عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 11-Aug-2008, 10:52 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فريق الفتوى
عضو نشيط
إحصائية العضو






فريق الفتوى غير متواجد حالياً

افتراضي



هل يجوز استثمار أموال الزكاة ؟

السؤال :
يتجمع لدى الجمعيات الخيرية أموال الزكاة ، وتكون كثيرة جداً ، لاسيما في شهر رمضان ، فهل يجوز للجمعية أن تقوم باستثمار هذه الأموال ، وتكون أرباحها للفقراء والمساكين ؟


الجواب :
الحمد لله
يجب صرف الزكاة إلى أهلها المذكورين في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
فالزكاة حق لهؤلاء الأصناف في مال الأغنياء ، فما دام أحد من هذه الأصناف موجوداً ، فالواجب أن يدفع حقه إليه ، واستثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير دفع الزكاة إلى أهلها ، أو منع دفعها بالكلية ، إذا حصلت خسارة للمشروع وذهب رأس المال .

ولهذا أفتى العلماء المعاصرون بأنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم استثمار بعض الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة .
فأجاب : " وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً ؛ لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن , وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله " انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (1/67) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : عن جمعية خيرية تريد استثمار أموالها .
فأجابوا : " إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة : فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية ، وأما إن كان من غير الزكاة : فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية ؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/403 ، 404) .

وسئلوا – أيضاً - :
هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها ، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا ، على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة ، حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة ، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة ، على أن الهيئة ليست شخصاً بذاته أو أشخاصاً يمثلون أنفسهم ، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها ، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين ؟
فأجابوا :
" لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة ، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها ؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء ؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيراً عن المستحقين " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/454 ، 455) .

والذين أجازوا استثمار أموال الزكاة اشترطوا : أن يكون ذلك بعد سد حاجة أهل الزكاة الماسة .
فقد جاء في قرارات المجمع الفقهي :
" يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة ، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسارة " انتهى .
"مجلة المجمع الفقهي" .
وهذا الشرط يصعب جداً – بل يتعذر – القول بوجوده ، فإن أعداد الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله وأبناء السبيل والمدينين والمؤلفة قلوبهم تقدر بالملايين ، فيجب دفع الزكاة إلى هؤلاء ولا يجوز تأخيرها .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب



***********************************


يجوز دفع الزكاة للفاسق مع نصحه

سؤال :
هل يجوز دفع الزكاة لتارك الصلاة ، أو الفاسق الذي عنده زوجة صالحة ولها أطفال ؟


الجواب :
الحمد لله
" تارك الصلاة متعمداً كافر لا تدفع إليه الزكاة ؛ إن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، وإن كان تركها مع إقراره بوجوبها لكن تركها تكاسلاً وتساهلاً وعدم اهتمام بشأنها فهذا كافر على الصحيح من قولي العلماء ، فعلى كل حال مثل هذا لا تدفع إليه الزكاة .
أما بالنسبة للفاسق وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون ترك الصلاة فهذا تدفع له الزكاة إذا كان فقيراً مع مناصحته والأخذ على يده لعله بذلك يتعظ ويؤلف قلبه على التوبة وترك المعصية ، خصوصاً إذا كان عنده عائلة وهو بحاجة إلى الإنفاق عليهم أو ينقصه شيء من الإنفاق عليهم " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/324) .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب



****************************


دفع الزكاة للأقارب

السؤال :
هل يجوز إعطاء الزكاة للفقراء والمستحقين لها من الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة ؟.


الجواب :
الحمد لله

إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قال عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) رواه النسائي (2581) والترمذي (658) صححه الألباني في صحيح النسائي ( 2420 ) .

إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز .

أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك ، وكذلك لو كان عليهم ديون للناس وقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك .

من فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 1/461 ) .




الإسلام سؤال وجواب


************************


كيف يزكي الأرض والسيارة والذهب ؟

السؤال :
1- عندي قطعة أرض اشتريتها منذ تقريبا عام لغرضين ولم أقرر حتى الآن أي الغرضين سوف أنفذ . الغرض الأول : التجارة فيها أي حينما يعلو ثمنها أبيعها . الغرض الثاني : أبنى عليها في المستقبل البعيد بيتا لأسكن فيه أنا وأسرتي . السؤال الأول : كيف أحسب مقدار زكاة هذه الأرض ( ثمن الشراء أو – ثمن البيع ) وهل يجب فيها زكاة أم لا ؟
2- أقوم كل عام في رمضان بإخراج زكاه مالي كالتالي : أقوم بجرد كل مالي سواء الموجود في يدي أو في البنك ، عندي سيارة واحدة أقوم بتأجيرها نظير مبلغ شهري طول العام بفضل الله ، أقوم بحساب ثمنها بالثمن الذي اشتريتها به منذ حوالي أربعة أو خمسة سنوات ، وفى حالة إذا وجدت سيارة أخرى بغرض التجارة أقوم بحساب الثمن على أساس المبلغ المدفوع فيها مثل السيارة الأولى ، يوجد مبلغ في البنك له فوائد آخذ هذه الفوائد كلها مع العلم أنها مبلغ كبير .
شبكة زوجتي أقدرها بالمبلغ المدفوع فيها .
إذا وجد أي شيء آخر أقدره بالمبلغ (الثمن) المدفوع فيه .
السؤال الثاني : أقوم بإخراج الزكاة كالتالي (كل ما سبق يحول إلى قيمه نقدية * 2% + فائدة البنك كاملة ) .
مبلغ نقدي أقوم بإخراجه كالتالي
1- الفقراء في قريتي وأي مكان آخر فيه يتامى
2- جزء صغير للأقرباء الذين أعتقد أنهم محتاجون سواء من ناحية الوالد أم الوالدة
3- جزء صغير أيضا لإخوتى بنات وبنين مع العلم أن البنات متزوجات وميسورات الحال ووالدي ووالدتي مع العلم أيضا أنهم ميسورو الحال من باب صلة الرحم( حيث إنني الولد الأكبر)
4- جزء أرسله للجمعيات الخيرية مثل اليتامى- المرضى –أشقائنا في فلسطين
5- جزء صغير لأي أبنية خيرية مثل المساجد والمدارس، هل ما أقوم به في إخراج الزكاة صحيح أم خطأ ؟ وما هو الصح إن كان هناك خطأ؟



الجواب :
الحمد لله

أولا :

إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأرض يحتمل أن تبيعها عند ارتفاع سعرها ، ويحتمل أن تبني عليها بيتا لك ولأسرتك ، فلا زكاة عليك فيها ، لعدم الجزم بنية التجارة ، فإذا جزمت بنية التجارة ، ففيها الزكاة ، فتحسب سنة من جزمك بالنية ، ثم إذا انتهت قومت في الأرض بما تساويه في ذلك الوقت وتخرج زكاتها .

ثانيا :

السيارة التي تقوم بتأجيرها لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا ومَرَّ عليها الحول وهي معك .

وفي حالة امتلاكك سيارة بنية الاتجار فيها ، فإن الزكاة تحسب على قيمتها عند حولان الحول ، ولا ينظر في سعرها وقت الشراء . وراجع السؤال رقم (65515) .

ثالثا :

الفوائد البنكية الربوية لا زكاة فيها ، لأنها مال حرام لا يملكه المرابي ، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير ، ويزكى أصل المال فقط .

والواجب عليك هو تحويل رصيدك بالبنك إلى حساب جار بلا فوائد ، لأن هذه الفوائد ربا محرم من كبائر الذنوب ، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .

رابعا :

(شبكة الزوجة) إن بلغت نصابا وهو 85 جراما ، فتجب فيها الزكاة ، وطريقة زكاتها : أن تقوّم بسعر يوم الزكاة بقطع النظر عن السعر الذي اشتريت به ، ثم تخرج زكاتها .

والمقصود بسعر يوم الزكاة : هو سعر هذا الذهب المستعمل ، الذي يمكنك أن تبيعه به ، لا سعر الذهب الجديد .

خامسا :

القدر الواجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة والنقود هو ربع العشر أي 2.5% وليس 2% كما جاء في السؤال .

سادساً :

مصارف الزكاة معروفة ، بينها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60

1- وقد أحسنت في إعطائها لفقراء القرية ، وللمحتاجين من أقاربك ، وللفقراء في فلسطين .

2- وأما إعطاء جزء من الزكاة لوالديك أو لإخوانك وأخواتك ميسوري الحال ، فلا يجوز ، ولا تبرأ به ذمتك ، لأنهم ليسوا من مصارف الزكاة . والمشروع أن تعطيهم من الهدية والصدقة لا من الزكاة . إلا أن يكون على واحدٍ منهم دين ، ولا يجد وفاء له ، فيجوز إعطاؤه من الزكاة حينئذ .

3- وكذلك صرف الزكاة في الأبنية الخيرية من المساجد والمدارس : لا يصح ، لأن الزكاة يجب أن تعطى لأحد الأصناف الثمانية المذكورة في الآية . وليست المساجد منها ، ولا تدخل في قوله تعالى : (وفي سبيل الله ) لأن المراد به : الجهاد في سبيل الله ، وانظر السؤال رقم (13734) (21805)

4- وأما الجمعيات الخيرية للأيتام والمرضى ، فيجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كان هؤلاء الأيتام أو المرضى فقراء محتاجين ، وكانت هذه الزكاة ستعطى لهم نقودا ، أو يتولى المسئولون شراء ما يحتاجونه من ملابس ودواء ونحو ذلك ، لا أن تصرف في مشاريع الجمعية من مبانٍ وغيرها .

ونسأل الله أن يبارك لك في مالك ، وأن يجعله عونا لك على طاعته .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب



**********************



هل يقوم عروض التجارة بثمن البيع أم بثمن الشراء ؟

السؤال :
هل يتم حساب الزكاة عن عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟ .

الجواب :
الحمد لله

تُقَوَّم عروض التجارة في نهاية الحول بالسعر الذي يبيعها به صاحبها .

وهذا هو مقتضى العدل ، أن يكون التقويم بسعر بيعها ، وقد ينقص أو يزيد عن سعر شرائها . لأن الإنسان في نهاية الحول يزكي الأموال التي عنده .

قال ابن قدامة في "المغني" (4/249) :

" مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ " انتهى .

وجاء في الموسوعة الفقهية (13/171) :

" وَلَيْسَ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يُقَوِّمَ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُضْطَرُّ فِي بَيْعِ سِلَعِهِ , وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِنْسَانُ إذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الِاضْطِرَارِ الْكَثِيرِ " انتهى .

ففي هذا : أن التقويم يكون بسعر بيعها في نهاية الحول .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة ، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي ، ثم يخرج ربع العشر منها ... ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا . فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف ، وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف ، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً ، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف ؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/205) . وانظر أيضاً : (18/240) .

وسئلت اللجنة الدائمة : الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة ؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من قيمة وقت حلول حول الزكاة ؟

فأجابت :

" الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة ، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر ، ففي أرض قيمتها ألف ريال -مثلاً- خمسة وعشرون ريالاً وهكذا " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/324)

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (9/319) :

" الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء " انتهى .

وعلى هذا إذا كان التاجر يبيع بالجملة أو القطاعي (المفرق) يُقَوِّم العروضَ التي عنده بالسعر الذي يبيع به .

سئل الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى : من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة ، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد ؟

فأجاب :

" أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة ، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/233) .

وانظر السؤال : (26236) .



الإسلام سؤال وجواب



.















رد مع اقتباس