الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتديات العامة > مجلس الهيلا العام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)      

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 11-Nov-2010, 08:48 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الهبري الروبس
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


الهبري الروبس غير متواجد حالياً

افتراضي احكام الأضاحي

فتاوي نور على الدرب بالصوت
http://travel.maktoob.com/vb//redire...spx%3Fid%3D125





أحكـام الأضحية والمـضحِّـي


مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية؟!!
الجواب: المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقوله تعالى:{إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ}
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
)) فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح.((

واذكر قول الله تعالى:{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم228)


هـل علـى كـل مسلم أضـحـية؟
الجواب: الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وهي من أفضل العبادات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة؛ فقال جل وعلا:{إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ * فَصَـلِّ لِرَبِّكَوَانْحَرْ} وقال تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَللهِرَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}.
وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورغب فيها.
7 وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم".
وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً، وأن يُلزم به كل من قدر عليه.
فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة.
فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها؛ بل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)
وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط رقم18)


مـا الذي يحـرم فعـله عـلى مـن أراد أن يضحـي إذا دخـلت عـشر ذي الحـجـة؟!
السائل: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي، وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة، وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب؟

الجواب:هذا حديث صحيح رواه مسلم،وحكـمه التحـريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا} وفي رواية:{ولا من بشره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئا ًمن جلده، كما يفعله بعض الناس؛ ينتف من عقبه - من قدمه- فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي.

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده؛
لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى شرع لمن في الأمصار هذا الأمر؛ شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
السائل: يعني هذه هي الحكمة من تشريعه؟
الشيخ: نعم؛ وإنما قلت ذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرع؛ فلو أراد أحدٌ أن يتعبد لله تعالى في خلال عشرة أيام بترك تقليم الأظافر أو الأخذ من شعره أو بشرته، لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آثـماً.
فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثاباً مأجوراً؛ لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك.
وعلى هذا: فإجـتـناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعةً لله ورسوله مثاباً عليها. وهذه من نعمة الله بلا شك.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)


هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟
الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛ وذلك لأن الحديث إنما ورد: {وأراد أحدكمأنيضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص.
ثم إنه قد عُلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.
ثم إن المراد:منأرادأنيضحيمن نفسه،لامن أراد أن يضحيوصيةًلآبائه أو أجدادهأوأحدمنأقاربه؛فإنهذاليسمضحيفي الحقيقة، ولكنه وكيل لغيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية.
ولهذا لا يُثاب على هذه الأضحية ثواب المضحي إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بتنفيذ وصاياهم.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)


ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟
السائل: الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكِّل زوجها؛ بحيث أنه يذبح الأضحية، وهي تكد رأسها وتقلم أظافرها ؟
الجواب: لا يجوز هذا؛إذا وكَّل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل ضحي بها عني فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمنشعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية ؟
الشيخ: حتى وإن اشتراها.
الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها.
الشيخ: لا يجوز.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)
هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذهالأيام وهيتريدأنتضحيفلا حرج عليها أن تمشط رأسها،ولكن تكدهبـرفـقفإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم283)


هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية؟
الجواب: يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)


هـل يشـترط أنهـا عـن فلان ؟
الجواب:إنذكرأنها عنفلانفهوأفضل؛لفعلالنبيعليهالصلاة والسلام، فإنه يقول:{هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.
ثم إن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عن فلان - يسميه-.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)


إذا وكَّـل الإنسـان مـن يذبح عـنه فهل يحـل له الأخـذ مـن شـعره وبشـره وظـفره ؟

الجواب: نسمع من كثير من الناس - من العامة - أن من أراد أن يضحي وأحبَّ أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكِّل غيره في التضحية وتسمية الأضحية! ويظن أن هذا يرفع عنه النهي! .
وهذا خطأ؛ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)


هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟

الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هذا الواجب؛ إذا كان يضحي عن نفسه، أما إذا كان وكيل لا، ما عليه شيء.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم928)
هـل يجـوز اشـتراك خـمـسأفـراد في أضـحـية واحـدة ؟

الجواب: لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- .
أما الإشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك بالملك.

وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)


أيهـما أفضل الكـبش أو البقرفي الأضحـية ؟

الجواب: الكبش أفضل؛ الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
فالمقصود أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله أضحية.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)


أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية؟

الجواب: الأضحية مشروعة بالذكور والإناث، من الغنم (المعز والضأن) ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش، أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر، وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية، إذا كان بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش- بذكور- فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين؛ فهما أفضل من الإناث، فإن ضحى بالإناث فلا بأس.
أما المعز فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس إذا كان قد تم سنة.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم728)


مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية؟
الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
فما دون هذا السن لا يضحى به ولو ضُحي به لم يُقبل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا تعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}.
{مُسنَّة}أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن } ما له ستة أشهر.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم 228)
ما هـي الكـيفية الصـحـيحة لذبح الأضحـية؟

الجواب: الكيفية الصحيحة: إذا كانت الأضحية من الغنم (الضأن أو المعز) أن يضجعها على الجنب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن ويضع رجله على رقبتها- حين الذبح- ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم، ثم يمر السكين على الحلقوم والودجيْن والمريء بقوة؛ فـيُنهِر الدم.
وأما أيديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛ لأن الدم مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.
ويقول عند الذبح:"بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي".
أما غير الأضحية: فيفعل فيها هكذا لكنه يقول عند الذبح - قبل أن يذبح - يقول: بسم الله والله أكبر. فقط.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم353) وشريط رقم93)


ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك"؟
الجواب:{هذا} المشار إليه المذبوح أو المنحور،{منك} عطاءً ورزقاً،{لك} تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه، فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب المناسك


ما حـكم مـن نسـي التسمية على الذبيحة ؟
الجواب: حكم من ذبح الذبيحة دون التسمية عليها؛ إن كان متعمداً فالذبيحة حرام وفعله حرام، فالذبيحة لا تؤكل وهو آثم ودليل ذلك قوله تعالى:{فـَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم:{من لم يذبح فلْيذبح على اسم الله} وقال النبي صلى الله عليه وسلم:{ما أنْـهَرَ الدمَ وذُكِر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر} فإذا كان الذابح ترك التسمية عمداً فهو آثم وذبيحته حرام.
وإن ترك ذلك سهواً فهو غير آثم لقوله تعالى:{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
ولكن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} فنهى سبحانه وتعالى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.

لأن هناك ذبحاً وأكلاً:
الذابح إذا نسي التسمية فهو غير آثم.
الآكل هل يأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه؟
نقول لا؛ لأن الله نهاك؛ قال:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} وهذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها.

لكنلوأكلالآكلناسياًفلا شيءعليه،أوجاهلاًفلاشيء عليه.
والتسمـية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقـط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- .
والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً.


من فتاوى الحرم النبوي/ للإمام العثيمين/ شريط رقم50)
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة؟
الجواب: من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:{أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي}.{العجفاء} يعني الهزيلة، {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
يعني لو ضحى الإنسان بشاة عوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لن تقبل.
وكذلك ما كان بمعنى هذه العيوب أو أولى منها كالعمياء مثلاً فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منه ، كما لو ضحى بعـوراء بيّن
عورها، وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل؛ لأنه إذا كان لا تجزئ
التضحية بالعرجاء فمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى.
ومثل المريضة البين مرضها: الحامل إذا أخذها الطلق؛ إذا كانت تتولد ولا يُعلم أتحيى أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تنجو.
وكذلكالمُنخنقة، والموْقوذة،والمتردِّية،والنَّطيحة،وما أكل السبع كل هذه لا تجزئ؛ لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة.
وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ الأضحية ولو كان فيها شيء من هذه العيوب، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل.

فالتي قُطع من أذنها شيء، أو من قرنها شيء، أو من ذيلها شيء تُجزئ، لكن الأكمل أولى. ولا فرق بين أن يكون القطع قليلاً أو كثيراً؛ حتى لو قطع القرن كله أو الأذن كلها أو الذيل كله فإنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)


ما العمل لو انكسرت رجل الأضحية بعد الشراء ؟
الجواب: مثال ذلك رجل اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنها لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة، ولما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه لا ضمان عليه.
يستثنىمنذلكماإذاتعيَّبتبفعلهأوتفريطهبأنتكونبعيراً حمل عليهامالاتستطيعثمعثرتوانكسرتأو تركالأضحيةفيمكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أوخير منهالأنه فرّط،فلتفريطه يجب عليه الضمان


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


هـل السنة الإكـثار مـن الأضاحـي فـي البيت الواحـد؟
الجواب: السنة أن لا يُغالى في الأضاحي بكثرة العدد؛ لأن هذا من الإسراف، فإن بعض الناس الآن: تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، والسلف الصالح يفعلون ذلك، ولكن تأتي الزوجة تقول أريد أن أضحي! وتأتي البنت تقول أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ فإن أكـرم الخـلق محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء، يعني تسعة بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته ، وضحى بأخرى عن أمته
صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وكان الصحابة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف.
ونقول لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا: نقول إذا كان عندكم فضل مال فهناك أناس محتاجون في الأرض من المسلمين فيهم حاجة كثيرة .


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)


هـل يجوزذبح الطَّـلِـيّالمَخْـصـي ضـحـيةأو لا يجـوز؟
الجواب: نعم؛ يجوز أن يُذبح الـخَصِي في الأضحية؛ حتى إن بعض أهل العلم رجَّحه على الفحل؛ قال لأن لحمه يكون أطيب.
والصحيح: أن الفحل من ناحية أفضل لكمال أعضائه وأجزائه، وهذا أفضل لطيب لحمه.
وعلى كل حال: فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي؛ وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مَوْجُوءَيْن؛ أي مَخْصِـيَّـيْن؛ أي مقطوعي الخصيتين.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (6)


هـل يضحـى عـن المـيت؟!
الجـواب: هنا أنبه لأمر يفعله بعض العامة؛ معتقدين أن الأضحية إنما تكون عن الميـت! حتى إنهم كانوا فيما سبق إذا قيل لأحدهم هل ضحيت عن نفسك يقول: أضحي وأنا حي! يستنكر هذا الأمر!!.
ولكن ينبغيأن يُعلم أن الأضحيةإنما شرعت للحي؛فهي من السنن المختصةبالأحياء؛ولهذالميرد عن النبيعليهالصلاةوالسلام أنه ضحى عن أحدمن الذين ماتوا منأقاربهأومن زوجاتهعلىوجهالانفراد؛فلميضحيعنخديجة- وهيزوجتهوأولزوجاتهرضيالله عنها-ولا عن زوجته زينب بنت خُزَيْمة التي ماتت بعد تزوجه إياها بمـدة غير طويلة ، ولم
يضحي عن عمه حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في أحد، إنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته، وهذا يشمل الحي والميت.

وهناك فرق بين الاستقلال والـتَّبَع:
فيضحى عن الميت تبعاً؛ بأن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات، وأما أن يضحي عن ميتٍ بخصوصه بعينه فهذا لا أصل له من السنة - فيما أعلم- .
نعم إذا كان الميت قد أوصى بأضحية فإنه يضحى عنه تبعاً لوصيته.
وأرجوا أن يكون هذا الأمر الآن معلوماً: وهو أن الأضحية إنما تشرع في الأصل في حق الحي لا في حق الميت.
فالأضحية عن الميت تكون بالتبع وتكون بالوصية.
أما تبرعاً من أحد فإنها وإن جازت لكن الأفضل خلاف ذلك.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)


هل يعطى الجزار من الأضحية زيادةً على أجرته إذا كان فقيراً ؟
الجواب: لا، لا يجوز.


من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم29)


هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟
الجواب: لا، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛ لأن عِوَض الأجرة بمنـزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحماً أخرجه لله، وهذا لا يجـوز.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


ما الدليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية؟
الجواب: لحديث علي - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَره أن يقوم على بُدْنه وأن يقسِّم بدنه كلها؛ لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحج من صحيحيهما.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


ما ذا على الذي جعل للجزار مـن أضحيته أجرا ؟

الجواب: يتوب إلى الله.
السائل: وإذا كان يعلم ذلك فهل عليه أضحية جديدة ؟
الشيخ: لا؛ ما عليه أضحية جديدة.


من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم564)


ما حكم بيع الأضحية أو بيع صوفها ؟
الجواب: إذا تعيَّنت الأضحية بقوله هذه أضحية لله، لم يَجُز بيعها
لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد،ولا أن يتصدق بها،بل لا بد أن
يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء.
ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛ لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.
ولا يبيع شيئاً من أجزائها ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك؛ والعلة ما سبق.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


هل يجب التصدق بثلث الأضحية ؟
الجواب: التصدق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة؛ لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئاً قليلاً تتصدق به، والباقي لك أن تأكله، لأن الله قال:{فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ البَآئِسَ الْفَقِيرَ} أي: وأطعموا منها، و"من" للتبعيض، وأدنى جزء من الأضحية يصدق عليه أنه بعض.
لكن الأفضل أن تتصدق وتُهدي وتأكل.
ثم إن الإهداء والصدقة إنما يكون باللحم النيئ دون المطبوخ، إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر، وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسر وكلِ الباقي.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (321)
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
الجواب:ذبحها أفضل؛فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال
هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟
قلنا الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟

قلنا: الأفضل أن تضحي؛ فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به.


} وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو: {
التقرب إلى الله - تعالى- بذبـحها


لقول الله تعالى{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}.


الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
مـا حـكـم هـذا السـؤال؟!
السائل: رجل له أولاد وله ابن كبير متزوج ساكن معه وموظف وأكلهما وشربهما واحد فهل في حقهما أضحية واحدة؟

الجواب: أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعددة.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم4)


ومـا حـكم هـذا السـؤال أيضاً ؟!
السائل: شخص يعيش والديه في المدينة وهو ساكن في جدة، جاءوا عنده ضيوف، وهم عنده في البيت الآن هل يضحي هو أم يضحي أبيه؟
الشيخ: ماشي!
السائل: يضحي واحد هنا ؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولو أراد والد الشخص أنه هو يشتري الأضحية؛ قال: يا ابني أنا عندك وأنا أضحي؟!
الشيخ: ماشي !
السائل: يكفي هذا ؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولو أراد ابن آخر كان معهم ضيف ؟
الشيخ: كذلك؛ المهم أن هذا البيت تخرج منه أضحية؛ سواءً كان الذي أخرج الأضحية هو الأب أو الولد، ثم سواء كان الولد هو الكبير أو الصغير.
المهم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية.

من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (406)


ومـاذا عـن هـذا السـؤال!!
السائل: رجل مسن وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في بيت واحد مجزأ، وكل واحد من هـؤلاء الأبناء يتولى إعـداد
الطعام يوماً، إذ أن كلا منهم له مطبخ مستقل.
والسؤال: هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟

الجواب: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم121)
منقول















رد مع اقتباس
غير مقروء 11-Nov-2010, 08:53 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الهبري الروبس
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


الهبري الروبس غير متواجد حالياً

افتراضي

فتاوى اللجنة الدائمة في الأضــاحــي


أصل مشروعية الأضحية

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5179)
س5: هل جاء الأمر بالضحايا في نص القرآن الكريم، وفي أي آية جاء؟
ج5: روي عن قتادة وعطاء وعكرمة أن المراد بالصلاة والنحر في قوله تعالى: {إنا أعطيناك الكوثر r فصل لربك وانحر}(1) هو صلاة العيد، ونحر الأضحية(2) . والصواب: أن المراد بذلك: أمر الله تعالى رسوله محمداً r أن يجعل صلاته - فريضة كانت أو نافلة- ونحره وذبحه خالصاً لله وحده لا شريك له، كما في قوله تعالى لرسوله r: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين r لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}(3) .
أما سنة الضحية فقد ثبتت عن النبي r قولاً وعملاً، وليس بلازم أن يكون كل حكم في القرآن تفصيلاً، بل يكفي في الحكم ثبوت ذلك عن النبي r؛ لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}(4)، وقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم}(5)، وقوله سبحانه: {من يطع الرسول فقد أطاع الله}(6) ... إلى أمثال ذلك من الآيات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10809)
س2: بالنسبة لغير الحاج لبيت الله هل عليه إراقة دماء (التي هي أضحية)، وهل يصح اشتراك عدد من الناس (من غير الحجاج) الاشتراك في ذبيحة، وهل تعتبر أضحية لكل منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج2: تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع، ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر، أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز، أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9563)
س1: ماهو حكم الأضحية، وما هو الأفضل، هل تقسم لحماً أم طبخها أفضل؟ علماً أن فيه بعض الناس يقول: إنه لا يجوز في الثلث الذي يتصدق به أن يطبخه أو يكسر عظمه.
ج1: الأضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق.
س2: رأيت في منى البنك الإسلامي ينوب عن الحاج في ذبح الهدي، فهل الأفضل: أن أشتريها بنفسي وأذبحها، أم أسلم النقود للبنك؟ علماً أن الذين يذبحون الأضاحي خارج البنك يذبحونها ويتركونها دون توزيع ثم ترمى. أفيدونا أفادكم الله.
ج2: الأحوط أن تشتري الهدي وتذبحه بنفسك، أو توكل أميناً خاصاً يقوم عنك بذلك، ولا تترك ذبيحتك بدون توزيع، والسنة أن تأكل منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9525)
س3: فيه من الناس من يقول: إن الأضاحي لا يجوز ذبحها بعد صلاة العصر في أيام الأعياد، أخبرونا هل صحيح أم جائز إذا ذبحها حتى وقت الغروب؟
ج3: يجزئ ذبح الضحية بعد العصر أيام عيد الأضحى، بغير خلاف في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ( 5 )
س: ما رأيكم فيمن اشتركوا في بقرة وقسموها سبعة أجزاء، وأرادوا أن كل قسم عن رجل وأهل بيته، فهل يجزئ أم لا؟
ج: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة؛ قياساً على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل في ذلك. والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛ فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: (شرك رسول الله ?في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة)(7)، وعن جابر رضي الله عنه قال: (اشتركنا مع النبي r في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ماهي إلا من البدن)، رواه مسلم(8)، وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن أنس رضي الله عنه، يحكيه عن أصحاب رسول الله r قال: (كان أصحاب النبي r يشتركون السبعة في البدنة من الإبل، والسبعة في البدنة من البقر)(9)، وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، والشيخ عبدالله أبا بطين، ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2194)
س3: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فهل يحرم؟ وإذا أردت أن أضحي ويسمي الأضحية والدي أو رجل محرم فهل يجوز بأن لا أحرم أنا شخصياً؟
ج3: يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله r قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»، ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي»(10) سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره، أما من يضحِّي عنه فلا يشرع ذلك في حقه؛ لعدم ورود شيء بذلك، ولا يسمى ذلك إحراماً، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (1149)
س1: أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أم البقر؟
ج1: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أوبقرة -؛ لقوله r في الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة»(11)، ووجه الدلالة من ذلك: وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد. وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي r ضحى بكبشين، وهو r لا يفعل إلا الأفضل. والجواب عن ذلك: أن يقال: إنه r قد يختار غير الأولى رفقاً بالأمة؛ لأنهم يتأسون به، ولا يحب r أن يشق عليهم، وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1490)
س: أنا رجل أعمل بالطائف، وزوجتي عند أبيها، ولم تسمح لي ظروف عملي أن أتعيد عند أهلي، وهي في أثناء غيابي كانت عند أبيها، هل علي فدو؟
ج: يظهر من سؤالك أنك تسأل هل عليك جزاء؛ لأنك لم تتعيد عند أهلك وتذبح أضحية عنك وعن أهل بيتك، وإذا كان هذا مرادك فالأصل في مشروعية الأضحية: أنها سنة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، والسنة: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فليس عليك جزاء في تركك الأضحية عنك وعن أهل بيتك، ولكن ينبغي لك في المستقبل المحافظة عليها؛ اقتداءً بسنة نبيك محمد r؛ إذا كنت موسراً بذلك، سواء ذبحتها عند أهلك أو في محل عملك، والأفضل: ذبحها عند أهلك؛ لأن ذلك أكثر نفعاً، وإن كنت أردت بسؤالك غير ما ذكرنا فعليك الإيضاح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2416)
س: هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟
ج: يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه r أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه(12) ، وما رواه مالك، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله r؟ قال: كان الرجل في عهد النبي r يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى)(13).
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي r أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1734)
س2: اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟
ج2: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3055)
س1: البادية يطبخون الضحية مع بعض بدون تقسيم، ثم يجتمعون عليها سوياً بصفة وليمة، وإني قلت لهم: قسموها أفضل، فقالوا: كل واحد منا عنده ضحية، وكل يوم نأكل ذبيحة عند واحد سوياً. هل يجوز تكسير عظامها أو لا؟
ج1: يجوز للجماعة أن يذبح كل واحد منهم ضحية في يوم من أيام العيد: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وأن يكسروا عظامها، وأن يطبخوها ويأكلوها جميعاً دون تقسيم، كما يجوز لهم أن يقسموها ويوزعوها بينهم قبل طبخها أو بعده، ويتصدقوا منها.
س2: توفي والد رجل، وأراد أن يذبح عنه ضحية، فقال له بعض المرشدين: لا يجوز ذبح الجمل لواحد، والأحسن أن تذبح شاة، فذلك أفضل من الجمل، والذي قال لكم: اذبحوا جملاً مخطئ؛ لأن الجمل لا يجوز ذبحه إلا لجماعة.
ج2: تجوز الضحية عن الميت بشاة أو بجمل، ومن قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعُه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقركالإبل في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (4382)
س1: إذا كانت زوجتي مع والدي في بيت واحد، فهل يكفي في عيد الضحية ذبيحة واحدة عيداً لي ولوالدي أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك، وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السنة.
س2: إذا تزوجت إحدى بنات عماتي، وتملكت ملكة ولم أدخل عليها، وهي في بيت أبيها، فهل يجوز أعيد الأضحية أم لا؟
ج2: فعل سنة الأضحية لا يتوقف على زواج أو ملاك، فيشرع فعلها لمتزوج ولغير متزوج، وتجزئ عنك وعن زوجتك المذكورة أضحية واحدة.
س4: رجل حلق شعره في العشر من ذي الحجة، وهو يريد الأضحية وهو ناسي، فما جزاءه؟
ج4: لاشيء عليه؛ لقول الله عز وجل: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}(14)، وصح عن رسول الله r أن الله سبحانه قال: «قد فعلت» خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (8790)
س1: هل للمسلم أن يضحي بسبع بعير أو سبع بقرة، ويشرك في الثواب من شاء من والديه وأولاده وأقاربه ومعلميه وغيرهم من المسلمين، أم أن السبع يكون لواحد فقط، لا يشرك معه في الثواب غيره؟
ج1: السنة أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وأن سبع كل منهم يجزئ عن الواحد وعن أهل بيته.
س2: عن العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضاحي، والعيوب التي تكره فيها مع الإجزاء، وعن نوعية الأفضل في الأضاحي.
ج2: مما لا يجزئ: أن يذبح في الهدي والأضحية العوراء البين عورها، والعمياء، والمريضة البين مرضها، ولا ذات هزال لا تنقي، وعرج يمنع اتباع الغنم، وعضب يذهب لأكثر القرن والأذن، وأفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والأسمن والأملح أفضل. أما تمام التفصيل فيما يكره ويستحب ففي إمكانك مراجعة كتب الحديث والفقه في هذا الباب لمزيد الفائدة.
س3: عن بيان عدد أيام التشريق التي يسوغ للمسلم أن يستمر في ذبح أضاحيه، ومتى ينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة؟
ج3: أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم. وينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة عقب عصر آخر أيام التشريق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12432)
س: يوجد لدي أسرتان، وكل أسرة ساكنة في بيت مستقل بها، وكل أسرة مكونة من سبعة أنفار، وكل بيت يبعد عن الآخر بحوالي (200 متر)، وهي أسرتي وأسرة والدي، مع العلم أن والدي على قيد الحياة. وسؤالي هو: هل يجوز لنا أن نضحي أنا ووالدي عن البيتين بضحية واحدة من الماعز أم لا؟ مع العلم أننا نشترك في ثمن الضحية، أدفع النصف من الثمن ووالدي يدفع النصف الآخر. وماذا نفعل حيث أنه قد سبق منا ذلك، إذا كان فعلنا هذا خطأ؟ علماً أننا مستوري الحال، فيدونا أفادكم الله وجزاكم خير الجزاء.
ج: المشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (11834)
س1: يوجد لي بيتان تبعد عن بعضها حوالي 15 كم، وأريد أن أضحي. فهل أذبح عند كل بيت أضحية، أم أذبحها في بيت واحد؟ مع العلم أنني ذبحتها عند أحد البيتين وأحضرت أهل البيت الثاني فحضروا الذبح.
وهل تكسر عظام الأضاحي بعد الذبح؟
وهل تكسر قرون الأضاحي بعد الذبح؟
ج1: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك مادام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12572)
س2: هذه العائلة تتكون من اثنين وعشرين فرداً، والدخل واحد، والمصروف واحد، وفي عيد الأضحى المبارك يضحون بضحية واحدة، فلا أدري هل هي تجزئ أم أنه يلزمهم ضحيتان؟ وإذا كان يلزمهم ضحيتان فما هو العمل في السنين الماضية؟
ج2: إذا كانت العائلة كثيرة، وهي في بيت واحد، فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2157)
س3: إنني شهدت كذلك ما ذبح من الضحايا عند صلاة الفجر، هل تجوز هذه الذبيحة في هذا الوقت أم لا؟
ج3: لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية؛ لما روى جندب بن عبدالله رضي الله عنه، أن النبي r قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى»(15)، وقوله r: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى»(16) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5123)
س4: هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه؟
ج4: الصحيح أنَّ من ذبح بعد صلاة العيد أنَّ ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجله لأهله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (9419)
س1: هل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام عيد الأضحى، وهل يذبح فيه إلى الغروب أو الزوال؟
ج1: يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11698)
س: هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها من عن ذبحها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5995)
س: نحن ثلاثة إخوان، كلنا متزوجون، ولنا أطفال ماعدا أخونا الصغير، وكل منا يعيش في منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، الوالد توفى منذ زمن طويل -رحمه الله-، ونحن لم نقتسم الميراث إلى الوقت الحاضر، وعندما يحل علينا عيد الأضحى المبارك نجتمع كلنا عند أخينا الكبير في المنطقة التي يعيش بها أخونا الكبير، ومعنا الوالدة التي تعيش مع ابنها الصغير، وعند وقت الضحية يقوم كل واحد منا بذبح ضحية عنه وعن أهله. أفيدونا جزاك الله خيراً هل ضحية واحدة تكفينا في هذه الحالة، أم كل منا يضحي؟ وهل تضحي الوالدة عن نفسها أم ضحيتنا تضحيها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أن كل واحد منكم متزوج وله أطفال، ويعيش في منطقة من مناطق المملكة، وتجتمعون عند وقت الضحية عند أخيكم الكبير، ومعكم والدتكم، وكل واحد منكم يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته، فهذا العمل طيب، ونسأل الله أن يزيدكم من التوفيق، ووالدتكم من أهلكم، وما فعلتموه هو السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3887)
س2: الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟
ج2: لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية)؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله r أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء) أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان(17) . والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقاً، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعاً، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلاً فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11827)
س: نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا - أفادكم الله وأجزل لكم الأجر والثواب - عن نوع وأوصاف الأغنام الصالحة للهدي والأضحية، وعمر كل منها، وهل إذا زاد العمر ثلاث أو أربع شهور عن الحد المقرر شرعاً يجوز ذبحها للهدي والأضحية، أم أنه لا يمكن أن يزيد العمر بأي حال عن الحد الذي حدده الشرع الشريف؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجزئ في الأضحية والهدي من الغنم ماليست بعوراء بينة العور، ولا عرجاء بينة العرج، ولا مريضة بينة المرض، ولا عجفاء هزيلة لا مخ فيها، ولا يجزئ من الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو ماله ستة أشهر، والثني من المعز وهو ماله سنة، فمن ذبح أضحية أو هدياً بهذه الأسنان فما فوق فإنها تجزئه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (2613)
س6: أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث أنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟
ج6: لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ماكان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكراً أم أنثى، ويسمى: جذعاً؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: (سمعت رسول الله r يقول: «إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني»)(18) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ماكان مسنة، سواء كان ذكراً أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة؛ لقول النبي r: «لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن»(19) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الأضحية بالضبع
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5637)
س5: يقول كثير من الناس: إن الضبع يضحى به عن سبعة أنفار.
ج5: لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة؛ لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5928)
س2: هل يجوز التلفظ بالنية مثلاً لو أردت أن أذبح أضحية لوالدي المتوفى، فأقول: اللهم إنها أضحية والدي فلان، أم أني أعمل الحاجة بدون تلفظ ويكفي؟
ج2: النية محلها القلب، فيكتفي بما قصده في قلبه، ولا يتلفظ بالنية، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي r بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر)(20).
ولا مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالنية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الأضحية للميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1474)
س2: هل تجوز الأضحية للميت؟
ج2: أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله r: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(21) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1765)
س: لقد جرى نقاش حول الأضحية، وقد رأى بعضهم أن الوصية على الميت بالأضحية غير مشروعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم، والنبي r لم يوصوا بعد وفاتهم، وكذلك الخلفاء الراشدون لم يوصوا بها، وكذلك يرى بعض الإخوان أن الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، أرجو إفادتنا عن رأيكم في الأمر.
ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه r ضحى وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته.
أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن، ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعاً عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ تأسياً بالنبي r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3688)
س: مضمونه عن ضحية الميت هل هي تذبح له أيام عيد الأضحى، ومن ليس له مال موصى به هل يجوز أن يضحى له من مال أولاده ويتصدق عنه؟
ج: إذا وصى الميت بأضحية وله ثلث فإنها تذبح من ثلثه، وعلى حسب وصيته، وإن لم يكن له ثلث وأراد أحد من ورثته أو غيرهم أن يتصدق عنه فيذبح له أضحية فهذا من باب الإحسان له والبر به، والضحية إنما تذبح في أيام النحر، وهي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده في أصح أقوال أهل العلم، وهي سنة وليست فريضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (2143)
س6: إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه، أو دعا له وزار قبره، فهل يحس أنه من ابنه فلان؟
ج6: الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه، ودعائه له، والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت، وفي دعائه له؛ انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق، فضلاً من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويأجر الطرفين، أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم، وهو أمر غيبـي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7502)
س3: رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي، ولم يذكر من تعطى، فما يصنع بلحمها؟ وما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يجوز أن تغير هذه الوصية بأن يتصدق بثمنها مثلاً أو يدفع في أعمال بر أخرى؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص الموصي، وتعتبر الأضحية الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولا يعدل عن نص الموصي في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9824)
س: لدي أرض من الدخل المحدود، وقمت ببنائها من صندوق التنمية العقاري، وأجرتها، وسكنت مع أخي الذي هو من أبي أنا ووالدتي وإخواني، وطلبت مني والدتي قبل وفاتها بأن أكتب بيتي أضحية لها فيه، فهل يجوز لي أن أضحي لها في بيت أخي؟ علماً أنني ما زلت أسدد أقساط البنك ومؤجر بيتي. أفيدوني أفادكم الله.
ج: المقصود من وصية أمك هو ذبح الأضحية، فإن ذبحت الأضحية في بيتك أو بيت أخيك أجزأ ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (500)
س: لي جدة وإبنها، أوصيا في ملك لهما في أضحيتين، كل واحد له واحدة، وفي هذه السنين لم يبلغ الريع إلا بعد سبع سنين إذا زرع ملكهما، فإن زرع في سنة واحدة لم يأت الريع إلا في أضحية واحدة للجميع، هل يكون لنا رخصة أن نجمع ريع الأضحيتين الموصى بهما ونجعله في أضحية واحدة، ونضحي بها لهما، أو نبقي ريعه حتى يتم الأضحيتين ولو بعد سنين كثيرة؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال.
ج: إذا أوصى شخص بأن يضحى عنه بعد موته من ثلثه، فهذه الأضحية واجبة، فمتى حصل مبلغ يكفي أضحية فإنها تشترى ويضحى بها عنه، وإذا تحصل ما يكفي لجزء أضحية فلا يجمع هذا المبلغ مع مبلغ لشخص آخر تماثل حالته هذه الحالة، كما في الصورة المسؤول عنها؛ لأنها عبادة من العبادات، وقد أوصى كل منهما بأن يضحى عنه بأضحية، ولم يتعرض لحالة العجز عن الإتيان بكامل الأضحية فتبقى على الأصل وهو المنع، ولأن نص الموقف والموصي كنص الشارع في الفهم والدلالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

السؤال التاسع من الفتوى رقم (5612)
س9: من هم المستحقون أن يهدى إليهم لحم الأضحية، وما حكم من ناول اللحم الأضحية إلى غيره الذي ذبح؟ وأيضاً كثير من المسلمين في بلدنا إذا ذبحوا شاة الأضحية، لا يوزعون اللحم في نفس اليوم الذي ذبحوها فيه، إلا أنهم يتركونها إلى يوم القادم. ولست أدري أذلك سنة أم في فعل ذلك ثواب؟
ج9: يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سداً لحاجتهم ذلك اليوم، والأقارب صلةً للرحم، والجيران؛ مواساةً لهم، والأصدقاء؛ تأكيداً للأخوة، وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخالاً للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض}(22)، وقوله: {فاستبقوا الخيرات}(23)، ولا بأس بإعطاء الذابح لها منها، لكن لا تكون أجرة له، بل يعطى أجرته من غير الضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إعطاء الكافر من الأضحية

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1997)
س3: هل يجوز لمن لم يدين بدين الإسلام أن يأكل من لحم عيد الأضحى؟
ج3: نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره، أوتأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها؛ قرباناً لله، وعبادة له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك واسع، ولا يعطى من لحم الأضحية حربياً؛ لأن الواجب كبته وإضعافه، لا مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع؛ لعموم قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}(24) ، ولأن النبي r أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2752)
س2: هل يعطى الكافر من لحم الأضحية أم ما فيه صدقة؟
ج2: يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربياً، ولم تكن واجبة كالمنذورة؛ لقول الله سبحانه: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}، ولأن النبي r أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها، وكانت مشركة، رواه البخاري(25) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1407)
س3: الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟
ج3: لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي r هو مارواه الجماعة إلا البخاري، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله r قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضاً: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي»، فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ، ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك، فتبين بهذا: أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4312)
س1: ما حكم أضحية من ضحى لوالديه، وهو حالق لحيته أو قاص أظافره خلال عشر ذي الحجة؟
ج1: أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، ولا يبطلها حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام، وارتكب منكراً بحلق لحيته مطلقاً، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (8439)
س1: هل مشط الشعر في شهر الحج إذا لم أحج وقعدت في بيتي هل يجوز بالنسبة لي وللبنات الصغار؟ حيث أن بعض الناس يقولون: لا يجوز مشط الشعر في شهر الحج، هل يجوز لي مشط الشعر؟ أخبرني.
ج1: من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئاً إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لما ثبت عن النبي r أنه قال: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً» وفي لفظ: «من ظفره»، أما أهله فلا حرج عليهم، أما تسريح الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (9309)
س1: إذا كنت ساكناً مع والدي وعائلتي، وكنت مسافراً عنهم ولا نويت أن أضحي، ولا أذبح الضحية؛ لكون والدي موجوداً دائماً، وهو الذي يشتري الضحية ويذبحها ويضحي عنها، ولكن الوالد عند عودتي ذهب لأداء فريضة الحج، وبقيت أنا فقط مع العائلة، ولما أراد الحج وكلني على ذبح الضحية، مع العلم أنني حلقت وقصرت بعد دخول العشر من ذي الحجة، فهل جائز لي ذبح الضحية ولا حرج علي، مع العلم أن الوالد هو الذي اشترى الضحية؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك ذبح الضحية، ولا إثم عليك فيما وقع منك بعد دخول عشر ذي الحجة من الحلق والتقصير؛ لأنك وكيل عن المضحي ولست مضحياً بالأصالة، بل بالتبع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (9437)
س5: يزعم بعض الناس أن عظم الأضحية لا يكسر أبداً، ولا يجوز كسره.
ج5: لا بأس بكسره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10700)
س2: شابة توفي والدها وتزوجت بعده، وترغب أن تضحي له، وحيث أن من وجوب واستحسان لمن يرغب أن يضحي أن لا يقطع أو يقص شيئاً من شعره أو أظافره، وبما أن الشعر لا تتمكن من التحكم فيه، حيث ربما يسقط منه شيء أثناء اجتماع الزوجين، والسؤال: ماذا يرى فضيلتكم حيال ذلك، هل تضحي أم لا؟
ج2: تضحي عن والدها، ولا حرج فيما يسقط من الشعر دون قصد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10778)
س2: أنا متزوج منذ ستة شهور، وزوجتي مع أهلها ولم يسمحوا لها بالذهاب معي، فهل يجوز لي أضحية أم لا؟ أرجو تفسير ذلك.
ج2: تشرع الأضحية للمسلم، سواء وجدت زوجته معه في بيته أو لم توجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (12251)
س1: إذا كان الإنسان يريد أن يضحي، فإذا دخلت عشر الضحية لا يجوز له الأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى يذبح ضحيته، وأخذ عمرة في عشر الحجة، هل يجوز له أن يقصر أو يحلق إذا قضى حجه يوم العيد وهو ما بعد تيقن أن أضحيته مذبوحة، ويلبس أو يبقى في إحرامه، ولا يحلق ولا يقصر إلا متأكداً من ذبح ضحيته؛ لأن الأضحية في نجد أو ما تدخل الأضحية في العمرة ولا في الحج، الذي يؤخذ من شعره ولا أظفاره الذي لا يحج ولا يعتمر.
ج1: من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي؛ لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج، ولا تعلق له بالضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13654)
س: أثناء ذبح الأضاحي والهدي هل يجوز رمي إلية الأضحية والبطن والأمعاء والكرش والجلد والمقادم، هل يجوز رمي هذه الأشياء أو إعطاءها القصاب من غير أجرته؟
ج: لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش والمقادم للقصاب من غير أجرته، إلا أن يوجد من الفقراء من هو أحق منه بها، أو بعضها، فإنها تصرف للأحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6667)
س4: ما معنى لطخ الجباه بدم الأضحية؛ لأني رأيت بعض المسلمين فاعلين ذلك، فسألتهم معناه فقال لي رجل من علماء البلد: كذلك فعل أصحاب سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث ذبح أضحيته فطلبت منه كتاب الذي قرأ هذا التاريخ فيه، فلم أجده، فأنا طالب فلم يكن عندي كتب كافية فرأيت أن أطلب منكم معنى ذلك العمل؟
ج4: لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نعلم أن أحداً من الصحابة فعله، فهو بدعة؛ لقوله r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1275)
س4: الإمام في البلد يصلي بالناس، لكنه إذا جاء يوم عيد الأضحى يصلي بالناس ثم يتوضأ لأضحيته بالماء بين يدي الناس قبل ذبحه، فهل يحل أكل لحم ذبيحته؟
ج4: لم ينقل عن النبي r أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته، ولم يعرف ذلك أيضاً عن السلف الصالح، والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي r بالخير، فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع؛ لما صح عن النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، ولكنه إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له مادام مسلماً لا يعرف عنه ما يوجب تكفيره، ويجوز الأكل منها له ولغيره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن















آخر تعديل الهبري الروبس يوم 11-Nov-2010 في 09:00 PM.
رد مع اقتباس
غير مقروء 11-Nov-2010, 09:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نايف المغيبي
عضو ماسي

الصورة الرمزية نايف المغيبي

إحصائية العضو






التوقيت


نايف المغيبي غير متواجد حالياً

افتراضي

الرويس

جزاك الله خير على هذا النقل الايضاحي للاضحيه















رد مع اقتباس
غير مقروء 12-Nov-2010, 02:37 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عـاشـق الحقـيـقـة
فارس نجد المجد

الصورة الرمزية عـاشـق الحقـيـقـة

إحصائية العضو





التوقيت


عـاشـق الحقـيـقـة غير متواجد حالياً

افتراضي

جزاك الله خيرًا ، وبيّض وجهك ..


وموضوع جاء في الوقت المناسب أجدتَ طرحه واختيار وقته .


نفع الله بك ..















التوقيع
الآراء كثيرة مُتباينة .. وتبقى الحقيقة واحدة .. تراها العين التى ترَى بالعقل من منظار النقل و الهُدى ، لا العين التي ترَى من منظار الفِسق والهَوى


.
.

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

* تسعدني زيارتك ؛ فأهلاً وسهلاً بك :
http://aashiqalhaqiqah1.maktoobblog.com/
رد مع اقتباس
غير مقروء 12-Nov-2010, 06:52 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو مشـاري
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


أبو مشـاري غير متواجد حالياً

افتراضي

جزاك الله خير















رد مع اقتباس
غير مقروء 12-Nov-2010, 01:52 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الهبري الروبس
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


الهبري الروبس غير متواجد حالياً

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نايف المغيبي مشاهدة المشاركة
الرويس

جزاك الله خير على هذا النقل الايضاحي للاضحيه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عـاشـق الحقـيـقـة مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرًا ، وبيّض وجهك ..


وموضوع جاء في الوقت المناسب أجدتَ طرحه واختيار وقته .


نفع الله بك ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مشـاري مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير


[size=5]
آمين وأنتم كذلك
[/size
]















رد مع اقتباس
غير مقروء 15-Nov-2010, 12:12 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الهبري الروبس
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


الهبري الروبس غير متواجد حالياً

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عـاشـق الحقـيـقـة مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرًا ، وبيّض وجهك ..


وموضوع جاء في الوقت المناسب أجدتَ طرحه واختيار وقته .


نفع الله بك ..


مشكور على هذا الثناء















رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »12:24 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي