الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 26-Mar-2009, 04:30 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سيان
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


سيان غير متواجد حالياً

افتراضي الأنكحة المحرمة 1- نكاح الشغار

عزيزي القارء فهذه دروس قد درسناها على شيخنا الشيخ عبد الله المطلق من كتابه (فقه السنة الميسر)الجزء الثالث واحببت ان انقلها لكم على حلقات واسئل الله ان ينفع بها.

اقتباس:
اقتباس:
لأنكحة المحرمة (نكاح الشغار)
الشغار في النكاح هوا ان يزوج الرجل وليته رجل على أن يزوجه وليته وليس بينهما صداق وسمي بذالك لخلوه من المهر فهو من الشغر بمعنى الخلو ، وقيل :بل هو مشبه بشغار الكلب لقبحه ودناءته.
وهذا النوع من النكاح كان من نكاح الجاهلية التي هدمها اُلإسلام لما يتضمنه من ظلم المرأة .
وقد وردة في النهي أحاديث كثيرة منها :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاشغار في الاسلام) رواه مسلم
عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الشغار وهو أن يقول زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي)رواه مسلم
***

اختلاف العلماء في النهي
1- منهم من رأى العلة هي تعليق العقد على حصول الشرط ،فكأنه قال (لاينعقد زواج ابنتي حتى ينعقد زواج ابنتك ) والتعليق لايصح في عقد النكاح فلابد من تنجيزه.
2- منهم من أى أن العلة هي الظلم الذي يقع بإسقاط المهر الذي هو حق للزوجة وجعل بضعها مهر للمرأة الأخرى.
***

للشغار صورتان
الأولى :أن يخلو العقد من المهر بل يقول كل واحد من الوليين للأخر زوجني موليتك وأزوجك موليتي من دون مهر. وقد ذهب جمهور العلماء إن هذا العقد باطل .
الثانية :ان يسمي في الشغار مهر لكل امرأة فيقول مثلاً (مهر اختي ستون ومهر اختك خمسون ونحو ذلك )ذهب الإمام مالك انه لايصح ولو سمي الصداق ما دام شرط المبادلة متحققاُ.
ولهاذا اذا كان المهر المسمى في نكاح الشغارحيلة والمقصود المشاغرة مثل ان يسلم المهر ثم يستلمه ، او يكون قيمت المهر اقل من المهر بحيث لايزوج بمثله لولاالمبادلة فإن كان ذلك فالنكاح باطل لأن الحيلة محرمة .
((ومن المؤسف ان بعض الناس يحبس اختة عن الأكفاء لايزوجها إلا لمن يزوجة ))
ختاماُ:
سئلت شيخنا الشيخ \عبدالله المطلق حفضة الله فقلت له اذا كان هناك شاب يريد اخت شاب اخر والأخر يريد اخت الأول فما هيه الطريقة الصحيحة حتى لايقعون في الشغار ؟ فقال حفضه الله أن يتم موافقة الفتياة على هذا الزواج ويكون هناك مهر .

وسوفا يإتي ان شاء الله زواج التحليل والمتعة مفصلة من الكتاب والسنة واقوال اهل العلم كما اسمح لكل قارء ان ينشرها لتعم الفائدة















رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »12:39 AM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي