اختيار تصميم الجوال
|
|
|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
23-Apr-2013, 11:42 AM | رقم المشاركة : 1 | |||
|
الاستمناء باليد محرم في أصح أقوال أهل العلم
الاستمناء باليد محرم في أصح أقوال أهل العلم ، وهو قول جمهورهم ؛ لعموم قوله تعالى : (5) (6) ، فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته ، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيًّا كان ، فهو عاد متجاوز لما أحله الله له ، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد ، كما نبَّه على ذلك الحافظ ابن كثـير وغيره ؛ ولأن في استعماله مضار كثيرة ، وله عواقب وخيمة : منها إنهاك القوى ، وضعف الأعصاب ، وقد جاءت الشـريعة الإسلامية بمنع ما يضر الإنسان في دينه وبدنه وماله وعرضه .
قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه المغني : ( ولو استمنى بيده فقد فعل محرمًا ، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل ، فإن أنزل فسد صومه ؛ لأنه في معنى القبلة ) ا هـ . ومراده أنه في معنى القبلة ؛ إذ أنزل بسببها ، أما القبلة بدون إنزال فلا تفسد الصوم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى : ( أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء ، وهو أصح القولين في مذهب أحمد ؛ ولذلك يعزر من فعله ، وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم ، وأكثرهم لا يبيحونه ؛ لخوف العنت ولا غيره ) ا هـ . (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 121) وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره أضواء البيان ما نصه : ( المسألة الثالثة : اعلم أنه لا شك في أن آية : هذه التي هي : تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد ، -المعروف بجلد عميرة ، ويقال له : الخضخضة - لأن من تلذّذ بيده حتى أنزل منيه بذلك ؛ قد ابتغى وراء ما أحله الله ؛ فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا ، وفي سورة سأل سائل ، وقد ذكر ابن كثير : أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد . وقال القرطبي : قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكًا عن الرجل يجلد عميرة ، فتلا هذه الآية : إلى قوله : قال مقيده- عفا الله عنه وغفر له - : الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد ، استدلال صحيح بكتاب الله ، يدل عليه ظاهر القرآن . ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة . وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاًّ على ذلك بالقياس قائلاً : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها ، فجاز قياسًا على الفصد والحجامة ، كما قال في ذلك بعض الشعراء : إذا حـــــللت بــــــواد لا أنيس بــــــه فــــاجلد عمـــيرة لا عـــار ولا حـــرج فهو خلاف الصواب ، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها ؛ لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن ، والقياس إن كان كذلك ؛ رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مرارًا ، وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود : والخـــلق للنــــص أو إجمـــاع دعـــا فســـاد الاعتبـــار كـــل مــن وعــى فالله - جل وعلا - قال : ولم يستثن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى : وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط ، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 122) المذكورين دالة على المنع هي قوله : وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهرة ناكح يده ، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه ، أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا ، والعلم عند الله تعالى . اهـ . وقال أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني الإدريسي في كتابه الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء - أو العادة السرية - من الناحيتين الدينية والصحية ، ما نصه : ( الباب الأول في تحريم الاستمناء وبيان دليله : ذهب المالكية والشافعية والحنفية وجمهور العلماء إلى أن الاستمناء حرام ، وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره ، وعليه أدلة كما يتبين بحول الله تعالى : الدليل الأول : قول الله تعالى : (5) (6) وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة ظاهر ، فإن الله تعالى مدح المؤمنين بحفظهم لفروجهم مما حرم عليهم ، وأخبر برفع الحرج واللوم عنهم في قربانهم لأزواجهم ، وإمائهم المملوكات لهم مستثنيًا ذلك من عموم حفظ الفرج الذي مدحهم به ، ثم عقب بقوله تعالى : أي طلب أي سوى ذلك المذكور من الأزواج والإماء أي الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام ؛ لأن العادي هو الذي يتجاوز الحد ، ومتجاوز ما حده الله ظالم بدليل قوله تعالى : فكانت هذه الآية عامة في تحريم ما عدا صنفي الأزواج والإماء ، ولا شك أن الاستمناء غيرهما ، فهو حرام ومبتغيه ظالم بنص القرآن ، ثم استرسل في ذكر الأدلة إلى أن قال : ( الدليل السادس : ثبت في علم الطب أن الاستمناء يورث عدة أمراض : منها : أنه يضعف البصر ، ويقلل من حدته المعتادة إلى حد بعيد ، ومنها : أنه يضعف عضو التناسل ، ويحدث فيه ارتخاء جزئيًّا أو كليًّا ، بحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة ؛ لفقده أهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة ، فهو لا يستطيع الزواج ، وإن فرض أنه تزوج فلا يستطيع القيام بالوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب ، فلا بد أن تتطلع امرأته إلى غيره ؛ لأنه لم يستطع إعفافها ، وفي ذلك مفاسد لا تخفى . (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 123) ومنها : أنه يورث ضعفًا في الأعصاب عامة ؛ نتيجة الإجهاد الذي يحصل من تلك العملية . ومنها : أنه يورث اضطرابًا في آلة الهضم ؛ فيضعف عملها ، ويختل نظامها . ومنها : أنه يوقف نمو الأعضاء خصوصًا الإحليل والخصيتين ، فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي . ومنها : أنه يورث التهابًا منويًّا في الخصيتين ؛ فيصير صاحبه سريع الإنزال إلى حد بعيد ، بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره أقل احتكاك . ومنها أنه يورث ألمًا في فقار الظهر ، وهو الصلب الذي يخرج منه المني ، وينشأ عن هذا الألم تقويس في الظهر وانحناء . ومنها : أنه يحل ماء فاعله ؛ فبعد أن يكون منيه غليظًا ثخينًا كما هو المعتاد في مني الرجل ؛ يصير بهذه العملية رقيقًا خاليًا من الدودات المنوية ، وربما تبقى فيه دويدات ضئيلة لا تقوى على التلقيح ؛ فيتكون منها جنين ضعيف ، ولهذا نجد ولد المستمني- إن ولد له- ضعيفًا بادي الأمراض ، ليس كـغيره من الأولاد الذين تولدوا من مني طبيعي . ومنها : أنه يورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين . ومنها : أنه يورث ضعفًا في الغدد المخية ؛ فتضعف القوة المدركة ، ويقل فهم فاعله بعد أن يكون ذكيًّا ، وربما يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل . ا هـ . وبذلك يتضح للسائل تحريم الاستمناء بغير شك ؛ للأدلة والمضار التي سبق ذكرها- ويلحق بذلك استخراجه بما يصنع على هيئة الفرج من القطن ونحوه ، والله أعلم http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaD...eNo=1&BookID=2 |
|||
|
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|