![]() |
اختيار تصميم الجوال
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() " الوجه الخامس" من الإعتبار : أن مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل ، خصوصاً إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار ، فإنهم يرون المسلمين قد صاروا فرعاً لهم في خصائص دينهم ، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم إلى أن قال : " الوجه الثامن "من الاعتبار أن المشابهة في الظاهر نورت نوع مودة ومحبة وموالات في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة ، إلى أن قال رحمه الله : فإذا كانت المشابهة في أمور دينية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية فإن افضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد ، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان ، قال الله تعالى ![]() وأما المواضع المتفرقة(70) فقال رحمه الله (ص293) :" النوع الثاني" ماجرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسماً ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم مرجعه من حجة الوداع ، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله ،ووصى فيها بأهل بيته ، كما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ، فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي ، إلى أن قال : وليس الغرض الكلام في " مسألة الإمامة" وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيداً محدث لا أصل له فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيداً حتى يحدث فيه أعمالاً ، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع ، وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة : مثل بدر ، وحنين ، والخندق ، وفتح مكة ، ووقت هجرته، ودخوله المدينة ، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ، ثم لم يوجب ذلك أن تتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً ، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداً أو اليهود ، وإنما العيد شريعة ، فما شرعه الله اتبع ، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه . وقال أيضاً صحيفة 18 (فصل) إذا تقرر هذا الأصل في مشابهة الكفار فنقول : موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من الطريقين " الأول العام" : هو ما تقدم من أن هذه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس من ديننا ولا عادة سلفنا ، فيكون فيه مفسدة موافقتهم ، وفي تركه مصلحة مخالفتهم ، حتى لو كانت موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً مأخوذاً عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم ، لما في مخالفتهم من المصلحة لنا كما تقدمت الإشارة إليه . وقال رحمه الله ص 267 (فصل ) ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة ، فإنها من المنكرات المكروهات ، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه ، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهى عنها لسببين : أحدهما : أن فيها مشابهة الكفار و " الثاني " أنها من البدع . فما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر وأن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين : " أحدهما" : أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات ، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ، ويقول : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة " وفي رواية للنسائي :" وكل ضلالة في النار" وفيما رواه أيضاً في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي لفظ في الصحيحين :" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضاً ، قال تعالى ![]() ![]() قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم :" يا رسول الله ما عبدوهم قال : ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم " انتهى . وأما " الخاتمة" فقد جاء الكتاب والسنة والإجماع بوجوب طاعة الله ورسوله ، والرد عند التنازع إلى الله والرسول ، وتحريم الخروج عن سبيل المؤمنين ، وتحريم طاعة العلماء والعباد والأمراء في معصية الله ، فقال تعالى ![]() ![]() ![]() تحريراً في 19/5/1385هـ) (76 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
![]() |