الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > شريعة الإسلام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)      

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 14-Mar-2005, 03:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
باحث عن الشهادة
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


باحث عن الشهادة غير متواجد حالياً

افتراضي الجهاد في العراق ( فرض عين على كل مسلم )وإن رغمت انوف المخذلين

في الحقيقة أن ما سأذكره هو نتاج أحدى المناظرات بيني وبين أحد المخذّلين !!!
ودعنا نبدأ أولاً بقضية هل الجهاد في العراق فرض عين؟

فنبدأ بهذه المقدمة والله المستعان :

تعريف الجهاد هو: بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره . ( انظر الشرح الممتع 8/5).

والجهاد قسمان: 1- جهاد طلب .

2- جهاد دفع ..

ويختلف حكم كل واحد منهما عن الآخر ...

أولاً : جهاد الطلب :

هو أن يغزو المسلمون الكفّار في ديارهم .

والغاية منه هو أن تكون كلمة الله هي العليا ، وقهر أعداء الله واضطرارهم إلى أوكس الأحوال حتى يكون الدين كله لله .. ( انظر الإنجاد للقرطبي 1/42).

وحكمه اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال بأنه فرض عين ومنهم من قال يجب على المرء في كل عام مرة والصحيح أنه فرض كفاية ...

وقال كثير من أهل العلم في حد الأداء لوجوب القيام بفرض الجهاد : هو أن يُدفع العدوّ ، وتُحمى الثغور ، ويُستظهر على أهل الكفر ، فإن قيم بذلك سقط الفرض ( الإنجاد 1/43) ..

فياليت شعري هل وجد من قام بفرض الكفاية في جهاد الطلب ؟!!!

ويكون جهاد الطلب فرض عين في ثلاث حالات : 1-إذا حضر القتال . 2- إذا استنفره الإمام . 3-إذا احتيج إليه . ( انظر الشرح الممتع 8/11)

ويُشترط في جهاد الطلب ما لم يتعيّن شروط منها استئذان الأبوين ومنها استئذان الغريم ومنها وجود الراية ... إلخ

ثانياً : جهاد الدفع :

وهو الدفاع عن ديار المسلمين وثغورهم إذا حاصرها عدوّ أو اعتدى عليها أو احتلها ، وهو من باب دفع الصائل .

والغاية منه حماية بيضة الإسلام وصيانة أعراض المسلمين والدفاع عن حريمهم ...

وحكمه فرض عين بلا خلاف بين علماء المسلمين ( بالإجماع ) !!!

قال الجصاص رحمه الله : (معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ، و لم تكن فيهم مقاومة ، فخافوا على بلادهم و أنفسهم و ذراريهم ؛ أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين ، و هذا لا خلاف فيه بين الأمة .) أحكام القرآن ( 4/312).

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : (فـأمـا إذا هـجـم الـعـدو فـلا يـبـقـى للـخـلاف وجـه ، فـإن دفـع ضـررهـم عـن الـديـن والـنـفـس والـحـرمـة واجـب إجـمـاعـاً ) الفتاوى الكبرى ( 4/607) .

بهذين النقلين ( ولا أريد الإطالة بإكثار النقول ) يتبيّن أن جهاد الدفع فرض عين بالإجماع ....

ولا يشترط في هذا الجهاد أي شرط لتعيّنه ...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان ) الفتاوى المصرية ( 4 / 508) .

إذا تبيّن هذا فهل الجهاد في العراق جهاد طلب أم جهاد دفع ؟

الجواب :

أن الأمريكان كفارٌ أصليون من شك في كفرهم فهو مثلهم ...

والعراق بلدٌ من بلاد الإسلام لا يُشكُّ في ذلك . وهؤلاء الكفار ( الأمريكان ) هجموا على بلد من بلاد المسلمين ( العراق ) واحتلوها وعاثوا فيها قتلاً وتشريداً ....

إذن فإن الجهاد في العراق هو جهاد دفع وهو من باب دفع الصائل باتفاق جمهور العقلاء ...

وهو فرض عين على أهل العراق بإجماع علماء الإسلام !!!

انتهينا من هذه المقدمة وندخل الآن إلى المحور الثاني وهو الأدلة على فرضية الجهاد على أهل العراق وكلام السلف والأئمة في ذلك ...

الدليل الأوّل: قال تعالى ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) (الحج:39)

الدليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قُتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد ) متفق عليه ...

ووجه الدلالة من هذين الدليلين هو ما ذكره ابن القيّم رحمه الله فقال : (وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب ؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ، و لهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه ، كما قال الله تعالى : ( أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( من قُتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد ) متفق عليه . إن دفع الصائل على الدين جهاد و قربة ، و دفع الصائل على المال و النفس مباحٌ و رخصة ؛ فإن قُتل فيه فهو شهيد فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب و أعم وجوبا . و لهذا يتعين على كل أحد يقوم و يجاهد فيه ؛ فالعبد بإذن سيده و بدون إذنه ، و الولد بدون إذن أبويه ، و الغريم بغير إذن غريمه ) الفروسية ص 187. وجميع دليل في الكتاب والسنة دلَّ على وجوب دفع العدو الكافر الصائل فهو دليلٌ على وجوب الجهاد في العراق على أهل العراق ولعلنا نترك بعضها اختصاراً ...

كلام السلف في هذه المسألة وتنزيله على مسألتنا هذه :

1- قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ( إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين ، و وجب على الجميع ، فلم يجز التخلف عنه ) المغني ( 10 / 390 ). وتنزيله على المسألة ( إذا جاء العدو فاحتل العراق صار الجهاد على أهل العراق فرض عين ، و وجب على الجميع ، فلم يجز التخلف عنه ).

2-قال ابن عطية رحمه الله : ( الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمـد صلى الله عليه و سلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين ، إلا أن ينزل العـدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين ) تفسير القرطبي ( 3/ 312). وتنزيله على المسألة ( إلا أن ينزل العدوّ بساحة الإسلام كما نزل بساحة العراق فهو حينئذ فرض عين ) .

