الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: رواية معركة إشريفة التاريخية بين قبيلة بني رشيد وعنزة (آخر رد :حفيد رشيد)       :: رحلة الألم (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: سهيله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: المواهب من الله (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: راحتي (آخر رد :ياسر محمد العتيبي)       :: عتيبه (آخر رد :عبدالله القثامي)       :: البطاقة الشخصيّة ( الكل يشارك ) (آخر رد :الذيب)       :: ياطيب راسك يالحافي (آخر رد :@ـايل)       :: نسأل الله السلامه والعافيه (آخر رد :@ـايل)       :: فيحان بن تركي بن ربيعان في ذمة الله (آخر رد :@ـايل)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 23-Jun-2009, 11:33 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث السابع والثلاثون

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا‏.‏ فإن صدقا وبيَّنا‏:‏ بورك لهما في بيعهما‏.‏ وإن كذبا وكتما‏:‏ محقت بركة بيعهما‏)‏ متفق عليه‏.‏

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة، والمعاملات الضارة وأن الفاصل بين النوعين‏:‏ الصدق والبيان‏.‏

فمن صدق في معاملته، وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة، ومن العيوب والنقص‏.‏ فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله، والسلامة من الإثم، وبنزول البركة في معاملته‏.‏ وفي الآجلة بحصول الثواب، والسلامة من العقاب‏.‏

ومن كذب وكتم العيوب، وما في العقود عليه من الصفات فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة‏.‏ متى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأُخراه‏.‏

ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس، وإخفاء العيوب، وتحريم الغش، والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها؛ فإنها من الكذب والكتمان‏.‏ وكذلك تحريم النجش ، والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم، أو يشتري منهم‏.‏

ويدخل فيه‏:‏ الكذب في مقدار الثمن والمثمن، وفي وصف المعقود عليه، وغير ذلك‏.‏

وضابط ذلك‏:‏ أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به، فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش‏.‏

ويدخل في هذا‏:‏ البيع بأنواعه، والإجارات، والمشاركات وجميع المعاوضات، وآجالها ووثائقها‏.‏ فكلها يتعين على العبد فيها، الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان‏.‏

وفي هذا الحديث‏:‏ إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، ما داما في محل التبايع‏.‏ فإذا تفرّقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط، أو عيب يجده قد أخفى عليه، أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن، أو مثمن‏.‏

والحكمة في إثبات خيار المجلس‏:‏ أن البيع يقع كثيراً جداً، وكثيراً ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه؛ فجعل له الشارع الخيار؛ كي يتروى وينظر حاله‏:‏ هل يمضي، أو يفسخ‏؟‏ والله أعلم‏.‏















 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »06:16 AM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي