عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 13-Aug-2009, 01:18 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
كبير هوازن
عضو
إحصائية العضو






كبير هوازن غير متواجد حالياً

افتراضي

الأن وبعد ذكر موجز لأقوال كبار أئمة الإسلام على مر العصور بوجوب تغطية
الوجه سوف أذكر أقوال الأئمة والعلماء الربانيون المتأخرين :


ولن استعرّض أحداً من علماء هذه البلاد، وهم أكثر علماء المسلمين اليوم وأعلمهم بالكتاب والسنة، ولكن أذكر من غيرهم من يرى وجوب تغطية الوجه ، فمنهم :


الشيخ الشنقيطي
الشيخ عبدالرزاق عفيفي
الشيخ أبوبكر الجزائري - وهم مالكية نالوا الجنسية السعودية فيما بعد .
الشيخ وهبي الألباني
الشيخ محمد الصابوني
الشيخ أحمد البيانوني
الشيخ عبدالقادر السندي
الشيخ أبو الأعلى المودودي
الشيخ مصطفى حجازي
الشيخ محمد إسماعيل
الشيخ أبوذر القلموني
الشيخ درويش مصطفى
الشيخ مصطفى العدوي
الشيخ ظاهر خير الله
الشيخ محمد لطفي الصباغ
الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط
الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق
والشيخ مصطفى صبري
الشيخ جمال الدين القاسمي
الشيخ عبدالحميد طهمان
غيرهم كثير ولو شئت أن استقصي لجمعت المئات، ولكن حسبي الإشارة لنظرائهم.



.
.
.
.


أمـــــا العلماء والأئمة الذين نقلوا الإجماع
على وجوب تغطية المرأة وجهها فهم:


1- شيخُ الإسلام ، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله –
في منهاج السنة ـ : ( اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة ) [ مكانك تحمدي ص40 ] .


2- نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي .


( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .




3- كما نقل - رحمه الله – عن الإمام الجويني إمام الحرمين
( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات )
[ روضة الطالبين 7/ 21 ] .




4- وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ :
(( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله
5- الشوكاني في نيل الأوطار ( 6 / 130 )




6ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود ( 16 / 431 ) :
(( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره ))


7- وقال العيني في عمدة القاري ( 20/98 ) في فوائد حديث عائشة :
( أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب ..... الحديث :
(( فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع )) .



8ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه


( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 )
(( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم ))


9- وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202 :
(( وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ، لقوله تعالى : (( والقواعد من النساء )) .


10- وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير
في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم : ( 1/ 202) ( ( وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء )) .


11- وقال العلامة بكر أبو زيد :
(ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين ، وفساد الزمان ، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء ، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما ولو لم يكن أدلة أخرى)
[ الحراسة : ص 69] .


12- وقال الشيخ يوسف الدَجْوي :
( أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء )


[ مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143 ] .

هذا ما أستطعت أن أجده من بحوث المحققين وإلا فأنهم أكثر بكثير والله أعلم .






الإجماع العملي :


1- حكى الحافظ ابن حجر في الفتح ( 9/337) :
( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..
إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات )



2- وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ ( 20/217 )



ـ وقال الحافظ أيضا ( 9/ 424) :
( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب )



3- قال الغزالي في إحياء علوم الدين ( 2/53 ) :
( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. )


4- قال الشيخ بكر أبو زيد :
لما نزلت هذه الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أن يعرفن فلا يؤذين )
حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, (هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين )
[ الحراسة : ص 40 ] .


وقال أيضاً :
((معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة.


واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.




5- قال الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن
( 2/ 1001 ) :
( لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابة ، ويرونه عورة ومنكرا ..)


6- وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي
في البحر المحيط ( 7/ 240 ) :
( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) .




7- وكذلك لقول القرطبي :
(القرطبي والصحيح أن الجلباب يغطي جميع البدن)
وآيةالحجاب ليست خاصة بزوجات النبي لأن العلةعامة_ ذلك أطهرلقلوبكم وقلوبهن _ فبقية النساء أحوج الى طهارةالقلب .





الموضوع منقووووووووول من الكاتب أسد الغابة















رد مع اقتباس