3-قال الجصاص رحمه الله : ( معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ، و لم تكن فيهم مقاومة ، فخافوا على بلادهم و أنفسهم و ذراريهم ؛ أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين ، و هذا لا خلاف فيه بين الأمة ) أحكام القرآن ( 4/312). وتنزيله على المسألة (معلوم في اعتقاد جميع المسلمين هذا فيمن خاف فكيف بأهل العراق الذي أُحتلت بلادهم ؛ ففرض الجهاد في العراق على كافة الأمة فيجب أن ينفر إليهم من يكف عادية الأمريكان عن المسلمين ، و هذا لا خلاف فيه بين الأمة ). وياليت شعري كيف تجاهل المخالفون هذا الإجماع ؟!!!

4-قال شيخ الإسلام رحمه الله : (إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم ، و على غير المقصودين ، لإعانتهم ، كما قال الله تعالى ( و إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و بينهم ميثاق ) السياسة الشرعية . تنزيله على المسألة ( كلام شيخ الإسلام فيمن أراد من الأعداء فكيف بالأعداء الذين احتلوا بلاد الإسلام لا شك أن دفعهم واجب على أهل العراق كلهم وعلى غير أهل العراق لإعانتهم ).

5-وقال رحمه الله : (فـأمـا إذا هـجـم الـعـدو فـلا يـبـقـى للـخـلاف وجـه ، فـإن دفـع ضـررهـم عـن الـديـن والـنـفـس والـحـرمـة واجـب إجـمـاعـاً ) الفتاوى الكبرى ( 4/607). تنزيله على المسألة ( فأما إذا هجم الأمريكان على العراق فلا يبقى للخلاف وجه ، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً ومن خالف في ذلك فقد خرق الإجماع ) ..

وكلام السلف في ذلك كثير ولعلنا نكتفي بما ذُكر ....

وهنا مسألة :

وهي أن بلاد الإسلام لا يحدّها حدودٌ جغرافية والوجوب على إخواننا في العراق لا يقتصر عليهم بل يعم جميع المسلمين إلى أن تحصل الكفاية بطرد الأمريكان وأذنابهم لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ( وإذا دخـل الـعـدو بـلاد الإسـلام فـلا ريـب أنـه يـجـب دفـعـه عـلـى الأقـرب فـالأقـرب إذ بـلاد الإسـلام كـلهـا بـمـنـزلـة الـبـلـدة الـواحـدة وأنـه يـجـب الـنـفـيـر إلـيـه بـلا إذن والـد ولا غـريـم ونـصـوص أحـمـد صـريـحـة بـهـذا (الـفـتـاوى الـكـبـرى ( 4 / 609).

الخــلاصــــة :

أن الجهاد في العراق على أهل العراق فرض عين ، ولا يشترط له أي شرط ومن خالف في ذلك فقد خالف إجماع الأمة !!! ولا شك أن المنع من جهاد شرعي جرمه عظيم قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله: ( و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار ، و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ) المحلى ( 7 / 300 ).















رد مع اقتباس
غير مقروء 14-Mar-2005, 09:22 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابوماجد الحزيمى
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


ابوماجد الحزيمى غير متواجد حالياً

افتراضي

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اولآ ممكن تعرفنا على نفسك لكى نعرف من هذا الذى يفتينا
ثانيآ ياخى ماسمنعا من العلما والمشايخ وطلاب العلم مثل الذى قلت الى شى احنا ماندرى عنه
انا ماسمعت من مفتى المملكه الله يحفظه مثل الكلام الى انت تقوله
وانا باورد لك بعض الاسئله ولاجوبه من علامه اهل السنه والجماعه الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمة الله والشيخ العلامه محمد ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله يمكن يكون لك فيها فائده




الجهاد .سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة محمد صالح العثيمين رحمهما الله والعلامة صالح ا

بتاريخ : ( 05/03/2004 03:12 ) - شاهده ( 678 )


سماحة الشيخ عبد العزيز ين ياز رحمه الله
ـ سؤال : اننى أحب الجهاد وقد امتزج حبه فى قلبى . ولا أستطيع أن أصبر عنه , وقد استاذنت والدتى فلم توافق , ولذا تاثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد . سماحة الشيخ :إن أمنيتى فى الحياة هى الجهاد فى سبيل الله وأن أقتل فى سبيله وأمى لا توافق . دلنى جزاك الله خيرا على الطريق المناسب ؟

ـ الجواب : جهادك فى امك جهاد عظيم , الزم امك واحسن اليها , الا اذا امرك ولى الامر بالجهاد فبادر ,لقول النبى صلى الله عليه وسلم : " واذا استنفرتم فانفروا " رواه البخارىاب : نعم يأثم .



بعض أحكام الجهاد للمشايخ ابن باز ـ ابن عثيمين ـ فوزان الفوزان
بسم الله الرحمان الرحيم

جواب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال : هل يأثم المسلم بأن يقاتل تحت شعار دولة كافرة ؟

ـ جو* سؤال : اننى احب الجهاد وقد امتزج حبه فى قلبى . ولا استطيع ان اصبر عنه , وقد استاذنت والدتى فلم توافق , ولذا تاثرت كثيرا ولا استطيع ان ابتعد عن الجهاد . سماحة الشيخ :ان امنيتى فى الحياة هى الجهاد فى سبيل الله وان اقتل فى سبيله وامى لا توافق . دلنى جزاك الله خيرا على الطريق المناسب ؟

ـ الجواب : جهادك فى امك جهاد عظيم , الزم امك واحسن اليها , الا اذا امرك ولى الامر بالجهاد فبادر ,لقول النبى صلى الله عليه وسلم : " واذا استنفرتم فانفروا " رواه البخارىاب : نعم يأثم .

. ومادام وليى الامر لم يأمرك فاحسن الى امك , وارحمها ,واعلم ان برها من الجهاد العظيم , قدمه النبى صلى الله عليه وسلم على الجهاد فى سبيل الله , كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فانه قيل : يارسول الله اى العمل افضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم اى ؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت : ثم اى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله . فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادانى " . متفق على صحته فقدم برهما على الجهاد , عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى يستاذنه فى الجهاد .فقال : "احيى والدك ؟ " قال نعم . قال "ففهيما فجاهد " . متفق على صحته وفى رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم :" ارجع اليهما فاستأذنهما فان أذنا لك فجاهد والا فبرهما " . رواه ابو داود , فهذه الوالدة : ارحمها , واحسن اليها حتى تسمح لك , وهذا كله فى جهاد الطلب , وفى ما اذا لم يأمرك ولي الامر بالنفير , واما اذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن اخوانك فى الله ,ولا حول ولا قوة الا بالله , وهكذا اذا امرك ولى الامر بالنفير فانفر ولو بغير رضاها لقول الله تعالى : ( ياايها الذين ءامنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة الا قليل ) ـ التوبة : 38 ـ .

اجوبة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ

--------------------------------------------------------------------------------


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ : " ... ولهذا قال العلماء يجب القتال ويكون فرض عين فى امور اربعة :

الاول : اذا حضر الصف : لقوله الله تعالى ( ياايها الذين ءامنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد بآء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) ـ الانفال 15 ـ . وجعل النبى صلى الله عليه وسلم التولى يوم الزحف من كبائر الذنوب من الموبقات , الا ان الله تعالى خفف عن عباده , واذن للمسلمين اذا كان العدو اكثر من مثيلهم ان يفروا لقول الله تعالى : (آلان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين ) ـ الانفال 66 - ولهذا اجاز العلماء الفرار من العدو اذا كان اكثر من الضعف .

الثانى : اذا استنفره الامام , يعنى اذا قال الامام : "اخرج وقاتل " , فانه يجب على المسلمين ان يخرجوا ويقاتلوا لقول الله تبارك وتعالى ياايها الذين ءامنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض ) ـ التوبة 38 ـ يعنى ملتم اليها بثقل , ومعلوم ان الذى يختار الارض على السماء انه ضائع (ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة الا قليل ) ـالتوبة 38 ـ .

الثالث : اذا حصر العدو بلده , وهذا هو الشاهد لما قلناه قبل قليل , اذا حصر بلده صار الجهاد واجبا لانه جهاد دفاع , لان العدو اذا حصر البلد معناه أن أهلها يكونون عرضة للهلاك , لاسيما فى مثل وقتنا الحاضر اذا حصر العدو البلد , و قطع الكهرباء و المياه , وقطع مصادر الغاز , وما أشبه ذلك , معناه أن الامة سوف تهلك , فيجب الدفاع مادام عندهم ما يمكن أن يدافعوا به يجب أن يدفعوا .

الرابع : اذا كان محتاجا اليه : يعنى اذا احتيج الى هذا الرجل بعينه وجب أن يقاتل .

فهذه أربعة مواضع ذكر العلماء رحمهم الله أن الجهاد فيها يكون فرض عين , وما عدا ذلك يكون فرض كفاية لأمر الله تعالى به فى آيات كثيرة من القرآن , وأخبرالنبى صلى الله عليه وسلم أن : ( الجهاد ذروة سنام الاسلام ) , يعنى أن المجاهدين يعلون على اعدائهم , ولهذا شبهه النبى صلى الله عليه وسلم بذروة السنام ,لانه اعلى ما فى البعير ,فالجهاد فرض كفاية اذا قام به من يكفى سقط عن الباقى ,وان لم يقم به من يكفى تعين عليه . ولكن اعلموا ان كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة , والدليل على ذلك النصوص من القرآن والسنة ومن الواقع ايضا ,اما القرآن فقد قال تعالى : (( لا يكلف الله نفسا الا وسعها )) ـ البقرة 286 وقال تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ـالتغابن 16 ـ وقال تعالى : (( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتابكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج )) ـ الحج 78 ـ يعنى حتى لو امرتم بالجهاد مافيه حرج ان قدرتم عليه فهو سهل , وان لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع , اذالا بد من القدرة و الاستطاعة ,هذا من القرآن . ومن السنة قال النبى صلى الله عليه وسلم :" اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم " وهذا عام فى كل امر لان قوله :[ بأمر] نكرة فى سياق الشرط فيكون للعموم , سواء أمر العبادات أو الجهاد او غيره .

واما الواقع فقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى مكة يدعو الناس الى توحيد الله , وبقى على هذا ثلاثة عشرة سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الايذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام ,وقلة التكاليف ؛فاكثر اركان الاسلام ما وجبت الا فى المدينة , ولكن هل أمروا بالقتال ؟ الجواب : لا . لماذا ؟ لانهم لا يستطيعون ,وهم خائفون على انفسهم . ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة خائفا على نفسه ـ وهذا معروف ـ ولذلك لم يوجب الله عز وجل القتال الا بعد ان صار للامة الاسلامية دولة وقوة (( اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير )) ـ الحج 39 ـ .

وقال : ـ رحمه الله ـ عن شرط القوة فى الجهاد :

* لا بد فيه من شرط : وهو ان يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال ,فان لم يكن لديهم قدرة فان اقحام انفسهم فى القتال القاء بانفسهم الى التهلكة ,ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم فى مكة , لانهم عاجزون ضعفاء , فلما هاجروا الى المدينة وكونوا الدولة الاسلامية , وصار لهم شوكة امروا بالقتال , وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط , والا سقط عنهم كسائر الواجبات , لان جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا )) ـ التغابن 16 ـ وقوله (( لا يكلف الله نفسا الا وسعها )) البقرة 286 .

اجوبة فضيلة الشيخ : د . صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه الله ـ :

--------------------------------------------------------------------------------

سؤال : اذا كان لوالدى ابناء غيرى وهو ليس بحاجتى , ولو احتاج شيئا فاخوتى سيقومون به بدلا عنى وليس له مبرر فى عدم ذهابى الى الجهاد الا خوفا ان اقتل فى سبيل الله فماالحكم فى ذلك ؟

ـ جواب : الحكم انك تطيعه ولو كان له مئة ولد, ولو كانوا يقومون بما يحتاج اليه مادام انه قال لك لا تروح , تجب عليك طاعته والبر به اذا كنت تريد الاجر , اما اذا كنت تريد انك تركب رايك فهذا راجع لك , لكن ان كنت تريد الاجر و الثواب : فأطع والدك , ولا تخرج عنه وهو غضبان , او انه لم ياذن لك , لان حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى , لكن بعض الناس يحتقر والده يقول : والدى ماله رأى ,ولا عنده فكر ,ولا يعرف شيىء , يحتقرون والديهم والعياذ بالله , ولا يرجعون لهم ,ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأى منهم .

* سؤال : هل يجب الجهاد فى وقتنا هذا ؟ وما الرد على من استدل بقول النبى صلى الله عليه وسلم : " اذا تبايعتم بالعينة , واخذتم بأذناب البقر , ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم " ؟

ـ الجواب : اذا كان للمسلمين قوة ويقدرون على الجهاد وعلى الغزو فى سبيل الله فهذايجب على وليى الامر , هذا من صلاحيات وليى الامر انه يكون جيوشا للغزو ,ويقود الجيوش بنفسه او يؤمر عليها كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك , اما اذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار , فهم يؤجلون الجهاد الى ان يقدروا على القتال وعلى الجهاد, ولكن يكون قتالهم فى هذه الحالة من باب الدفاع , فمن اراد بلادهم او غزاها فانهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم .

واما اذا كان فيهم قوة ,فانهم يقاتلون قتال طلب لنشر الاسلام , وهذا يكون تحت راية يعقدها وليى امر المسلمين ,ويتولاها بنفسه او يؤمر عليها من ينوب عنه ,وهذا شيىء معروف فى كتب الجهاد وكتب العقائد ,ان يكون مع الامراء ويكون مع الأ ئمة , فهم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة ,ما يكون هناك رايات هذا يحصل فيه ـ كما جرب ـ اختلاف وتناحر بين الجماعات ,ولا يتوصلون الى شيىء ,لا بد من توحد القيادة , قيادة الجهاد لا بد من توحدها تحت راية واحدة باشراف وليى امر المسلمين .

*سؤال : ما رايكم فيمن يوجب الجهاد فى وقتنا الحاضر , ولو خرج احدهم مجاهدا فهل يأثم ؟

ـ جواب : الجهاد اذا توفرت ضوا بطه وشروطه , وجاهد المسلم هذا طيب , اما ما دامت لم تتوفر شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعى, لانه يترتب عليه ضرر بالمسلمين اكثر من المصلحة الجزئية, انت ضربت الكافر لكن الكافر سينتقم من المسلمين, وسيحصل ما انتم تسمعون, هذا لا يجوز مادام ما توفر الجهاد بشروطه وبضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق الجهاد, وان كان قصد الانسان حسن ويريد الجهاد, يثاب على نيته لكن هو مخطىء فى هذا .

*سؤال : ذكرتم حفظكم الله انه يجب ان يراعى احوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم فارجوا من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم وكم هى المدة التى يكف عنهم ؟ وماهى الاحوال التى يكف فيها ؟

ـ جواب : الذين يكف عنهم هم الذين لا نستطيع قتالهم ,وكذلك الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين , فهؤلاء ايضا لا يجوز قتالهم حتى تنتهى الهدنة ,او انهم يغدرون بالعهد , امامادام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين ان يقاتلوهم , قال جل وعلا ( فماا ستقاموا لكم فااستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ) ـ التوبة 7 ـ (واما تخا فن من قوم خيانة ) ـ الانفال 58 ـ يعنى اذا كانوا معاهدين فانبذ اليهم على سواء ) ـ الانفال 58 ـ اذا اردت ان تنهيى العقد الذى بينك وبينهم فانك تعلمهم ـ تعلن هذا لهم ـ حتى يكونوا على بينة , فالعهود ليست بالامر السهل او الهين , يقول الله جل وعلا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ) ـ الاسراء 34 ـ فلا يجوز نقضها الا بمبرر شرعى , ويكون هذا بامر الامام الذى عقد معهم هذا العقد , فهو الذى يتولى العقد وهو الذى يتولى النقض , فهو من صلاحية الامام وليس من صلاحية اى احد سواه حتى لا يصير الامر فوضى .

*سؤال : ما حكم الجهاد فى هذا الوقت مع منع وليى الامر ؟

ـ جواب : لا جهاد الا باذن وليى الامر لان هذا من صلاحيته , والجهاد بدون اذنه افتيات عليه , فلا بد من رايه واذنه , والا فكيف تقاتل وانت لست تحت راية , ولا تحت امرة وليى امر للمسلمين ؟

*سؤال : لو ان رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات إ فهل يعتبر شهيدا ؟

ـ جواب : يعتبر عاقا لوالديه , وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب ,واما شهادته فالله اعلم بها ,لا ادرى . ولكنه يعتبر عاقا لوالديه , وربما يكون خروجه غير مأذون فيه شرعا فلا يكون شهيدا .

*سؤال : ماهى شروط الجهاد , وهل هى متوفرة الآن ؟

ـ جواب : شروط الجهاد معلومة :ان يكون فى المسلمين قوة وامكانية لمجاهدة الكفار , اما ان لم يكن عندهم امكانية ولا قوة فانه لا جهاد عليهم ,فالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا فى مكة قبل الهجرة ولم يشرع لهم الجهاد ؛ لانهم لا يستطيعون . وكذلك لابد ان يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة , وبامر وليى الامر ؛ لانه هو الذى يامر به , وينظمه , ويتولاه , ويشرف عليه , فهو من صلاحياته , وليست من صلاحيات اى احد او اى جماعة تذهب او تغزو بدون اذن وليى الامر .

*سؤال : هل من جاهد بدون اذن وليى الامر ثم قتل فهل يكون شهيدا ام لا ؟

ـ جواب : يكون غير مأذونا له فى هذا القتال فلا يكون قتاله شرعيا ,ولا يظهر لى انه يكون شهيدا .















