عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 19-Sep-2009, 02:37 AM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
د/ نايف العتيبي
إدارة القسم الإسلامي
(دكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط - باحث في العلوم الشرعية والتراث الإسلامي)

الصورة الرمزية د/ نايف العتيبي

إحصائية العضو







د/ نايف العتيبي غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى د/ نايف العتيبي
افتراضي

زكـــــــــــاة الفطــــــــــر


17- عن بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : ( فَرَضَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ على الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ من الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قبل خُرُوجِ الناس إلى الصَّلَاةِ )
رواه البخاري ومسلم .


فوائد الحديث : في هذا الحديث بيان وجوب زكاة الفطر على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والعبد والحر على حد سواء وقد جاء وجوب الزكاة في القرآن الكريم قال تعالى : {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (5) سورة البينة.
وقال سبحانه : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (56) سورة النــور.

وهذه الزكاة فرضها الله على المسلمين زكاة عن أبدانهم كل عام عند عيد الفطر وطهرة لصيامهم . ، ومقدار الزكاة صاعا واحدا عن الفرد - أي ما يقارب ثلاثة كيلو جرام - وفيه وجوب إخراجها قبل صلاة العيد وهذه هي السنة ولا بأس أن يخرجها قبل العيد بليلة أو ليلتين .
وتعطى هذه الزكاة أحد أصحابها الذين ذكروا في كتاب الله قال تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (60) سورة التوبة.

والأفضل إخراجها من طعام وقوت أهل البلد سواء كان المفضل عند الناس الأرز ونحوه من الطعام أو القمح والبر أو الشعيرأو الذرة أو الدخن بحسب قوت الناس الذي يطعمونه فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : (( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط )) ، ولا يجوز إخراجها مبلغا ماليا نقدا وإنما من الطعام والقوت ، فالمسلم يخرج زكاته عن نفسه وعن زوجته وأولاده ومملوكه أما الخادم والسائق فيخرج عن نفسه إلا إذا تبرع بها كفيله فلا بأس بذلك .
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .















التوقيع
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
رد مع اقتباس