عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 22-Mar-2012, 03:50 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابن جليميد
عضو
إحصائية العضو






ابن جليميد غير متواجد حالياً

افتراضي

-أنواع المياه وحكم التطهر بها –




وفيه سبع وعشرون مسألة ، على النحو التالي :





1- الطهارة لغة : النظافة والتنزه عن الأقذار الحسية – أي المشاهدة بحاسة البصر كالطين والعذرة – والمعنوية كالمعاصي الظاهرة والباطنة،


واصطلاحا : صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة مامنعه الحدث أو حكم الخبث ، وربما أطلقت على الفعل فتكون بمعنى استعمال المطهرين ، أي : الماء والتراب أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث ، وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة لحديث (( مفتاح الصلاة الطهور )) رواه الخمسة إلا النسائي ، ولكونها أعظم شروط الصلاة ، والشرط مقدم على المشروط طبعا ، فقدم عليه وضعا .


( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1/58-حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/18-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 54-55- نيل الأوطار للشوكاني 1/123- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/55-58- سبل السلام للصنعاني 1/67)


2- الحدث لغة : الشئ الحادث ، وشرعا : الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها ، وبهذا الإطلاق ليس الحدث نجاسة فلاتفسد الصلاة بحمل محدث ، ويطلق الحدث أيضا على الخارج من السبيلين ، وعلى خروجه ، وأما الخبث لغة : فهو مايستقذر ، وشرعا : مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لامرخص ، وهو عين النجاسة .


( حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/19- نهاية المحتاج على شرح المنهاج 1/61-مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص80- حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 1/98- منار السبيل شرح الدليل 1/11- حاشية بن قاسم علبى الروض المربع 1/56- شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/23)




3- خلق الماء طهورا ، يطهر من الأحداث والنجاسات ، لقوله سبحانه (( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به )) ، ولاتحصل الطهارة من الحدث بمائع غيره ، لقوله تعالى (( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )) فنقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب ، فلو كان هناك مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه ، فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لاتصح الطهارة للحدث إلا به ، والماء الطهور : بفتح الطاء –هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ، قال النووي : طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به ، وبالضم اسم للفعل ، وهذه اللغة المشهورة التي عليها أكثر أهل اللغة . ( حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/59- العدة شرح العمدة 1/7)


4- جمهور العلماء على أنه لايجوز الوضوء بالنبيذ : مايلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ، ليحلو به الماء ، وتذهب ملوحته ، لقوله تعالى : (( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )) فلم يجعل هاهنا وسطا بين الماء والصعيد ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((إن الصعيد طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، فإن ذلك خير )) رواه أحمد والترمذي وصححه ، وأما حديث ابن مسعود أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن : (( مافي إداوتك ؟)) قال : نبيذ ، قال : (( تمرة طيبة وماء طهور )) رواه أبوداود والترمذي وزاد (( فتوضأبه)) ، فهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه ، وقيل : على تقدير صحته ، إنه منسوخ ، لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى : (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) إنما كان بالمدينة بلاخلاف ،


بل روى مسلم بإسناده عن ابن مسعود قال : ( لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ، وودت أني كنت معه)، ، ولايجوز الوضوء بالمسكر ، لأنه لايحل شربه ومالايحل شربه لايجوز الوضوء به اتفاقا .


( فتح الباري 1/460-461- المغني لإبن قدامة 1/18-19- المنتقى لمجد الدين ابن تيمية 1/ 182- المغني لابن قدامة 12/ 513-514- بداية المجتهد ص48)