رد مع اقتباس
غير مقروء 14-Mar-2005, 09:48 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
باحث عن الشهادة
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


باحث عن الشهادة غير متواجد حالياً

افتراضي

الاخ ابو ماجد الحزيمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يبدو انك لم تقراء الموضوع

انا اعتقد انك قراءة العنوان فقط وكتبت او نسخة ما نسخته من اسئله واجوبه (( يعني تدربي كلام )) ولا تدري وش الموضوع

عجيب هذا الزمان ... هذه الايه لك وامثالك :

انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 41 لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَـكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

وهذه الايه ارجوا ان تفهم معناها 86 رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ















رد مع اقتباس
غير مقروء 14-Mar-2005, 10:54 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابوماجد الحزيمى
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


ابوماجد الحزيمى غير متواجد حالياً

افتراضي

اله يهيدك بس ويسامحك
شلون لم اقرا الموضوع
انت تقول
في الحقيقة أن ما سأذكره هو نتاج أحدى المناظرات بيني وبين أحد المخذّلين !!!
يعنى انت شخص تناظر وتفتى
ونحنو فى هذاالمنتدى نريد ان نعرف من هذا الذى يفتى وخاصه انه يفتى فى امور عظيمه مثل الجهاد اعتقد انك اذا كنت مقتنع بكلامك ان تذكر لنا من انت لكى نحاج بكلامك صح ولانا غلطان
ثانيآ الشى الى نسخته اضافه على موضوعك لكى يكون متكامل من جميع النواحى المفروض تشكرنى لاضافتى خاصه انها لعلما اجلا غفر الله لمن مات منهم واطال فى عمر من بقى منهم
والله يسامحك بهتنى
ولى عوده لتعقيب على الموضوع















رد مع اقتباس
غير مقروء 15-Mar-2005, 12:18 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جواد العتيبي
عضو فعال
إحصائية العضو






التوقيت


جواد العتيبي غير متواجد حالياً

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة :

الرجاء من صاحب الفتوى ان يعرفنا بشخصة قبل ان يفتينا .

لان الفتوى يجب ان تكون من من يشهد لهم بالعلم و التقوى ومن افناء سنين طويلةفي طلب العلم و مجالسة العلماء .

و لاتوخذ الفتوى من النترنت و اسماء مستعارة ومن اناس مجهولين لانعرفهم ولا من اين اتوا .
وخاصةفي قضية مثل الجهاد .

و تقبلوا فائق التحية .......















رد مع اقتباس
غير مقروء 15-Mar-2005, 01:17 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الفايـرُس
عضو
إحصائية العضو






التوقيت


الفايـرُس غير متواجد حالياً

افتراضي

السلام عليكم

يا أخي الكريم نحن لايرضينا ما يحدث في بلاد الرافدين

سواءً من أمريكا أو من الروافض

وانت بارك الله فيك تأخذ أمر وتترك أمور أخرى أيضاً مهمه

تابع معي وأضغط هُنا

وأن كنت تبحث عن الطريق الصحيح وانت جاد في ما تسعو إليه فتفضل

http://www.binbaz.org.sa/

http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml

http://www.ibn-jebreen.com/controller?

http://www.alfuzan.net/















رد مع اقتباس
غير مقروء 15-Mar-2005, 06:56 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عتيبي وبس
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


عتيبي وبس غير متواجد حالياً

افتراضي

الأخ ناقل الموضوع من الساحات ما هو هو صاحب الموضوع !؟

والعتب عليه كيف يأخذ كلام غيره وينسبه لنفسه !؟

وهذا الكلام يأخوان مبني على الكتاب والسنة وكلام العلماء ولا أحد يقدر يقدح فيه!!!

الموضوع له أيام في الساحات ما أحد قدر يرد عليه مع أن الساحات فيها مشايخ وعلماء مثل الكلباني وغيره ..

وصاحب الموضوع الاصلي هو الشيخ ابو أحمد الشيباني العتيبي ويكتب في منتدى أنا المسلم وفي الساحات باسم البتارالازدي..

وتعرفون ان الامور هذي ما يقدر الواحد يعلم فيها باسمه الحقيقي ..

ودمتم سالمين















رد مع اقتباس
غير مقروء 15-Mar-2005, 12:57 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
باحث عن الشهادة
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


باحث عن الشهادة غير متواجد حالياً

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عتيبي وبس انا مدري وش الجديد الي جبته ما فهمت من كلامك شئ

عموماً وضحلي هذه الجملتين

والعتب عليه كيف يأخذ كلام غيره وينسبه لنفسه !؟

وهذا الكلام يأخوان مبني على الكتاب والسنة وكلام العلماء ولا أحد يقدر يقدح فيه!!!

هل الكتاب والسنه وكلام العلماء والسلف يعتبر كلام غيره


يعني افهم من كلامك ان فيه حقوق طبع لكلام العلماء

لعل هذه الايه تحرك فيك ما هو ساكن

قال تعالى :
لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا















رد مع اقتباس
غير مقروء 15-Mar-2005, 01:06 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
باحث عن الشهادة
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


باحث عن الشهادة غير متواجد حالياً

افتراضي

بطلان اشتراط وجود الإمام والراية لمشروعية الجهاد في سبيل الله



السؤال : هناك من يقول بأنه لا جهاد إلا بوجود إمام وراية وأن ما سوى ذلك فهو قتال فتنة لا يعد من قتل فيه شهيدا ، وأنه يحرم قتال العدو إذا احتل أرضا للمسلمين إذا لم يكن للمسلمين به طاقة ، فما رأيكم في صحة هذا القوال وفق أصول الشريعة وأقوال فقهائها ؟



الجواب : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد :



هذا القول لا أصل له بإجماع الأئمة وسلف الأمة بل هو قول ظاهر البطلان مصادم للنصوص القطعية والأصول الشرعية والقواعد الفقهية ومن ذلك :

1) أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر بالجهاد في سبيل الله ليس فيها اشتراط شيء من ذلك بل هي عامة مطلقة والخطاب فيها لعموم أهل الإيمان والإسلام كما في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) وقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون )2 وكما في قوله صلى الله عليه وسلم ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم )3 قال ابن حزم في المحلى 7 / 351 ( قال تعالى " وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك " وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد ) انتهى كلامه رحمه الله . وقال ابن قدامة في المغني 10 / 364 : ( الجهاد فرض على الكفاية .... الخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان ثم يختلفان أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره ) .

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب : ( ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة والمخاطب به المؤمنون فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف ) الدرر السنية 7 / 98 .

2) انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد فرض كفاية المخاطب به أصلا الجميع حتى يقوم به من فيه كفاية وقدرة فيسقط الوجوب حينئذ عن الباقين مالم يصبح فرض عين كما قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري عن الجهاد في تفسيره 4/ 269 ط دار الكتب العلمية : ( هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه كفاية فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين ..... وعلى هذا عامة العلماء المسلمين ) انتهى .

وقال ابن عطية في تفسيره : ( الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين ) تفسير القرطبي 3 / 38 .

3) أن الجهاد نوعان: جهاد الفتح وهو طلب العدو في أرضه فهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام بل إذا كان الإمام قائما بالجهاد فإنه لا يسوغ الافتئات عليه والتقدم إليه إلا عن إذن الإمام ورأيه إذ الأمر موكول إليه فاستئذانه واجب لا شرط صحة فيأثم من جاهد دون إذنه ، وجهاده صحيح ، فإن لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد لا يتعطل ، قال ابن قدامة في المغني 10 / 375 : ( فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب أحكام الشرع ). فلو كان وجوده شرطا لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهاد وتأخيره حتى يوجد الإمام ، ولما ساغ المضي فيه بدعوى المصلحة ، ولما حلت الغنيمة .

وكذا إذا كان الإمام موجودا إلا أنه تعذر على أهل الجهاد استئذانه فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمام مراعاة للحاجة ، قال ابن قدامة في المغني 10 / 390 : ( لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم ) انتهى . فلو كان وجود الإمام وإذنه شرطا لصحة جهاد الطلب لما صح الجهاد في حال عدم وجوده ، ولما صح مع وجوده دون إذنه عند الحاجة ، إذ الشرط ما يلزم من عدمه العدم ، وهنا لم يبطل الفقهاء جهاد الطلب في هاتين الحالتين، فدل ذلك على أن وجوده ليس شرطا لصحة هذا النوع من الجهاد ، بل المراعى في الحالتين تحقق المصلحة ودفع المفسدة كما علل بذلك ابن قدامة.

أما النوع الثاني: وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين فالأمر فيه أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط إطلاقا بل على كل أحد الدفع بما استطاع فلا يستأذن الولد والده ولا الزوجة زوجها ولا الغريم غريمه ، وكل هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام ، ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال إذ الجهاد فرض عين على الجميع فلا يشترط له إذن إمام فضلا عن وجوده ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية 4 / 508 : ( أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ) وقال أيضا : ( وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم ) ، وقال ابن حزم في المحلى 7 / 292 : ( إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم ) ، وقال الجصاص في أحكامه 4 / 312 : ( معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة ) ، وقال الخطيب الشربيني الشافعي في الإقناع 2 / 510 ( الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين).

وهذا هو معنى كونه فرض عين فلو كان يشترط له شروط صحة كوجود إمام أو إذنه لما كان فرض عين في حال هجوم العدو على المسلمين وهو ما لم يقل به أحد من علماء الأمة ولذا قال الماوردي : ( فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين ) .

4) أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه وعلى من يجب ومتى يتعين وليس فيها نص على اشتراط وجود الإمام أو وجود الراية ، ، وقد ثبت في الحديث الصحيح ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل )4

و قد قال العلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في بيان بطلان هذا الشرط

بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع ؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه )الدرر السنية 7 / 97.

وقال صديق حسن خان في الروضة الندية (333) عن الجهاد : ( هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده من المسلمين من غير تقيد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو جور ) .

فالجهاد ماض إلى قيام الساعة سواء وجد إمام أو لم يوجد وسواء وجدت هناك راية أو لم توجد .

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في الزاد 3 / 309 وعبدالرحمن بن حسن وغيرهم من الأئمة بقصة أبي بصير وجهاده المشركين بمن معه من المؤمنين وقطعهم الطريق عليهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه ( ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال ) ولم يكن أبو بصير تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم ولا في دار الإسلام ولم يكن إماما ولم تكن معه راية بل كان يغير على المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم واستقل بحربهم ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ، قال عبدالرحمن بن حسن كما في الدرر السنية 7 / 97 مستدلا بهذه القصة : ( فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله ؟ !) انتهى .

5) أن إقامة الإمام حكم واجب كوجوب إقامة الجهاد فيجب على المجاهدين أن يقيموا إماما منهم إن لم يكن هناك إمام عام ، وليس وجود الإمام شرطا في وجود الجهاد، بل العكس هو الصحيح إذ إقامة الجهاد شرط لصحة إمامة الإمام ، فلا إمام بلا جهاد ،لا أنه لا جهاد بلا إمام ، كما قال العلامة عبدالرحمن بن حسن : ( كل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام ) الدرر السنية 7 / 97

ومعلوم أن أول واجبات الإمام حماية البيضة وإقامة الدين فإن كان عاجزا عن الجهاد وحماية الأمة والملة فقد خرج عن أن يكون إماما بل صار وجوده وعدمه سواء ، فإن حال بين المسلمين والدفع عن أنفسهم وأرضهم وحرماتهم كان عدمه خيرا من وجوده وبطلت إمامته شرعا، إذ لم يتحقق المقصود من إقامته وقد جاء في الصحيح : 5( إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به) فيجب إقامة الإمام ليكون جنة ووقاية يحمي الأمة ويحفظها وتقاتل الأمة من ورائه ، فإن صار جنة للعدو لم يكن قطعا إماما للمسلمين في حكم الشارع ، وإن كان إماما بحكم الأمر الواقع ، قال الشوكاني في وبل الغمام : ( ملاك أمر الإمامة وأعظم شروطها وأجل أركانها أن يكون قادرا على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من الظالمين ومتمكنا من الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه كجيش كافر أو باغ فإذا كان السلطان بهذه المثابة فهو السلطان الذي أوجب الله طاعته وحرم مخالفته بل هذا الأمر هو الذي شرع الله له نصب الأئمة وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين ) إكليل الكرامة لصديق خان 114 ـــ 115 .

6) أن الجهاد يطلق على كل قتال بين المسلمين وعدوهم سواء كان هذا القتال في جهاد فتح أو جهاد دفع كما قال عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( كل من قام إزاء العدو وعاده واجتهد في دفعه فقد جاهد ولا بد وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل فإن تابعه الناس أدوا الواجب وإن لم يتابعوه أثموا إثما كبيرا بخذلانهم الإسلام وأما القائم به كلما قلت أعوانه وأنصاره صار أعظم لأجره كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ) الدرر السنية 7/ 98

والمقصود أن حقيقة الجهاد بذل الوسع في مناوأة أعداء الله وأعداء أوليائه ، والقتال هو أشرف أنواعه ، فكل من قاتل العدو طلبا أو دفعا فهو مجاهد ، وقتاله جهاد ، وكل من مات في هذا القتال فهو شهيد له أحكام الشهداء في الدنيا سواء كان رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا سنيا أو بدعيا صالحا أو فاسقا ، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3 / 309 في باب (الصلاة على الشهيد ) : ( قال الزين بن المنير : والمراد بالشهيد قتيل المعركة ــ أي من المسلمين ــ في حرب الكفار . قال الحافظ : ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح ) انتهى .

فلا خلاف بين العلماء على أن كل مسلم يقتل في المعركة مع الكفار شهيد في أحكام الدنيا، ولذا اختلفوا في هل يصلى عليه أم لا ؟ وهل يغسل أم لا ؟ وأكثر الفقهاء على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولم يختلفوا في كونه شهيدا إذ سبب خلافهم في غسله والصلاة عليه هو اتفاقهم على كونه شهيدا له خصوصية ليست لغيره من موتى المسلمين كما ثبت في السنة ، ولا يقتضي ذلك القطع له بالجنة والشهادة له بها ، إذ لا يعلم ذلك إلا الله كما قال الحافظ في الفتح 6 / 90 في باب (لا يقال فلان شهيد) : ( أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي .... وإن كان مع ذلك يعطى أحكام الشهداء في الأحكام الظاهرة ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين ببدر وأحد وغيرهما شهداء والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب ) انتهى .

وإنما قتال الفتنة هو القتال الذي يقع بين المسلمين لعصبية جاهلية أو قتال على ملك وسلطان ونحو ذلك فهذا هو قتال الفتنة الذي يحرم الدخول فيه ، بل يجب فيه السعي في إصلاح ذات بينهم فإن فاءت إحدى الطائفتين وجب قتال من لم تفيء حتى تفيء إلى أمر الله .

أما قتال العدو الكافر إذا دهم أرض المسلمين فليس قتاله قتال فتنة ولم يقل هذا القول أحد من علماء سلف الأمة ، بل الفتنة هي في تركه وعدم مدافعته ، بل ليس بعد الشرك بالله أعظم من الصد عن قتاله كما قال ابن حزم في المحلى 7 / 300 : ( ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ) كما لا شيء أوجب بعد الإيمان بالله من دفع العدو عن أرض الإسلام كما قال شيخ الإسلام .

7) أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال ( من قاتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد )6 ومعلوم أن هذا الحديث عام في كل أحد بل هو في حق الأفراد بلا خلاف ، وأن للمسلم أن يدفع عن ماله وعرضه ودينه ولو كان وحده ولو كان الصائل عليه مسلم مثله فإن مات فهو شهيد ، فمن اشترط وجود الإمام أو إذنه فقد أبطل دلالة هذه الأحاديث ، بل ثبت في صحيح مسلم أن عبدالله بن عمرو استدل بهذا الحديث على جواز أن يدفع المسلم عن ماله ونفسه وعرضه حتى لو كان الصائل عليه هو الإمام نفسه ، وقد استعد عبدالله لقتال السلطان لما أراد أخذ أرضه منه واستدل بهذا الحديث .

فإذا كان لا يشترط في مثل هذا القتال إذن إمام ولا وجود راية فكيف بدفع العدو الكافر عن النفس والدين والأرض والمال والعرض ؟ فهو أحق بهذا الحكم بقياس الأولى بل شك .

8) أن حديث الطائفة المنصورة الوارد في الصحيح ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم )7 وفي رواية ( يقاتلون ) المراد به المجاهدون وقد سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ 2 / 192 عن هذه الطائفة المنصورة فقال : ( هم الذين يقاتلون الروم كل من قاتل المشركين فهو على الحق ) ومعلوم أن الطائفة بعض الأمة وليست كل الأمة ، وظهورهم وجهادهم دون الأمة ودون الإمام ، إذ لو كان الإمام معهم لكانت الأمة معهم تبعا للإمام ، ولما كان حينئذ لهذه الطائفة خصوصية دون الأمة ، فدل الحديث بدلالة الإشارة على مشروعية جهاد الطائفة من المسلمين للمشركين ، ولو خذلتهم الأمة كلها ، ولو لم ينصرهم الإمام، ولو كان يشترط لصحة الجهاد وجود الإمام أو إذنه لما جاز قتال هذه الطائفة المنصورة ولما خصها الله بهذا الفضل العظيم دون سائر الأمة

9) أن الإجماع العملي مؤكد للإجماع القولي إذ ما زال المسلمون في كل عصر ومصر إذا دهمهم العدو تصدوا له ودافعوه ولو من دون وجود إمام ، كما حصل بعد سقوط العالم الإسلامي تحت الاستعمار الغربي وبعد أن سقطت الخلافة ، فقام العلماء والمجاهدون في كل مكان يدافعون عن أرضهم وحرماتهم كما في الجزائر وليبيا ومصر والشام والعراق والهند وغيرها من بلدان المسلمين ، وقد أطبق العلماء على مشروعية جهاد من جاهد منهم ووجوب نصرته ، مع أنه لم يكن هناك إمام عام للمسلمين ولا إمام خاص في تلك الأقاليم ، ولم تكن القوى متكافئة بل كانت حرب عصابات ــ كما كان حال أبي بصير وأصحابه رضي الله عنهم8 ــ حتى تحررت أوطانهم وخرج الاستعمار الغربي، وكذا كان حال الجهاد الأفغاني إبان الغزو الروسي الذي أطبق العلماء على مشروعيته ووجوب نصرته ، ولم يمنع من ذلك وقوف الحكومة الأفغانية آنذاك مع الروس ، ولا عدم وجود قيادة موحدة للمجاهدين .

فمن اشترط وجود إمام أو راية لصحة الجهاد فقد أبطل جهاد كل من جاهد الاستعمار الأجنبي من علماء المسلمين وزعمائهم وملايين الشهداء الذين قاتلوا العدو عن أرضهم ونسائهم وأطفالهم .



10) أن الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى ، وليست حكما تعبديا محضا غير معقول معناه، فالغاية من مشروعيته حماية البيضة ، وإظهار الدين ، ودفع العدو ، وإرهابه قبل هجومه ، أو إخراجه بعد هجومه ، فكل وسيلة أو طريقة يمكن بها دفعه فهي مشروعة سواء كانت مقاومة سلمية أو مسلحة ، وسواء كانت مقاومة ظاهرة أو سرية ، وسواء كانت المقاومة تحت سلطة واحدة وراية واحدة أو دونها ، إذ نصوص الفقهاء لا تشترط أي شرط خاصة في جهاد الدفع كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، بل على كل قادر من رجل وامرأة وكبير وصغير وغني وفقير الدفع بما استطاع حتى ولو بالحجر كما نص عليه الفقهاء كما في حاشية البيجوري الشافعي 2 / 491 : في جهاد الدفع ( أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج والسادة ورب المال الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها ) انتهى.



ولا يشترط كذلك تأهيل لقتال أو توفر إمكانات أو ظن تحقيق نصر كما قال الخطيب الشربيني الشافعي في الإقناع 2 / 510 : ( الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهيلهم لقتال أم لم يمكن ومن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها وإن كان في أهلها كفاية لأنه كالحاضر معهم فيجب على كل من ذكر حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد ) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى المصرية 4 / 509 : ( وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخافون إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ، ونظيره أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ) انتهى . وهذا كله محل اتفاق بين الأئمة وعلماء الأمة. فلا يلتفت في جهاد الدفع إلى طاقة المسلمين ولا إلى إمكانياتهم ولا إلى ترجح تحقق النصر بل عليهم بذل مهجهم في الدفع عن حرماتهم حتى مع تيقن هلاكهم كما قال الإمام الشافعي في الأم 4 / 178 : ( ولا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا أو يبادر الرجل وإن كان الأغلب أنه مقتول ) وهذا في جهاد الطلب فمن باب أولى جهاد الدفع .

هذا ولا يشترط في صحة جهاد الدفع أن يكون من أجل إعلاء كلمة الله ، نعم أشرف أنواع الجهاد وأعظمه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، وأوضح ما يكون ذلك في جهاد الطلب والفتح ، ولا ينافي ذلك مشروعية جهاد الدفع وأن من قتل فيه دون ماله وعرضه ونفسه شهيد أيضا كما ثبت في الصحيح . ، فهو مشروع للدفع عن الأرض والعرض والنفس والمال والدين ، بشكل فردي أو جماعي ، ويكون أيضا بتعاون المسلمين على اختلاف طوائفهم أو مع غير المسلمين كأهل الذمة للدفع عن وطنهم جميعا، وكذا تسوغ الاستعانة بغير المسلمين من الشعوب والدول الأخرى لدفع العدو الكافر عن المسلمين وأرضهم وحرماتهم، وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود في المدينة على الدفع عنها إذا دهمها عدو ، كما استعان الصحابة رضي الله عنهم بنصارى العرب في الشام والعراق في قتال عدوهم ، وقد قاتل شيخ الإسلام ابن تيمية التتار في الشام بمن خرج معه من أهلها مع شيوع أنواع البدع فيهم آنذاك وخلص أسارى أهل الذمة من اليهود والنصارى من أيدي التتار حين تفاوض معهم ولم يرض بإطلاق أسرى المسلمين فقط حتى أطلقوا أسرى أهل الذمة معهم . والمقصود أنه لا يشترط لصحة جهاد الدفع أي شرط لا وجود إمام ولا وجود راية ولا قصد إعلاء كلمة الله ولا وحدة الصف ولا وجود القوة ولا ترجح النصر ، وهذا لا ينافي وجوب أن يقاتل المجاهدون صفا واحدا تحت قيادة واحدة فإن تعذر ذلك لم يبطل الجهاد ولم يتعطل ، والله تعالى أعلم وأحكم















رد مع اقتباس
غير مقروء 15-Mar-2005, 04:18 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الــوآفــي
عضو اداره

الصورة الرمزية الــوآفــي

إحصائية العضو





التوقيت


الــوآفــي غير متواجد حالياً

افتراضي

يقول صلى الله عليه وسلم ( اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار )

اخي العزيز باحث عن الشهاده تحيه طيبه وبعد :

الافتاء له ناسه وله علمائه الذين افتوا فيه وهم اعلم منكم وينظرون الى امور قد لا تنظر لها ويجتمعون ويجمعون آرائهم حتى يتفقون في امور الاشكال بين الناس وهذا ما فعلوه بخصوص الجهاد في العراق وقد صدرت فتاويهم في هذا الامر وهذا ما نحن ملزمين بعمله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث ( للعالم اذا اصاب اجران اجر اجتهاده واجر اصابته واذا اخطأ فله اجر واحد اجر اجتهاده )

اما من يقوم بالكتابه في المنتديات والافتاء على صفحات النت فهو مع احترامي له احد شخصين الاول (باحث عن الفتنه ووسيله من وسائل الشيطان ) والثاني ( غبي ) وهذا ما ارجحه

اما لماذا قلت ذلك فلأن علمائنا جزاهم الله كل خير ابوابهم مفتوحه للجميع في حال كانوا مخطئين فهم يبحثون عن من يدلهم على الصواب وهذا الواجب عليك في حال كنت كما تدّعي قادرا على الافتاء

اما ان الواحد يكتب في النت ما يحلوا له ويفتي بما يراه فهذا لا يصح لانه عدم ثقة في علمائنا وعدم تذكير لهم وبيان لاخطائهم لكي يعودوا الى الطريق الصحيح لكي لا ييظلوا غيرهم وكما قال صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحه )


هذا ولك كل التحيه ورزقنا الله واياك الطريق الصحيح والشهادة في سبيل الله















التوقيع




اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي



ليا جاء طاري الهيــــــلا يفز القلب فزة شوق







ألبوم صور



مدونه مميزه



رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »04:58 AM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي