صلاة المرأة جماعة وأن تؤم المرأة النساء جائزة وهو القول الأرجح عند أهل الفقه لورود النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لأم سُليم أن تؤم نساء قومها في بيتها والحديث صحيح .
فإن إمامة النساء تقف وسطهن أي وسط الصف الأول إن تعدد صفوفهن ولا تقف أمامهن ولها أن تجهر بصلاتها حيث يُسن الجهر بحيث تُسمع المأمومات معها إلا إذا كان يسمع صوتها أجنبي فلا ترفع صوتها ويكره حينها لها ذلك .
أما جهر المرأة إن كانت مفردة فلا يُسن لها الجهر أبداً فإن كانت تدفع بذلك شروداً يصيبها فتجهر بقدر تسمع نفسها وزيادة على هذا القدر شيئاً لا يسمعها أجنبي .
جزاك الله خير وبارك فيك أخوي
تحياتي لك