الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتديات العامة > تاريخ قبائل الجزيرة العربية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)      

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 31-Mar-2011, 06:43 PM رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
صالح بن دخيل الله البرازي
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


صالح بن دخيل الله البرازي غير متواجد حالياً

افتراضي دم البرازات والحكم الشرعي في الدم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الحبيب/فتى الجبلين

نعلم جميعاً أن المنتديات ومنها هذا المنتدى الشامخ باعماله ومعلوماته ورجاله الكرام القائمين

على هذا الصرح

انها وضعت لكي يستفيد منها الجميع

فاخي العزيز / مهنا البرازي وفقه الله

اتى مشكوراً بمعلومة ليست بالمجهولة ولامن نسج الخيال ولا من الاساطير

اتى بها لكي يعلمها من جهلها ويؤكدها لمن علمها وهذا من باب الفائدة لمن أراد الفائدة

لكنك انت هداك الله استعجلت في الرد والحكم وكأنك قاضي

اخي الحبيب انت ذكرت حديثا للرسول ولم تعقب عليه فيجب ان تبين التفصيل لأنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قول احد من البشر واستشهدت به في الموضوع من دون علم بهذا الموضوع


وهذا من اكبر الاخطاء

المهم من هذا انني سأذكر لك الحكم الشرعي في ا(الدم )والتداوي به

فاستمع اخي واستفد

أولاً أن الأصل في التداوي أن يكون بما أبيح شرعاً، ومن المعلوم أن استعمال الدم المسفوح حرام بنص

القرآن الكريم قال الله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [البقرة: 173].

وقال أيضا: (حرمت عليكم الميتة والدم) [المائدة: 3]. لكن إذا اضطر الإنسان إلى دم غيره، وكان هو

الطريق الوحيد لإنقاذه من المرض أو الضعف، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه به فلا بأس بعلاجه به

وتخليصه من مرضه، لقوله تعالى بعد ذكر تحريم الدم وما معه: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173].

وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119].

ولهذا نرى أن التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضرراً بالإنسان المتبرع فلا حرج فيه، كما لا حرج في طلبه من

مسلم أو غيره لأجل إنقاذ حياة المضطرين، مسلمين أو غير مسلمين، إذا كانوا غير محاربين. والله تعالى أعلم.

وهذه اجابه اخرى تعطي نفس الحكم

خلاف بين أهل العلم في نجاسة الدم المسفوح، وحرمة الانتفاع به، قال القرطبي: اتفق العلماء على أن

الدم حرام، نجس، لا يؤكل، ولا ينتفع به.

قال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [البقرة: 173].

وقال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) [المائدة: 3].

إلا أنه في حالة الاضطرار، كالمريض الذي يحتاج إلى دم لإنقاذ حياته، أو لعلاجه من مرض ونحوه، فإنه

يجوز له الانتفاع بالدم، لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 19].

قال ابن عابدين في حاشيته: يجوز للعليل شرب البول، والدم، والميتة للتداوي، إذا أخبره طبيب مسلم أن

منه شفائه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. انتهى.

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه: أن عطاءً جاءه إنسان نُعت له أن يشترط على كبده ( أي : يستخرج دما

من جسده فوق موضع الكبد بمشرط أو غيره) فيشرب ذلك الدم من وجع كان به، فرخص له فيه. قلت ـ

القائل ابن جريج ـ له: حرمه الله تعالى، قال: ضرورة، قلت له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء، ولكن لا يعلم.

انتهى.

فيجوز التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضرراً بالإنسان المتبرع، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره،

لأجل إنقاذ حياة المضطرين مسلمين أو غير مسلمين ممن هم معصومو الدم.

أما بيع الدم فلا خلاف بين أهل العلم في حرمته؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم، وأكد على تحريمه

بإضافته إلى عينه، فيكون التحريم عاماً يشمل سائر وجوه الانتفاع بأي وجه كان، وبيعه انتفاع به فيكون

حراماً.

وأخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا ثمنها".

فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بيع ما حرم الله، فصح أنه إذا حرم الشرع شيئاً حرم بيعه


وأكل ثمنه، إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيتوقف عنده.

وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم

ثمنه" صححه النووي، كما في المجموع.

بل قد جاء النهي عن ثمن الدم بنص خاص، فقد أخرج البخاري عن أبي جحيفة أنه قال: "نهى رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا

وموكله، ولعن المصور".

هذا ماأردت الاشارة اليه

ولكم مني وافر التقدير والاحترام





--------------------------------------------------------------------------------

ومن يتهيب صعود الجبال ===== يعش أبد الدهر بين الحفر















رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »10:49 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي