الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)      

موضوع مغلق
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 29-Jun-2009, 10:10 PM رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث التاسع والثلاثون

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً‏.‏ والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً‏)‏ رواه أهل السنن إلا النسائي‏.‏

جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط – صحيحها وفاسدها – بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى، بحد واضح بيِّن‏.‏

فأخبر أن الأصل في الصلح‏:‏ أنه جائز لا بأس به، إلا إذا حرم الحلال، أو أحل الحرام‏.‏ وهذا كلم محيط، يدخل فيه جميع أقسام الصلح‏.‏ والصلح خير؛ لما فيه من حسم النزاع، وسلامة القلوب، وبراءة الذمم‏.‏

فيدخل فيه‏:‏ الصلح في الأمور في الإقرار، بأن يقرَّ له بدين، أو عين، أو حق، فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره‏.‏

وصلح الإنكار، بأن يدعي عليه حقاً من دين، أو عين، فينكر‏.‏ ثم يتفقان على المصالحة على هذا بعين أو دين، أو منفعة أو إبراء، أو غيره‏:‏ فكل ذلك جائز‏.‏

وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة، كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة، اشتبه فيها ثبوتُ الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره، فيتصالحان على ما يتفقان عليه، ويتحريان العدل‏.‏

وتمام ذلك‏:‏ أن يحل كل منهما الآخر، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف، أو وصية أو مال آخر‏:‏ من ديون، أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب‏.‏

وكذلك يدخل في ذلك‏:‏ المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية‏:‏ من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه‏:‏ لاستيفاء بقيته، أو لبقاء الزوجية، أو لزوال الفضل، أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن‏.‏ كما قال تعالى في حقهما‏:‏ ‏{‏فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ‏}‏ ‏.‏

وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس، أو الأطراف بمال يتفقان عليه، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال، متحرياً في ذلك مصلحتهما جميعاً‏.‏

فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الصلح جائز بين المسلمين‏)‏‏.‏

فإن تضمن الصلح تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار، أو إباحة الفروج المحرمة، أو الصلح الذي فيه ظلم‏.‏ ولهذا قيده الله بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏}‏

أو صلح اضطرار كالمكره، وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلماً لتفتدي منه، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح‏.‏

وأما الشروط‏:‏ فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وهذا أصل كبير‏.‏ فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز‏.‏ وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه، واعترف به‏.‏

وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداً، كشرط العبد كاتباً، أو يحسن العمل الفلاني، أو الدابة هملاجة أو لبوناً، أو الجارح صيوداً، أو الجارية بكراً أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود‏.‏

ومثل أن يشترط المشتري‏:‏ أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء ويشترط البائع‏:‏ أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم جمله، واشترط ظهره إلى المدينة‏.‏

ومثل أن يشترط سكنى البيت، أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة، وما أشبه ذلك‏.‏

وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة‏.‏

ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة، أو شركة عنان، أو وجوه أو أبدان، أو مساقاة، أو مزارعة‏:‏ فكلها صحيحة، إلا شروطاً تحلل الحرام، وعكسه، كالتي تعود إلى الجهالة والغرر‏.‏

ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة‏:‏ فكلها صحيحة، ما لم تدخل في محرم‏.‏

وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها، أو نفقة معينة أو نحوها‏.‏ فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع‏.‏















غير مقروء 29-Jun-2009, 10:10 PM رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الأربعون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مَطْل الغنيِّ ظلم‏.‏ وإذا أُتْبع أحدكم على مَلِئٍ فليَتْبع‏)‏ متفق عليه‏.‏

تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء، وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما‏.‏

فقوله‏:‏ ‏(‏مطل الغني ظلم‏)‏ أي‏:‏ المعاسرة في أداء الواجب ظلم؛ لأنه ترك لواجب العدل؛ إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه، من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح، أو شكاية‏.‏ فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم‏.‏

‏"‏والغني‏)‏ هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء‏.‏

ومفهوم الحديث‏:‏ أن المعسر لا حرج عليه في التأخير‏.‏ وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة‏.‏

ونفهم من هذا الحديث‏:‏ أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل في كل اعتداء على مال الغير، أو عل حقه بأي وجه يكون‏.‏

فمن غصب مال الغير، أو سرقه، أو جحد حقاً عنده للغير، أو بعضه، أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه، أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر، أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته – وصفاً أو قدراً – فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم‏.‏ والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله‏.‏

ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يَتْبَع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج ولا تعسير، ولا يرهقه من أمره عسراً، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص‏.‏ فإذا أحاله بحقه على ملئ – أي‏:‏ قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع – فليحتل عليه؛ فإن هذا من حسن الاسيتفاء والسماحة‏.‏

ولهذا ذكر الله تعالى الأمرين في قوله‏:‏ ‏{‏فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ‏}‏ فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف، والمستحسن عرفاً وعقلاً، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان‏.‏

وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل، فقال‏:‏ ‏(‏رحم الله عبداً سَمْحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى‏)‏‏.‏

فالسماحة في مباشرة المعاملة، وفي القضاء، والاقتضاء، يرجى لصاحبها كل خير‏:‏ ديني ودنيوي، لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها‏.‏

وقد شوهد ذلك عياناً‏.‏ فإنك لا تجد تاجراً بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صبّ عليه الرزق صباً، وأنزل عليه البركة‏.‏ وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير، وإرهاق المعاملين‏.‏ والجزاء من جنس العمل‏.‏ فجزاء التيسير التيسير‏.‏

وإذا كان مطل الغني ظلماً‏:‏ وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه‏.‏ فإن أدى وإلا عُزر حتى يؤدي، أو يسمح غريمه‏.‏ ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته‏:‏ فعليه الغرم لما أخذ من ماله، لأنه هو السبب، وذلك بغير حق‏.‏ وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلماً فعليه الضمان‏.‏

وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأمن حُوِّلَ بحقه على مليء فعليه أن يتحول، وليس له أن يمتنع‏.‏

ومفهومه‏:‏ أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول، لما فيه من الضرر عليه‏.‏

والحق الذي يتحول به‏:‏ هي الديون الثابتة بالذمم، من قرض أو ثمن مبيع، أو غيرهما‏.‏

وإذا حوله على المليء فاتبعه‏:‏ برئت ذمة المحيل، وتحوَّل حق الغريم إلى من حُوِّلَ عليه‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 29-Jun-2009, 10:11 PM رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الحادي والأربعون

عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه‏)‏ رواه أهل السنن إلا النسائي‏.‏

وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغضب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة‏.‏

أما القسم الأول‏:‏ فهو الغصب‏.‏ وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه‏.‏ وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين‏)‏‏.‏

وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه‏.‏ فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه‏.‏ وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه‏.‏

وأما إذا كانت اليد أخذت مالك الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن، أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها‏:‏ فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بيده، بغير تعدٍّ ولا تفريط‏:‏ فلا ضمان عليه‏.‏ وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها‏:‏ ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها‏.‏

ودخل في هذا الحديث ‏(‏على اليد ما أخذت حتى تؤديه‏)‏‏.‏

وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم‏.‏

فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط‏.‏ فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد‏.‏ ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء‏.‏

ومنهم من فصَّل‏:‏ فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا‏.‏ وهو أحسن الأقوال الثلاثة‏.‏

ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط‏:‏ فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل‏.‏

ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً‏.‏ فإن لم تعرف‏:‏ فهي لواجدها‏.‏ فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها‏:‏ سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره‏.‏ وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد‏:‏ فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 29-Jun-2009, 10:12 PM رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثاني والأربعون

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم‏.‏ فإذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق، فلا شفعة‏)‏ رواه البخاري‏.‏

يؤخذ من هذا الحديث‏:‏ أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه‏.‏

والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة‏.‏ وهي قسمان‏:‏ عقار وغيره‏.‏

فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار‏.‏ ودلّ على أن غير العقار لا شفعة فيه، فالشركة في الحيوانات، والأثاثات، والنقود، وجميع المنقولات لا شفعة فيها، إذا باع أحدهما نصيبه منها‏.‏

وأما العقارات‏:‏ فإذا أفرزت وحددت الحدود، وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث لأنه يصير حينئذ جاراً، والجار لا شفعة له على جاره‏.‏

وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق، ثم باع أحدهم نصيبه‏:‏ فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كُلٍّ على قدر ملكه‏.‏

وظاهر الحديث‏:‏ أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن وهذا هو الصحيح؛ لأن الحكمة في الشفعة – وهي إزالة الضرر عن الشريك – موجودة في النوعين‏.‏ والحديث عام‏.‏

وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين‏:‏ فضعيف‏.‏

واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين، كطريق مشترك، أو بئر أو نحوهما‏.‏

فمنهم‏:‏ من أوجب الشفعة في هذا النوع، وقال‏:‏ إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك‏.‏ وهو الذي تدل عليه الأدلة‏.‏

ومنهم‏:‏ من لم يثبت فيه شفعة، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد‏.‏

ومنهم‏:‏ من أثبت الشفعة للجار مطلقاً‏.‏ وهذه الصورة عنده من باب أولى، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة‏.‏

والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشريك الشفعة‏:‏ إن شاء أخذ، وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق، التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاً، أو بما يدل على الإسقاط‏.‏

وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بها، من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه‏:‏ فهذا قول لا دليل عليه‏.‏

وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما‏:‏ ‏(‏الشفعة كحل العقال‏"‏، ‏(‏الشفعة لمن واثبها‏)‏ فلم يصلح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء‏.‏

فالصحيح‏:‏ أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل والله أعلم‏.‏















غير مقروء 29-Jun-2009, 10:13 PM رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثالث والأربعون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يقول الله تعالى‏:‏ أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُن أحدهما صاحبه‏.‏ فإن خانه خرجت من بينهما‏)‏ رواه أبو داود‏.‏

يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها‏:‏ شركة العنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان‏.‏

ومن منع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز، لهذا الحديث، وشموله‏.‏ ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات‏.‏

ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها، إذا بنيت على الصدق والأمانة‏.‏ فإن من كان الله معه بارك له في رزقه، ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق، رزقه من حيث لا يحتسب، وأعانه وسدده‏.‏

وذلك‏:‏ لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم‏.‏ وقد تكون أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها‏.‏

والشركات أيضاً يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها‏.‏

وأيضاً‏:‏ فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعلمه‏.‏ وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر، أو ذهابه لبعض مهماته، أو وقت مرضه‏.‏

وهذا كله مع الصدق والأمانة‏.‏ فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر، وإخفاء ما يتمكن منه خرج الله من بينهما‏.‏ وذهبت البركة‏.‏ ولم تتيسر الأسباب‏.‏ والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 29-Jun-2009, 10:13 PM رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الرابع والأربعون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث‏:‏ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له‏)‏ رواه مسلم‏.‏

دار الدنيا جعلها الله دار عمل، يتزود منها العباد من الخير، أو الشر، للدار الأخرى، وهي دار الجزاء‏.‏ وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار، ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكن الاستدراك‏.‏ ولا يتمكن العبد أن يزيد حسناته مثقال ذرة، ولا يمحو من سيئاته كذلك‏.‏ وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله‏.‏

الأول – الصدقة الجارية‏:‏ أي‏:‏ المستمر نفعها‏.‏ وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلِّها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها‏.‏

فكلها أجرها جارٍ على العبد ما دام ينتفع بشيء منها‏.‏ وهذا من أعظم فضائل الوقف‏.‏ وخصوصاً الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية، كالعلم والجهاد، والتفرغ للعبادة، ونحو ذلك‏.‏

ولهذا اشترط العلماء في الوقف‏:‏ أن يكون مصرفه على جهة بر وقربة‏.‏

الثاني – العلم الذي ينتفع به من بعده‏:‏ كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة‏.‏

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة، أو كتابة، فإن أجره جار عليه‏.‏ فكم من علماء هداة ماتوا من مئات من السنين، وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم‏.‏ وذلك فضل الله‏.‏

الثالث – الولد الصالح‏:‏ ولد صلب، أو ولد ابن، أو بنت، ذكر أو أنثى – ينتفع والده بصلاحه ودعائه‏.‏ فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، ورفع الدرجات، وحصول المثوبات‏.‏

وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ‏}‏ ‏.‏

فما قدموا‏:‏ هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة‏.‏

وآثارهم ما ترتب على أعمالهم، مما عمله غيرهم، أو انتفع به غيرهم‏.‏

وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة‏:‏

الأول‏:‏ أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه‏.‏

الثاني‏:‏ أمور انتفع بها الغير أيّ نفع كان، على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير‏.‏

الثالث‏:‏ أمور عملها الغير وأهداها إليه، أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له، سواء أكان من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه، وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين، بحسب مقاماته في الدين، وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير، أو تسبب به‏.‏ وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها‏:‏ دعاؤهم، واستغفارهم له‏.‏

وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف‏.‏

وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع‏.‏ كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها‏.‏

ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين، وغيرها من المصالح، كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به، وتنفع غيرها‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 29-Jun-2009, 10:14 PM رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الخامس والأربعون

عن أسمر بن مضرس‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له‏)‏ رواه أبو داود‏.‏

يدخل في هذا الحديث‏:‏ السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكاً لأحد، ولا باختصاص أحد‏.‏

فيدخل فيه‏:‏ السبق إلى إحياء الأرض الموات‏.‏ فمن سبق إليها باستخراج ماء، أو إجرائه عليها، أو ببناء‏:‏ مَلَكها‏.‏ ولا يملكها بدون الإحياء‏.‏

لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه، أو تحجر مواتاً من دون إحيائه‏:‏ فهو أحق به، ولا يملكه‏.‏ فإن وجد متشوف للإحياء قيل له‏:‏ إما أن تعمرها، وإما أن ترفع يدك عنها‏.‏

ويدخل في ذلك‏:‏

السبق إلى صيد البر، والبحر، وإلى المعادن غير الظاهرة، وغير الجارية‏.‏

والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه‏.‏

والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والرُّبُط إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين‏.‏

فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها‏:‏ فهو أحق بها‏.‏ والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ‏.‏

وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها‏:‏ من عمل لي هذا العمل فله كذا‏:‏ فهو المستحق للتقديم والجعل‏.‏

وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط، وغيرها فكله داخل في هذا الحديث‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 29-Jun-2009, 10:15 PM رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث السادس والأربعون

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ألحَقوا الفرائض بأهلها‏.‏ فما بقى فهو لأوْلى رجل ذكر‏)‏ متفق عليه‏.‏















غير مقروء 29-Jun-2009, 10:17 PM رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث السابع والأربعون

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث‏)‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة‏.‏

هذان الحديثان اشتملا على جلّ أحكام المواريث، وأحكام الوصايا فإن الله تعالى فصَّل أحكام المواريث تفصيلاً تاماً واضحاً، وأعطى كل ذي حق حقه‏.‏ وأمر صلى الله عليه وسلم أن يلحق الفرائض بأهلها، فيقدمون على العصبات‏.‏ فما بقي فهو لأوْلى رجل ذكر‏.‏ وهم العصبة من الفروع الذكور، والأصول الذكور، وفروع الأصول الذكور، والولاء‏.‏

فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر‏:‏ الأقرب جهة‏.‏ فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة‏.‏ فيقدم الابن على ابن الابن، والعم مثلاً على ابن العم‏.‏ فإن كانوا في منزلة واحدة، وتميز أحدهم بقوة القرابة ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول، كالإخوة والأعمام مطلقاً وبنيهم‏:‏ قدم الأقوى – وهو الشقيق- على الذي لأب‏.‏

وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لأولى رجل ذكر‏)‏ أي‏:‏ أقربهم جهة، أو منزلة، أو قوة، على حسب هذا الترتيب‏.‏

وعلم من هذا‏:‏ أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إن استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض، حتى في الحِمَارِيَّة، وهي ما إذا خَلَّفت زوجاً، وأُمَّاً، وإخوة لأم وإخوة أشقاء‏:‏ فللزوج النصف، وللأم السدس؛ وللإخوة لأم الثلث‏.‏

فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم، وسقط الأشقاء؛ لأنهم عصبات‏.‏ وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة‏.‏ هذا أوضحها‏.‏

ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ألحقوا الفرائض بأهلها‏)‏ على أن الفروض إذا كثرة تزاحمت ولم يحجب بعضها بعضاً، فإنه يعول لهم، وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم؛ فإنهم يعطون بقدر ديونهم وهذا من العدل‏.‏

فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم، وليس لواحد منهم مزية تقديم‏:‏ فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم، وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها، كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم‏.‏

ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض، فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق‏.‏

وكذلك يدلّ على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض، ولم يوجد عاصب، فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم، كما تعالى عليهم؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها‏:‏ أن تبقى البقية للعاصب‏.‏ فإذا لم يوجد رُدَّ على المستحقين لعدم المزاحم‏.‏

ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث‏.‏ ولكن في ذلك تفصيل‏:‏ إن كان الموصي غنياً ويدع ورثته أغنياء، استحبت‏.‏ وإن كان فقيراً وورثته يحتاجون جميع ميراثه، لفقرهم أو كثرتهم‏:‏ فالأولى له أن لا يوصى، بل يدع ماله لورثته‏.‏

وأما الوصية للوارث‏:‏ فالحديث دلّ على منعها‏.‏ وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث‏)‏‏.‏

فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله، وفضل بعض الورثة على بعض‏.‏ وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث، كما هو اتفاق العلماء، أو على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته‏.‏

وشذ بعضهم في هذه المسألة، فأجازها‏.‏ وهو منافٍ للفظ الحديث ومعناه‏.‏

وأما الوصية للأجنبي، أو للجهات الدينية، فتجوز بالثلث فأقل‏.‏ وما زاد على الثلث‏:‏ يتوقف على إجازة الورثة‏.‏















غير مقروء 01-Jul-2009, 11:29 PM رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
أخو جوزا
إدارة أقسام القبيلة
إحصائية العضو






التوقيت


أخو جوزا غير متواجد حالياً

افتراضي

بيض الله وجهك يامتعب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه















التوقيع
قال الله تعالى:

﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾
موضوع مغلق

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »06:36 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي