![]() |
اختيار تصميم الجوال
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() وفي عهد الرسول صلي الله عليه وسلم الم يكن هناك عبيد وجواري
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
وفرز الناس الى فئتين خاصه هي من تقرر مايصلح ومالا يصلح وعامة قاصرين لا يدركون مصالحهم فيجب فرض الوصاية عليهم واختيار مايصلح لهم دون علمهم او الاخذ برائيهم ويعرج الكاتب على ان هذا النوع من الوصايه لم يكن موجودا حتى في الجاهليه آخر تعديل ظلال السيوف يوم 17-Oct-2012 في 03:01 AM.
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||
|
![]() د. أحمد الريسوني مصطلح "أهل الحل والعقد" هو مصطلح اجتهادي شرعي من جهة، تاريخي من جهة أخرى. فالفكرة لا تعدم أصولا شرعية يمكن تأسيسها عليها وتسويغها بها، خاصة من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وليس هناك ما يمنع منها شرعا، فهي تمثل إحدى الصيغ التنظيمية الناجعة في مجال الحكم والسياسة، ولكنها على كل حال ليست منصوصة لا باسمها ولا بهيئتها. المشكل في فكرة "أهل الحل والعقد" يكمن في أمرين: الأول: هو أنها لم تؤخذ مأخذ الجد، ولم توضع موضع التنفيذ، ولم توضع لها صيغة تنفيذية ملزمة، فبقيت محصورة في أذهان الفقهاء ومؤلفاتهم وتمَنِّياتهم. وفي أحسن الأحوال قد يوجد نوع من أهل الحل والعقد، ولكن أمرهم كله إلى الحاكم نفسه، بما في ذلك اختياره لهم، واختياره بين استشارتهم وعدمها، واختياره بين اتِّباع مشورتهم وعدمها... بمعنى أن الحل والعقد كله بيد السلطان لا بيد أهل الحل والعقد!. الثاني: هو أن فكرة "أهل الحل والعقد"، اتُّخذت وسيلة للإلغاء الفعلي لدور الأمة ومشورتها واستبعاد أي أثر لها في تدبير شؤونها. فبدل أن تطبق الفكرة وتكون هي التعبير المنظَّم عن إرادة الأمة، أصبحت مجردَ حجة نظرية تلغى بمقتضاها الأمة، بدعوى أن أهل الحل والعقد يقومون مقامها، بينما الواقع هو أن الحاكم بأمره هو الذي يقوم مقام الجميع. وهنا لا بد من التذكير والتأكيد بأن اختيار الخليفة أو الإمام هو في الأصل من حق الأمة قاطبة، وهي تمارس هذا الحق بحسب الاستطاعة والإمكان لكل زمان ومكان. وعلى هذا مضت سنة الخلفاء الراشدين. فعند اختيار الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه، كان اجتماع السقيفة مفتوحا لكل من حضر من المسلمين، ولم يقل أحد : إن الاجتماع خاص بفلان وفلان، أو خاص بهؤلاء، بل حضره من شاء وتكلم فيه من شاء. ومع ذلك وجد من الناس من اعتبر بيعة أبي بكر فلتة، نظرا للفجائية والسرعة التي تمت بها، فرد عليهم عمر رضي الله عنه بقوله الحاسم: "فلا يَغترَّنَّ امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر". ثم أعلن قراره الدستوري التاريخي بقوله: "من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين، فلا يبايَع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا"# . وعندما مرض أبو بكر أخذ يشاور ويشاور، حتى اطمأن إلى تطلع الناس جميعا إلى عمر ورغبتهم فيه ورضاهم به، فعَهِد إليه، ثم بايعه الناس. وفي تولية الخليفة الثالث وما جرى فيها من الموازنةِ والترجيح بين المرشَّحَيْنِ : عليِّ بن أبي طالب وعثمانَ بنِ عفان رضي الله عنهما، قال ابن كثير: "ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين، سرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يَرِدُ من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليها، فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم عثمان بن عفان، إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب، ثم بايعا مع الناس"# . واليوم ونحن في زمن الانتفاضة الشعبية العربية، لا بد من التنويه بالبيان الناصع للأزهر الشريف في هذا الموضوع. فقد جاء في البيان الصادر عن مشيخة الأزهر بعنوان (بيــان الأزهـر والمثقفين لمناصــرة الحراك العربي) ما يلي: " تَعتمدُ شرعية السُّلطة الحاكمة من الوجهة الدينية والدستورية على رضا الشُّعوب، واختيارها الحرّ، من خلال اقتراع عَلَنِيٍّ يَتمُّ في نزاهة وشفافية ديموقراطية، باعتباره البديل العصري المنظَّم لما سبقت به تقاليد البَيْعَة الإسلامية الرّشيدة، وطبقًا لتطوُّر نُظُم الحكْم وإجراءاته في الدّولة الحديثة والمعاصرة، وما استقرَّ عليه العُرف الدستوري من توزيع السُّلُطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والفصلِ الحاسم بينها، ومن ضبط وسائل الرّقابة والمساءلة والمحاسبة، بحيث تكون الأمّة هي مصدر السُّلطات جميعًا، وهي مانحة الشرعية وسالبتها عند الضرورة. وقد دَرَجَ كثيرٌ من الحكّام على تعزيز سلطتهم المطلقة مُتشبِّثينَ بسُوء الفهم للآية القرآنية الكريمة: {أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ -4/59}، متجاهلين سِيَاقَها الشّرطي المتمثِّل في قوله تعالى قبل ذلك في الآية التي تسبق هذه الآية مباشرة: { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ - 4/58}، ممّا يجعل الإخلال بشروط أمانة الحكْم وعَدَمَ إقامة العدل فيه مُسَوِّغًا شرعيًّا لمطالبة الشعوب للحكام بإقامة العدل، ومقاومتها للظلم والاستبداد، ومن قال من فقهائنا بوجوب الصبر على المتغلب المستبد من الحكام حرصًا على سلامة الأمة من الفوضى والهرج والمرج – فقد أجاز في الوقت نفسه عزل المستبد الظالم، إذا تحققت القدرة على ذلك وانتفى احتمال الضرر والإضرار بسلامة الأمة ومجتمعاتها"# . المهم أن أهل الحل والعقد لا بد منهم ولا غنى عنهم. وهم إما أن يكونوا من علماء الشريعة المبينين لمقتضياتها الأمناء على أحكامها، أو من أهل المعارف والخبرات التي لا غنى عنها، وإما أن يختارهم الناس ليكونوا نوابا عنهم إن كانوا من أهل الزعامة والمكانة في المجتمع. وفي جميع أحوالهم فهم ليسوا مجرد أصداء أو أبواق أو عيون للحاكم. وهذا يقتضي ألا يكون له يد عليهم، لا في اختيارهم، ولا في رواتبهم، ولا في عملهم. وحتى إذا كان أهل الحل والعقد على هذا النحو، فإن وجودهم لا يلغي الأمة، ولا يلغي دورها وحقها في تقرير ما تريده من اختياراتها ومصالحها، متى أمكنها ذلك. # - صحيح البخاري. # - البداية والنهاية - (7 / 146) # - البيان صادر بتاريخ 3 من ذي الحجة ســـنة1432ﻫ الموافـق لـ30 من أكتوبر سـنـة 2011م، بتوقيع شــيخ الأزهــر أحمــد محمـد الطــيب. مداولة د.سلمان العودة لم يرد مصطلح أهل الحل والعقد صراحة في الكتاب ولا في السنة، ولا أعلمه جاء على لسان أحد من الصحابة باللفظ، ولكنه شاع بعد ذلك على ألسنة الفقهاء. ويُعنى به أهل الرأي والنفوذ والتدبير، قال أحمد في رواية إسحاق: (الإمام هو الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه؛ كلهم يقول هذا إمام). وهو مصطلح صارم يوحي بوجود نخبة في كل زمن بيدها النقض والإبرام في القضايا الكبرى. وهو بحاجة إلى مراجعة، فله ظروفه التاريخية، والحياة تنتقل عادة من البساطة والعفوية إلى التعقيد والتوسع والنظام. وباستثناء حالة الخلفاء الراشدين لم يوجد في التاريخ الإسلامي مؤسسة معنية بمعرفة رأي النخبة وإجماعها؛ سواء كانت نخبة علمية أو قيادة اجتماعية. التاريخ الإسلامي غالبا تاريخ نخب والثقافة السائدة تنطوي على التقليل من شأن من يسمون بالعامة وينبزون بالرعاع والهمج والغوغاء، ولدى الغرب فكرة مشابهة حتى قال الفيلسوف الإنجليزي (توماس هوبز): إن حب الحرب والشر جبلة في نفوسهم. التجربة الإنسانية تشجع على مأسسة هذا المصطلح، وعلى الإسترشاد برأي الناس فيمن يمثلهم، مع تكريس دور استشاري للوجهاء، لا يصادر حق الفرد العادي. الحق لمن؟ الحق هو للأمة فهي الأصل وهي أحد طرفي العقد، والحاكم هو الوكيل أو النائب عنها، وليس الحكم تفويضاً إلهياً، والبيعة عقد تراضٍ لا إذعان فيه باتفاق السلف المتقدمين . انظر الماوردي (٣٧ ) الطبر ي ( ٢ / ٣٥٢ ) . وليست الوكالة نسخاً للحق الأصلي، ولا عقداً مؤبداً لا يعترضه فسخ. انظر الفروع لابن مفلح ( ٦ / ١٦٠ ) . ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه: ( أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم ) وقال عمر: ( الخلافة شورى ). رواه عبد الرزاق (١٠/٣٠٢ )، وابن ابي شيبة (٧ / ٤٣١ ) بإسناد صحيح . قال القرطبي: فقد جعل عمر الخلافة وهي أعظم النوازل شورى. (٤ / ٢٥١ ) وقال علي: ( إن بيعتي لا تكون إلا عن رضى المسلمين ) الطبري ( ٢ / ٦٩٦ ). ولذا كان من حق الأمة أن تبايع بيعة مشروطة بوقت أو بفعل، كما اشترط الصحابة على عليّ إقامة القصاص. انظر الطبري ( ٢ /٧٠٠ )، وكما اشترط عبد الرحمن بن عوف على عثمان وعليّ أن يعملا بالكتاب والسنة وسيرة الخليفتين، وفي الحديث المشهور (المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراما) رواه أبو داوود. ولأصحاب الحق الأصلي أن يحددوا العقد بمدة معينة، كما يقع في بعض الدساتير بأربع أو خمس أو ست سنوات، وبابه المصلحة المرسلة، والمشارطة؛ المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً حلل حراماً أو حرَّم حلالاً، ومدار ذلك على تحقيق العدل، وكان بعض خلفاء الموحدين يحددون ولاية القاضي بسنتين (انظر تاريخ الدولتين للؤلؤي الزركشي ص 44). وممن نص على هذا المعنى شيخنا محمد بن عثيمين حيث قال: (ولا بأس بتقييد الولاية سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو غير ذلك، لا بأس به فهذا جيد لأنه يفيد... وجعل الولاية مقيدة بسنوات هذا طيب حتى يختبر وينظر، وكم من إنسان لا نظن أنه أهل فيكون أهلاً وكم من إنسان يكون بالعكس نظنه أهلاً ويكون غير أهل)، وعلل بأن الولاية ليست عقد إيجار والتقدير بحسب المصلحة زادت المدة أو نقصت ( انظر تعليق الشيخ على كتاب الحسبة لابن تيمية، وهو أيضاً في الشريط الأول، نهاية الوجه الأول). |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() ابشرك مخمخت
يا سيدي الكريم حتى يحتوي ردي على كامل تساؤلاتك من المفترض ان نأخذ تاريخ ابونا ادم عليه السلام وكيف خلقه الله تعالى هو وزوجته وانجبوا ألأبناء والبنات حتى اصبحوا النواة اللتي تشكل منها كل الخلق الذي يعج بالكرة ألأرضية في وقتنا الحالي بعدها بدأت قصة الجماعات او ألأحزاب والقبائل في التكاثر والتنامي من وقتهم الى وقتنا الحالي ياسيدي الكريم نبذ هذة الجماعات بداء منذ وقت بعيد ومن العلماء من قال عن هذة التجمعات انها هي العصبيه القبلية مع انها لا تمت للعصيبه القبلية بصله ومن ألأساس لا يوجد في كتاب الله نهي من الخالق عن العنصرية القبلية والغريب هو فعلا اظهار العمومية لعامة الناس واظهار الخصوصية ايضا للحاضرة منهم واقصد من لا ينتمون لاي قبيله بالمختصر المفيد الكاتب يريد مقت القبائل والغاء موضوع القبائل من البلد وربما قطع سابقوة مسافة طويلة لكن دون اي جدوى منهم تجاة القبلية المقال مبطن بكلام كالسم يا ظلال السيوف وانت سيد العارفين تحياتي لشخصك الكريم
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() على طاري الطبقية المجتمع الهندي وقبل ان يتحول الي البوذية كان يعيش في طبقية وانقسم المجتمع الهندي بسبب قانون مانو الي اربع طبقات طبقة البراهما ---> طبقة رجال الدين طبقة الكشاتريين ---> طبقة رجال المحاربين طبقة الفيسائيين ----> طبقة التجار والصناع طبقة السودريين ____ > طبقة العبيد والارقاء وكانت طبقة البراهميين لهم امتيازا خاصة فهم وحدهم من يعلمون الناس ويشرحون لهم الكتب المقدسة ويستحوذون على الثروة ويجب احترامهم واجلالهم بسبب نسبه وحده ولا يحل على الطبقة المنكودة ان يتصل احدهم بشي من العلم او الدين او حل به عذاب غليظ مثل صب الرصاص المصهور في اذنيه وشق لسانه وتقطيع جسمه .. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |