عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ : ( إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً ) . رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة / باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً ، والخلع من اليسرى أولاً ، وكراهة المشي في نعلٍ واحدة .