الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > شريعة الإسلام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)      

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 16-Jun-2012, 09:04 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابن العواتك
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


ابن العواتك غير متواجد حالياً

Lightbulb الجند والعسكر في ضوء الشرع

بسم الله الرحمن الرحيم

(( الجند والعسكر في ضوء الشرع والشريعة
والاجتهادات المعاصرة بتطبيقاته (الجهاد والقتال ) ))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
قال الله عز وجل ((وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ* وإنَّ جُـنْـدنَـا لَهُم الغالِبوْن))
أحبابي اعلموا أن المستقبل لهذا الدين طال الزمان أم قصر شاء من شاء وأبى من أبى ففي الآية السابقة قسم من الله سبحانه وتعالى بأن النصر والغلبة للمرسلين ولأتباعهم من الجند المخلصين .(( اللهم فأجعلني منهم آمين)) واعلموا أن جند الله لا يغلبون إلا لإخلالهم بأمر من أمور الله أو لضعف التوكل على الله عز وجل . وهنا تحضرني قصة الحصار الإسلامي لأحد قلاع وحصون الكفرة فتأخر النصر عليهم مع وجود مقومات النصر المادية فبحث القائد المسدد عن سبب تأخير النصر ففتش بين جنده فلم يجد تقصيرا تجاه أمر الله إلا مسألة بسيطة جدا عند الجميع ولكن أثرها عظيم جدا وجد أن الجيش لا يستاك أي لم يستخدموا سنة السواك وهي سنة فأمر القائد المسدد الجيش بالانطلاق إلى السهول والبحث عما يستاكون به من الشجر وكان الكفرة يرصدون تحركات الجيش الإسلامي فلما رأوهم جميعا ينطلقون إلى الأشجار يقطعونها ويضعونها في أفواههم صاحوا بمن وراءهم ويلكم لقد بلغ منهم الجوع والسخط مبلغه فلا مناص من التسليم قبل اشتداد الأمر وحدوث مالا تحمد عقباه فاستسلم أهل الحصن للقائد المسلم دون قتال وما ذاك إلا ببركة التزامهم بسنة قد هجروها فتأخر النصر ..
الله أكبر تلك هي الجيوش ورب الكعبة .
أحبتي ينبغي أن تعلموا :
1- أن كل من نطق بالشهادتين يجب أن يكون من جند الله وأنصاره ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ.......)) .وما سمي الأنصار أنصارا إلا بنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عن دعوته .
2- أن الباطل إنما يطغى بكثرة جنده وأنصاره ((وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ.)) بركنه أي بجنده أي تقوى بهم حتى يقول كلمة الكفر .
3- أن لا قيمة للباطل وجنوده أبدا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى . ((فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمّ وَهُوَ مُلِيم))
آيات وأحاديث تحث على الجندية والجهاد الصحيح

هذه بعض الآيات والأحاديث التي هي غيض من فيض
﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (( سورة التوبة))
(( من مات، ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق ))
[ أبو داود عن أبي هريرة]
الآية الثانية:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ [ سورة الصف: 10-11]
الآية الثالثة:
لازلنا في الآيات:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ ﴾ [ سورة التوبة: 38]
الآية الرابعة:
ولأن الله عز وجل رب العالمين يعالجنا قبل أن نموت، قال تعالى:
﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾
[ سورة التوبة: 39]
الآية الخامسة:
ثم يقول الله عز وجل:
﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ (( سورة البقرة: 154))
الآية السادسة:
وفي آية أخرى:
﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾[ سورة آل عمران: 169]
بعض الأحكام المتعلقة بالجند والعسكر:
الجند لهم رتبة وراتب شهري يستقطع عن كل مخالف باتفاق الجمهور من علماء أهل السنة والجماعة من (( أحناف و مالكية وشافعية وحنابلة )) ولم يخالفهم إلا جماعة من الحنابلة .
متى لا يؤخذ راتب للجند والعسكر؟
هل لا يعطى الجندي والعسكري راتب إذا زعلة فلانة و علانة ؟ لا ، هل لا يعطى الجندي والعسكري راتب إذا دبله قائده في المعسكر وأخذ يراقب حركاته وهمساته – يعني صار نكف وهيس وفيس بالعرف المحلي - يا حبيبي؟ لا
في العرف والشرع الحنيف لا يعطى العسكري راتب إلا في حالة واحدة ومتفق عليها وهي ما يسمى فرض عين الكفاية او (( الجهاد في سبيل الله)) وهذه الحالة هي اللي يترك فيها الراتب ، وهي معمول بها في الجيوش الإسلامية في مر العصور ، وكذلك طبقتها الدول الحديثة في جيوشها على إن تعطيها عطايا ومنح لجيوشها بعد الحروب.
(( إذا تقابل مكروهان ، أو محظوران أو ضرران ، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما)) . (( من قواعد الفقه عند المالكية خاصة وجمهور أهل السنة والجماعة عامة وتطبيقاتها))
شرح هذه القاعدة:
• إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.
• العمل بالراجح واجب بالإجماع فتسقط المفسدة المرجوحة للمصلحة الراجحة إذا تعذر الجمع ، بخلاف ما اختلف فيه المالكية وغيرهم من مخالطة يسير الحرام الكثير الحلال ، لإمكان الجمع بالإبراء والقسمة وغيرهما .
• أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة .

تطبيق هذه القاعدة على الجند والعسكر والأسرى من المسلمين:
• يجبر من له أسير كافر على بيعه ، أو فدائه بأسير مسلم في يد الكفار ، إذا شرطوه لإطلاق سراح المسلم الذي بأيديهم لأن ضرر بقاء المسلم أسيراً لدى الكفار ، أعظم من ضرر جبر المسلم على بيع ماتحت يده من أسارى الكفار ، لما في الأولى من المذلة للمسلمين ، والضرر في الدين . ((فتوى الجمهور))
• لو أن جملين اجتمعا في مكان ضيق، ولم يمكن نجاة أحدهما إلا بعقر الأخر ، فإنه ينحر أقلهما قيمة ، ويشترك صاحباهما في القيمة ، ارتكاب لأخف الضررين . (( هذا المثال ينطبق على الامراء والعسكر والجند والكتائب في مواقف حرجة في انكشاف ثغرة أو ثغر وخاصة إذا كان المسلمين مكاتبين لليهود والنصارى – الغرب حالياً- من حماية أو تدريب أو نقل تكنولوجيا ، فإنه من الآداب المرعية والشرعية احترام حرمة (( الجندية)) وعدم إظهار الاختلاف لكي لا يظهر ضعف المسلمين أمام عدوهم وهذا الحكم ينطبق على الضباط والرتب الرفيعة إذا لم يسيروا دفة الفريق فإنه ينطبق (( لو أن جملين اجتمعا في مكان ضيق )) . فاللهم لا تجمعني بين جملين اللهم آمين.
• القطط والكلاب إذا عميت وفرغ من منفعتها ، وكذلك الحيوانات الصغيرة إذا قل طعام أمهاتها ، يجوز ذبحها ، وكذلك ما أيس من منفعته من الحيوان لكبر أو عيب ، أو كان يسبب ضرراً ، جاز ذبحه ، ارتكاباً لأخف الضررين. (( هذه الحيوانات اللي ما تفقه وما تعقل ورزقها على المولى سبحانه ، فكيف بالإنسان ؟ وليست (( بالعقل )) ولكن بالعقل والشرع والفقه تنطبق على (( الأفراد)) في الجيش ،وهكذا فطن المخربون لهذه النقطة فكانوا من القاعدة يبدؤون ، وقاعدة أي جيش أفراده . (( مثال)) لا يحل أن يتراهن شخصان- واحد ذو سلطة وآخر عامل(( جندي)) مثلاَ - على قوة يختبران بها أنفسهما على عمل فيقول أحدهما مثلاً: إن قدرت على رقي هذا الجبل أو إن قللت هذا فلك كذا ، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل ، ومن هذا النمط أن يقول واحد لآخر: إن حملت كذا إلى كذا فلك كذا، يجعل للساعي الذي يقطع مسيرة أيام في يوم ، ومنه أن يقول لآخر : إن تخرج من أول النهار إلى بلد كذا وترجع قبل الغروب فلك كذا ، ويقول الآخر: وأنت لك عندي كذا إن لم أقدر وأشباه ذلك ، فلا يلزم المال في الحالين فهذه الحيلة من أسباب ضعف التنمية الحقيقية في البلدان وبوار الجيوش وحتى الصداقة والأخوة (( حكم عسكري وقبله حكم لله وللرسول الله)). (( فتوى عند الجمهور))

هذه بعض المسائل على القاعدة الفقهية (( إذا تقابل مكروهان ، أو محظوران أو ضرران ، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما)).

القاعدة الثانية: (( ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا)) من تطبيقات قواعد الفقه عند (( المالكية)).
اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على اصله.
الأصل أن كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره ، لقول الله تعالى: ((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) سورة الشورى الآية 10.

• لا يجب قتال الكفار حيث لم يتعين بدخول بلد الإسلام إلا بشرط أن لا يكون له عذر، ، وأن يحضر الصف ، وأن لا يزيد العدو على الضعف زيادة مؤثرة كمائة شجاع بضعفها وواحد بخلافها بضد الشجعان ، فلا أثر لزيادة الواحد والأثنين من العدو حينئذ ، ومن العذر فقد آلة الحرب ، فلا يلزمه الثبات في الصف فضلاً عن غيره، ويعتبر في الآلة بحيث تحصل بها مقاومة العدو عرفاً ، فلا أثر للحجر مع من يرمي بالبندق ، ويجوز الهرب قبل التصاف مطلقاً، ولو فرض قهر الكفار لمن لا يملك من أمره شيئاً فمعذور، فإن أمكنه الدفع حرم الاستسلام ‘ إلا إن توقع من الأسر السلامة ولو بالفداء ، ولم يخف نحو وزنا به فهو أولى من القتال بلا فائدة ، وأولى منه الهرب وإن فرض أن معه سلاحاً.(( فتوى الجمهور))
• أسلم الأسير الكافر عصم دمه ، وان اختار الإمام قتله قبل الإسلام إجماعاً ، كما أن رجوع الزاني عن إقراره بعد حكم الحاكم برجمه يسقط لما في الأحاديث الصحيحة المتواترة ، إذ هي نص في أن قتال الكافر وقتله ملغيان بوجود إسلامه حربياً أو مرتداً ولو بقذف نبي على المعتمد ، على أن اختيار الإمام قتله إنما هو بإيجاده ، فمن ثم لا يحتاج إلى لفظ كالمن ، بخلاف الاسترقاق والفداء ، فتحصل أن إسلام الأسير لا أثر له في اختيار من أو رق أو فداء قبله ، بل يتعين ذلك المختار ، وأن إسلامه يلغي اختيار قتله فقط. (( فتوى الجمهور))

• النظرية العامة في الجهاد والقتال للجند والعسكر:

اجتمعت السلطة لمؤمن ، فإن حقاً له يتوجب ، وإن واجبين عليه ينتهضان:
أما الحق الذي له : فحراسة حكمة وكبت الباغي الخارج عليه. وأما الواجبان : فنصر المظلوم ، وجهاد الكفار والدفاع عن بلاد الإسلام.

• أطراف من أحكام البغاة

الركن الأول في النظرية: لا يجوز لمسلم الخروج عن طاعة إمام المسلمين العادل ومقاتلته، ويجوز للإمام مقاتلة الخارج ، أو يجب ذلك عليه بحسب الأحوال.
الركن الثاني في النظرية : لا يجوز التقدم بين يدي السلطان في العقوبات والحدود . وهذا لأن البعض يمكن أن يفتي نفسه باستيفاء حقوقه فيقتص ممن اعتدى عليه إن استطاع ، دون أن يرفع ذلك إلى القضاء الذي يمثل السلطة ، وهذا نوع من الخروج، ويؤدي إلى الفوضى بين الناس ، فيشترك مع الخروج في جزء من نتيجته .
الركن الثالث في النظرية : قد يحل قتال الرجل لبغيه ، و لا يحل قتله صبراً
أن هذا التقرير الفقهي السليم الذي رفع إلى مستوى القواعد وأضيف إليها، إنما هو قاعدة مهمة في فقه الدعوة والسياسية ستكثر الحاجة لها- خاصة في وضع العالم الإسلامي عامة والعربي خاصة- فإن الطرق الحزبية في السياسة والحكم قد تسري عدواها إلى بعض الدعاة من حيث لا يشعرون، فيكون الميل إلى التوسع في تجويز قتل المعاندين وأعداء الإسلام بأدنى شبهة فقهية ، لا بالتفتيش عن لفظة (( أقاتل)) في أحاديث أخرى فقط، ونادر ما يرد هذا اللفظ ، و لا قياساً على أحكام البغاة فحسب ، و لإثبات البغي شروط ، وإنما ايضاً بتوهم مناسبات لفظية مقاربة أخرى في نصوص الآيات والأحاديث كالفساد والطغيان والعتو والمكر، أو أخذاً بألفاظ الجهاد والنهي عن المنكر في عمومها من غير مراعة التفصيل والضوابط الفقهية. وهنا ينزه كثير من الدعاة ولكن بعض الجماعات تتورط في مثل هذا الفهم وتتساهل في الدماء ، فوجب التنبيه المقدم . ولا ينكر استحقاق المرتد للقتل ، ولا بلوغ التعزير خارج الحد مبلغ القتل ، ولكن ذلك يؤتى من خلال الشروط الشرعية وعبر الفتاوى الشرعية الجماعية الإجماعية أو القضاء، لا من خلال التحديات والحماسات والعواطف.
وفي الحالات التي يكون فيها الحاكم ضعيفاً جداً يعجز عن القصاص ، أو في يكون الحاكم فاجراً يتبع الموازنات بين الأحزاب المنافسة له، فيطلق يد حزب على الدعاة بالأذية والقتل ،ثم لا يقتص ممن يعتدي على الدعاة ، بل يساعد على ذلك : فإني لا أمنع الدعاة من دفاع عن النفس ومعاقبة المعتدي ، وإلا استجرأ الفاجر ومن يتبعه من الفاجرين أو يحتمي به، ولكن وضعت شروطاً لذلك: أن يكون من بعد صبر طويل لعل الظالم يكتفي، وأن يكون الرد بفتوى من أكثر من فقيه ، وأن لا ننجر إلى معركة جانبية تستنزف القوى وتصد عن الهدف الرئيسي في تعرية الحاكم الفاجر، إذ أنه أراد العدوان لننشغل عنه، فكيف نجري مع مراده؟ ثم أن الانتقام بمقدار العدوان الذي حصل ومزاعم (( تلقين الدروس)) بالعنف ومضاعفة الرد لا تتفق مع المنطق الشرعي.
الركن الرابع: الصلح خير إن انبغى ووجدنا إليه سبيلا
الركن الخامس : المعارضة السياسية السلمية جائزة ولا تعتبر بغياً وخروجاً:
وهذا اجتهاد واضح في وجوب عدم قتل المعارض السياسي السلمي الذي لا يلجأ إلى القوة ، ومن السهل جداً للمجتهد الذي يفتي في قضايا الحياة السياسية الإسلامية المعاصرة أن يستطرد قليلاً مستنداً إلى هذا المقدار ليزعم أن الكف لا يكون مجرد كف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام وإنما هو كف أيضاً عن سجنه وإيذائه ، فيترك حراً ، ما لم تدل استعداداته على أنه يضمر اللجوء إلى السلاح من بعد.
وليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين ، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر ، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله ، فيكون الحي لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه ، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه.
وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ، ومعصية وسنة وبدعة : أستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير ، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة.
الركن السادس: المعارضة العقائدية محرمة وإن كانت سلمية:
فالمعارضة السياسية إنما تكون لاختلاف الرأي ، أو نفترض أن بعض الشهوات تحرك المعارض أيضاً ، أما البدعة فلشبهة وشك ، وقد تنتهي إلى ردة ، ولذلك فهي ممنوعة ، ولا مسامحة فيها، إذ أن دولة الإسلام إنما هي دولة عقائدية تقوم على التوحيد ومقتضياته.
إذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب : كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس.
وهذا منطق فتح للدعوة اليوم باب التعاون مع أحزاب وتكتلات إسلامية ذات بدعة خفيفة أو متوسطة ربما ، إذا تركت البدع العظيمة ، ولا قضايا "الحال" التي يصاغ لكل حالة منها إفتاء يناسبه بعد دراسة درجة البدعة ومدى قوة المبتدع ونفعه أو ضره ، ثم مدى قوة وسيطرة ، ثم بحسب الظروف والمحيط ، وهذا هو معنى كلام الشاطبي الذي ختم به قوله من أن كلا من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه ، أي وفقاً لاجتماع مفاد قواعد النسبية والوسطية والاحتياط والمصالح والضرورات .
الركن السابع: التأول ، والجواز الشرعي: يسقطان الضمان.
فمن قواعد الفقه: ( سقوط الضمان بخروج التأول).
ومن تطبيقات هذه القاعدة في الحياة الدعوية :
سقوط القصاص والدية عن الجماعات الإسلامية الحاملة للسلاح إذا قتلت من رجال الدعوة أو عامة الناس ، تابت أو لم تتب ، قدرنا عليها أو قدرت الحكومات، أو لم نقدر ولم تقدر الحكومات ، لأنها متأولة ، فيطبق عليها هذه القاعدة ، إلا أننا يجوز لنا الدفاع عن أنفسنا ومقاتلهم قبل توبتهم
وربما يفزع بعض الدعاة من هذا الحكم المتساهل ، لكنها الفتوى ، ويجب أن نلجم العواطف ونذعن لحكم الشرع ، ولشهدائنا رحمة من الله ورضوان.
وقد يظن البعض أن في هذه الأحكام الشرعية اللينة نوعاً من الإغراء للجماعات المسلحة بمزيد عدوان ، وذلك ربما يكون صحيحاً ،لكن الخوارج في صدر الإسلام قد تمادوا في غيهم وأسرفوا في الخروج والعدوان ، ولم تتبدل فتوى السلف والخلف، والنزول عند الفتوى القديمة أولى ، سيما وأن هذه الفتوى تسقط عقوبة الحياة الدنيا ، أما عقوبة الآخرة وعذاب النار فبيد الله تعالى ، والعلم عنده ، ولا يسقطه تبرع من فقيه ، يعفيهم منه، بل هو سبحانه وتعالى وحده الذي يعفو ، ولعفوه شروط ، ومن يحرص على الإيمان من الجماعات المسلحة المقاتلة يمكنه أن يميز هذا المعنى في العقيدة ويحتاط لنفسه ولا يتورط بدماء ويتوب من قريب ، ثم نحن نرجع إذا عفونا وأسقطنا دماءنا باحترام الناس وتقديرهم وتأييدهم وإشادتهم بأخلاقنا وسعة صدرنا، ويرجع المتأول المسرف بنكير عليه وصدود منه ولوم وتقريع وتضعيف ، وللناس ميزان يكتشفون به الأحق الأعدل الأولى بالنصرة والتأييد ، ولله انتقام يلاحق المعتدين لنا فيه تعويض وسلوى.
• والاستخبارات الإسلامية جائزة ، لاكتشاف البغي في مكمنه قبل ظهوره.
وفرق ما بين هذه الاستخبارات واستخبارات الظلمة ، فهم يأتون للدنيا وهي تأتي لحراسة الدين ، وهم يجعلون مخالفة أهوائهم جرماً وهي تتبع مخالفي الشرع بنصح وتقويم، وهم يؤذون الملائكة الأخيار ، وهي تترصد الأشرار وتدعو إلى الجنة وهم يدعون إلى النار ، و((الجويني)) يوصي الوزير أن يصطنع زمراً من الثقات أهل الإيمان والصلاة والصدق ، وهم يتخيرون أهل الخمر والعربدة والمنكرات الذين لا يرفع أهل علم الأنساب لهم أصلاً، وكل فاشل في دراسته يضمر الانتقام من المجتمع كله .

• نصر المظلوم والاستجابة لآهة وأنين:
الركن الثامن في نظرية الجهاد والقتال: نصر المظلوم واجب عند الاستطاعة .
• هز سيفك قد هززنا اللواء:
الركن التاسع : الجهاد دفاعا عن الدين وأرض الإسلام وحقوق المسلمين هو قتال مشروع يتنزل منزلة الفرض الكفائي أو العيني بحسب الأحوال.
إن الذي يتأمل أحوال المسلمين مع الكفار في هذا الزمن يجد أن الجهاد فرض عين على كل فرد قادر من أفراد المسلمين وليس فرض كفاية ، ولأن بعض طوائف المسلمين الذين يقومون بالجهاد ضد الكفرة لا يكفون في الأجزاء التي هم يجاهدون فيها ، فضلاً عن الأجزاء الأخرى التي يغزو العدو فيها المسلمين في عقر دارهم ولم توجد طائفة تقوم بفرض الجهاد ضده.
الركن العاشر: الجهاد في هذا العصر استحال جهاداً دفاعياً وتتأجل إزالة حكام الشعوب الكافرة الذين يقفون في وجه الدعوة الإيمانية الموجهة لشعوبهم.
وما كان في المنهجية الصحيحة أن يتنزل هذا المعنى منزلة الركن ، ولكن الموضوع اكتسب أهمية استثنائية لا من ذاته ، بل من الالتباس في المعنى ، واختلاف الباحثين فيه ، وعمق الإشكال المتولد من المفارقة بين سابقة الفتوح وظاهر الآيات الجهادية وبين واقع الأمة الإسلامية المتخلف الضعيف في هذا العصر بالمقارنة مع قوة الدول الكبرى العالمية.
بسبب ابتعاد بعض الباحثين وبعض جمهور الدعاة عن المنطق الصحيح ودندنتهم حول جهاد هجومي ينشر الإسلام ويزيل الطواغيت الواقفة دون إيمان الشعوب، ومجيء كلامهم هذا في زمن الضعف وفي محيط من (( العلاقات الدولية)) المعقدة الحالية التي ينكر قانونها الحرب والمبادأة بها ويرتب عقوبات دولية على البادئ ، في ظاهر الأمر على الأقل ، وبالتفسير الذي تمليه الدول العالمية الكبرى: فإن آخرين من الدعاة الكبار ومشاهير الباحثين أنكروا بحماسة بالغة أن يكون الإسلام يأذن بحرب هجومية واستبدوا بهذا الرأي استبداداً ، وبالغوا به مبالغة ، مثل الشيخ (( محمد الغزالي)) – رحمه الله- ، وكان بإمكانه وإمكانهم أن يعترفوا بشرعية الحرب الهجومية مع المبالغة في التنبيه على أنها لا تليق في هذا العصر ، لضعف الأمة الإسلامية ، وتعقد العلاقات الدولية ، ويبقوا الباب مفتوحاً لاحتمال عمل بذلك ورجوع إلى ما كان في أصل المفهوم الشرعي في عصور مقبلة ربما، فتحصل النتيجة المرجوة التي قصدوها من دون جدل ولا خوف وكان الشيخ (( القرضاوي)) أقرب منهم إلى هذه الطريقة في الاستدراك بأن ضرب مثلاً جدلاً بجواز الهجوم ثم نفاه بحكم الواقع. إن شرعية الجهاد الهجومي قائمة ، ولكن في زمن القوة ومن بعد إتمام الدفاع وقوة الدين والعقيدة.
إن أمر الأمة الإسلامية آل ضعف شديد، بمقابل قوة الدول الكافرة، وما عاد ينفع تكديس مزيد جند يجاهدون ، وإنما حروب اليوم تعتمد العلم والسلاح المتطور ، فكان لابد أن نمنع أنفسنا من تفكير بمجازفات . وأن نعرف قدر أنفسنا ، وأننا في الموضع المتخلف الأضعف ، وليس لنا غير الدفاع عما بقي لنا من أرض وحقوق ، والسعي لتحرير ما احتله الأعداء.

هناك رأي واجتهاد يميل إلى وجوب تأجيل الجدل القائم حول طبيعة الجهاد الإسلامي أهو هجومي أم دفاعي ، لأسباب ثلاثة:
1- إننا لم نقم بعد الجهاد المفروض علينا (( فرض عين)) لإنقاذ فلسطين وغيرها ، فلم نقم بالجهاد الدفاعي بعده، فما فائدة الحديث عن جهاد هجومي.
2- أن المقصود من الجهاد الهجومي عند من يقول به هو إزاحة القوى المتسلطة على الخلق والتي تقف حاجزاً أمام المسلمين حين تبليغهم بالإسلام ، ونحن مقصرون في إتباع الوسائل السلمية المتاحة الآن للتبليغ ، والإذاعات والصحف وأعمال الجاليات يمكن أن تساعد على هذا التبليغ فلماذا الهجوم؟
3- أننا عالة على غيرنا في السلاح وأن الذين نريد أن نهجم عليهم هم من يبيعوننا السلاح، فما معنى الهجوم .

هناك فائدة استنبطها بعض العلماء العاملين في باب المصالح وسد الذرائع إن الفتنة الشديدة التي تصيب المؤمن من خلال معيشته تحت ظل الكفر هي العلة في حكم الهجرة ، فإذا انتفت أو كانت خفيفة : رجحت المصالح التي يمكن تحصيلها من مرابطته على المفسدة المحتملة من الفتنة ، وكان مثل هذا المنطق وراء فتوى بعض الفقهاء بعدم جواز هجرة العلماء من مصر أيام الفاطميين ، رغم الشدة واحتمال القتل ، لما في مرابطتهم من تثبيت للعامة على العقيدة الصحيحة، فإنهم القدوات ، وقد ذكر السيوطي ذلك في تاريخ الخلفاء.
• قانون الأمم المتحدة أيضاً يبيح الدفاع
• كذلك يجب إيقاف النزيف والاحتفاظ ببقية الأرض الإسلامية التي يطمع فيها يهود.
إن (( النظرية العامة في الجهاد والقتال للجند)) تقود من حيثيتها بالضرورة إلى تناول مفهوم (( دار الإسلام ودار الحرب)) في الفقه الإسلامي ، إذ أن هذا المفهوم تعرض لتفنيد وتخطئة ، وبخاصة من بعض الباحثين الذين يريدون تجانس الأحكام الشرعية مع الواقع الدولي المعاصر وقوانينه ،كذلك الذين أنكروا أن يكون الجهاد هجومياً ، رأوا أن في معنى دار الحرب تسويغاً للهجوم ، فأنكروه.
إن من لزوم ما لا يلزم ، وقد ذهب بعيداً والأمر أقرب ، إن دليل وجوب القيام على الحاكم المعاند لحكم الله ورسوله لا يستنبط من مجرد وصف الدور، وإنما له منطقه الشرعي العريض المتنوع الذي تشرحه ((النظرية السياسية الإسلامية)) كمثل (( أن دار الإسلام تكتسب وصفها إذا حكم المسلمون، أو حاكم مسلم يتنكر لإحكام الشرع ، أو إن الدار تقع بأيدي عدو كافر)).
هناك بعض التقريرات البديعة لقضية الدارين (( دار الإسلام ودار الحرب))، منها إيماء الكثير من الآيات القرآنية إلى معنى الدارين ، وجزمه بمجانسة منطق الفقهاء في ذلك المنطلق القرآني. لأن الذين تبرءوا من (( دار الاسلام)) أو ((دار الحرب)) يزعمون أنه محض اجتهاد للفقهاء القدماء لا يسنده نص ، ولا يسعفه منطق ، وألجأتهم إلى ذلك روح انهزامية أمام افتراء المستشرقين وفي ضعف عصبة السيف والقلم، ولا بد للداعية اليوم أن يحيط بتفصيل القضية من أجل أن ترسخ قدمه أمام منطق التطبيع والتمييع .وأن يدرك أنه على بينة من الفقه بإذن الله.
والحقيقة أنه لم يفهم من نصوص للعلماء ومفكرين ومفتين وفقهاء قانونيين في العالم الإسلامي من مختلف المشارب والمذاهب والأقطار ك(( السرخسي)) أو((عبدالقادر عودة)) أو (( أبي زهرة)) أو ((ابن حميد)) ، ما فهمه بعض الشيوخ من أن البلاد الإسلامية تتحول إلى دار حرب بكفر الحاكم ، وإنما كلامهم ينصرف إلى تقرير واقع بلاد العالم من حيث هي ابتداء ، فما حكمه المسلمون صار إسلاميا ، ومن لم يحكمه المسلمون يبقى دار حرب حتى ولو فشا الإسلام في الناس فكانوا هم الأكثر ، وأما البلاد المسلمة التي يتغلب عليها مستعمر أو أي محتل فتظل دار إسلام ، ففلسطين مازالت دار إسلام تغلب عليها كافر ، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي المسلمة كانت دار إسلام سيطر عليها كافر شيوعي ثم عادت تؤكد اليوم صفتها الإسلامية ، بل عندي حتى ما طال عهده يبقى دار إسلام طالما بقى الشعب مسلماً .
وهذا الاجتهاد في بقاء الدار الإسلامية المحتلة على صفتها هو نفسه يدعونا إلى الحكم ببقاء الدار الإسلامية التي يتغلب على حكمها أحد أبناء الشعب المسلم أو حزب منهم ، لكن يحكمونها بما يخالف الشرع من أنواع المذاهب العلمانية ،فالدار الإسلامية المنكوبة بمثل هذا الحزب الكافر أو الحاكم الكافر تبقى دار إسلام يجب إنقاذها بالعمل التغييري الذي قالت به النظرية السياسية الإسلامية .
وجوب الإعداد الجيد للحرب بما يناسب تطور الأسلحة ، واسناد المقدرة الجهادية بأداء حضاري شمولي ، مع استعمال دهاء سياسي نتملص به من مضايقات الأعداء ما استطعنا .
ومن المهم التذكر بأن النزول إلى الساحة ليس كنزول الغير من الشلل المستعجلة ، وأن إقرار الخط الجهادي لا يعني الاقتصار على مقداره القتالي فقط ، وإنما هو خط متكامل ، من دعائمه التطوير التنظيمي الشامل من خلال اللجان ، والتخطيط السياسي ، والسعي التخصصي ، والعمل من خلال اللجان والعمل من خلال المؤسسات ، والتوعية متعددة الأبعاد ، والبحوث . ولا تملك الشلل ذلك.
ومازالت الأيام تزيد قناعة بصواب الطريقة البطيئة التي تعالج المعضلة معالجة شمولية ، تنتفع من عطاء العاطفة ، لكنها لا تجعلها متحكمة بنا وطاغية على مفاد العقل ، وقد فهمت الآن أسرار النقلات الحضارية ولوازمها وضرورة براءتها من الفورات الهامشية والصيحات المتشنجة والاندفاعات اللاهبة وأصبح يدرك أن الحضارة الإسلامية في جولتها الجديدة لن يبنيها غير خطو موزون ، وتربية خلقية وذوقية ، ومشاركة ثقافية علمية شاملة ، وأن صنع الرجال الذين هم الرجال حقاً هو اساس الحضارة المتين.
الركن الثالث عشر : الجهاد ماض إلى يوم القيامة ، لا ينقطع بإذن الله لذلك يجب على كل جيل من الدعاة أن يبذل وسعه في إحياء معاني الجهاد قول وتربية ، ثم ممارسة إن أمكن ، لتستمر سلسلة السند في الأداء الجهادي بعد أن ضعف معناه في الأمة ومالت إلى اللهو والمعاصي.
فائدة: نقيس جهادنا الجماعي على تجويز الفقهاء اتفاق المجاهدين على أمير يغزو بهم، قال الشيباني – محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة –(( والأصل فيه إمامة الصديق رضي الله عنه ، فكذلك الإمارة على أهل السرية تثبت باتفاقهم كما تثبت بتقليد الإمام)).
الركن الرابع عشر: ونجاهد بالجندي المؤمن والجندي الفاسق معاً:
والركنية هنا ليست تنصرف إلى أن الجهاد لا يكون إلا بإشراك الفاسق فيه ، فهذا قلب للمعنى ، وإنما الركنية هنا منصرفة إلى تسويغ الجهاد بالفاسق ، خلافاً لمن يتوهم وجوب التعفف عن ذلك ، فمن أركان فهمنا لنظرية الجهاد : تجويز قتال العدو بفاسق من المسلمين يقف إلى جنب الملتزم التقي.
وإنما هي الصفوة التي تقود الآخرين ، ولا مانع من الاستعانة بالمسلم الفاسق الذي فيه نوع من المعصية .
قال الغزالي وهو يناقش من يمنع الفساق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ( وهل لشارب الخمر أن يغزو الكفار ويحتسب عليهم بالمنع من الكفر؟
فإن قالوا: لا، خرقوا الاجماع، إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر، وشارب الخمر، وظالم الأيتام، ولم يمنعوا من الغزو، لا في عصر الرسول-صلى الله عليه وسلم – ولا بعده.)) الأحياء 2/313.
وهذا من المعاني الإيمانية المهمة التي تؤثر في التخطيط ، وهو مستند قولي في نظرية الولاء الدعوية التي أوردت في (( صناعة الحياة)) ويحسب أن خطة العمل السياسي والجهادي لدى الدعاة يلزمها أن تتوسع وتكون أكثر مرونة وواقعية لتشمل الاستعانة بأبناء الأمة الذين شغلت ذممهم الدينية ببعض الهفوات الفسوقية الأخلاقية ’ لا الظلم والخيانات ، إذ المعركة كبيرة، وهؤلاء مؤمنون صرعتهم الشهوة لا الشبهة ، واحتواء الدعوة لهم في خطتها العريضة تفتح مجالاً لهم للاقتراب من التوبة وفهم الإسلام فهماً حقيقياً وإعانتهم على العزائم والعفاف عبر حسن الصحبة لهم والرأفة بهم والتودد لهم ، باعتبارهم ضحايا التربية العرفية وليسوا من أهل العناد.
الركن الخامس عشر: ونجاهد مع الحاكم الفاسق الظالم أيضاً إذا كان جاداً :
إذ أن مصلحة الأمة والإسلام أكبر من خلافنا معه. وهذا المعنى متواتر في الفقه القديم وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل المتغلب على حكم بلاد بالقوة : أيغزو المسلمون معه؟
فقال: نعم
ثم وصف الغزو بأنه ( دفع عن المسلمين لا يترك لشيء)- مسائل الإمام أحمد لأبي داود سليمان بن الأشعث/234- لذلك عاب الإمام ابن تيمية المفاصلة الخاطئة فقال: (وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين ، وشر الشرين ، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن مافي الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، ويرى ذلك من الورع ، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاً ، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك منم الورع ، ويمتنع عن قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع)- مجموع الفتاوى10/512- إلا أن الشرط الذي اشترط في جدية هذا الحاكم – الفاسق الظالم- إن يفحص ويحذر منه ويكون أوعى من أن يستدرج خائن إلى معركة مع عدو يقودها يكون هازلاً فيها ، أو ليكتشف من خلالها قوة المجاهدين والدعاة الصادقين فيخطط للغدر بهم ، وفقه الأولين يؤيد ، إذ قال ابن حجر تعقيباً على حديث البخاري (( لكل غادر لواء يوم القيامة))- فتح الباري6/32- وتمسك به قوم في ترك الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرون كما حكاه الباجي.
فإذن: فما هو رأي غريب على الفقه أن نقول بمثل ذلك ، بل هو كلام متداول بين بعض ثقات الفقهاء، وأي غدر أعظم مما كان من تجميع المجاهدين من معسكرات القتال بفلسطين إلى معسكرات الاعتقال عام 1948م؟
وكم من شاهد في التاريخ الحديث على اتفاق بين مستعمر وعلماني رقيع خائن على أن يؤدي تمثيلية ثورية ضده تتيح له الظهور بمظهر المحرر المنتصر والبطل الشعبي المغوار ، فيتاح له أن يخلف المستعمر ويديم مصالحه من الباطن وتذهب دماء المؤمنين من جنوده الثوار الذين وقع عليهم ثقل التنفيذ أدراج الرياح ؟
وهل نكبة تونس بسفاهة بورقيبة إلا من هذا القبيل؟
وقصص سرقة الثورات من أيادي الدعاة أين تذهب بها؟
ودخول (( أمريكا )) على الخط في آخر عهد الثورة الإرتيرية وتكوينها لجيش نصراني في الأيام الأخيرة من الثورة فقط لتمكين ((أسياسي أفورقي)) من حصاد ثورة طويلة قدمت عشرات ألوف الشهداء ، هل تترك لنا مجال ثقة بغيرنا؟
وعلال الفاسي وحزبه الذين وضعوا هندسة الثورة المغربية وفكر الاستقلال ثم انطلت عليهم دعوى تأجيل ذكر الالتزام الإسلامي إلى ما بعد التحرير: إلى أين كان المصير؟
ويسري نفس الميزان الذي يجيز القتال مع حاكم ظالم جاد ، والشرط الآخذ بالحذر على قتالنا مع ثورة ذات نقص وعيب إذا قاتلت دول الكفر المعتدية على المسلمين ، إذ كانوا أهل جد غير هازلين ، وأقيس ذلك على خوارج يقاتلون الكفار فيأتي مسلم من أهل العدل ينضم للخوارج يقاتل معهم: أجاز محمد بن الحسن الشيباني- شرح السير الكبير 4/1515- وإنما نقول بالجواز جدلا وإثباتاً لحكم فقهي ، والصواب أن يقود الدعاة القتال ، فإنها معركة جهادية ، وإن لبطلها المقومات الشاملة لشخصية المجاهد ، وإن قصص البذل والشجاعة مع التواضع والضراعة لدى رجال السلف من صدر هذه الأمة تنتصب كلها كمصدر رئيس لتربيته وصياغته وإعداده معركياً ، ولا بد أن تكون هذه الخطة التربوية ركناً مكملاً للخطة العسكرية ، ولا يمكن أن نتصور نصراً يتنزل على شارب خمر، وخدين نساء، وكاذب لسان ، وسامع أغان.. أبداً .. أبداً ، ولكنه الأذان.
ودخول المعركة أصلا موزون بمقياس إذن قائد ويتفرع من هذا الشرط أن المقاتل المسلم لا يقتحم وحده وبدون إذن القائد إلا إذا ترجح عنده أن اقتحامه يولد نكاية أو يبعث حماسة في المسلمين.
الركن السادس عشر في النظرية الجهادية : الاستثناء ، وتضييق الواسع ، وتأجيل ألأمور المفضولة .. وكل ذلك جائز في ظروف الحرب.
فقد ذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى إجراء العدل بين الناس في حقوقهم الخاصة والاجتماعية التي هي قوام المدنية في حال السلم لا يماثل إجراء المصالح العسكرية في أيام الحرب ومواجهة العدو. قال: (( لأن أوقات الحروب ليس فيها متسع للتأمل والنظر في جزئيات المصالح بل هي ساعات مكنة أو خروج من ضيقة تقتضي البدار إلى تحصيل أو دفع ما عن من الفرص بقطع النظر عما عسى أن يلحقها من الأضرار الجزئية اللاحقة أو المصالح الجزئية الفائتة . ‘لى أنك تجد فرقاً واضحاً بين حالة دفع جيش العدو النازل وبين حالة قصدنا إلى بلاد العدو، من حيث ما يتسع من التأمل لموازنة المصالح.)). وواضح أن جميع منطق الموازنات بين درجات المصالح والمفاسد يؤيد ذلك .

• قضايا متفرقة من فروع فقه الجهاد

قال البخاري : باب : الجهاد بإذن الأبوين.
وروى فيه أنه : " جاء رجل إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- يستأذنه في الجهاد ، فقال : أحي والدك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد"
قال ابن حجر :"قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما ، بشرط أن يكونا مسلمين ، لأن برهما فرض عين عليه ، والجهاد فرض كفاية ، فإذا تعين الجهاد فلا إذن..)) أي إذا هجم الكفار على دار الإسلام فيصير الجهاد فرض عين .
( وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك ؟ الأصح عند الشافعية : نعم)
لكن كيف الآن وقد ضمرت معاني الجهاد عند الآباء؟
أرى أن دنيوية الأب ، وقلة وعيه ، وضمور معاني الفقه الشرعي عنده: كل ذلك ينحت من درجة الوجوب . ويزداد تجاوزهما جوازاً إذا أمر الداعية بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يكن خائضاً لمعارك ، إذ يندر القتل في هذه الحالة والتعرض للسجن أو المتاعب أقل شأنا من القتل، فلا يلزم الاستئذان .
وأما الجهاد مع (( حماس)) فلا يحتاج إذنا ، إذ أنه دفاع عن أرض محتلة وهو فرض عين وليس مجرد فرض كفاية .
ودعاة يجاهدون قد حرروا أرضا فيها جمهرة من المسلمين من غير الدعاة ، فيكرهون بعض المسلمين أو غير المسلمين على الجهاد معهم .
الأظهر أنهم يستحقون الأجرة على الدعاة . فقد نقل الزركشي عن القاضي حسين المروزي قوله: (( ولو أكره المسلم على الجهاد فلا أجرة له.
وقال البغوي : يستحق إن لم يتعين عليه من حين خروجه إلى حين حضوره الصف . واستحسنه الرافعي والنووي..).
قال: ( ولو أكره ذمي على الجهاد فله أجرة المثل ، فإن حضر ولم يقاتل فلا أجرة له في الأصح، لأن المنفعة لم تحصل..). لكنه حجز وقته عن مهنته ومكسبه ، فعندي أنه يستحق التعويض.
ويجوز قتل المرأة المقاتلة .
قال الجويني : ( وقد يستدل بالحال على علة الحكم كنهيه عن قتل النساء : حين رأى عليه السلام امرأة مقتولة في المعترك. فعلمنا أنه إنما نهى عن قتلهن لفقد النصرة فيهن ، حتى إذا قاتلن : حل قتلهن بالإجماع).
من قتل مسلماً في صف الكفار يظنه حربياً فإنه لا إثم عليه في جهله به، لتعذر الاحتراز عن ذلك في تلك الحالة.. ).
و( الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم : لا إثم عليه في ذلك لتعذر الاحتراز من ذلك عليه. وقس على ذلك ما ورد عليك من هذا النحو.)).
والكذب في الحرب جائز:
فقد أخرج البخاري أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: ( من لكعب بن الأشرف ؟ فقال : محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول . قال: قد فعلت.).
قال ابن حجر معقباً عليه:
( يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحاً وتلويحاً) ( وقد جاء من ذلك صريحا ً ما أخرجه الترمذي من حديث اسماء بنت يزيد مرفوعاُ: " لا يحل الكذب إلا في ثلاث : تحديث الرجل امراته ليرضيها، والكذب في الحرب ، وفي الإصلاح بين الناس". ).
قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة ، لكن التعريض أولى.
وقال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقاً بالمسلمين ، لحاجتهم إليه ، وليس للعقل فيه مجال.
ونقل أقوال الفقهاء آخرين لم يروا إلا التعريض ، ولكن ردهم وذهب إلى جواز التصريح.
وقال النبي –صلى الله عليه وسلم – " قاتل الله يهوداً : حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها" رواه البخاري .
فصار هذا الحديث أصلاً لقياس تحريم بيوع أخرى عليه.
( واستدل به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه.)).
وظاهر الأمر أنه يجوز بغير ثمن نقدي ، بل بمكسب ، من تحرير أسرى أو مبادلة بجثث مسلمين ، أو وعد بكف عن القتال.
وقتل الجاسوس حق أفادت به قصة حاطب بن أبي بلتعة ، وما في ثناياها من غضب عمر وقوله في حديث البخاري : " دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدراً ن وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم).
قال ابن حجر : (( واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب بمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلماً ، وهو قول مالك ومن وافقه. ووجه الدل أنه – صلى الله عليه وسلم- أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع ، وبين أن المانع هو كون حاطب شهد بدراً ، وهو منتف في غي حاطب ، فلو كان الإسلام مانعاً من قتله لما علل بأخص منه).
ولكن عند محمد بن الحسن الشيباني أنه يوجع عقوبة ولا يقتل ، لأن القتل عنده للكفر ،واستدل بقصة حاطب أيضاً.
فاستبان بذلك أن الموضوع مما اختلف فيه الفقهاء.
قال القرطبي : ( من كثر تطلعه على عورات المسلمين ،وينبه عليهم ، ويعرف عدوهم بأخبارهم : لم يكن بذلك كافراً إذا فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم ، كما فعل حاطب حين بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين.))
لكن إقرار إسلامه لا يمنع من العقوبة، قال القرطبي:
( إذا قلنا لا يكون بذلك كافراً : فهل يقتل بذلك حداً أم لا؟))
اختلف الناس فيه ، فقال مالك وابن القاسم وأشهب : يجتهد في ذلك الإمام وقال عبدالملك : إذا كانت عادته تلك : قتل ، لأنه جاسوس ، وقال مالك يقتل الجاسوس – وهو صحيح- لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض ، ولعل ابن الماجشون إنما اتخذ التكرار في هذا لأن حاطباً أخذ في أول فعله.).
( فإن كان الجاسوس كافراً : فقال الأوزاعي : يكون نقضاً لعهده. وقال أصبغ: الجاسوس الحربي يقتل ، والجاسوس المسلم والذمي يعاقبان، إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان.).
قال ابن حجر والمعروف عن مالك : يجتهد فيه الإمام . وقد نقل عن الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه . وقال الشافعية: والأكثر يعزز، وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه ، وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة : يوجع عقوبة ، ويطال حبسه.).
ولذلك لا يرى لحماس ومنظمات الجهاد قتل الجاسوس إلا أن يتكرر ذلك منه، لمحل الخلاف .




سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك ربي وأتوب إليك
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير طيب مبارك فيه















رد مع اقتباس
غير مقروء 16-Jun-2012, 09:49 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
راشد النفيعي

رابطة محبي الهيلا


الصورة الرمزية راشد النفيعي

إحصائية العضو






التوقيت


راشد النفيعي غير متواجد حالياً

افتراضي

الله يكتب لك اجر ماكتبت















رد مع اقتباس
غير مقروء 17-Jun-2012, 01:24 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابن العواتك
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


ابن العواتك غير متواجد حالياً

افتراضي

أشكر مرورك















رد مع اقتباس
غير مقروء 29-Aug-2012, 05:57 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الشيباني محمد
عضو ماسي

الصورة الرمزية الشيباني محمد

إحصائية العضو






التوقيت


الشيباني محمد غير متواجد حالياً

افتراضي

لك الشكر اخي الكريم















رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »04:07 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي