الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتديات العامة > الصحافة والاعلام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: الشيخ عبدالله ابن جزعاء العازمي جمع غير الفروسيه الحكمه والفكر السياسي وبعد النظر (آخر رد :متعب الوحيدب)      

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 24-Nov-2010, 11:14 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عقلية صريحة
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


عقلية صريحة غير متواجد حالياً

Exclamation ! عقوبة ’’التهكير’’ في السعودية !

أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.

وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو الدخول إلى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.

ومع صدور هذا النظام الذي يسعى الي تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.





! الله يعز الحكومة ودي اشتكي على ناس اخترقوا إيميلي الله يسامحهم لكن مايستحقون هالبزارين االي ماغير يخترقون ايميلات خلق الله !















آخر تعديل عقلية صريحة يوم 24-Nov-2010 في 11:20 PM.
رد مع اقتباس
غير مقروء 24-Nov-2010, 11:20 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عقلية صريحة
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


عقلية صريحة غير متواجد حالياً

افتراضي

! للـــرفـــــع !















رد مع اقتباس
غير مقروء 24-Nov-2010, 11:41 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد الكرشمي
عضو ماسي

الصورة الرمزية محمد الكرشمي

إحصائية العضو






التوقيت


محمد الكرشمي غير متواجد حالياً

افتراضي

وماذا عن التجار الذين يهكروننا بزيادة أسعار المواد الغذائيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟















رد مع اقتباس
غير مقروء 24-Nov-2010, 11:45 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبدالله الرووقي
عضو
إحصائية العضو






التوقيت


عبدالله الرووقي غير متواجد حالياً

افتراضي

يعطيك العافية















رد مع اقتباس
غير مقروء 25-Nov-2010, 12:52 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو ضيف الله
مشرف عـام

الصورة الرمزية ابو ضيف الله

إحصائية العضو





التوقيت


ابو ضيف الله غير متواجد حالياً

افتراضي

اقتباس:
وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما
اشوف انها عقوبه قاسية جداً جداً وارى ان المفروض ينظر في اثر التهكير
فاذا كان فيه نتائح خطيرة مثل الابتزاز وانتهاك الاعراض ونشر صور المحارم
التي تدمر حياة عوائل باكمالها فسنة ونص مليون قليلة
واما اذا كانت مجرد تهكير وسرقة ايميل فالعقوبة تكون اخف















التوقيع
قال الشافعي رحمه الله: أركان الرجولة أربع: الديانة والأمانة والصيانة والرزانة.

قال الخليل ابن أحمد: التواني إضاعة, والحزم بضاعة, والإنصاف راحة, واللجاجة وقاحة.


اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

اللهم أنصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين
رد مع اقتباس
غير مقروء 25-Nov-2010, 01:05 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
خلف الروقي

رابطة محبي الهيلا

إحصائية العضو





التوقيت


خلف الروقي غير متواجد حالياً

افتراضي

ربما يجهل البعض منها ان تصفح الانترنت والدخول لبعض المواقع هو امر عادي مسموح له ولا يعلم بان هناك عقوبة على بعض التصرفات والسلوكيات التي قدر تصدر منه وبالتالي تعرضه للمسائله القانونيه وتعرضه للعقوبة .!



بعد ان صدر نظام الجرائم المعلوماتيه وحدد الجرئمه والعقوبة اليكم الجريمه وعقوبتها \\




اولاً :



الجريمه



كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير
تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.



العقوبة



يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،



---------------------------------------------



ثانياً :



الجريمه




كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول دون مسوغ نظام صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.






العقوبة



السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛



--------------------------------------------------------------------------




ثالثاُ \



كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها،أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.





العقوبة




يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين،




------------------------------------------------------------




رابعاً



الجريمه



كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.





العقوبة \\



السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين،



----------------------------------------------------------------------------------



خامساً



الجريمه





كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.


2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي


للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.




العقوبة \

السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين،


سادساً \


في حاله كان الجاني ( عصابه _ استغلال الوظيفه _ )


1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

العقوبة


لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:


---------------------------

ظروف الجريمه

التحريض + المساعده + الاتفاق

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية



الشروع في الجريمه


يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.



منقول وبالتوفيق للجميع


النظام هنا

http://www.mcit.gov.sa/NR/rdonlyres/...<br /> <br />















آخر تعديل خلف الروقي يوم 25-Nov-2010 في 01:07 AM.
رد مع اقتباس
غير مقروء 25-Nov-2010, 04:55 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عقلية صريحة
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


عقلية صريحة غير متواجد حالياً

افتراضي

نشكر الجميع على الرد

وبالنسبة للتشهير كثروا هالايام الي يشهرون في خلق الله ويسبونهم وووو الله يصلح الحال بس















رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »09:08 AM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي