عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 29-Jun-2009, 10:11 PM رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الحادي والأربعون

عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه‏)‏ رواه أهل السنن إلا النسائي‏.‏

وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغضب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة‏.‏

أما القسم الأول‏:‏ فهو الغصب‏.‏ وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه‏.‏ وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين‏)‏‏.‏

وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه‏.‏ فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه‏.‏ وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه‏.‏

وأما إذا كانت اليد أخذت مالك الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن، أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها‏:‏ فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بيده، بغير تعدٍّ ولا تفريط‏:‏ فلا ضمان عليه‏.‏ وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها‏:‏ ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها‏.‏

ودخل في هذا الحديث ‏(‏على اليد ما أخذت حتى تؤديه‏)‏‏.‏

وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم‏.‏

فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط‏.‏ فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد‏.‏ ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء‏.‏

ومنهم من فصَّل‏:‏ فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا‏.‏ وهو أحسن الأقوال الثلاثة‏.‏

ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط‏:‏ فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل‏.‏

ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً‏.‏ فإن لم تعرف‏:‏ فهي لواجدها‏.‏ فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها‏:‏ سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره‏.‏ وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد‏:‏ فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه‏.‏ والله أعلم‏.‏