عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 06-Jul-2009, 08:37 AM رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث التاسع والأربعون

عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يحرُم من الرَّضاعة ما يحرم من الولادة‏)‏ متفق عليه‏.‏

وذلك‏:‏ أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع‏:‏ الأمهات وإن عَلْون من كل جهة، والنبات وإن نزلن من كل جهة، والأخوات مطلقاً، وبنات الأخوة، وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمات، والخالات‏.‏

فجميع القرابات حرام، إلا بنات الأعمام، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات‏.‏

وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة، وصاحب اللبن، إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، في الحولين‏.‏

وأما من جهة أقارب الراضع‏:‏ فإن التحريم يختص بذرية الراضع‏.‏ وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم، فلا تعلق لهم بالتحريم‏.‏

وكذلك يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، أو خالتها في النسب‏.‏ ومثل ذلك في الرضاع‏.‏

وكذلك تحرم أمهات الزوجة، وإن علون، وبناتها، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء، وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع‏.‏

ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف‏.‏ ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة، تحريم ذلك للعمومات‏.‏