عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 29-Jun-2009, 10:14 PM رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الخامس والأربعون

عن أسمر بن مضرس‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له‏)‏ رواه أبو داود‏.‏

يدخل في هذا الحديث‏:‏ السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكاً لأحد، ولا باختصاص أحد‏.‏

فيدخل فيه‏:‏ السبق إلى إحياء الأرض الموات‏.‏ فمن سبق إليها باستخراج ماء، أو إجرائه عليها، أو ببناء‏:‏ مَلَكها‏.‏ ولا يملكها بدون الإحياء‏.‏

لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه، أو تحجر مواتاً من دون إحيائه‏:‏ فهو أحق به، ولا يملكه‏.‏ فإن وجد متشوف للإحياء قيل له‏:‏ إما أن تعمرها، وإما أن ترفع يدك عنها‏.‏

ويدخل في ذلك‏:‏

السبق إلى صيد البر، والبحر، وإلى المعادن غير الظاهرة، وغير الجارية‏.‏

والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه‏.‏

والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والرُّبُط إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين‏.‏

فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها‏:‏ فهو أحق بها‏.‏ والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ‏.‏

وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها‏:‏ من عمل لي هذا العمل فله كذا‏:‏ فهو المستحق للتقديم والجعل‏.‏

وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط، وغيرها فكله داخل في هذا الحديث‏.‏ والله أعلم‏.‏