الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مدح في قليلة شمر (آخر رد :أبن حشيان)       :: اهل القبور الميتين (آخر رد :فارس المورقي)       :: التعريف بقبيلة العيلة من النفعة من عتيبة (آخر رد :نواف العيلي)       :: ملخص قبيلة النفعه (آخر رد :نفيعي كلاخ)       :: متسيده ماني على بندتكفون (آخر رد :الريشاوي)       :: ياويل قلبي ليت سارة هلن لي (آخر رد :الريشاوي)       :: الشمري ضيف عندكم يالهيلا (آخر رد :العيداني الدهيمي)       :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)      

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 30-Mar-2009, 08:32 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
خالد نوار العتيبي
عضو ماسي

الصورة الرمزية خالد نوار العتيبي

إحصائية العضو







خالد نوار العتيبي غير متواجد حالياً

افتراضي الوصايا من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد{لابن قدامة المقدسي}

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني الكرام إليكم....{{ كتاب الوصايا}}.

كتاب الوصايا

الوصية : هي التبرع بعد الموت ، وهي مستحبة لمن ترك خيراً ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم . رواه ابن ماجه . وليست واجبة ، لأنها عطية لا تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الموت ، كالزائد على الثلث . وحكي عن أبي بكر أنها واجبة للأقارب غير الوارثين ، لظاهر قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين} .
والمستحب فيها الإيصال بالخمس . وقال القاضي و أبو الخطاب : يستحب لمن كثر ماله الوصية بالثلث لما ذكرنا في الحديث ، ووجه ما ذكرنا ما روى عامر بن سعد عن أبيه قال : مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت ، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله لي مال كثير ، وليس يرثني إلا ابنتي ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت فبالثلثين ؟ قال : لا ، قلت : فبالشطر ، قال : لا ، قلت : فبالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه . يعني يطلبون الناس بأكفهم . فاستكثر الثلث مع إخباره إياه بكثرة ماله ، وقلة عياله ، قال ابن عباس : وددت لو أن الناس غضوا من الثلث ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : والثلث كثير . متفق عليه . وأوصى أبو بكر بالخمس . وقال : رضيت نفسي ما رضي الله به لنفسه . وقال علي : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالثلث . أما قليل المال ذو العيال ، فلا تستحب له الوصية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس .
فصل :
ويستحب لمن رأى موصياً يحيف في وصيته أن ينهاه ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعداً عن الزيادة في الثلث . وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى : {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً} هو أن يرى المريض يحيف على ولده فيقول له : اتق الله ولا توص بمالك كله .

فصل :
ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعداً عن ذلك ، فإن فعل ، وقف الزائد على الثلث على إجازة الورثة . فإن أجازوه ، جاز . وإن ردوه بطل بغير خلاف ، ولأن الحق لهم ، فجاز بإجازتهم ، وبطل بردهم . وظاهر المذهب أن الإجازة صحيحة . وإجازة الورثة تنفيذ ، لأن الإجازة تنفيذ في الحقيقة . ولا خلاف في تسميتها إجازة ، فعلى هذا يكتفى فيها بقوله : أجزت ، وما يؤدي معناه ، وإن كانت عتقاً ، فالولاء للموصي يختص به عصباته . وقال بعض أصحابنا : الوصية باطلة ، والإجازة هبة يفتقر إلى لفظها ، وولاء المعتقين لجميع الورثة ، وللمجيز إذا كان أباً للموصى له ، الرجوع فيها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، والنهي يقتضي الفساد ، ولأنه أوصى بمال غيره فلم يصح ، كالوصية بما استقر ملك وارثه عليه . ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد الموت ، لأنه لا حق للوارث قبل الموت ، فلم يصح إسقاطه ، كإسقاط الشفعة قبل البيع . فأما من لا وارث له ، ففيه روايتان :
إحداهما : تجوز وصيته بماله كله ، لأن النهي معلل بالإضرار بالورثة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس .
والثانية : الوصية باطلة ، لأن ماله يصير للمسلمين ، ولا مجيز منهم .

فصل :

وإن أوصى بجزء من المال ،فأجازها الوارث ، ثم قال : إنما أجزتها ظناً مني أن المال قليل ، قبل قوله مع يمينه ، لأنه مجهول في حقه ، فلا تصح الإجازة فيه ، ويحتمل أن لا يقبل ، لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق ، فلم يقبل ، كالرجوع عن الإقرار ، وإن وصى بعبد ، فأجازه ، ثم قال : ظننت المال كثيراً فأجزته لذلك ، ففيه أيضاً وجهان . وقيل : يصح هنا وجهاً واحداً ، لأن العبد معلوم .

فصل :

ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت ، لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها . فلو وصى بثلث ماله ، وله ألفان ، فصار عند الموت ثلاثة آلاف ، لزمت الوصية في الألف . وإن نقصت فصارت ألفاً ، لزمت الوصية في ثلث الألف . وإن وصى ولا مال له ، ثم استفاد مالاً ، تعلقت الوصية به ، وإن كان له مال ، ثم تلف بعضه بعد الموت ، لم تبطل الوصية .

باب من تصح وصيته والوصية له ومن لا تصح

من ثبتت له الخلافة ، صحت وصيته بها ، لأن أبا بكر أوصى بها لعمر رضي الله عنهما ، ووصى عمر إلى أهل الشورى ، ولم ينكره من الصحابة منكر . ومن تثبت له الولاية على مال ولده ، فله أن يوصي إلى من ينظر فيه ، لما روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال : أوصى إلى الزبير تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ، عثمان، و المقداد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود ، فكان يحفظ عليهم أموالهم ، وينفق على أبنائهم من ماله .
وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته ، فتقوم وصيته مقامه ، لأنها ولاية شرعية ، فملك الوصية لها كولاية المال .
وعنه : ليس له الوصية بذلك ، لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع ، فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة . وقال ابن حامد : إن كان لها عصبة ، لم تصح الوصية بها لذلك ، وإن لم تكن صحت ، لعدمه .

فصل :

ومن عليه حق تدخل النيابة ، كالدين والحج والزكاة ورد الوديعة ، صحت الوصية به ، لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره ، ففي حق نفسه أولى . ويجوز أن يوصي إلى من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البر ، لذلك .

فصل :

ومن صح تصرفه في المال ، صحت وصيته ، لأنها نوع تصرف ، ومن لا تمييز له ، كالطفل والمجنون والمبرسم ، ومن عاين الموت ، لا تصح وصيته ، لأنه لا قول له ، والوصية قول ، وتصح وصية البالغ المبذر ، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له ، وليس في وصيته إضاعة له ، لأنه إن عاش ، فهو له . وإن مات ، لم يحتج إلى غير الثواب ، وقد حصله . وتصح وصية الصبي المميز لذلك . ولأن عمر أجاز وصية غلام من غسان . وقال أبو بكر : إذا جاوز العشر ، صحت وصيته . رواية واحدة ، ومن دون السبع ، لا تصح وصيته ، ومن بينهما ، ففيه روايتان . ويحتمل أن لا تصح وصية الصبي بحال ، لأنه لا يصح تصرفه ، أشبه الطفل ، فأما السكران ، فلا تصح وصيته ، لأنه لا تمييز له ، ويحتمل أن تصح بناء على طلاقه .
فصل :
ولا تصح الوصية بمعصية ، كالوصية للكنيسة ، وبالسلاح لأهل الحرب ، لأن ذلك لا يجوز في الحياة فلا تجوز في الممات ، وتصح الوصية للذمي ، لما روي أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أوصت لأخيها بثلاثمائة ألف ، وكان يهودياً ، ولأنه يجوز التصديق عليه ، في الحياة ، فجاز بعد الممات . وتصح الوصية للحربي لذلك ، ويحتمل أن لا تصح ، لأنه لا يصح الوقف عليه .

فصل :

ولا تجوز الوصية لوارث ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا وصية لوارث وهذا حديث صحيح ، فإن فعل صحت في ظاهر المذهب ، ووقفت على إجازة الورثة ، لما روى ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجوز لوارث وصية ، إلا أن يشاء الورثة فيدل على أنهم إذا شاؤوا ، وكانت وصية جائزة ، وقال بعض أصحابنا :الوصية باطلة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث فإن وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثاً ، لم تلزم الوصية . وإن وصى لوارث فصار غير وارث لزمت الوصية ، لأن اعتبار الوصية بالموت .

فصل :

ولا تصح الوصية لمن لا يملك ، كالميت والملك والجني ، لأنه تمليك فلم يصح لهم ، كالهبة . وإن وصى لحمل امرأة ، ثم تيقنا وجود حالة الوصية ، بأن تضعه لأقل من ستة أشهر منذ أوصى لغاية أربع سنين وليست بفراش ، صحت الوصية ، لأنه ملك بالإرث فملك بالوصية ، كالمولود . وإن وضعته لستة أشهر فصاعداً وهي فراش ، لم تصح الوصية ، لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية ، لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية . وإن ألقته ميتاً ، لم تصح الوصية له ، لأنه لا يرث . وإن أوصى لما تحمل هذا المرأة ، لم يصح ، لأنه تمليك لمن لا يملك ، وإن قال: وصيت لأحد هذين الرجلين ، لم يصح ، لأنه تمليك لغير معين . وإن قال : أعطوا هذا العبد لأحد هذين ، صح ، لأنه ليس بتمليك ، إنما هو وصية بالتمليك فجاز ، كما لو قال لوكيله : بع هذا العبد مع أحد هذين .

فصل :

وإن وصى لعبد بمعين من ماله ، أو بمائة ، لم يصح ، لأنه يصير ملكاً للورثة فيملكون وصيته . وحكي عنه : أن الوصية صحيحة .وإن وصى له بنفسه ، صح وعتق ، وإن وصى له بمشاع ، كثلث ماله ، صح وتعينت الوصية فيه ، لأنه ثلث المال ، أو من ثلثه . وما فضل من الثلث بعد عتقه ، فهو له . وإن وصى لمكاتبه ، صح ، لأنه يملك المال بالعقود ، فصحت الوصية له ، كالحر . وإن وصى لأم ولده ، صح ، لأنها حرة عند الاستحقاق ، وإن وصى لمدبره ، صح ، لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه ، فيملك بجزئه الحر . وإن وصى لعبد غيره ، كانت الوصية لمولاه ، لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد ، ويعتبر القبول من العبد ، فإن قبل السيد ، لم يصح ، لأن الإيجاب لغيره ، فلم يصح قبوله ، كالإيجاب في البيع .

يتبع















آخر تعديل د/ نايف العتيبي يوم 30-Mar-2009 في 11:05 PM.
رد مع اقتباس
غير مقروء 30-Mar-2009, 10:51 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
د/ نايف العتيبي
إدارة القسم الإسلامي
(دكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط - باحث في العلوم الشرعية والتراث الإسلامي)

الصورة الرمزية د/ نايف العتيبي

إحصائية العضو







د/ نايف العتيبي غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى د/ نايف العتيبي
افتراضي

بارك الله فيك على هذا النقل
الطيب أحسن الله إليك















التوقيع
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
رد مع اقتباس
غير مقروء 30-Mar-2009, 11:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فهيد الايدا المورقي

مشرف منتدى الصحافة

إحصائية العضو







فهيد الايدا المورقي غير متواجد حالياً

افتراضي

خالد نوار العتيبي جزاك الله خير




تحيتي















التوقيع
حسابي في تويتر


faheed_1234
رد مع اقتباس
غير مقروء 30-Mar-2009, 11:10 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
خالد نوار العتيبي
عضو ماسي

الصورة الرمزية خالد نوار العتيبي

إحصائية العضو







خالد نوار العتيبي غير متواجد حالياً

افتراضي

مشكور أبو محمد علي مروورك القيم

أسعدنا تواجدك

تحياتي لك
ا















رد مع اقتباس
غير مقروء 30-Mar-2009, 11:13 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
خالد نوار العتيبي
عضو ماسي

الصورة الرمزية خالد نوار العتيبي

إحصائية العضو







خالد نوار العتيبي غير متواجد حالياً

افتراضي

بناخي الأيداء

مشكور علي مروورك القيم وبارك الله فيك ولك

تحياتي لك أخلصها واودها















رد مع اقتباس
غير مقروء 30-Mar-2009, 11:17 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
@ـايل

مشرف المنتديات العامة

إحصائية العضو







@ـايل غير متواجد حالياً

افتراضي

الله يجزاك خير يابن نوار ...

اسال الله ان لايحرمك الاجر ...

واشكرك على الطرح المميز ...والمفيد...















التوقيع
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

شكر خآص للأخ العزيز
(سمي جدي)
,,,




للتواصل,,,

hail-osaimi@hotmail.com

الفيس بوك : هايل العصيمي

انستقرام : hailosaimi

تويتر : AlHooL@
رد مع اقتباس
غير مقروء 30-Mar-2009, 11:44 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
خالد نوار العتيبي
عضو ماسي

الصورة الرمزية خالد نوار العتيبي

إحصائية العضو







خالد نوار العتيبي غير متواجد حالياً

افتراضي

هايل العتيبي

جزاك الله خير وبارك فيك

ومشكوور علي مروورك القيم


{مبارك لك الأشراف وتستاهل أكثر أخوي}


تحياتي لك















رد مع اقتباس
غير مقروء 31-Mar-2009, 02:43 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عبدالرحمن الهيلوم
عضو
إحصائية العضو







عبدالرحمن الهيلوم غير متواجد حالياً

افتراضي


بارك الله فيك على هذا النقل
الطيب أحسن الله إليك















رد مع اقتباس
غير مقروء 31-Mar-2009, 06:09 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ابو ضيف الله
مشرف عـام

الصورة الرمزية ابو ضيف الله

إحصائية العضو






ابو ضيف الله غير متواجد حالياً

افتراضي

خالد جزاك الله كل خير وبارك فيك















التوقيع
قال الشافعي رحمه الله: أركان الرجولة أربع: الديانة والأمانة والصيانة والرزانة.

قال الخليل ابن أحمد: التواني إضاعة, والحزم بضاعة, والإنصاف راحة, واللجاجة وقاحة.


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

اللهم أنصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين
رد مع اقتباس
غير مقروء 31-Mar-2009, 01:04 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
خالد نوار العتيبي
عضو ماسي

الصورة الرمزية خالد نوار العتيبي

إحصائية العضو







خالد نوار العتيبي غير متواجد حالياً

افتراضي

عبد الرحمن الهيلوم&& أبو ضيف الله

مشكوورين علي مرووركم القيم

تواجدكم أسعدنا وزاد الموضوع أشرقاً

تحياتي لكم















رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »01:57 AM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي