اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة !! . مــآجـد . !!
وهذا منسوخ بقوله {فإما منا بعد وإما فداء}
|
يمكن تسبب هذه العبارة اشكال .. لذلك بنقـل راي المذاهب في الاسير من منتدى الالوكه الاسلامي
1- مذهب الحنفية: أن الإمام أو نائبَه في الجهاد مخيَّر بين أمرين: إما
القتل وإما الاسترقاق، وليس له أن يمنَّ عليهم بدون مقابل أو بمقابل.
2- مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل: أن الإمامَ مخيَّرٌ في الأسرى بين أحد أربعة أمور: إما
القتل، وإما الاسترقاق، وإما الفداء بمال أو أسرى، وإما أن يمنَّ عليهم.
3- مذهب المالكية: ذهب المالكية إلى أن الإمام مخيَّر فيهم بخمسة أمور:
القتل، أو الفداء، أو الاسترقاق، أو الجزية، أو المن.
4- مذهب بعض التابعين - كالحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير -: عدم جواز القتل، وأن الإمام مخيَّر بين المنِّ والفداء.