5-الأصل في الماء الطهارة ، وليس عليك أن تسأل عنه، فعليك التمسك بهذا الأصل حتى ينبين لك غيره ، لأنه لاينجس شئ بالشك مالم تعلم نجاسته ، والماء الطاهر المطهر من غير كراهة هو الماء المطلق الذي لم يخالطه مايصير به مقيدا ‘ على أي صفة كان من أصل الخلقة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة ، نزل من السماء أو نبع من الأرض من بحر أو بئر أو غدير ، قال صلى الله عليه وسلم – في البحر : (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )) رواه الخمسة ، وقال التزمذي : حديث حسن صحيح ، وهذا قول عامة أهل العلم ، بل تجوز الطهارة بالماء المالح ولو كان الملح طارئا عليه ولم يكن مالحا من أصله ، والصواب أن الماء قسمان : طهور ونجس ، وإما إثبات قسم ثالث طاهر غير مطهر ، فلا أصل له في الكتاب والسنة . ( حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/59- المغني لابن قدامة 1/ 14-16- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص8- المبسوط للسرخسي 1/76- منار السبيل شرح الدليل 1/23- المنتقى لمجد الدين ابن تيمية 1/31- مجموع فتاوى ابن عثيمين11/87).




6- والطهارة جائزة بما أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء ولم يكن أصله معدنا ، لأن كل ماذكر يقع عليه اسم ماء ، والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء ، وليس كذلك الملح المعدني لأنه لم يكن قط ماء ، وإن أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة لأن الواجب الغسل ، إلا أن يكون خفيفا فيذوب ويجري ماؤه على الأعضاء فيحصل به الغسل ، ( المجموع للنووي 1/126- المغني لإبن قدامة 1/30- المحلى لابن حزم 1/210)




7- لايكره ماء الحمام ، مشددا : مكان الإغتسال بالماء الحار ، لأن الصحابة دخلوه ورخصوا فيه ، روى الدارقطني بسند صحيح عن عمر ( أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به ) ،وتجوز الطهارة بما رشح من بخار الماء المغلي لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره ، وتجوز كذلك بماء الطل وهو الندى ( حاشية البجيرمي على شرح الإقناع 1/108- حاشية الجمل على شرح المنهج 1/49- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص7-8 – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/60-61- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/68- معجم لغة الفققهاء ص 164- منار السبيل شرح الدليل 1/15)


8- وتجوز الطهارة بالماء المسخن والمشمس ، لأنه يقع عليهما اسم الماء، وأما حديث عائشة قالت : (( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد سخنت له ماء في الشمس ، فقال : لاتفعلي ياحميراء فإنه يورث البرص )) رواه الدارقطني ، فالحديث ضعيف باتفاق المحدثين ، وكذا ماروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره الإغتسال بالماء المشمس ، ضعيف باتفاق المحدثين أيضا ، فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته ، ولم يثبت عن الأطباء فيه شئ ، فالصواب الجزم بأنه لاكراهة فيه وهو مذهب الجمهور . لكن إن اشتد حره أو برده فيكره لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة ( المجموع للنووي 1/ 132-133- الشرح الكبير مع الإنصاف 1/ 41-43- المحلى لإبن حزم 1/210- حاشية البجيرمي على المنهج 1/32- الفروع مع تصحيحها 1/55)


9- لايكره الوضوء ولا الغسل من ماء زمزم ،في قول أكثر العلماء لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه ، وكونه مباركا لايمنع الوضوء به ، كالماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ، بل ويجوز إستعماله في إزالة عين النجاسة كذلك على القول الصحيح، لدخوله في عموم الماء المطلق ، ولأن أباذر رضي الله عنه غسل به الدماء حين أدمته قريش ) رواه مسلم في صحيحه . والدم نجس بالإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم ، فدل على جوازه ، لفعل أبي ذر رضي الله عنه . ولم ينكره عليه أحد ، والله اعلم ( شرح النووي على مسلم16/24- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 1/39- حاشية الفروع 1/ 63- المغني لإبن قدامة 1/29- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3/211- شرح النووي على مسلم 3/170-171- الإختيارات الفقهية لابن باز ص13)




10- وأما ماء زمزم فسيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس ، وأعلاها ثمنا وأنفسها عند الناس ، وسميت زمزم لكثرتها ، يقال ماء زمزم : أي كثير ، وقيل غير ذلك ، وماء زمزم لماشرب له ، لمارواه ابن ماجه في سننه من حديث جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ماء زمزم لما شرب له )) حديث حسن ، ويستحب التضلع منه، بأن يملأ أضلاعه منه ، فيروى ، أويزيد على الري، لمارواه ابن ماجه أيضا بإسناد جيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( آية مابيننا وبين المنافقين أنهم لايتضلعون من زمزم ))، وقد ثبت في صحيح مسلم أن أباذر رضي الله عنه أقام بين الكعبة وأستارها ثلاثين مابين ليلة ويوم ، ليس له طعام إلا ماء زمزم حتى سمن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنها مباركة إنها طعام طعم )) زاد أبوداود الطيالسي : (( وشفاء سقم )) ، ومعنى : (( طعام طعم )) أي : تشبع شاربها كما يشبعه الطعام ، و(( طعم )) بضم الطاء وإسكان العين ، قال ابن القيم : وقد جربت أنا وغيري من الإستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض . ( زاد المعاد 4/ 359-361- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 9/398- شرح النووي على مسلم 16 /26- الآداب الشرعية لابن مفلح ص860- حاشية بن قاسم على الروض 4/172- فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/623)




11- لايضر تغير الماء بمكثه وإن فحش وهو الآجن ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين ، والأصل فيه قوله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وقال صلى الله عليه وسلم : (( الماء طهور لا ينجسه شئ )) وطول المكث لاينجسه فيبقى طاهرا ، إلا إذا علم أنه أنتن لنجاسة فلايجوز الوضوء به ، أما لوشك منه ، فإنه يجوز الوضوء به ولا يلزمه السؤال عنه ..( حاشية إعزاز على كنز الدقائق 1/67- الإختيار لتعليل المختار 1/64-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1/67- حاشية الدسوق على الشرح الكبير 1/63-64- منار السبيل شرح الدليل 1/15-16)




12- لو تغير ريح الماء لمجاورة ميتة مثلا ، لم يضر لكونه تغير عن تروح ، قال ابن مفلح في المبدع : بغير خلاف نعلمه ، لأنه تغير عن مجاور غير ملاصق ، والماء في هذه الحال طاهر مطهر . ( حاشية البجيرمي على شرح المنهج 1/ 31032- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/62- الشرح الكبير على المقنع 1/41- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/67)




13- الماء لاينجس إلا بالتغير قل أو كثر ، وهو الصحيح ، لما روى أبو سعيد الخدري قال : قيل يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ قال : (( إن الماء طهور لاينجسه شئ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي ، وقال حديث حسن وصححه أحمد ، ولايعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )) أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة وغيره ، لإنه إنما يدل بالمفهوم على أن مادون القلتين ينجس ولو لم يتغير ، وحديث بئر بضاعة يدل بالمنطوق على عموم طهارة الماء مطلقا ، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم ، ولأن الأصل في الماء الطهارة ، والواجب أن لايقضى بنجاسته إلا بدليل لاتنازع فيه ولامدفع له ، فإذا وقعت في الماء نجاسة فلم تغير لونه ولاطعمه ولاريحه فهو طاهر مطهر ، ولافرق بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء راكدا كان الماء أو غير راكد ، وجمهور العلماء على أن الماء إذا مات فيه ما لانفس له سائلة فإنه لاينجس الماء وهو الصواب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ، فليغمسه كله ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء )) رواه أحمد والبخاري وغيرهما ،ومالانفس له سائلة : أي ليس لها دم يسيل ، والنفس الدم . (الكافي في فقه أهل المدينة 1/33- فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 3/17-29- المجموع للنووي 1/180-181- الفواكه الدواني على رسلة القيرواني 1/181- الشرح الكبير مع الإنصاف 1/97- سبل السلام للصنعاني 1/74-76- بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص 52- نيل الأوطار للشوكاني 1/222- الممتع لإبن عثيمين 1/41)




14- الماء النجس : هو ماتغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا ، قال ابن المنذر : أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ، وسواء كان الماء جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا ، ولم يثبت مايدل على أن جري الماء يوجب طهارته ، بل إن كان مع جريه قد تغير بعض أوصافه فهو متنجس لبقاء ماهو سبب النجاسة ، والماء النجس حرام لايحل شربه ولاقربه ولا استعماله في شئ يحتاج إلى طهارة ، وهذا مما لاخلاف فيه بين العلماء ، لكن لو اضطر إلى استعماله جاز ذلك ، كلقمة غص بها ولاطاهر عنده ، أو عطش معصوم أو إطفاء حريق ونحو ذلك . ( شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/34- الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 32-المجموع للنووي 1/160- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/17-السيل الجرار للشوكاني ص36)




15- القول الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس على أي وجه كان بنزح أو إضافة ماء أو تراب إليه ، أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالجة طهر بذلك ، وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، ولاعلة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة ، فمادام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها ومتى زال التغير طهر ، وإذا طهر الماء بالنزح مثلا فإنه لايجب غسل آلة النزح لأننا قد حكمنا بطهارة المنزوح بعد زوال التغير .( حاشية العثيمين على الروض المربع 1/18- السيل الجرار للشوكاني ص35- فقه ابن سعدى 1/184-185)




16- كل ماء خالطه شئ طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا انه لم يزل عنه اسم الماء فالوضوء به جائز والغسل للجنابة كذلك ، بشرط أن يبقى على رقته وسيلانه ، وسواء وجد ماء آخر أم لم يجد ، لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } وهذا ماء ، ولماروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس : أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فوقصته ناقته وهو محرم ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر )) .. الحديث ، والميت لايغسل إلا بما يجوز للحي أن يتطهر به ، (( واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بماء فيه أثر العجين)) أخرجه النسائي وغيره ، والصواب أنه لافرق بين تغير الماء بأصل الخلقة وغيره ولابما يشق صون الماء عنه ومالا يشق ، فمادام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا ، وسواء كان الماء يسيرا أو كثيرا . ( الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/121- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/66-67- المحلى لابن حزم 1/204- حاشية إعزاز على كنز الدقائق 1/66-67-الشرح الكبير مع الإنصاف 1/56-57- الإختيار لتعليل المختار 1/65- نهاية المحتاج شرح المنهاج 1/66- السيل الجرار للشوكاني ص39- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص9- إرواء الغليل 1/64- مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/85)




17- لايضر تغير الماء بالتراب ولو وضع فيه قصدا ، لأنه أحد الطهورين وأصل مقره ، ولكونه تغيرا عن كدورة ، فيجوز الوضوء به إجماعا ، لبقاء اسم الماء المطلق عليه ، مالم يثخن بحيث لايجري على الأعضاء ، فلاتجوز الطهارة به حينئذ لأنه صار طينا وليس ماء ، ( الإختيار لتعليل المختار 1/66- حاشية البجيرمي على شرح المنهج 1/30-31- حاشية بن قاسم على الروض المربع 1/82-)




18- ولايضر تغير الماء بالملح المائي ، الذي أصله الماء كالملح البحري ، والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل إلى السبخة فيصير ملحا ، لكونه منعقدا من الماء فلايمنع إطلاق اسم الماء عليه ، وإن طرح فيه قصدا ، بل ولايضر تغيره بالملح المعدني كالملح البحري على الصحيح من أقوال العلماء .(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/63-64- حاشية البجيرمي على شرح المنهج 1/3—31- المغني لإبن قدامة 1/32- الإنصاف مع الشرح الكبير 1/40)




19- أكثر العلماء على أن كل مايغير الماء مما لاينفك عنه غالبا ، أنه لايسلبه صفة الطهارة والتطهير ، فلايضر تغير الماء بمتولد منه كالطحلب مثلا ولو نزع من الماء ثم ألقي فيه ثانيا ، ولا تغيره بالسمك ونحوه من دواب البحر لأنه لايمكن التحرز منه ، ولاتغيره بمكثه أو بمافي مقره أو ممره لتعذر صون الماء عن ذلك . ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/63-64- حاشية البجيرمي على شرح المنهج 1/ 13-32- بداية المجتهد ص38- الشرح الكبير مع الإنصاف 1/38)




20- الماء المتغير بطاهر غير اسمه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا ، أو طبخ فيه فصار مرقا ، لايجوز استعماله في رفع الحدث ، لأنه زال عنه اسم الماء فأشبه الخل ، إلا إذا طبخ في الماء مايقصد به المبالغة في التنظيف كالسدر والصابون ونحوهما ،لأن الميت قد يغسل بالماء الذي أغلي بالسدر ، إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط ، فلاتصح الطهارة به لزوال اسم الماء عنه .(الهداية شرح بداية المبتدي 1/1530154- الإختيار لتعليل المختار 1/66- الدراري المضية شرح الدرر البهية 1/71-73- منار السبيل شرح الدليل 1/17- الكافي في فقه أهل المدينة 1/32- العدة شرح العمدة 1/11)




21- لا يتوضأ بماء اعتصر من شجر أو ثمر ، ولو خرج بنفسه من غير عصر على الصحيح ، لأن هذا ماء مقيد وليس بمطلق ، ولأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد الماء المطلق بلا واسطة بينهما ، لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } فأوجب التيمم على من لم يجد الماء ، فدل على أنه لايجوز الوضوء بغيره ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لايجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر ، وغيره مما لايقع عليه اسم ماء . ( المجموع للنووي 1/ 138-139- الشرح الكبير مع الإنصاف1/54- حاشية إعزاز على كنز الدقائق 1/68- مراقي الفلاح شرح الإيضاح ص8-9)




22- لايجوز استعمال آبار ثمود في طهارة وغيرها ، إلا لضرورة ، لكن يستثنى منها البئر التي كانت تردها الناقة ، فإنه يجوز الوضوء والإنتفاع بمائه، لما رواه البخاري في صحيحه ، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه : (( أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود ، الحجر ، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها ، وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة )) قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : وبئر الناقة : هي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة ، فإن تطهر من آبار ثمود وصلى صحت صلاته مع النهي ولو على جهة الحرمة ، لأن الحديث لم يتعرض للنجاسة ، والماء طهور بالأًصالة ، ويلحق بآبار ثمود نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره ، كآبار ديار لوط وعاد ونحوها . ( شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/29- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/60- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 1/178- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 15/380- فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/459- المجموع للنووى 1/138)




23- الصواب أن الماء المستعمل في رفع الحدث ، طاهر مطهر‘ عملا بالأصل ، وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الماء لايجنب ))رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، ، ولأنه غسل به عضو طاهر أشبه مالو تبرد به أو غسل به الثوب ، وسواء كان المتوضئ به رجلا أو امرأة ، والماء المستعمل : هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ من حدث ، أو المغتسل من جنابة ، وأما الماء المستعمل في غير طهارة مشروعة ، كالمستعمل للتبرد والتنظف ، فإنه باق على طهوريته ، قال ابن قدامة في المغني : بلاخلاف نعلمه ، ويجوز الوضوء في النهر والقناة الجارية ، ولاكراهة في ذلك عند جمهور العلماء . ( المجموع للنووي 1/219- بداية المجتهد ص42- الجامع لإختيارت شيخ الإسلام 1/123- عمد القاري شرح صحيح البخاري 3/108-109- المغني 1/ 34- الدراري المضية للشوكاني 1/83- الشرح الكبير مع الإنصاف 1/61-63- نيل الأوطار للشوكاني 1/153- المحلى لابن حزم 1/182-184)




24- الصحيح ماذهب إليه جمهور العلماء ، من أنه لابأس أن يتوضا الرجل بفضل المرأة وتتوضأ بفضله ، والمراد بفضلهما : الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ من الوضوء ، وسواء انفردت بالإناء أو لم تنفرد ، لأن المؤمن ليس بنجس ، وإنما هو متعبد بالوضوء والإغتسال في حال دون حال ، وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح ، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : (( كان الرجال والنساء يتوضؤن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا )) والمرأة والرجل إذا اغترفا جميعا من إناء واحد في الوضوء فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قاال : (( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو ليغتسل ، فقالت : يارسول الله ، إني كنت جنبا ، فقال : إن الماء لايجنب )) رواه أحمد والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وسواء كان فضلهما من جنابة أو من حيض ، فإنه ماء طهور يجوز التطهر به ، لأنه من الماء المطلق ، مالم يلحقه نجاسة ، ولأنهما طاهران في أنفسهما ، وإنما غسلهما عبادة ، والنفساء بمنزلة الحائض ، وأما أحاديث النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة –إن صحت- فمحمولة على التنزيه . ( نيل الأوطار للشوكاني 1/152-153- الجامع لإختيارتا شيخ الإسلام 1/124- فتح البر في الترتيب الفقهي للتمهيد 3/16-17- 315- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3/124-127- الكافي في فقه أهل المدينة 1/44- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/61- فتح الباري 1/390- 392)


25- لو غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء وهي طاهرة لانجاسة فيها ، قبل أن يغسلها ثلاثا ، فقد ارتكب مكروها ، والماء باق على طهوريته على القول الصحيح ، وعليه جمهور العلماء ، لعدم الدليل على زوال الطهورية ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلايغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لايدري أين باتت يده )) متفق عليه ، فإنما يدل على الأمر بغسلهما قبل إدخالهما للعلة التي علل بها في الحديث (( فإنه لايدري أين باتت يده )) ، ولأن الماء قبل الغمس كان طهورا ، فيبقى على الأصل ، والنهي عن الغمس إن كان لتوهم النجاسة في اليد ، فالوهم لايزيل الطهورية ، وإن كان تعبدا ، اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل ، واليد محمولة على الطهارة حتى تصح نجاستها ، وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن قوله : (( فلايغمس يده )) محمول على الندب لا الإيجاب ، وأنه سنة لافرض ، كما ذهبوا إلى التسوية بين نوم الليل ونوم النهار .(فتح البر في الترتيب الفقهي للتمهيد 3/315- المجموع للنووي 1/214- فقه ابن سعدى 1/184- بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص 61- الشرح الكبير مع الإنصاف 1/67)


26- وإن اشتبه ماء طهور بماء نجس ، فإنه يتحرى ، فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به ، وهو الصواب ، فإن كان هناك علامة فذاك ، وإلا فماأطمأنت نفسه إليه توضأ به ، ومن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ، وإن شك هل كان استعماله قبل نجاسة الماء أو بعدها ؟ لم يعد ، لأن الأصل الطهارة . ( شرح منتهى الإرادات للنهوتي 1/47- حاشية ابن عثيمين على الروض المربع 1/91)




27- إن أخبره ثقة بنجاسة الماء أو غيره ، وبين سبب النجاسة ، وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة ، وجب قبول خبره ، وحكم بنجاسة الماء ، وسواء كان المخبر رجلا أو امرأة ، حر أو عبد ، لأنه خبر ديني ، وليس من باب الشهادة ، لكن لايقبل خبر الكافر والفاسق والصبي ولو مميزا ، لأنه لايوثق بقوله ، ويقبل في ذلك قول الأعمى ، لأن له طريقا إلى العلم بالحس أي الإدراك بإحدى الحواس الخمس ، وبالخبر وهو السماع من ثقة ، ويلزم من علم بنجاسة شئ إعلام من أراد أن يستعمله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الدين النصيحة )) رواه مسلم . ( المجموع للنووي 1/ 228- 230- شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/46- جامع العلوم والحكم لابن رجب ص148- منار السبيل شرح الدليل 1/ 21) .















رد مع اقتباس