الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > شريعة الإسلام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ياطيب راسك يالحافي (آخر رد :@ـايل)       :: نسأل الله السلامه والعافيه (آخر رد :@ـايل)       :: فيحان بن تركي بن ربيعان في ذمة الله (آخر رد :@ـايل)       :: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (آخر رد :@ـايل)       :: ترا الخوي لاصار طيب ومحمود (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: اصحاب اللنميمه (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: مدح في قليلة شمر (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: منهم العرب الان هم السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: نسب بعض الاسر من شتى القبائل العربيه (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 14-Mar-2005, 03:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
باحث عن الشهادة
عضو
إحصائية العضو






باحث عن الشهادة غير متواجد حالياً

افتراضي الجهاد في العراق ( فرض عين على كل مسلم )وإن رغمت انوف المخذلين

في الحقيقة أن ما سأذكره هو نتاج أحدى المناظرات بيني وبين أحد المخذّلين !!!
ودعنا نبدأ أولاً بقضية هل الجهاد في العراق فرض عين؟

فنبدأ بهذه المقدمة والله المستعان :

تعريف الجهاد هو: بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره . ( انظر الشرح الممتع 8/5).

والجهاد قسمان: 1- جهاد طلب .

2- جهاد دفع ..

ويختلف حكم كل واحد منهما عن الآخر ...

أولاً : جهاد الطلب :

هو أن يغزو المسلمون الكفّار في ديارهم .

والغاية منه هو أن تكون كلمة الله هي العليا ، وقهر أعداء الله واضطرارهم إلى أوكس الأحوال حتى يكون الدين كله لله .. ( انظر الإنجاد للقرطبي 1/42).

وحكمه اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال بأنه فرض عين ومنهم من قال يجب على المرء في كل عام مرة والصحيح أنه فرض كفاية ...

وقال كثير من أهل العلم في حد الأداء لوجوب القيام بفرض الجهاد : هو أن يُدفع العدوّ ، وتُحمى الثغور ، ويُستظهر على أهل الكفر ، فإن قيم بذلك سقط الفرض ( الإنجاد 1/43) ..

فياليت شعري هل وجد من قام بفرض الكفاية في جهاد الطلب ؟!!!

ويكون جهاد الطلب فرض عين في ثلاث حالات : 1-إذا حضر القتال . 2- إذا استنفره الإمام . 3-إذا احتيج إليه . ( انظر الشرح الممتع 8/11)

ويُشترط في جهاد الطلب ما لم يتعيّن شروط منها استئذان الأبوين ومنها استئذان الغريم ومنها وجود الراية ... إلخ

ثانياً : جهاد الدفع :

وهو الدفاع عن ديار المسلمين وثغورهم إذا حاصرها عدوّ أو اعتدى عليها أو احتلها ، وهو من باب دفع الصائل .

والغاية منه حماية بيضة الإسلام وصيانة أعراض المسلمين والدفاع عن حريمهم ...

وحكمه فرض عين بلا خلاف بين علماء المسلمين ( بالإجماع ) !!!

قال الجصاص رحمه الله : (معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ، و لم تكن فيهم مقاومة ، فخافوا على بلادهم و أنفسهم و ذراريهم ؛ أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين ، و هذا لا خلاف فيه بين الأمة .) أحكام القرآن ( 4/312).

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : (فـأمـا إذا هـجـم الـعـدو فـلا يـبـقـى للـخـلاف وجـه ، فـإن دفـع ضـررهـم عـن الـديـن والـنـفـس والـحـرمـة واجـب إجـمـاعـاً ) الفتاوى الكبرى ( 4/607) .

بهذين النقلين ( ولا أريد الإطالة بإكثار النقول ) يتبيّن أن جهاد الدفع فرض عين بالإجماع ....

ولا يشترط في هذا الجهاد أي شرط لتعيّنه ...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان ) الفتاوى المصرية ( 4 / 508) .

إذا تبيّن هذا فهل الجهاد في العراق جهاد طلب أم جهاد دفع ؟

الجواب :

أن الأمريكان كفارٌ أصليون من شك في كفرهم فهو مثلهم ...

والعراق بلدٌ من بلاد الإسلام لا يُشكُّ في ذلك . وهؤلاء الكفار ( الأمريكان ) هجموا على بلد من بلاد المسلمين ( العراق ) واحتلوها وعاثوا فيها قتلاً وتشريداً ....

إذن فإن الجهاد في العراق هو جهاد دفع وهو من باب دفع الصائل باتفاق جمهور العقلاء ...

وهو فرض عين على أهل العراق بإجماع علماء الإسلام !!!

انتهينا من هذه المقدمة وندخل الآن إلى المحور الثاني وهو الأدلة على فرضية الجهاد على أهل العراق وكلام السلف والأئمة في ذلك ...

