الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)      

موضوع مغلق
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 11-Jul-2009, 03:01 PM رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الخامس والخمسون

عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ادْرَءُوا الحُدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله‏.‏ فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة‏)‏ رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً‏.‏

هذا الحديث‏:‏ يدلّ على أن الحدود تدرأ بالشبهات‏.‏ فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله، ووقعت الاحتمالات‏:‏ هل فعل موجب الحد أم لا‏؟‏ وهل هو عالم أو جاهل‏؟‏ وهل هو متأول معتقد حلّه أم لا‏؟‏ وهل له عذر عقد أو اعتقاد‏؟‏‏:‏ درأت عنه العقوبة؛ لأننا لم نتحقق موجبها يقيناً‏.‏

ولو تردد الأمر بين الأمرين، فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها، أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة‏.‏

والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم، حتى نتحقق ما يبيح لنا شيء من هذا‏.‏

وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث‏.‏

ومنها‏:‏ أمثلة فيها نظر‏.‏ فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال، لا عبرة به‏.‏ والميزان لفظ هذا الحديث‏.‏ فإن وجدتم له، أو فإن كان له مخرج، فخلو سبيله‏.‏

وفي هذا الحديث‏:‏ دليل على أصل‏.‏ وهو‏:‏ أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقاً أو احتمالاً‏:‏ راعينا المفسدة الكبرى، فدفعناها تخفيفاً للشر‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 11-Jul-2009, 03:01 PM رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث السادس والخمسون

عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا طاعة في معصية‏.‏ إنما الطاعة في المعروف‏)‏ متفق عليه‏.‏

هذا الحديث‏:‏ قيد في كل من تجب طاعته من الولاة، والوالدين، والزوج، وغيرهم‏.‏ فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء‏.‏

وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله وكلها بالمعروف‏.‏ فإن الشارع ردّ الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة، والعدل والإحسان العام‏.‏ فكذلك طاعة من تجب طاعته‏.‏

وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم، أو ترك واجب‏:‏ فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه، أو أخذ ماله، أو بترك حج واجب، أو عبادة واجبة، أو بقطيعة من تجب صلته‏:‏ فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق‏.‏

ويفهم من هذا الحديث، أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة، ونافلة من النوافل، فإن طاعتهم تقدم؛ لأن ترك النفل ليس بمعصية، فإذا نهى زوجته عن صيام النفل، أو حج النفل، أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب‏.‏

وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الطاعة في المعروف‏)‏ كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول أيضاً تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع‏.‏

وفي الحديث ‏(‏عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم‏)‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 11-Jul-2009, 03:02 PM رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث السابع والخمسون

عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا حكم الحاكم، فاجتهد وأصاب، فله أجران‏.‏ وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد‏)‏ متفق عليه‏.‏

المراد بالحاكم‏:‏ هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء‏.‏ وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي‏.‏ فبعضهم بالغ فيها، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتى‏.‏ وهو الأولى‏.‏

ففي هذا الحديث‏:‏ أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم‏:‏ فإنه ظالم آثم؛ لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم، وهو جاهل‏.‏

ودلّ على‏:‏ أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد‏.‏ وهو نوعان‏:‏

اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية‏.‏

واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحداً، لا يفضل أحداً على أحد، ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال‏:‏ إن أصاب فله أجران‏.‏ وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه معفو عنه، لأنه بغير استطاعته‏.‏ والعدل كغيره معلق بالاستطاعة‏.‏

والفرق بين الحاكم المجتهد، وبين صاحب الهوى‏:‏ أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد‏.‏ وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى، فإنه يتكلم بغير علم، وبغير قصد للحق‏.‏ قاله شيخ الإسلام‏.‏

وفي هذا‏:‏ فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها‏.‏

ولهذا‏:‏ كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه‏.‏

وعليه‏:‏ أنه يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته، وينال به الخير، والأجر العظيم‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 11-Jul-2009, 03:02 PM رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثامن والخمسون

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لو يُعطى الناسُ بدَعْواهم لادَّعى رجالٌ دماءَ قوم وأموالهم‏.‏ ولكن اليمين على المدعى عليه‏)‏ رواه مسلم‏.‏

وفي لفظ عند البيهقي‏:‏ ‏(‏البينة على المدعي، واليمين على من أنكر‏)‏‏.‏

هذا الحديث عظيم القدر‏.‏ وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام؛ فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع‏:‏ هذا يدّعي على هذا حقاً من الحقوق، فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه‏.‏

فبين صلى الله عليه وسلم أصلاً يفض نزاعهم، ويتضح به المحق من المبطل‏.‏

فمن ادعى عيناً من الأعيان، أو ديناً، أو حقاً من الحقوق وتوابعها على غيره، وأنكره ذلك الغير‏:‏ فالأصل مع المنكر‏.‏

فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق‏:‏ ثبت له، وحُكم له به وإن لم يأت ببينة‏:‏ فليس له على الآخر إلا اليمين‏.‏

وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه، وأنكر صاحب الحق ذلك، وقال‏:‏ إنه باق في ذمته، فإن لم يأت مدعي الوفاء والبراءة ببينة، وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته؛ لأنه الأصل‏.‏ ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه‏.‏

وكذلك دعوى العيوب، والشروط، والآجال، والوثائق‏:‏ كلها من هذا الباب‏.‏

فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها؛ لأن البينة اسم للمبين الحق‏.‏ وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق‏.‏ وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله‏.‏

وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادّعى رجال دماء قوم وأموالهم‏.‏

فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر‏.‏ وإذا أردت أن تعرف ذلك، فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم، رحيم بالعباد؛ لاشتمالها على الحكمة والعدل، والرحمة، ونصر المظلوم، وردع الظالم‏.‏

وقد قال بعض المحققين‏:‏ إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين‏.‏ ومن تتبع ذلك عرفه‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 11-Jul-2009, 03:03 PM رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث التاسع والخمسون

عن عائشة رضي الله عنها – مرفوعاً – ‏(‏لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدّاً، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت‏)‏ رواه الترمذي‏.‏

هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة‏.‏

وذلك‏:‏ أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين‏.‏

وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس‏:‏ أن يكون عدلاً ظاهراً‏.‏ وذكروا صفات العدالة‏.‏

وحَدَّها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء‏}‏ فقال‏:‏ كل مرضى عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته‏.‏ فهو مقبول‏.‏ وهذا أحسن الحدود‏.‏ ولا يسع الناس العمل بغيره‏.‏

والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها‏.‏

فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقاً على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي أتى حداً – أي‏:‏ معصية كبيرة لم يتب منها – فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة، فلا تقبل شهادته‏.‏

ومن الناس نم هو موصوف بالعدالة، لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه، فيشهد بخلاف الحق وذلك كالأصول والفروع، والمولى والقانع لأهل البيت‏.‏ فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين؛ لأنه محل التهمة‏.‏ وتقبل عليهم‏.‏

ومثل ذلك الزوجان، والسيد مع مكاتبه أو عتيقه‏.‏

ومن الناس من هو بعكس هؤلاء، كالعَدُوّ الذي في قلبه غمر – أي‏:‏ غِلٌّ – على أخيه فهذا إن شهد له، قبلت شهادته‏.‏ وإن شهد على عدوه‏:‏ لم تقبل؛ لأن العداوة تحمل غالباً على الإضرار بالعدو والله أعلم‏.‏















غير مقروء 11-Jul-2009, 03:03 PM رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الستون

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال ‏(‏قلت يا رسول الله، إنَّا لاَقُوا العدوَّ غدا، وليس معنا مُدَى‏.‏ أفنذبح بالقصب‏؟‏ قال‏:‏ ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السنَّ والظَّفْرَ، وسأحدثك عنه أما السنُّ فعظمٌ‏.‏ وأما الظفر فمدَى الحبشة‏.‏ وأصبنا نهب إبل وغنم فنَدَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن لهذه أوَابِدَ كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏

قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أنهر الدم – إلى آخره‏)‏ كلام جامع يدخل فيه جميع ما يُنْهِر الدم – أي‏:‏ يسفِكه – من حديد، أو نحاس، أو صفر، أو قصب، أو خشب، أو حطب، أو حصى محدد، أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود؛ لأنه ينهر بنفوذه، لا بثقله‏.‏

ودخل في ذلك‏:‏ ما صيد بالسهام، والكلام المعلمة، والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك‏.‏

وأما محل الذبح‏:‏ فإنه الحلقوم والمريء‏.‏ إذا قطعهما كفى‏.‏ فإن حصل معهما قطع الودَجَين – وهما العرقان المكتنفان الحلقوم – كان أولى‏.‏

وأما الصيد‏:‏ فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه؛ للحاجة إلى ذلك‏.‏

ومثل ذلك إذا ندَّ البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه‏:‏ فإنه يكون بمنزلة الصيد، كما في الحديث‏.‏ ففي أي محل من بدنه جُرح كفى، كما أن الصيد إذا قُدر عليه – وهو حي – فلا بد من ذكاته‏.‏

فالحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد، ولو من الحيوانات الإنسية‏.‏ والمقدور عليه لا بد من ذبحه، ولو من الحيوانات الوحشية‏.‏

واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن، وعلله بأنه عظم‏.‏ فدلّ على أن جميع العظام – وإن أنهرت الدم – لا يحل الذبح بها‏.‏

وقيل‏:‏ إن العلة مجموع الأمرين‏:‏ كونه سنا، وكونه عظما‏.‏ فيختص بالسن‏.‏ والصحيح الأول‏.‏

وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها، لا طير ولا غيره‏.‏

فالحاصل‏:‏ أن شروط الذبح‏:‏ إنهار الدم في محل الذبح، مع كون الذابح مسلماً، أو كتابياً، وأن يذكر اسم الله عليها‏.‏

وأما الصيد‏:‏ فهو أوسع من الذبح‏.‏ كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت مُعَلَّمة، وذُكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 11-Jul-2009, 03:04 PM رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الحادي والستون

عن شدّاد بن أوْس رضي الله عنه‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن الله كتب الإحسان على كل شيء‏.‏ فإذا قتلتم فأحْسِنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة‏.‏ وليحدّ أحدكم شفرته ولْيُرِحْ ذبيحته‏)‏ رواه مسلم‏.‏

الإحسان نوعان‏:‏ إحسان في عبادة الخالق، بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه‏.‏ وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح، والتكميل لها‏.‏ وإحسان في حقوق الخلق‏.‏

وأصل الإحسان الواجب، أن تقوم بحقوقهم الواجبة، كالقيام ببر الوالدين، وصلة الأرحام، والإنصاف في جميع المعاملات، بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك وافياً، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء‏.‏

ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم، حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة‏)‏‏.‏

فمن استحق القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف، من دون تعزير ولا تمثيل‏.‏

وقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة‏)‏ أي‏:‏ هيئة الذبح وصفته‏.‏ ولهذا قال‏:‏ ‏(‏وليُحِدَّ أحدكم شَفرته‏)‏ أي‏:‏ سكينه‏:‏ ‏(‏وليرح ذبيحته‏)‏ فإذا كان العبد مأموراً بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين، وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان‏.‏ فكيف بغير هذه الحالة‏؟‏

واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان‏:‏

أحدهما‏:‏ واجب، وهو الإنصاف، والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق‏.‏

والثاني‏:‏ إحسان مستحب‏.‏ وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني، أو مالي، أو علمي، أو توجيه لخير ديني، أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان‏.‏ وكل ما أزال عنهم ما يكرهون‏.‏ ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير، فهو صدقة وإحسان‏.‏

ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغيّ التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها من البئر، وأن الله شكر لها وغفر لها‏.‏ قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن لنا في البهائم أجراً قال‏:‏ في كل كبد حَرَّى أجر‏)‏‏.‏

فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان، لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسَن إليهم، وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان، وعظم موقعه، وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه، والسبب الداعي له إلى ذلك‏.‏

ومن أجَلِّ أنواع الإحسان‏:‏ الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ‏}‏

‏{‏هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ‏}‏ ، ‏{‏لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ‏}‏ ، ‏{‏لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ‏}‏ ، ‏{‏إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ‏}‏ أي‏:‏ المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله‏.‏

والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان، ويندبهم إلى زيادة الفضل منه‏.‏ وقال تعالى في المعاملة‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ‏}‏ أي‏:‏ اجعلوا للفضل والإحسان موضعاً من معاملاتكم‏.‏ ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يَسِّروا ولا تعسروا، وتسامحوا في البيع والشراء، والقضاء والاقتضاء‏.‏ ومن ألزم نفسه هذا المعروف، نال خيراً كثيراً، وإحساناً كبيراً‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 11-Jul-2009, 03:04 PM رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثاني والستون

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية، ولُحومَ البغال، وكلَّ ذي ناب من السباع، وكلَّ ذي مخلب من الطير‏)‏ رواه الترمذي‏.‏

الأصل في جميع الأطعمة الحلّ؛ فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لحم حيوانات البحر كلها‏:‏ حيها وميتها‏.‏

وأما حيوانات البر‏:‏ فأباح منها جميع الطيبات، كالأنعام الثمانية وغيرها، والصيود الوحشية من طيور وغيرها‏.‏

وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حداً وفاصلاً‏.‏ وربما عين بعض المحرمات، كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية، والبغال وحرمها‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏إنها رِجْس‏)‏‏.‏

وأما الحمر الوحشية‏:‏ فإنه حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئب والسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق ونحوهما‏.‏

وما نهى عن قتله كالصُّرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها‏:‏ فإنها محرمة‏.‏ وما كان خبيثاً، كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، أو ذكِّي ذكاة غير شرعية‏:‏ فإنه محرم‏.‏

والله أعلم‏.‏















غير مقروء 11-Jul-2009, 03:05 PM رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثالث والستون

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال‏)‏ رواه البخاري‏.‏

الأصل في جميع الأطعمة الحلّ؛ فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لحم حيوانات البحر كلها‏:‏ حيها وميتها‏.‏

وأما حيوانات البر‏:‏ فأباح منها جميع الطيبات، كالأنعام الثمانية وغيرها، والصيود الوحشية من طيور وغيرها‏.‏

وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حداً وفاصلاً‏.‏ وربما عين بعض المحرمات، كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية، والبغال وحرمها‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏إنها رِجْس‏)‏‏.‏

وأما الحمر الوحشية‏:‏ فإنها حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق ونحوهما‏.‏

وما نهى عن قتله كالصُّرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها‏:‏ فإنها محرمة‏.‏ وما كان خبيثاً، كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، أو ذكِّي ذكاة غير شرعية‏:‏ فإنه محرم‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 11-Jul-2009, 03:05 PM رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثالث والستون

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال‏)‏ رواه البخاري‏.‏

الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما لذاته كالمغصوب، وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء‏.‏ وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين، كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء، وحرمه على الرجال‏.‏

وأما تحريم الشارع تشبُّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فهو عام في اللباس، والكلام، وجميع الأحوال‏.‏

فالأمور ثلاثة أقسام‏:‏

قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين؛ لأن الأصل الإباحة‏.‏ ولا تشبه فيه‏.‏

وقسم مختص بالرجال، فلا يحل للنساء‏.‏ وقسم مختص بالنساء، فلا يحل للرجال‏.‏

ومن الحكمة في النهي عن التشبه‏:‏ أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قَوّامين على النساء، وميزهم بأمور قَدَرية، وأمور شرعية فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على النساء، مقصود شرعاً وعقلاً‏.‏ فتشبُّه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة‏.‏ وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز‏.‏

وأيضاً، فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك‏:‏ من أسباب التخنث، وسقوط الأخلاق، ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن، الذي يخشى منه المحذور‏.‏ وكذلك بالعكس‏.‏

وهذه المعاني الشرعية، وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء، وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها، مستحسن عقلاً، كما أنه مستحسن شرعاً‏.‏

وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية، والمروءة الإنسانية، والأخلاق الحميدة، وحَلَّ محله ضد ذلك من كل خلق رذيل‏.‏

ويشبه هذا – أو هو أشد منه – تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم‏.‏ فإنه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من تشبه بقوم فهو منهم‏)‏ فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والوسائُل والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حَسْمها من كل وجه‏.‏















موضوع مغلق

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »12:16 AM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي