اختيار تصميم الجوال
|
|
|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
13-Aug-2008, 02:41 PM | رقم المشاركة : 1 | |||
|
الأحكام الفقهية المتعلقة برؤية هلال رمضان
الأحكام الفقهية المتعلقة برؤية هلال رمضان
- جميع النصوص المتعلقة برؤيةِ الهلال ظنِّية تفيد عددًا من الاحتمالات، ومنها: أ- قوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيْصْمُهُ﴾ (البقرة: 185) وهو مجمل؛ حيث لا يُعرف كيف نشهد الشهر، فيحتاج إلى تفسير من السنة النبوية. ب- ما رواه البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة أنَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا"، والحديث وإن كان يحدد شهادة شهر رمضان برؤية الهلال لكنه لم يحدَّد بطريقٍ قطعي: هل تكون الرؤية فرديةً أم جماعيةً، بصريةً أو حسابية فلكيةً. ج- روى مسلم وأحمد بسندهما عن ابن عمر أنَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له"، رواية مسلم تُضيف إمكانية التقدير عند عدم وضوح الرؤية، وهذا التقدير قد يكون اجتهادًا بإكمالِ الشهر، كما جاء في رواية أخرى لمسلم: "فاقدروا ثلاثين"، وقد يكون مطلقًا غير مقيد بالتقدير بالحساب الفلكي، والإطلاق يعني أنَّ كل هذه المعاني محتملة؛ حيث لا يوجد نصٌّ قطعي؛ ولذا يرى الجمهور أن نتم ثلاثين يومًا، ويرى مطرف بن الشخير- من كبار التابعين- أنه إذا أغمي الهلال نرجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس كما أورد ابن رشد في بدايةِ المجتهد (1/384). د- حديث "صوموا لرؤيته" وجَّهه الجمهور على أنه إذا تبثت الرؤية في مكان يلزم جميع المسلمين في الأرض كلها الصيام، لكنَّ حديثًا آخر رواه مسلم وأحمد بسندهما عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فرأى الهلال يوم الجمعة فصام مع أهل الشام، ولما عاد إلى مكةَ سأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟! فقال رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس: أنت رأيته؟ قال: نعم، ورآه الناس وصاموا، فصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفيَ برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وهذا معناه أن ابن عباس يرى في حديث "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" أنَّ هذا موجَّهٌ إلى أهل كل بلد، من هذه النصوص وسع تاريخنا الفقهي الخلافات التالية: القضية موضع الخلاف و آراء الفقهاء فيها : أولآ :عدد مَن يثبت به هلال رمضان في حالة صحو السماء؟ - يرى الأحناف ضرورة أن يرى الهلال جمع غفير، ولا يشترط ذلك المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، ولا تشترط العدالة أو الذكورة إذا رآه جمع عند المالكية. ثانيآ : عدد مَن يثبت به الهلال عند الغيم أو الدخان أو التراب؟ - يلزم وجود شاهدين عدلين ذكرين حرين عند المالكية، ويجوز بشخص واحد عند الشافعية والحنفية والحنابلة والظاهرية. ثالثآ : صيغة الشهادة في رؤية الهلال ؟ - يشترط أن يقول مَن رأى الهلال "أشهد" عند الشافعية دون غيره. رابعآ : هل يشترط فيمَن رأى الهلال أن يكون مسلمًا؟ - يرى الحنفية والشافعية أنه يجب أن يكون مسلمًا ولا يرى ذلك الحنابلة، ولم يشترطه ابن حزم. خامسآ : هل يلزم أن يكون الشاهد ذكرًا؟ - نعم يشترط المالكية والشافعية وليس شرطًا عند غيرهما. سادسآ : هل تشترط عدالة الشاهد؟ - نعم تلزم عدالة الشاهد عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، ولم يشترطه ابن حزم. سابعآ : هل عدد مَن يرى الهلال في رمضان مثل شوال؟ - يرى الشافعي في روايةالمزني أنه يلزم شاهدان في الفطر دون الصيام لكن الجمهور يرون أن عدد من يرى في رمضان مثل شوال. ثامنآ : هل تصح الرؤية عن طريق الحساب الفلكي؟ - يؤخذ بالحساب الفلكي في رواية عن الشافعي عند الغيم فقط ويرى الفلكي في الغيم وغيره ومطرف بن الشخير من كبار التابعين الأخذ بالحساب، ويأخذ الجمهور بالرؤية البصرية. تاسعآ : هل يؤخذ باختلاف المطالع لكل بلد أم يصوم المسلمون جميعا بثبوت الرؤية في أي مكان؟ - يرى الحنفية وحدة المطالع فيصوم أهل المشرق برؤية أهل المغرب وكذا المالكية والحنابلة لكن ابن الماجشون والمغيرة (من أصحاب مالك) قالوا: لا يلزم وحدة المطالع في البلاد النائية مثل الحجاز والأندلس، ويرى الشافعية كذلك أنَّ لكل بلدٍ مطلعًا لا يلزم البلاد البعيدة وحددوا للبعد مسافة القصر في رواية وفي رواية أخرى مسافة 24 فرسخًا (122 كلم أو 83 ميلاً). ومن تلك الآراء والأقوال يتضح أنَّ جميع تفصيلات رؤية الهلال فيها خلافٌ واسع بين علمائنا وفقهائنا، لكنهم لم يغفلوا أن يكون وحدةً بين المسلمين في المكانِ الواحد أو المتقارب، ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 1- أورد القرطبي عن الشافعي أنَّ مَن رأى هلال رمضان وحده فليصمه ومَن رأى هلال شوال وحده فليفطر وليُخْفِ ذلك. 2- روى ابن وهب عن مالك أنَّ مَن رأى هلال شوال وحدَه فلا يفطر؛ لأنَّ هلال شوال يشرط له مثل رمضان شاهدان، وقد علل مالك بأنَّ فطرَه قد يُضفي عليه تهمةً. 3- روى ابن حزم من طريق معمر عن أبي قلابة أنَّ رجلين رأَيَا الهلال في السفر فقدما المدينة ضُحى الغد، فأخبرا عمر فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال نعم. كرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطر، كرهت الخلاف عليهم، وقد سمع عمر شهادة الآخر وأمر الناس أن يفطروا جميعًا لشهادتهما. منقول بتصرف |
|||
|
|
14-Aug-2008, 12:32 AM | رقم المشاركة : 5 | |||
|
الأخ ابوبراك
الأخ فهد النفيعي الاخ محب الهيلا شرفني مروركم العطر وبارك الله فيكم |
|||
|
|
14-Aug-2008, 03:53 PM | رقم المشاركة : 7 | |||
|
الله يعطيك العااااافيه يااا أخوووي وماقصرتــــــــــــــ,,,
|
|||
|
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|