الدليل الأوّل: قال تعالى ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) (الحج:39)

الدليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قُتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد ) متفق عليه ...

ووجه الدلالة من هذين الدليلين هو ما ذكره ابن القيّم رحمه الله فقال : (وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب ؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ، و لهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه ، كما قال الله تعالى : ( أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( من قُتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد ) متفق عليه . إن دفع الصائل على الدين جهاد و قربة ، و دفع الصائل على المال و النفس مباحٌ و رخصة ؛ فإن قُتل فيه فهو شهيد فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب و أعم وجوبا . و لهذا يتعين على كل أحد يقوم و يجاهد فيه ؛ فالعبد بإذن سيده و بدون إذنه ، و الولد بدون إذن أبويه ، و الغريم بغير إذن غريمه ) الفروسية ص 187. وجميع دليل في الكتاب والسنة دلَّ على وجوب دفع العدو الكافر الصائل فهو دليلٌ على وجوب الجهاد في العراق على أهل العراق ولعلنا نترك بعضها اختصاراً ...

كلام السلف في هذه المسألة وتنزيله على مسألتنا هذه :

1- قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ( إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين ، و وجب على الجميع ، فلم يجز التخلف عنه ) المغني ( 10 / 390 ). وتنزيله على المسألة ( إذا جاء العدو فاحتل العراق صار الجهاد على أهل العراق فرض عين ، و وجب على الجميع ، فلم يجز التخلف عنه ).

2-قال ابن عطية رحمه الله : ( الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمـد صلى الله عليه و سلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين ، إلا أن ينزل العـدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين ) تفسير القرطبي ( 3/ 312). وتنزيله على المسألة ( إلا أن ينزل العدوّ بساحة الإسلام كما نزل بساحة العراق فهو حينئذ فرض عين ) .

3-قال الجصاص رحمه الله : ( معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ، و لم تكن فيهم مقاومة ، فخافوا على بلادهم و أنفسهم و ذراريهم ؛ أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين ، و هذا لا خلاف فيه بين الأمة ) أحكام القرآن ( 4/312). وتنزيله على المسألة (معلوم في اعتقاد جميع المسلمين هذا فيمن خاف فكيف بأهل العراق الذي أُحتلت بلادهم ؛ ففرض الجهاد في العراق على كافة الأمة فيجب أن ينفر إليهم من يكف عادية الأمريكان عن المسلمين ، و هذا لا خلاف فيه بين الأمة ). وياليت شعري كيف تجاهل المخالفون هذا الإجماع ؟!!!

4-قال شيخ الإسلام رحمه الله : (إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم ، و على غير المقصودين ، لإعانتهم ، كما قال الله تعالى ( و إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و بينهم ميثاق ) السياسة الشرعية . تنزيله على المسألة ( كلام شيخ الإسلام فيمن أراد من الأعداء فكيف بالأعداء الذين احتلوا بلاد الإسلام لا شك أن دفعهم واجب على أهل العراق كلهم وعلى غير أهل العراق لإعانتهم ).

5-وقال رحمه الله : (فـأمـا إذا هـجـم الـعـدو فـلا يـبـقـى للـخـلاف وجـه ، فـإن دفـع ضـررهـم عـن الـديـن والـنـفـس والـحـرمـة واجـب إجـمـاعـاً ) الفتاوى الكبرى ( 4/607). تنزيله على المسألة ( فأما إذا هجم الأمريكان على العراق فلا يبقى للخلاف وجه ، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً ومن خالف في ذلك فقد خرق الإجماع ) ..

وكلام السلف في ذلك كثير ولعلنا نكتفي بما ذُكر ....

وهنا مسألة :

وهي أن بلاد الإسلام لا يحدّها حدودٌ جغرافية والوجوب على إخواننا في العراق لا يقتصر عليهم بل يعم جميع المسلمين إلى أن تحصل الكفاية بطرد الأمريكان وأذنابهم لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ( وإذا دخـل الـعـدو بـلاد الإسـلام فـلا ريـب أنـه يـجـب دفـعـه عـلـى الأقـرب فـالأقـرب إذ بـلاد الإسـلام كـلهـا بـمـنـزلـة الـبـلـدة الـواحـدة وأنـه يـجـب الـنـفـيـر إلـيـه بـلا إذن والـد ولا غـريـم ونـصـوص أحـمـد صـريـحـة بـهـذا (الـفـتـاوى الـكـبـرى ( 4 / 609).

الخــلاصــــة :

أن الجهاد في العراق على أهل العراق فرض عين ، ولا يشترط له أي شرط ومن خالف في ذلك فقد خالف إجماع الأمة !!! ولا شك أن المنع من جهاد شرعي جرمه عظيم قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله: ( و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار ، و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ) المحلى ( 7 / 300 ).















رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »06:50 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي