الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتديات العامة > مجلس الهيلا العام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ياطيب راسك يالحافي (آخر رد :@ـايل)       :: نسأل الله السلامه والعافيه (آخر رد :@ـايل)       :: فيحان بن تركي بن ربيعان في ذمة الله (آخر رد :@ـايل)       :: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (آخر رد :@ـايل)       :: ترا الخوي لاصار طيب ومحمود (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: اصحاب اللنميمه (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: مدح في قليلة شمر (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: منهم العرب الان هم السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: نسب بعض الاسر من شتى القبائل العربيه (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 05-Oct-2007, 09:36 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فارس مكة
عضو ذهبي

الصورة الرمزية فارس مكة

إحصائية العضو






فارس مكة غير متواجد حالياً

Thumbs up أسئلة و ردود مهمة جداً لاتفوتكم

هي الشروط الواجب توافرها في المالك والعقار المراد تملكه في المملكة لمواطني دول مجلس التعاون ؟

الإجابة
ج/ الشروط الواجب توفرها في المالك :ـ ـ أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين ـ أن يكون اسم المالك رباعياً في إحدى وثائقه الرسمية ـ إذا كان راغب التملك حاصلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريقة التجنس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنسه ـ الشروط الواجب توفرها في العقار ـ1ـ أن يكون العقار في المناطق السكنية ـ2ـ ألا تزيد مساحة العقار عن (3000) م2 ـ3ـ ألا يزيد عدد العقارات عن عقارين ملاحظة بالنسبة للفقرتين 2و3 يكتفي بأيها سبق شروط التملك :ـ ـ1ـ أن يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته ـ2ـ إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ ـ3ـ لا يحق للمالك التصرف بالعقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد إنقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه

هل هناك ضوابط أو قواعد معينة تتم محاكمة الحدث في ضوئها ؟

الإجابة
ج/قضاء الأحداث في المملكة العربية السعودية قضاء متميز وقد روعي فيه قواعد وضوابط معينة حتى تتم محاكمة الحدث ، فمن أهم هذه القواعد تحديد السن وأعني سن البلوغ كما حددها الفقهاء حتى تحدد المسئولية الجنائية للحدث ، والمسئولية الجنائية للحدث في القضاء الشرعي تقوم على أمرين مهمين هما :ـ أن يدرك ويعي ما يفعله الحدث ، وأن يختار بمعنى ألا يكون مكرهاً فإذا ا نعدم الإدراك قليلاً فإن المسئولية تقل إلى التأديب لا إلى الجناية ، وإذا تكامل الإدراك بالبلوغ بمعنى أن الحدث أصبح بالغاً فإن الحدث أصبح مسئولاً جنائياً

توفي والدي وله أموال وعقارات وبعض اخوتي صغار السن ، فما هي الإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الأمر ؟

الإجابة
ج/ أولاً يتقدم أحد الورثة إلى المحكمة بطلب حصر ورثة يتضمن إثبات الوفاة والمستحقين لإرث هذا المتوفى ، ثم يتقدم بطلب آخر إلى المحكمة بطلب إقامة ولي على القصار من الورثة إن لم يكن والدهم قد أوصى عليهم أحداً والمقصود بالقاصر من هو دون البلوغ أو بالغ غير عاقل ، وإن كان لا يوجد في الورثة قاصر أو بالغ غير عاقل فيصرف النظر عن الطلب الخاص بذلك ، وبعد الحصول على ما تقدم يقوم الورثة بتوكيل أحدهم أومن غيرهم يمثلهم أمام المحكمة ، وهذا التوكيل من الورثة البالغين ومن ولي القصار ، وتصدر الوكالة من كاتب العدل تخول الوكيل تمثيل الورثة ، فإن كان الورثة يرغبون في تصفية التركة وقسمتها فيلزمهم حصر التركة الثابت منها والمنقول ، ثم يتقدم وكيل الورثة إلى المحكمة بطلب قسمتها ، وإن احتاجوا إلى بيع بعضها وترك البعض على ما كان فيلاحظ إن كان المراد بيعه عقاراً فلابد من مراجعة المحكمة لطلب الإذن في بيع نصيب القاصر ، وبعد التأكد من أن في بيع العقار غبطة وبعد تمييز الحكم يسلم للورثة حصصهم ويحفظ نصيب القاصر بحساب المحكمة لدى مؤسسة النقد الخاص بالقصار حتى يرشد أو شراء عقار لهم لاستثمار نصيبهم ، أما بالنسبة للمال فيسلم بموجب صك حصر الورثة للبالغين حصصهم ، أما القصار فيحفظ نصيبهم بحساب القصار بالمحكمة والرأي في استثماره راجع إلى ناظرها ـ القاضي ـ


أعول والدي ووالدتي وأرغب في الحصول على صك بإثبات ذلك ، فما هي الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على ذلك الصك ؟

الإجابة
ج/ عندما يرغب المراجع في استخراج صك إعالة لوالده يأتي بخطاب من مرجعه إذا كان موظفاً أو من الجهة التي تطلب ذلك ، ثم يحال الخطاب إلى أحد القضاة في المحكمة ويحدد له موعد جلسة يطلب منه إحضار بينته ويحضر في الموعد ويحضر معه شاهدين يعرِّفان حالته ويشهدان أن صاحب الطلب يعول والديه أو أحدهما وأنهما بحاجة إليه وبعد تعديل الشاهدين واستناداً على خطاب الجهة التي جاء منها الخطاب تثبت إعالته شرعاً لوالديه ويضبط كل هذا ويستخرج فيه صك شرعي ويتم ختمه وتصديقه ويسلم له من النماذج التي أعدتها الوزارة تيسيراً لسرعة الإنجاز حيث يستلم الصك صاحبه فور تصديقه

ما القضايا التي تحال من الحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة والعكس ؟

الإجابة
ج/ القضايا التي تحال من المحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة هي قضايا الجنَح والتعزيرات التي تحال إلى المحكمة الكبرى من الجهات الأخرى وكذلك حد الزاني البكر وحد القذف وحد السكر ، وما يحال من المحكمة المستعجلة إلى المحكمة الكبرى فهو كل قضية تحال إلى المحكمة المستعجلة من الجهات الأمنية ويتحرى من وقائعها أنها من اختصاص المحكمة الكبرى وهي قضايا القتل ، القطع ، الرجم ، القتل تعزيراً


إذا رغب شخص فسخ وكالته وكان مقيماً في غير البلد الذي أصدرت فيه الوكالة فما هي الإجراءات اللازمة لإلغاء الوكالة ؟

الإجابة
ج/ الإجراءات اللازمة إذا أراد الموكل إلغاء الوكالة من غير الجهة التي صدرت منها فإن الأمر لا يخلو من حالتين :ـ الحالة الأولى : أن يكون أصل الوكالة بحوزته فيطلب منه إحضار صورة لها مع الأصل ويسجل إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بالصورة لدى الإدارة التي جرى الفسخ لديها ويرسل الأصل الملغي إلى الإدارة التي صدرت منها الوكالة للشرح على سجلها بذلك وحفظ الأصل لديها الحالة الثانية : إذا لم يكن أصل الوكالة لدى الشخص ولا يمكنه إحضاره لتعذر ذلك فيسجل إقرارته بالفسخ في النموذج الخاص بذلك ويسلم له صك بالفسخ ويفهم بأن له الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته ، ويتم إشعار الجهة التي أصدرت الوكالة بذلك من قبل الإدارة التي تم لديها الفسخ هذه هي الإجراءات المتبعة لإلغاء الوكالة في غير البلد الذي صدرت منه حسبما ورد في ذلك من تعليمات ، راجين لكم التوفيق والسداد والله يحفظكم ويرعاكم

لدي امرأة كبيرة في السن ، وترغب في توكيل أحد أقاربها ، ولا تستطيع الحضور إلى كتابة العدل ، فما الإجراءات اللازمة لإنجاز هذه الوكالة ؟

الإجابة
ج/ الحمد لله حده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :ـ فمثل هذه الوكالة تسمى وكالة الاقتضاء وعادة تمنح خارج دائرة كاتب العدل ، وقد نصت المادة (194) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1372هـ على ما يلي مادة (194) لكاتب العدل (( الذهاب في الخصوصيات لضبط اقرار ومصادقة من لا يتمكن من الحضور إلى دائرة كاتب العدل كمخدر أو مريض ..الخ )) وطالما أن المرأة كبيرة في السن ولا تستطيع الحضور إلى دائرة كتابة العدل فلا يخلو ذلك من أحد أمرين:- أحدهما أن يكون طالب الوكالة في المستشفى وفي هذه الحالة يجب احضار تقرير طبي عن حالة المريض الصحية المعتبرة شرعاً ثانيهما: أن يكون طالب الوكالة في المنزل ويكتفي بأخذ شهادة أقاربه بعدم قدرته على الحضور إلى كتابة العدل وفي الحالتين يقدم طلب إلى رئيس كتابة العدل ويقيد الطلب في الإدارة ، ويكلف أحد كتاب العدل بعمل اللازم كما نصت على ذلك التوصيات المنبثقة من الملتقى الأول لرؤساء كتابات العدل الثانية ، والمعتمدة من معالي وزير العدل – حفظه الله – بموجب التعميم رقم 13/ث/1124 في 25/10/1418هـ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

ما الوكالات التي يستغنى فيها عن الإشهاد ؟

الإجابة
ج/ الوكالات التي لا يطلب من الموكل إحضار معرفين له وشهود على إقراره ، ويكتفي فيها بأصل بطاقة الأحوال أو دفتر العائلة هي :ـ ـ1ـ التوكيل على مراجعة السفارات في الخارج للاستقدام بموجب تأشيرة ـ2ـ التوكيل على استلام الضمان الاجتماعي والعوائد والرواتب والمكافآت ـ3ـ التوكل في إخراج صكوك الاستحكام ـ4ـ التوكيل على استلام الأراضي الممنوحة من الدولة دون البيع ـ5ـ التوكيل على إدخال الخدمات العامة والتنازل عنها ـ6ـ التوكيل على شطب السجلات التجارية والتراخيص عليها ، والفروع لها وذلك إذا كان الموكل رجلاً ، أما المرأة فيلزم إحضار معرفين لها يشهدان على إقرارها مهما كان نوع الوكالة ، والله يحفظكم ويرعاكم

ضوابط إلغاء الوكالة الشرعية ، وإذا لم يكن لدى الموكل أصل الوكالة فماذا يفعل ؟ وكيف يتم إبلاغ ذات الجهات العلاقة ؟

الإجابة
ج/ فسخ الوكالة بطلب من الموكل أو من الوكيل ، ولا يخلو إجراء فسخ الوكالة وتبليغ الجهة المختصة من أربع حالات ، وهي كالتالي :ـ أولاً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها والتهميش على سجلها ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض ثانياً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بالصورة لدى الإدارة ، ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة ثالثاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة ، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته رابعاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها فيطبق في هذه الحالة ما ورد في الفقرة الثالثة مما ذكر ، وتشعر الجهة التي أصدرتها بما تم فسخه لها علماً أن الوكالة عقد جائز يجوز فسخها من قبل الوكيل أو الموكل ، وتنفسخ إجبارياً في حالة وفاة الموكل أو الوكيل أو فقدان أحدهما أهليته الشرعية ، وأحب أن أنبه إلى عدم جواز استعمال الوكالة إذا توفي الموكل ، وأن من استعملها بعد وفاة موكله فإنه يضن ، والله يحفظكم

باع شخص مجموعة قطع من الأراضي وبعد البيع ادعى أن له شركاء فهل البيع صحيح ؟

الإجابة
ج/الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :ـ إذا باع شخص عيناً كأراض مثلاً ، وكان حال البيع وحصول الإيجاب منه به بمواجهة المشتري يقرر أنه المالك للمبيع ولم يذكر له شريك فيه ، ولم يوجد دليلاًَ يدل على الشريك حال المبايعة كتسجيل تلك العين في وثيقة التملك باسم مورث للبائع ، بحيث يضن له شريك في الإرث منه مما يوجب التحقق من ذلك بإثبات انحصار الإرث في البائع ونحو ذلك فإن البيع صحيح لازم ولو ادعى بعد عقد المبايعة أن له شركاء في المبيع فهذه الدعوى ساقطة بمواجهة المشتري لا يلزمه شيء فيها ، والبائع ضامن حق من ادعى شراكته بموجب إقراره بذلك ، وعلى هذا جرى تقرير الفقهاء – رحمهم الله – تحقيقاً لاستقرار العقود ونفي التلاعب بها وبحقوق المشترين ، وإلزاماً للمقر بمقتضى إقراره دون غيره ، حيث إن الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر للمقر له دون غيره ، وفي هذا سد لباب التحايل على إبطال العقود بمثل دعوى الشراكة ، وبالله التوفيق

نود توضيح كيفية تقرير زيارة الطفل لوالده المنفصل عن والدته ؟

الإجابة
ج/ الحمد لله ، زيارة الطفل المنفصل عن والدته تختلف باختلاف الأشخاص والمجتمع الذي يعيش فيه والد الطفل ، ولكن المتبع في تقرير الزيارة ومدتها يتم عن طريق هيئة النظر الموجودة في المحكمة ، فهم الذين يدرسون واقع الأبوين ويقدرون زيارة الطفل لوالده وذلك بعدما يتقدم الأب للمحكمة بدعوى للزيارة على أم الطفل ، والقاضي يحيلها لهيئة النظر لأجل تقرير مدة الزيارة ، ومن ثم تعاد المعاملة للقاضي لأجل إكمال الدعوى والحكم فيها .

ما الفرق بين الولي والوصي والناظر وهل ينوب بعضها عن بعض ؟

الإجابة
ج/ هذه الألفاظ بينها عموم وخصوص ، واجتماع وافتراق فتجتمع في وجه ، وتختلف في آخر أما اجتماعها في العموم فهي شمولية الرعاية والمحافظة ، وأما خصوصيتها وافتراقها فهي من جهة الصفة للقائم بأحدها ، وبناء عليه ولما تقدم فقد ينوب بعضها عن بعض في اللفظ العام ، ولا ينوب بعضها عن بعض في المعنى الخاص ، ويجتمعان في شخص واحد وبالجملة فإن هذه الحالات الثلاث كلها داخلة تحت كلمة الولاية عند الفقهاء ، فالولي من قبل الحاكم الشرعي ولاية رعاية ومحافظة على النفس ، وولاية عقود كعقد النكاح ، والوصي من قبل الميت في حياته على أولاده أو ماله بعد موته ، والناظر يأخذ لرعاية الوقف ومصالحه ومصارفه ، والمحاكم الكبرى والعامة في المملكة وهي صاحبة الاختصاص تنظر في هذا كله ، فتقيم الأولياء على القاصرين من ورثة المتوفى حتى إيناس رشدهم ، وتثبت بالبينة القاطعة وصايا الأموات ، ومثله ناظر الوقف ، فتقيم الناظر على وقف وما شابهه من وجوه البر والإحسان التي أوصى بها الأموات في حياتهم ، إذا لم يعين الواقف ناظراً على وقفه ، أو جعل ذلك للحاكم الشرعي ، أو مات الواقف ولم يجعل له خليفة من بعده ، وقد بسط الفقهاء _ رحمهم الله _ ذلك في مصنفا تهم ، فذكروا الولاية وأنواعها ، والوصية وحالاتها ، والوقف وجهاته وناظره ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


كيف أحصل على صك عقار ؟

الإجابة
ج/ هذا السؤال غير محدد ، فمعلوم أن الأراضي التي توزع على المواطنين:ـ أ/ إما أن تكون مبنية على أوامر سامية ب/ وإما أن تكون صادرة من البلدية حسب التعليمات المخولة للبلديات أو الأمانات أو المجمعات القروية توزيعها على المواطنين ج/ وإما أن تكون أرضاً زراعية وهذه توزع من قبل المديريات الزراعية وفروعها د/ وإما أن يكون في ملكك أرض أو عقار ولكن ليس بيدك صك عليه وإليك إيضاح ما تقدم ذكره :ـ ففي الحالة الأولى الفقرة (( أ )) وهو إذا صدر لك أمر سام فإنك تتابعه لدى الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ويتم احالته إلى الجهة التي طلبت المنح فيها ومن ثم تعقب عليه لدى تلك الجهة ومنها يحال إلى كتابة العدل المختصة لإصدار صك وذلك بحضور مندوب البلدية وحضورك أيضاً أو من يمثلك ومن ثم يخرج لك صك ويسلم لك بعد نسخه والفقرة (( ب )) وهي ما إذا كانت من الأراضي التي توزعها البلديات على الموطنين فعند احالتها إلى كتابة العدل وهي مستوفية يخرج بها صك بحضور مندوب البلدية ، بدون حضور الممنوح ويسلم الصك له أولوكيلة وفي الفقرة (( ج )) وهي ما إذا كانت أرضاً زراعية فتحال من الزراعة إلى كتابة العدل بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة من قرار توزيع وتخصيص وبيان مصادق عليه من المقام السامي ، ويكون ذلك بحضور مندوب من قبل الزراعة بمواجهة الشخص المستفيد وبعد ذلك يخرج له صك والفقرة (( د )) وإن كنت تملك أرضاً سواء كانت زراعية أو سكنية ولكنك لا تحمل عليها صكاً فإنك والحال ما ذكر تتقدم إلى المحكمة التي يقع العقار فيها بطلب استخراج حجة استحكام ويطبق في هذه الحالة مقتضى المادتين 85و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وبعد ذلك يتم إخراج صك ويسلم لك من المحكمة وهناك حالة أخيرة ولكنها قليلة في هذا الوقت وهي الإقطاع : الذي يصدر من ولي الأمر أو نائبة ، والله الموفق

ما الطريقة لنقل قرض صندوق التنمية العقارية وأهم ما يشترط فيه ؟

الإجابة
ج/ إذا رغب شخص في بيع عقاره المرهون لصالح صندوق التنمية العقارية ، فعليه التقدم أولاً بطلب لمكتب الصندوق ،ويتم إنها بعض إجراءات البيع بين البائع ( المقترض ) والمشتري بعد انطباق الشروط عليهما ، وتوقيع العقد مع المشتري ، ويتم بعد ذلك صدور موافقة مدير عام صندوق التنمية العقارية بنقل ملكية الأرض وما أقيم عليها من مبان من ملكية البائع إلى ملكية المشتري مع بقاء الرهن ساري المفعول في حق المشتري والتزامه بجميع شروط القرض ، ومن ثم ترسل الأوراق لكتابة العدل ، وعلى ضوء ذلك يتقدم طرفا المبايعة أصالة أو وكالة إلى إدارة كتابة العدل مصطحبين معهم أصل الصك الشرعي المرهون ، وما يثبت هويتهم ، ويتم الإفراغ بحضور شاهدي المبايعة لدى كاتب العدل ، وينقل العقار إلى المشتري الجديد ، ويوضح بأن العقار ما يزال مرهوناً لصالح صندوق التنمية العقارية ، وذكر رصيد القرض ، ويهمش على وثيقة الرهن ، وسجلها بما يفيد انتقال الملكية والتزام المشتري بتسديد القرض المتبقي ، ومن ثم تعاد الوثيقة مع صورة من الصك إلى إدارة الصندوق وتشعر بما تم ، وصلى الله على نبينا محمد















رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »04:29 AM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي