عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 24-Dec-2010, 02:57 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حمود بن خيشوم العصيمي

رابطة محبي الهيلا

إحصائية العضو







حمود بن خيشوم العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

إذا قتل الوارث مورثه فانه لا يرث منه لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس للقاتل من تركة المقتول شيء)
ولأن القاتل قد إستعجل الارث بالقتل والقاعده الفقهيه ( من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه )
والحكمه: انه لو لم يمنع القاتل من الارث لإقدم أشخاص على قتل أقربائهم ليتوصلوا الى تملك أموالهم
فتسود الفوضى ويضطرب النظام ويعدم الامن والاستقرار


ومن ناحية ثانيه فان القتل في حد ذاته جريمه نكراء

وليس مستساغا عقلا ولا شرعا أن يكون ارتكاب الجريمه سببا الى النعمه ووسيله لتملك الجاني مال المجني عليه والانتفاع عليه وقد إختلف الائمه الاربعه في القتل الذي يمنع من الارث















رد مع اقتباس