سئلت اللجنة الدائمة :
إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في أماكن الوضوء ، فذكرته بعد الوضوء مباشرة . هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله ؟
فأجابوا : " الموالاة شرط في صحة الوضوء ، فإذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء ، أو جزء منه ولو صغيرا : فإن كان في أثناء الوضوء ، أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط ، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء ، أو جزء منه ، بعد أن جفت أعضاؤه من الماء ، أو في أثناء الصلاة ، أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ، ويعيد الصلاة كاملة ؛ لانتفاء الموالاة في هذه الحالة ، وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء ، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء ، فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى ) أخرجه ابن ماجه في ( سننه ) ، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد العزيز آل الشيخ
بكر أبو زيد
"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (6/92) .
التوقيع |
قال الشافعي رحمه الله: أركان الرجولة أربع: الديانة والأمانة والصيانة والرزانة.
قال الخليل ابن أحمد: التواني إضاعة, والحزم بضاعة, والإنصاف راحة, واللجاجة وقاحة.
اللهم أنصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين |