عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 22-Aug-2008, 01:28 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
السَّمَيْدَعُ
عضو ذهبي
إحصائية العضو






السَّمَيْدَعُ غير متواجد حالياً

افتراضي

3- السحور:

قال صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» [رواه مسلم]، وقال صلى الله عليه وسلم: «البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور» [صحيح رواه الطبراني في الكبير]، وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه، لأنّه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم: «هلمّ إلى الغذاء المبارك» [صحيح أبي داود]، وقال صلى الله عليه وسلم: «السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» [حسن رواه الإمام أحمد]. وقال صلى الله عليه وسلم: «نعم سحور المؤمن التمور» [صحيح أبي داود]. وكان من هديه تأخير السحور إلى قبيل الفجر.

4- ما يجب على الصائم تركه:

قول الزور: قال : { من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه } [رواه البخاري].

اللغو والرفث: قال صلى الله عليه وسلم: «ليس الصيام من الأكل والشراب، وإنّما الصيام من اللغو والرفث، فإنّ سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل: إنّي صائم» [صحيح ابن خزيمة].

5- ما يباح للصائم:

الصائم يصبح جنباً: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» [متفق عليه].

السواك للصائم: قال صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» [متفق عليه]. فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده.

المضمضة والاستنشاق: كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» [صحيح أبي داود].

المباشرة والقبلة للصائم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه» [متفق عليه]. ويكره ذلك للشباب دون الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: «... إنّ الشيخ يملك نفسه» [صحيح رواه أحمد].

تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنّها ليست من المفطرات، لأنّها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف.

قلع السن: لا يفطر الصائم.

ذوق الطعام: وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان. لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: «لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم» [رواه البخاري].

الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده، وقال الإمام البخاري في صحيحه: «ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً».