الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > شريعة الإسلام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ياطيب راسك يالحافي (آخر رد :@ـايل)       :: نسأل الله السلامه والعافيه (آخر رد :@ـايل)       :: فيحان بن تركي بن ربيعان في ذمة الله (آخر رد :@ـايل)       :: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (آخر رد :@ـايل)       :: ترا الخوي لاصار طيب ومحمود (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: اصحاب اللنميمه (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: مدح في قليلة شمر (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: منهم العرب الان هم السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: نسب بعض الاسر من شتى القبائل العربيه (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 08-Jun-2007, 08:49 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فواز أبوخالد
عضو ماسي
إحصائية العضو







فواز أبوخالد غير متواجد حالياً

افتراضي من نوى العمرة وهو يريد الذهاب إلى جدة ..؟

من نوى العمرة وهو يريد الذهاب إلى جدة .........

من أراد السفر بالطائرة إلى جدة لأداء بعض الأعمال،

ثم الذهاب إلى مكة لأخذ عمرة، فهل يجوز له أن يحرم للعمرة من جدة؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلا يخلو من حاله كذلك من احتمالين:

الأول: أن يكون حال مروره أو محاذاته للميقات غير جازمٍ بنية العمرة،

كأن يسافر إلى جدة للنزهة أو لعملٍ وينوي أنه إن تيسر له الأمر

أتى بعمرة وإلا فلا، فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات بل يحرم

من جدة من المكان الذي يعزم فيه على العمرة.

والثاني: أن يكون حال مروره أو محاذاته للميقات بالطائرة

أو بالسيارة جازماً على الإتيان بالعمرة بعد أن يقضي شغله في جدة.

فهذا يجب عليه الإحرام عند مروره بالميقات لقوله عليه الصلاة

والسلام عن المواقيت: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن

ممن أراد الحج أو العمرة" متفق عليه. فهذا مريد للعمرة، وكونه

ينوي البقاء في جدة لفترة قصيرة لا يقطع نية العمرة. فإن كان يشق

عليه البقاء محرماً فله أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فإذا قضى

شغله بجدة فهو بالخيار بين أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه ثم

يأتي بعمرته، ولا شيء عليه، أو أن يحرم من جدة وعليه دم؛

لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه

ترك الواجب لعذر، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكعب

بن عجرة في حلق رأسه وهو محرم للعذر، وأمره بالفدية.

والدم الواجب: شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وله

أن يوكل غيره أو إحدى الجمعيات الخيرية بذلك، والله أعلم.


.. الشيخ الدكتور .. يوسف الشبيلي .


....................















رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »12:31 AM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي