بسم الله الرحمن الرحيم
اولاً نحن لم نقل أن الأصل في الجهاد فرض عين بل قلنا فرض كفاية ويتعين في ثلاث حالات
1 إذا داهم العدو ارض المسلمين وهذه لم يخالف فيها احد من المسلمين وقد قال بهذا القول ابن قدامة في المغني وتكون الفرضية في هذه الحالة على اهل البلد فإن لم يستطيعوا انتقلت الفرضية إلى من جاورهم ومن هذا نرد على قولك المتهافت يلزمهم ((أن يوجبوا على كل مكلف من الرجال أن يتوجه إلى ميدان القتال ويتركوا ما وراءهم من ابناء وزوجات وأعمال ووظائف فيؤدي ذلك إلى تعطيل التجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك من أسباب المعيشة ويؤدي إلى تعطيل الوظائف وإن استثنينا الأمير والقاضي فلا يبقى معهم إلا النساء والأطفال بغير عائل)) . نقول اخي الكريم اي عمل في هذا الوقت لاينفع المجاهدين لايعمل ويترك ومن هذا فالزراعه والصناعة وغيرها تفيدهم من حيث تقويتهم على عدوههم فهي تمدهم بالمؤونة وتقويهم فتهيئ طائفة من المسلمين لهذا الأمر ويقتصر ماتدره هذه الأمور على الجاهدين واسرهم ومن هذا تكون هذه الفئة المشتغلة با الزراعة مجاهدة
الأمر الأخر : قلت في حجة لك متهافتة ((ويؤدي ذلك إلى الحشد في بلد واحد وترك جميع بلدان المسلمين لقمة سائغة للعدو يأخذها متى شاء )). يكون هذا الأمر عندما يتولى شؤون المسلمين من هم امثالك فالعاقل لايترك مجالاً للعدو فيحمي جميع الثغور وإن لم يكن فيها قتال مباشر ويكثف العدة فيما فيه قتال مباشر ويجعل من يحمي النساء والصبيان كما كان عليه الصلاة والسلام يستخلف على المدينة
ثم بعد ذلك جئت بإلزام لا أراك اتيت به إلا لتحبر الكاغد وهو((يلزمهم أن يقولوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار وهذا مذهب الخوارج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفارا)) . ولا ادري كيف اتيت به
ثم قلت طامة

(يلزمهم ان يقولوا أن من فر من الزحف كفر وخرج من الملة مع ان علماء المسلمين قد أجمعوا على عدم كفره ولا ادري كيف جئت به ولكن هذا من ضحالة علمك قال الله تعالى ((إن الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك))
ثم جئت بقول أخر لايصح من جاهل((أنه يلزمهم أن يقولوا بأن من ترك الجهاد كفر كفرا يخرجه من الملة لأن من ترك الصلاة عامدا كفر كفرا يخرجه من الملة للأدلة التي تنص على ذلك .
وإذا جعلوا الجهاد مثل الصلاة لزمهم في تركه مع القدرة عليه كافرا كفرا يخرجه من الملة تبين منه زوجته منه ولا يعاد إذا مرض ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث من مورثه إذا مات مورثه ولا يرثه وارثه إذا مات هو بل يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كحال المرتد .
قبح الله هذا القول ألم تسمع الحديث((كنا على عهد رسول الله لانرى شيئ من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة)) فمن أين لك هذا الإلزام
ثم قلت

(إن الحكم بأن الجهاد فرض عين لا يفيد المسلمين نصرا ولا يعيد إليهم حقا مسلوبا بل ربما عوقب عليه المسلمون لأنه يعتبر معصية لله وحكما بغير ما أنزل
كيف لايفيد والرسول يقول ماترك قوم الجهاد إلا ذلو)) وكيف يعاقب من قال أن الجهاد الأن فرض عين على المسلمين حتى ننقذ العراق ام نترك الكفار يصولون ويجولون فاتق الله ولا تقف ماليس لك به علم
ثم نقلت إجماعاً ما أدري من حكاه من اهل العلم ((أن العلماء جميعا قد أجمعوا أن الجهاد فرض كفاية والدلة على تلك واضحة فمن زعم أن الجهاد تحول الآن إلى فرض عين فقد نصب نفسه مشرعا مع الله ورسوله عليه السلام وظلم نفسه وأوبقها ))
وختاماً اقول على قولك ماحكم الجهاد في العراق لاأهل العراق؟؟؟؟ وإن لم يستطيعوا فما حكم الجهاد
أما الحالتين التي لم أذكرها لنقل فرضية الجهاد فهي
2 إذا استنفر الإمام
3 إذا حضر الصف
4 زاد بعض اهل العلم إذا احتاجه المسلمون ولم يكن غيره يستطيع الإتيان بالمهمة
والله اعلم