![]() |
اختيار تصميم الجوال
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() السلام عليكم ارجو توضيح حكم اخد اموال التامين على السيارات عند الحوادث والمنازل عند الحراءق و النفس عند الموت او بعض الاصابات مع العلم بان التامين على السيارات اجبارى و اختيارى للمنازل و الارواح- الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولاً : لا يجوز التأمين لما فيه من الغَرر والجهالة ، فإن الإنسان يدفع مالاً ولا يدري هل يأخذ منه شيئا أو لا ؟ وقد يدفع مالاً ويأخذ أضعافه .ويدخل في الميسر ، لأن الذين يدفعون أكثر من الذين يأخذون . ثم إنه بخلاف التوكّل على الله ، فهو من باب الاعتماد على المخلوق ، ومن تعلّق قلبه بشيء وُكِل إليه . ثانياً : إذا كان إجبارياً وأُلزِم الإنسان بالتأمين ، فإنه إذا قدّر الله عليه إصابة فإن يأخذ بقدر ما دَفَع من مال ، فليس له إلا رأس مالِه ، ويردّ الباقي على الشركة المؤمِّنة ، فإن رفضته تصدّق به . ثالثاً : إذا تعرّض الإنسان لِحادث ، وكان الطرف الآخر مؤمِّنـاً ، وأُلزِم بدفع قيمة الأضرار ثم أُحِيل هذا الذي وقع له الحادث على شركة التأمين ، فإن له أن يأخذ منهم ، لأنه أُحِيل على مليء . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أُتْبِع على مَليّ فليتبع . رواه البخاري ومسلم . وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي – وفقه الله – عن هذه المسألة ، فقال بهذا القول . والله تعالى أعلم . الشيخ/ عبدالرحمن السحيم |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
![]() |