الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتديات العامة > الأسرة والمجتمع

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)      

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 16-Apr-2006, 02:38 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الوليد العتيبي
عضو ماسي
إحصائية العضو






التوقيت


الوليد العتيبي غير متواجد حالياً

افتراضي

الله يعطيك العافيه

على الموضوع

الرائع

لاخلا ولاعدم ياغالي















رد مع اقتباس
غير مقروء 16-Apr-2006, 02:38 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الوليد العتيبي
عضو ماسي
إحصائية العضو






التوقيت


الوليد العتيبي غير متواجد حالياً

افتراضي

الله يعطيك العافيه

على الموضوع

الرائع

لاخلا ولاعدم ياغالي















رد مع اقتباس
غير مقروء 20-Apr-2006, 06:50 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
غشام نجد
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


غشام نجد غير متواجد حالياً

افتراضي

الزواج كعقد

الزواج في الاسلام هو عقد تبادل يتضمن نوعاً من الملكية . ففي مقابل بعض المال او المقتنيات الثمينة التي يدفعاه الرجل للمرأة , يمتلك حقاً حصرياُ في الاتصال بها جنسياً . وتتفق جميع مدارس الفقه الاسلامي على اعتبار الزواج كعقد . وعقد التبادل هذا , يقع في صلب الزواج الاسلامي , ويعتبر شرعياً في نظر الشريعة والدين الاسلامي .
كتب القليل في تحليل مفهوم الزواج كعقد , ومعنى التعامل مع العلاقات الزوجية وفقاً لشروط عقد التبادل , كذلك كتب القليل حول ما تكشفه هذه النظرة من افتراضات لدى المشترع , وحول طبيعة نظرته الى الرجال والنساء والعلاقات في ما بينهم , او حول المنطق الكامن خلفها . هذا القسم يركز على مفهوم عقد الزواج , ويصف خصوصياته لدى الشيعة ويناقشها ببعض التفصيل . وفيه أسلط الضوء , على هيمنة منطق العقد , وانعكاساته البنيوية والوظائفية علة نظرة كل جنس الى نفسه والى الجنس الاخر .
والهدفان اللذان اسعى الى تحقيقهما من خلال تفكيك رموز مفهوم العقد في الاسلام الشيعي هما :
اولا : التركيز على مفهوم العقد لاظهار ان لدى الايديولوجيا الاسلامية نظرة اكثر تعقيداً وتناقضاً حيال المرأة وحياتها الجنسية , من تلك التي يتبناها قطبا النقاشش السائد ( وشبه الكلاسيكي ) اي " التمجيد " و " التشيؤ " .
ثانيا: النظر الى وضع المرأة وفقاً لتطوره على مر الزمن , وعرض رؤية طويلة الامد لحساب الخسائر والارباح , التواصل والتغير , الصراع والتسوية في الوضع القانوني المتغير للنساء المسلمات الشيعيات خلال حياة كل منهن , منذ الطفولة ( مرحلة العذرية ) مروراً بسن الرشد ( مرحلة الزواج والنشاط الجنسي ) , ووصولاً الى الطلاق او الترمل ( مرحلة التهميش ) . ولك مرحلة من المراحل مستتبعات قانونية واجتماعية مختلفة .
وضع النساء
خلال القرنين الماضيين حصلت وفرة في المعلومات الاثنوغرافية الخاصة بموقع النساء المسلمات ووضعهن في منطقة الشرق الاوسط . لكن على الرغم من تعزز معرفتنا بهذه المنطقة فأن تنوع الاراء حول وضع النساء المسلمات , جعل هذه الظاهرة اكثر غموضاً , واثار اسئلة منهجية ونظرية اساسية , ويمكننا ان نتبين ذلك من خلال استعراض النظرتين السائدتين حالياً , والمتناقظتين ظاهرياً :
يتبنى وجهة النظر الاولى معلقون معاصرون ملتزمون ايديولوجياً بالاسلام , واغلبهم من الرجال , يسعون الى الدفاع عن الاسلام في ماوجهة النظرة الغربية الشائعة الى المرأة المسلمة على انها في مقع متدن .
ويستند هؤلاء الفقهاء الى القرأ، الكريم والسنة النبوية , اي الى المصدرين المقدسين للشريعة الاسلامية , وبالتالي تتشابه طروحاتهم وتبريراتهم , فهؤلاء لا يؤكدون ان الاسلام رفع من شأن المرأة ومنحها موقعاً اعلى في المجتمع بالمقارنة مع نساء الجاهلية ( اي مرحلة ما قبل الاسلام ) فحسب , بل انه اكثر الاديان تقدمية , بالنسبة الى المرأة . ويشيرون الى ان الاسلام حرك وأد البنات , وحد من تعدد الزوجات , ومنح المرأ' حصة من ميراث اهلها , واعطاها الحق في ابرام العقود التجارية وادارة ممتلكاتها وفقاً لما تشاء .
تتبنى وجهة النظر الثانية رؤية اكثر تاريخية لتأثير الاسلام على دور النساء ووضعهن , ويتبنى وجهة النظر هذه نساء مسلمات متعلمات , وعصريات , وبعض الرجال , خلافاً لوجهة النظر الاولى , تبدو وجهة النظر الثانية اقل تجانساً , وتعيد سبب تراجع وضع النساء المسلمات الى عدد من المتغيرات : استمرار تقاليد سابقة على الاسلام , نمط الانتاج الاقتصادي , الحجاب والعزلة المفروضة على النساء , الفصل بين الجنسين , والنقص في التعليم وما شابه ذلك . ويستند المثقفون المؤيدون لوجهة النظر هذه ايضا الى القرأن الكريم بشكل اساسي , لكنهم يحاذرون التركيز على الدين كعامل وحيد مسؤول عن الواقع الدوني للنساء في البلدان الاسلامية . وعلى اي حال فانهم يعتبرون تأثير الدين الاسلامي لم يكن ايجابياً بالنسبة للمرأة لجهة تمكينها من تحقيق ذاتها وتطوير اوضاعها . ويشيرون الى ان حصة المرأ' من الميراث هي نصف حصة الرجل , والى انه يحظر عليها تولاي القيادة او القضاء او الاشتراك في الحروب . واكثر من ذلك , يقولون ان نشاطات المرأة المتزوجة , تخضع دوماً لرقابة زوجها وسيطرته , باختصار يقولون ان الاسلام وضع المرأة في مرتبة دنيا مما اسهم في " تشيئها " في المجتمع .
والمدرسة الفقهية التي تتناولها هذه الدراسة , هي المذهب الاسلامي الشيعي ومواقفه من الرجال والنساء والنشاط الجنسي والزواج في ايران . لكن ما يطرح فيها من قضايا , يصح ايضاً بالنسبة للمذهب السني ويطال جميع النساء المسلمات بشكل عام . وهذا يعود جزئيا الى انه , بأستثناء مسألة الميراث لا توجد خلافات مفهومية وشرعية اساسية بين مختلف مدارس الفقه الاسلامي حيال الحقوق الاساسية للمرأة ( اي ادارة الاموال , المهر ) . وتعود الفرادة التاريخية لوحدة المفهوم الشرعي الى النظرة الاسلامية للقرأن الكريم بصفته كلمة الله المقدسة كما اوحى بها الى الرسول (ص) وبالتالي تعتبر ثابتة غير خاضعة لأي تغيير . ويقول المقدسي ان " الاسلام هو حكم الشريعة اولاً واخيراً . والتعبير الاسمى عن عبقريته موجود في شريعته التي هي مصدر الشرعية لسائر التعبيرات عن عبقريته " . وبما ان البنية القانونية للزواج والطلاق ( اي القسم الاعظم من القوانين المتعلقة بالمرأة ) موجودة في القران الكريم ( انظر خصوصاً سورة البقرة . الايات 221 حتى 241 - وسورة النساء , الايات 3 حتى 35 - ورسورة الطلاق , الايات 1 حتى 7 ) , فيعتقد بلازمنيتها وعدم تغييرها , ولهذها السبب تمكنت المجتمعات الاسلامية تاريخياً من مقاومة محاولات تغيير بنية قانون العائلة , اكثر من محاولات التغيير في مجالات اخرى . لذلك فمن المهم جدا في مواجهة الاحياء الاسلامي الاصولي اعادة تفحص النصوص الفقهية والشرعية الاسلامية وتفسيرها . وفي محاولتي هذه , لا أدعي وجود تلاؤم تام بين التعاليم الاسلامية والممارسات الثقافية والاجتماعية في الحياة اليومية . ولأجل ايضاح المسائل أود الفصل بين مستويي تحليل القانون وممارسته في الواقع .
ان معرفة ما اذا كان القانون مفروضاً او مستنبطاً ,امر حظي بنقاشات كثيرة , والا أود اقحام نفسي فيه , لكن ما اود الاشارة اليه , هو ان الشريعة الاسلامية تعتبر كلمة الله المقدسة , ولذلك يمكن اعتبارها قانوناً مفروضاً , بالمعنيين العام والخاص لهذا المصطلح . وما اقصده من خلال مصطلح " القانون المفروض " ليس فقط وجود مجموعة قواعد واوامر يتم تبنيها والالتزام بها من قبل جماعة معينة بصورة كاملة بمجرد صدورها , بل اسعى الى تركيز الانتباه على الطابع الايديولوجي لهذا القانون , بمعنى انه انزل على النبي محمد ( ص) وتعامل معه المسلمون بصفته قانوناً لا يقبل تعديلاً اوتغييراً في أحكامه , وهنا اود الاشارة الى انه على الرغم من أن الشريعة الاسلامية تعتبر قانوناً مفروضاً بالمعنى المشار اليه انفاً , فأن التفاوض على مضمونها يتم باستمرار , وبالتفاعل مع تيارات تاريخية معينة .
يمكن الاستدلال على ان الشريعة الاسلامية قانون مفروض من خلال مؤشرين :
المؤشر الاول هو درجة " البعد الاجتماعي " بين المشرع والمحكومين , لقد أنزلت الشريعة الاسلامية على النبي الذي تولى ابلاغها الى المؤمنين .ولم تكن تنقص جماعة المسلمين الهيكلية التنظيمية اللازمة لهم , سواء لجهة الرماتب والمواقع او لجهةتوافر الجنسين . وقد لعب الرجال المسلمون , واعضاء المؤسسة الدينية على وجه التحديد , دور الوسيط في نقل كلام الله الى النساء . فالقرأن الكريم نفسه يتوجه الى الرجال مباشرة , ويكتفي بالحديث عن النساء , واكثر من ذلك , فان علماء الدين والفقهاء من الرجال , تولوا صياغة تفسير الشريعة الاسلامية . وتبنت الشريعة الاسلامية البطريركية على الدوام , نظرة خارجية الى النساء وطبيعتهن وحاجاتهن ورغباتهن .
اما المؤشر الثاني , فيتمثل في التوزيع غير المتكافئ " للموارد " او المقاربات الايديولوجية لكل من الجنسين ,والفوارق بينهما وعلاقاتهما ونشاطهما الجنسي . وعلى الرغم من رفض الشيعة اعتماد اسلوب القياس في التحليل الفقهي , فأن العلماء الشيعة اعتمدوا على الدوام مقارنة اصولية ونموذجية في الاشارة الى الذكر والانثى والعلاقة القائمة بينهما , وتلك المتعلقة ب " قانون الطبيعة " او الفطرة , على وجه الخصوص , منوجعة نظرهم , فان الفوارق الجنسية بين الرجال والنساء تجذرة في طبيعة كل منهم , وبالتالي فهي مماثلة للفوارق الموجودة بين ذكور واناث " الحيوانات الاخرى " . ومن خلال التأكيد على ان النشاط الجنسي امر غريزي اعترف العلماء الشيعة بالنشاط الجنسي لدى الرجل , وكونوا فكرة واضحة عن حاجاته ورغباته , وقدموها على انه امر لا يمكن تفاديه او انكاره , ويتم اشباع الرغبات الجنسية للرجل , من خلال الزواج الدائم والزواج المؤقت , ومن خلال معاشرة الجواري , ومن خلال انفراده بحق طلب الطلاق . في المقابل , تجاهل الخطاب الشرعي , النشاط الجنسي لدى المرأة , ونظر اليه كمجموعة من المسائل الغامضة والمجهولة واساء فهمه على الدوام , ولم يشر اليه بالعلاقة مع حاجات الرجل ورغباته . وهذا لا يعني ان الشريعة الاسلامية لا تملك ادنى فكرة عن النشاط الجنسي لدى المراة , ولكنه يعني ان هذه النظرة مزدوجة , ونابعة من فهم الرجل لما ينبغى ان يكون عيه النشاط الجنسي لدى المرأة , لا في حد ذاته ولذاته , بل بالعلاقة دائما مع النشاط الجنسي لدى الرجل .
وبما اننا نتحدث عن وضع المرأة والرجل على الصعيد القانوني , سنناقش ببعض التفصيل مفهوم الرشد والأهلية القانونية لكا منهما , من وجهة نظر الشريعة الاسلامية . بالطبع الاسلام متنوع على الصعيدين الديني والثقافي , ويغطي انتشاره رقعة جغرافية كبيرة من الكرة الارضية . واود التركيز هنا على مفهوم الفرد من وجهة نظر الشريعة الاسلامية , وتجاهل ابعاده الاجتماعية - الثقافية في الوقت الحاضر .
على الصعيد الأيديولوجي , تشتق حقوق وواجبات الرجال والنساء وقدراتهم من مصدر القانون الالهي من جهة , ومن الطبيعة الغرائزية للنشاط الجنسي من جهة ثانية . ويتجلى هذا الامر في تبرير العلماء لمؤسسة الزواج المؤقت , وفي دفاعهم عن فوائدها الجنسية والاخلاقية , بالنسبة الى الفرد والمجتمع .
في مقابل الواجبات التي تفرضها الشريعة الاسلامية , تعطي الرجال والنساء حقوقاً وقدرات محددة , وتعتبر حقوقا المرأة بالطبع , اقل من حقوق الرجل , وتبدأ أهليه الرجل عند ولادته وتنتهي عند مماته . وتصنف مسؤولياته في خانة قدرته القانونية وتقسم الى نوعين : " القدرة على التنفيذ " و " القدرة على اداء الواجبات " . يقول شاخت ان " القدرة على التنفيذ تعني القدرة على التعاقد والتصرف , وبالتالي القدرة على اداء الواجبات . وتكون القدرة كاملة او مقيدة , وتصبح متناغمة مع القدرة على اداء الواجبات , عند اخذ " الأهلية " الشرط الاساسي لاداء الواجبات في عين الاعتبار , ويتمتع الرجل المسلم الحر السليم عقلياً والكبير في السن , بأعلى درجة من الأهلية القانونية .وتليه فيب المرتبة المرأة المسلمة الحرة والتي تعتبر من وجهة نظر الشريعة , كنصف رجل , على الرغم من امتلاكها لبعض الحقوق .
عدن بلوغ سن الرشد والزواج , يصبح الفارق بين القدرات الشرعية لكل من الرجال والنساء أشد وضوحاً .فمن وجهة نظر اسلامية , يعتبر الراشد شخصاً مسؤولا على الصعيدين القانوني والاخلاقي , بلغ النضج جسدياً ويتمتع بعقل سليم ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف بالممتلكات , وخاضعاً للقانون الجنائي . وهو مسؤول قبل كل شئ ,عن تطبيق تعاليم الاسلام والواجبات التي فرضها عليه . قد يعتبر البعض ان ما سبق ينطبق على الرجال والنساء معاً . لكن في الواقع فأن حق المراة في التصرف بممتلكاتها مثلاً يتناقض مع ضرورة التزامها بأطاعة زوجها . فضرورة حصول الزوجة على أذن زوجها لممارسة نشاطاتها خارج المنزل , تحرمها من حقها في التفاوض بشأن أبرام عقد على سبيل المثال ,وتحرمها من أستقلالها الذاتي الذي يكتسب عادةعند بلوغ سن الرشد .
عند بولغ سن الرشد يصبح الرجل المسلم مواطناً بكل معنى الكلمة , ويتمتع بأستقلاليته ويتحمل مسؤولياته الشرعية , ولا من قدرته على التنفيذ سواء بالعلاقة مع الاخرين او مع المجتمع , كون الرجل في السابعة عشر من العمر او في السبعين , متزوجاً او ارملاً . فالاستقرار والاستقلالية , يميزان الوضع القانوني للرجل المسلم . ولا يتأثر وضعه القانوني خلال مراحل حياته المختلفة بعد بلوغ سن الرشد , الا في حال اصابته بالجنون , على الرغم منان وضعه الاجتماعي , وكذلك الامر بالنسبة للمرأة , قد يتحسن كثيراً من خلال زيجة مريحة على الصعيد المالي .
تتحدد الهوية القانونية للمرأة المسلمة عدن الولادة , لكنها تختلف عن الرجل في ان اهليتها الشرعية ووضعها القانوني , يتعرضان لتحولات كثيرة خلال حياتها فوجود المرأة في المجتمع يعتبر بحد ذاته مشكلة في اغلب الاحيان , لان نضوجها الجسدي وبلوغها سن الرشد لا يعنيان بالضرورة امتلاكها الاستقلالية الشرعية . فالمرأة تبقى تحت وصاية والدها منذ طفولتها , وتظل حريتها في اتخاذ القرارات مقيدة , على الرغم من بلوغها سن الرشد . وتتغير شخصيتها القانونية ويتبدل وضعها الاجتماعي , ويظلان محاطين بالغموض والشكوك , مع اختلاف مراحل تطورها . وليست حصة المرأة من الميراث , والمحددة بنصف حصة اخيها العامل الحاسم في تحديد وضعها بل المرحلة التي تجتازها حياتها الجنسية , سواء أكانت عذراء ام متزوجة ام مطلقة ام ارملة . وانا لا افترض ان مفهوم الانثوية في الثقافات الاسلامية واحد ولا اقول بوجود تطابق بين النظرة اللايديولوجية الى المرأ' السائدة حالياً , ونظرة النساء الى انفسهن . وعلى الرغم من اهمية هذه المسائل ,فأن مناقشتها تقع خارج اطار دراستنا هذه . ما أود التركيز عليه هو استقرار الوضعغ القانوني للرجل في مواجهة عدم استقرار وضع المرأة , وكنتيجة طبيعية لذلك , الفارق الى النظر بين اكتمال شخصية الرجل مقابل " تشوه " شخصية المرأة .
العقد
في القرن السابع , دعا النبي محمد (ص) العرب الى التخلي عن عبادة الهتهم وأوثانهم , وعبادة اله واحد غير مرئي , هو الله العلي العظيم . وحاول ايضاً توحيد انماط الزواج السابقة على الاسلام , من خلال تحريمها كلها باستثناء نمط واحد , هو الزواج بواسطة العقد . وكان ضروريا لانجاح عملية اعادة تركيب البنية الاجتماعية ,اعادة تحديد دور الزوج والزوجة بصفتهما الطرفين المتعاقدين الرئيسيين . فالزواج الاسلامي , خلافاً للزواج الجاهلي المعروف بأسم " زواج التنازل " يعترف للزوجة , لا لوالدها , بحق استلام المهر ( سورة النساء الاية الرابعة ) . اي ان الشريعة الاسلامية نقلت الزوجة من موقعها السابق كسلعة معروضة للبيع الى طرف متعاقد يحصل على حقه في المهر من الطرف الاخر في العقد , مقابل السماح له بممارسة الجنس معها . وبذلك منحت المرأة صلاحية شرعية لم تمتلكها من قبل .
في رأيي ان هذا التحول في مفهوم العلاقات الزوجية وتغير وجهة المهر , هما مفتاح فهم سبب عدم استقرار الوضع الشرعي للنساء وتناقض النظرة اليهن , في المجتمعات الاسلامية . ويتعين على المرأة بصفتها طرفاً في العقد اعطاء موافقتها , ولو شكلياً , ليصبح عقد الزواج شرعياً . وعلى المرأة ايضا وليس والدها, استلام المهر سواء أكان معجلا او مؤجلا . بكلمات اخرى , فان الزواج في الاسلام , هو اساساً نوع من العقود التجارية , يتم تطبيقه على العلاقات الزوجية . لذلك فأن المراة تحظى عند المسلمين الشيعة , بقدر من الاستقلالية الشرعية عند الزواج , لتتمكن من التفاوض على مصيرها . فهي تواجه مهمة لا تحسد عليها . وهي مقايضة استقلاليتها وهويتها بموقع وهيبة اجتماعيين محددين , ينتجان عن هذا الزواج .
والزواج في الاسلام ليس مجرد مقايضة لسلع مادية . بل أن عقد الزواج مثل سائر اشكال التبادل الاجتماعي , هو في الوقت نفسه ,عقد تبادل قانوني وديني واقتصادي ورمزي . وقد أكد موس وغيره من علماء الاجتماع , ان المقايضة والمبادلة تمثلان اسس المجتمع الاسلامي . ومفهوم العقد متجذر في الثقافة الفارسية - الاسلامية , ويؤمن استقرار النظام الاجتماعي ويعطي معنى العلاقات الاجتماعية . والتبادل المستمر للهدايا الذي يميز مختلف اشكال الزواج في ايران , يخلق شبكات معقدة ومتقاطعة من القرابة والتحالفات التي تمس حياة الافراد في مختلف مراحلها . وفي الوقت الحالي للمجتمع الايراني , يلعب مفهوم العقد المهيمن دور " عامل موجه" ويسهم في تكوين وعي الناس وفي توجيه سلوكهم في معاملاتهم اليومية .
والتجسيد الاوضح لمدى انغراس مفهوم العقد في وعي الايرانيين , نجده في علاقة المؤمنين بالله . فالله الذي " ينفذ المؤمنين عقودهم " باسمه , يعد المؤمنين في سورة التغابن الايه 17 بمكافأتهم قائلاً : ( أن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ) . ويتم تنفيذ الواجبات الدينية واعمال الاحسان , بهدف ارضاء الله الذي يبادل هذه الاعمال بالثواب . كأن الانسان يدخل في علاقة تجارية مع الله اضافة الى العلاقات الروحية . وفي عقد الزواج تتقاطع المبادئ الشرعية مع المبادلات التجارية ومعانيها الاجتماعية - الثقافية .
الزواج الشيعي : النموذج التعاقدي
بالاستناد الى الأيتين 24 و 25 من سورة النساء في القرأن الكريم يحدد الفقه الشيعي ثلاثة انواع شرعية من انواع الزواج : الزواج الدائم او النكاح , الزواج المؤقت او زواج المتعة , والزواج من الجواري او زواج الأماء . يعترف السنة بشرعية الزواج الدائم وزواج الاماء , لكنهم يرفضون زواج المتعة ويعتبرونه زنى ويحرمون ممارسته , وعلى الرغم من ان الاسلام ادخل تعديلات على نظام العبودية , الا انه لم يحرمه بصورة كاملة , لذلك اعتبرت ممارسة الجنس مع الجواري ممارسة شرعية في معظم المجتمعات حتى وقت قريب .ولا ينبغي الخلط بين ملكية العبية وزواج العبيد , فزواج العبيد يعني زواج العبد او الجارية من شخص اخر , سواء أكان عبداً ام حراً , شرط موافقة مالك العبد , وقد يكون الزواج دائماً او مؤقتاً .وفي حال اراد المالك ممارسة الجنس مع احدى جواريه , فالزواج ليس ضرورياً , فملكيته لها تخوله حق ممارسة الجنس مع جواريه , في حين لا يحق للمارأة الحرة ممارسة الجنس مع عبيدها . ويتركز اهتمامي هنا على مؤسستي الزواج الدائم والمؤقت .
يعرف الزواج الاسلامي بأنه عقد يسمح بتملك حق الوطء , ولكنه مختلف عن حالة مالك العبيد الذي يمارس الجنس مع جواريه بموجب ملكيته لهم . ويعرف الفقهاء المسلمون الزواج او النكاح , بأنه عقد , ولكنهم يمتنعون عن تحديد نوعه او الفئة التي ينتمي اليها . وهذا يتجلى بشدة في اعمال الفقهاء المعاصرين الذين اصبحوا اكثر وعياً بانعكاسات فريضتي الملكية والشراء في عقد الزواج على علاقات الرجل والمرأة . ويعتبر نويل كولسون من الباحثين القلائل الذين لفتوا الانتباه الى التشابه بين عقد الزواج وعقد البيع .فمن وجهة نظره, انه اذا اكن الفقهاء المسلمون قد اعتبروا النكاح ولو تعسفاً , على انه عقد بيع يؤدي الى انتقال الملكية بصورة كاملة الى الزوج . فأن زواج المتعة يقع في خانة عقود الايجار , حيث يتمتع الزوج بحقوق الاستخدام لفترة محددة . وانا اتفق مع وجهة النظر هذه , لكن بعد اقامة هذه المقارنة يمتنع كولسون عن مواصلة منطقه حتى النهاية . وفي اعتقادي فأن الانعكاسات الشرعية والاجتماعية , لهذا المفهوم للعلاقات الزوجية , تبدو عميقة وبعيدة الاثر .
كتب القليل في تحليل المنطق الكامن خلف عقد الزواج من وجهة نظر الفقه الاسلامي . ويقول شاخت بما انه لا يوجد مصطلح اسلامي لتحديد معنى الالتزامات , فأن العقد , وهو اطار للمبادلات المادية , يصبح العامل الرئيسي لتحديد هذا المعنى . والعقد مصطلح عربي يعني الربط . وخلافاً لمفهوم العقد في الغرب " لا تعترف الشريعة الاسلامية بحرية التعاقد , لكنها تؤمن درجة مقبولة من الحرية في انواع معينة من العقود . فحرية التعاقد لا تتلاءم مع الرقابة الاخلاقية على المبادلات القانونية " . والحرية في انواع معينة من العقود , تعني ادخال شروط متفق عليها , وتعرف قانونياً باسم " شروط مقررة عند ابرام العقد " .
يعرف الفقه الشيعي عقد البيع على انه " تبادل للمقتنيات بقصد تملك شئ محدد " . ويعتبر عقد البيع ملزماً وغير قابل للنقض , ويشكل اساس قانون الالتزامات في الاسلام , ويعتبر الشكل الاكثر شمولية للعقود .في عقد البيع يمكن تمييز السلعة المباعة من ثمنها , علماً ام كلا منهما يمثل قيمة المبادلة بالاخر , وكما سيتضح تدريجاً فيما بعد فأ، بنية عقد الزواج تتضمن العناصر الاساسية لعقد البيع .
في المقابل , يعرف عقد الايجار على انه " مبادلة لحق الانتفاع من شئ معين مقابل ثمن محدد " ويعتبر عقد الايجار مثل عقد البيع , نوعاً من عقود التبادل مع فارق انه في حالة البيع فان ما يتم تبادله هو السلعة نفسها , في حين انه في حالة التأجير فان ما يتم تبادله هو الانتفاع من هذه السلعة . وفي عقد الايجار , يمكن تمييز السلعة المؤجرة من ايجارها , علماً ان كلا منهما يمثل قيمة مبادلته بالاخر . وينتمي عقد زواج المتعة الى هذه الفئة من العقود .
تختلف عقود البيع عن عقود الايجار في كون الملكية دائمة في الحالة الاولى ومؤقتة في الحالة الثانية . واكثر من ذلك , فأن هدف الايجار قد يكون الانتفاع من سلع معينة , كما هو الحال في عقود ايجار المنازل , او الانتفاع من حبوانات , مثل استئجار حصان للنقل ,او الانتفاع من عمل الانسان كما هو الحال في استئجار اشخاص للقيام بعمل معين . وعقد زواج المتعة يشبه كثيراً عقود الفئة الاخيرة . وفي هذه العقود يجب تحديد هذف الايجار بدقة . ففي حال استأجر المرء شخصاً للعمل كطاه في المنزل , لا يمكنه ان يطلب منه تنظيف المنزل ايضاً , الا في حالة موافقته على ذلك .
ان المقارنة بين الزواج المؤقت وعقد الايجار ليست امراً جديداً في الواقع , فقد اشار العديد من العلماء والفقهاء الكلاسيكيين, وبعض الفقهاء والعلماء المعاصرين ايضاً , الى التشابه بين المسألتين , وتحدثوا عن المرأة بصفتها موضوع الايجار او " المستأجرة " . وهذا العمل يهدف الى تفكيك رموز هذه النظرة الى المرأة , وتسليط الضوء على المفاهيم الكامنة خلفها , واستكشاف انعكاسات هذه المقارنة على كل من الجنسين , وعلى العلاقات القائمة بينهما , على اي حال , فأن هذه المقارنة تعرضت الى انتقادات شديدة من جانب العلماء المعاصرين الاكثر وعياً للصورة التي يقدمها زواج المتعة عن المرأة , فقد قدموا تفسيرات مختلفة لمؤسسة الزواج المؤقت .
اما بالنسبةالى تصنيف الزاوج الدائم كعقد , ففقد اتخذ العلماء مواقف اكثر غموضاً وتناقضاً حيال المسألة . فهم يجمعون على أن النكاح شكل من اشكال عقود التبادل , يتضمن نوعاً من الملكية ,وفق تعبير الحلي ( شرائع الاسلام ص 517 ) . لكن معظمهم " لا يعترفون " بوجود نقاط تشابه بنيوية بين النكاح وعقود التبادل , على الرغم من اعترافهم الضمني بذلك في كتاباتهم .
















رد مع اقتباس
غير مقروء 07-May-2006, 01:38 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
نواف2007

رابطة محبي الهيلا

إحصائية العضو





التوقيت


نواف2007 غير متواجد حالياً

افتراضي

النويري

الله يعطيك العافيه


على الموضوع
ولا هنت ياغالي















رد مع اقتباس
غير مقروء 16-May-2006, 09:44 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
منصور بن فهيد
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


منصور بن فهيد غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى منصور بن فهيد
افتراضي

الغالي : نواف الحمادي ..
يعطيك الف عافيه على مداخلتك الجميله ..
ولاهنت يالغالي ..
تحياتي وتقديري ..















التوقيع
رد مع اقتباس
غير مقروء 16-May-2006, 09:44 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
منصور بن فهيد
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


منصور بن فهيد غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى منصور بن فهيد
افتراضي

الغالي : فواز ..
الله يعافيك ويسلمك ..
ولاهنت يالغالي على حضورك وتشريفك ..
تحياتي وتقديري ..















رد مع اقتباس
غير مقروء 16-May-2006, 09:45 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
منصور بن فهيد
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


منصور بن فهيد غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى منصور بن فهيد
افتراضي

الغالي : الوليد ..
الله يعافيك ويسلمك ..
ولاهنت على المرور ..
تحياتي وتقديري ..















رد مع اقتباس
غير مقروء 16-May-2006, 09:46 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
منصور بن فهيد
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


منصور بن فهيد غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى منصور بن فهيد
افتراضي

الغالي : غشام نجد ..
لاهنت يابعد حيي ..
كفيت ووفيت ..
ولاهنت يالغالي على مداخلتك الاكثر من رائعه ..
تحياتي وتقديري ..















رد مع اقتباس
غير مقروء 16-May-2006, 09:47 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
منصور بن فهيد
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


منصور بن فهيد غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى منصور بن فهيد
افتراضي

الغالي : نواف 2007 ..
الله يعافيك ويسلمك ..
ولاهنت يالغالي على حضورك وتشريفك ..
تحياتي وتقديري ..















رد مع اقتباس
غير مقروء 17-May-2006, 12:28 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
نمر1
عضو فضي
إحصائية العضو






التوقيت


نمر1 غير متواجد حالياً

افتراضي

يعطيك العافيه اخوي النويري















رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »06:13 AM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي