تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الصدق


أبو طالع العتيبي
25-Jan-2011, 06:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


الصداق لغة : الصداق مأخوذ من الصدق ، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .

تعريف في الاصطلاح : العوض في النكاح ونحوه .



أسماء الصداق :

له تسعة أسماء هي : الصَّداق ، والصدقة ، والمهْر ، والنِّحلة ، والفَريضة ، والحباء ، والأجْرُ ، والعُقْر ، والعَلائِق .



الأصل في الصداق ، الكتاب والسنة والإجماع ، فمن الكتاب قوله تعالى : {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء

وقال تعالى : { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (24) سورة النساء

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( ما أصدقتها )

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته .



ما يسـن في الـصـداق ؟

· يسن تخفيفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ) رواه أحمد .

· يسن تسمية في العقد . حتى تقطع النزاعات .

· يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى خمسمائة درهم ، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم .



وإذا زاد فلا بأس ؛ لقوله تعالى : {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} (20) سورة النساء



حـالات الـصداق



1- يثبت الصداق كاملاً بالدخول أو الخلوة والوطء ومقدماته .

2- يثبت نصفه إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول . قال تعالى : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } (237) سورة البقرة

3- عدم المهر إذا كانت الفرقة من الزوجة .

4- ونصف متعة الطلاق إذا كانت مظلومة ولم يفرض لها .





حـالات استـقرار الصداق

1- إذا مات أحـد الزوجين .

2- إذا لمسها أو قبلها .

3- إذا وطئها .

4- إذا خلا بها .



مسائل متـفرقة :

· كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون مهراً وإن قل .

· يصح أن يصدقها تعليم قرآن ، أو فقه ونحوه .

· إذا أصدقها طلاق ضرتها لم يصح .

· يصح أن يكون للصداق مقدم ومؤجل .

· إذا فرضت لأبيها شيئاً من الصداق فلا بأس بذلك .

· إذا زوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو أذنت هي لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل .

· إذا أعسر الزوج بالمهر فللزوجة الحرة الفسخ ، مالم تكن تزوجته عالمة بعسره ، ولا يفسخ النكاح إلا الحاكم أو نائبه .





هذه بعض أحكام الصداق راعينا فيها الاختصار ،

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه