اختيار تصميم الجوال
|
|
|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
28-Sep-2008, 03:15 AM | رقم المشاركة : 1 | |||
|
سلسلة الفوائد [ زكاة الفطر حكمها , نوعها وقت إخراجها]
سلسلة الفوائد [ زكاة الفطر حكمها , نوعها وقت إخراجها] . . . زكاة الفطر حكمها فتوى حكم زكاة الفطر ومقدارها س/ هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة؟ وعلى من تجب؟ ج زكاة الفطر واجبه على المسلمين، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، فرضها على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، وقدرها صاع من طعام، أو من تمر أو شعير، أو زبيب أو أقط، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهي فريضة نبوية، شرعت في آخر رمضان طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، حتى يستغنوا يوم العيد عن الطواف والسؤال. والله الموفق. فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرين نوع الطعام لزكاة الفطر فتوى أطعمة الزكاة س/ ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ ج ورد في الحديث، أنها تخرج من خمسة أشياء هي البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد كالأرز مثلاً، والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك. فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرين موضوع سابق له صله حديث وشرح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [رواه البخاري ومسلم]. ـــ:الــشـرح:ــ الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر، على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين، طهرة للصائم مما يكدّر صومه وينقص ثوابه. وطعمة للمساكين في يوم الفرح والسرور، وفيها الاتصاف بالكرم والمساواة. وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام الصيام والقيام، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. ومقدار زكاة الفطر: صاع من طعام من بر أو شعير، أو تمر أو زبيب، أو أقط، أو ما يقوم مقامها من قوت البلد كالأرز. ومقدار صاع كيلوان وربع الكيلو من الجيد. ويخرجها قبل صلاة العيد هذا هو الأفضل. ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل بعض الصاحبة رضي الله عنهم. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن زكاة الفطر قبل الصلاة؟ قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين وهو الذي روى الحديث أ هـ. ويخرجها في البلد الذي يوافيه تمام رمضان وهو فيه. فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم : "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة. ولا يجوز دفع القيمة بدل الطعام؛ لأنه خلاف المنصوص. قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع، يعطي دراهم؟ قال: أخاف أن لا يجزئه. خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأولاده إذا لم يستطيعوا أن يخرجوها عن أنفسهم. فإن استطاعوا أخرجوها؛ لأنهم هم المخاطبون بها، كما في حديث ابن عمر المتقدم. وعلى الإنسان أن يتأكد من استحقاق آخذها. فإن من الناس من جرت عادته بدفع زكاته وزكاة أهل بيته على شخص معين لغرض من الأغراض، وهذا لا يجوز، فإن الزكاة حق لله تعالى لا تجوز المحاباة فيه، وقد تكون حالة هذا الشخص تغيرت، فصار غير مستحق لها. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها زكاة عن نفسه أو أحد عائلته إذا تأكد من كيلها. ولا يجوز للإنسان إخراج الردئ في الزكاة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد]. فأمر الله تعالى بإعطاء الجيد، ونهى عن الردئ، والإنسان لا يرضى الردئ يدفع إليه عن حق واجب، فكيف يرضاه الله تعالى؟! اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد . . . فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان آخر تعديل البتار الغبيوي يوم 28-Sep-2008 في 03:18 AM.
|
|||
|
|
03-Oct-2008, 09:35 PM | رقم المشاركة : 4 | |||
|
عبد الرحمن الهيلوم
ومحب الهيلا مشكورين على مروركما وتميزكما دمتم ودام تواصلكما |
|||
|
|
04-Oct-2008, 02:38 PM | رقم المشاركة : 6 | |||
|
البتار الغبيوي جزاك الله خير على ما قدمت تقبل تحياتي |
|||
|
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|