الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > شريعة الإسلام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ياطيب راسك يالحافي (آخر رد :@ـايل)       :: نسأل الله السلامه والعافيه (آخر رد :@ـايل)       :: فيحان بن تركي بن ربيعان في ذمة الله (آخر رد :@ـايل)       :: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (آخر رد :@ـايل)       :: ترا الخوي لاصار طيب ومحمود (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: اصحاب اللنميمه (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: مدح في قليلة شمر (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: منهم العرب الان هم السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: نسب بعض الاسر من شتى القبائل العربيه (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)      

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 25-Jan-2011, 06:30 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو طالع العتيبي
موقوف لمخالفة الأنظمة
إحصائية العضو






أبو طالع العتيبي غير متواجد حالياً

Post أحكام الصدق

بسم الله الرحمن الرحيم


الصداق لغة : الصداق مأخوذ من الصدق ، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .

تعريف في الاصطلاح : العوض في النكاح ونحوه .



أسماء الصداق :

له تسعة أسماء هي : الصَّداق ، والصدقة ، والمهْر ، والنِّحلة ، والفَريضة ، والحباء ، والأجْرُ ، والعُقْر ، والعَلائِق .



الأصل في الصداق ، الكتاب والسنة والإجماع ، فمن الكتاب قوله تعالى : {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء

وقال تعالى : { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (24) سورة النساء

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( ما أصدقتها )

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته .



ما يسـن في الـصـداق ؟

· يسن تخفيفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ) رواه أحمد .

· يسن تسمية في العقد . حتى تقطع النزاعات .

· يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى خمسمائة درهم ، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم .



وإذا زاد فلا بأس ؛ لقوله تعالى : {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} (20) سورة النساء



حـالات الـصداق



1- يثبت الصداق كاملاً بالدخول أو الخلوة والوطء ومقدماته .

2- يثبت نصفه إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول . قال تعالى : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } (237) سورة البقرة

3- عدم المهر إذا كانت الفرقة من الزوجة .

4- ونصف متعة الطلاق إذا كانت مظلومة ولم يفرض لها .





حـالات استـقرار الصداق

1- إذا مات أحـد الزوجين .

2- إذا لمسها أو قبلها .

3- إذا وطئها .

4- إذا خلا بها .



مسائل متـفرقة :

· كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون مهراً وإن قل .

· يصح أن يصدقها تعليم قرآن ، أو فقه ونحوه .

· إذا أصدقها طلاق ضرتها لم يصح .

· يصح أن يكون للصداق مقدم ومؤجل .

· إذا فرضت لأبيها شيئاً من الصداق فلا بأس بذلك .

· إذا زوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو أذنت هي لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل .

· إذا أعسر الزوج بالمهر فللزوجة الحرة الفسخ ، مالم تكن تزوجته عالمة بعسره ، ولا يفسخ النكاح إلا الحاكم أو نائبه .





هذه بعض أحكام الصداق راعينا فيها الاختصار ،

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه















رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »09:00 AM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي