من شبهات المطالبين بقيادة المرأة للسيارة ، والرد عليها :
الشبهة الثانية:
قالوا: إن قيادة المرأة للسيارة: الأصل فيها الجواز، وقد ركبت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الإبل لوحدهن ولم يُنكر عليهن.
الجواب:
أولاً :
أما قضية قيادة النساء للإبل لوحدهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضخمها أصحاب الشبهات، ولم يذكروا عليها أي دليل أو حادثة تشهد لها. بل بالعكس؛ فإن من يراجع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يتضح له أن النساء إما أن يركبن متسترات في الهوادج على ظهور الإبل ويقود بهن أحد الرجال من محارمهن أو من الخدم، أو يركبن رديفات لأحد محارمهن أي خلف ظهره. ويشهد لهذا:
أ- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سيرته أنه يخرج بإحدى نسائه في غزواته ويجعلها تركب في الهودج . ويأمر أحداً يقود بها البعير(6)
ب- أخرج البخاري تحت باب : "إرداف المرأة خلف أخيها" قول عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق –رضي الله عنهما- : "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأُعمرها من التنعيم"(7)
ثانياً:
أن بعض الأشياء تكون جائزة، لكنها تحرم لما لازمها من المفاسد، حيث ينتقل الحكم إلى التحريم، فتكون من باب "درء المفسدة" –كما سبق-.
فمثلاً: الأصل في بيع السلاح أنه جائز، لكنه يحرم إذا كان في زمن فتنة بين المسلمين؛ لأن البائع حينئذٍ كأنه يعين على قتل المسلمين بعضهم لبعض .
ومثله أيضاً: الأصل في بيع العنب الجواز، إلا أنه يحرم إذا كان يباع على من يصنع به الخمر. وقس على هذا .
فقيادة المرأة للسيارة فيها مفاسد كثيرة ملازمة لها في هذا العصر لا يمكن لعاقل تجاهلها. فهي محرمة لأجل هذه المفاسد.