عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 03-Jun-2009, 08:21 PM رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثاني والعشرون

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الماء طهور لا ينجسه شيء‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي‏.‏

هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء – أي جميع المياه النابعة من الأرض، والنازلة من السماء الباقية على خلقتها، أو المتغيرة بمقرها أو ممرها، أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيراً كثيراً – طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها‏.‏ ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، كما في بعض ألفاظ هذا الحديث‏.‏

وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة‏.‏ واستدل عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ‏}‏ إلى آخر الآية‏.‏ يعني‏:‏ ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجساً خبيثاً‏.‏

وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور‏.‏ وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقاً‏.‏ وعلى طهورية ما انغمست فيه يد القائم من نوم الليل، وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثاً‏.‏ وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه‏.‏

والمقصود‏:‏ أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان‏:‏ نجس، وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة، قليلاً كان أو كثيراً‏.‏ وطهور، وهو ما ليس كذلك‏.‏ وأن إثبات نوع ثالث – لا طهور ولا نجس، بل طاهر غير مطهر، ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية‏.‏

ويؤيد هذا العموم قوله تعالى ‏{‏فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا‏}‏

وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ماء خرج منه الماء النجس للإجماع عليه‏.‏

ودلّ هذا الحديث أيضاً‏:‏ أن الأصل في المياه الطهارة‏.‏ وكذلك في غيرها‏.‏ فمتى حصل الشك في شيء منها‏:‏ هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا‏؟‏ فالأصل الطهارة‏.‏