النساء ، فمن تشبه من أي من النوعين بالنوع الآخر إما في كلامه أو في حركاته متعمدا ذلك ، أو في ملبوسه فهو داخل تحت هذه اللعنة ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخص نوعا من أنواع التشبه ، فعن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال )) رواه البخاري ، لكن من كان التشبه فيه بالجنس الآخر من أصل خلقته ، فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج ، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولاسيما إن بدا منه مايدل على الرضا به ، وربما تختلف هيئة اللباس باختلاف عادة كل بلد ، فرب قوم لايفترق زي نساءهم من رجالهم في اللبس ن لكن يمتاز النساء بالإحتجاب والإستتار .(فتح الباري10/409 – السيل الجرار ص743-فتح الباري 3/3031).




40-روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عشر من الفطرة .. وذكر منها ، وغسل البراجم )) ، والبراجم : بفتح الباء جمع برجمة بضمها ، وهي كل العقد المتشنجة في ظهور مفاصل الأصابع ، فإنها كلها تجمع الوسخ ، فغسلها متفق على استحبابه ، وهو سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء ، وقد ألحق العلماء بغسل البراجم إزالة مايجتمع من الوسخ في معاطف الإذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح ، وربما أخرت كثرته بالسمع ، وكذلك مايجتمع في داخل الأنف من الرطوبات الملتصقة بجوانبه ، وكذا الوسخ الذي يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار ونحوهما ، والله أعلم . ( المجموع للنووي 1م337- 341)




41-الرائحة الطيبة غذاء الروح ، والروح مطية القوى ، والقوى تزداد بالطيب ، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية ، ويفرح القلب ويسر النفس ، وهو أحد المحبوبين من الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه ، والشياطين تنفر عنه ، وأحب شئ إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة ، فيكره لمن عرض عليه طيب أو ريحان أن يرده ، لحديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من عرض عليه طيب فلايرده ))رواه مسلم ، وعن عائشة قالت : (( كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب مايجد ، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته )) رواه البخاري ، وبوب عليه : باب الطيب في الرأس واللحية ، ويتأكد استحباب الطيب للرجال يوم الجمعة والعيد عند حضور مجامع المسلمين ، ومجالس الذكر والعلم ، وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك ، (شرح النووي على مسلم ص1402- فتح الباري 3/2616- المجموع 1/347- زاد المعاد 4/256-257).




42-كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطراة ، وبكافور يطرحه مع الألوة ، ثم قال : هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم )) رواه مسلم ، والإستجمار هنا : استعمال الطيب والتبخر به ، مأخوذ من المجمر وهو البخور ، وأما الألوة فهي العود يتبخر به وهي بضم اللام وفتح الهمزة وضمها لغتان مشهورتان ،وبفتح الواو المشددة ، وقوله غير مطراة : بضم الميم وفتح الطاء والراء المشددة، أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب ، وثبت في صفة نعيم أهل الجنة : ((مجامرهم الألوة) والمجامر جمع مجمر وهو مايتجمر به من عود وغيره ، وأما ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها فهو المسك ، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أطيب الطيب المسك )) وهو الذي تضرب به الأمثال ، وهو كثبان الجنة ، وهو من أقوى المفرحات ، ومنافعة كثيرة جدا . ( زاد المعاد 4/3150 362- حاشية السندي على سنن النسائي 2/1497- فتح الباري 2/1516).





43- يستحب الطيب للنساء كما يستحب للرجال ، لكن إذا أرادت المرأة الخروج إلى المسجد أو غيره فإنها تنهى عن كل طيب له ريح ، فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أيما إمرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة )) رواه مسلم ، وإنما نهيت عن ذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها ، فأمرت أن تخرج تفلة وأن لاتتطيب ، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لاتمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات )) رواه أبوداود ، وتفلات : بفتح التاء وكسر الفاء : أي غير متطيبات ، وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ))رواه النسائي، وقوله استعطرت : أي استعملت العطر وهو الطيب ، وقوله ليجدوا من ريحها : أي لأجل أن يشموا ريح عطرها . والله أعلم .



( إعلام الموقعين لابن القيم ص624- عون المعبود شرح سنن أبي داود ص1785- حاشية السندى على سنن النسائي 2/1495)















رد مع اقتباس