عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 21-Jun-2009, 08:24 PM رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو






التوقيت


متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثاني والثلاثون
عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة‏.‏ وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة‏.‏ وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة‏)‏ متفق عليه‏.‏

اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالية، والتي تجب فيه الزكاة‏:‏ الحبوب، والثمار، والمواشي من الأنعام الثلاثة والنقود، وما يتفرع عنها من عروض التجارة‏.‏

أما زكاة الحبوب والثمار‏:‏ فإن نص هذا الحديث أن نصابها خمسة أوسق‏.‏ فما دون ذلك لا زكاة فيه‏.‏ والوَسْق‏:‏ ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع‏.‏ فمن بلغت حبوب زرعه أو مَغَلَّ ثمره هذا المقدار فأكثر‏:‏ فعليه زكاته فيما سُقي بمؤونة نصف العشر، وفيما سقي بغير مؤونة العشر‏.‏

وأما زكاة المواشي‏:‏ فليس فيما دون خمس من الإبل شيء‏.‏ فإذا بلغت خمساً‏:‏ ففيها شاة‏.‏ ثم في كل خمس شاة، إلى خمس وعشرين‏:‏ فتجب فيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، وفي ست وثلاثين‏:‏ بنت لبون، لها سنتان‏.‏ وفي ست وأربعين‏:‏ حِقَّةٌ، لها ثلاث سنين‏.‏ وفي إحدى وستين‏:‏ جَذَعة، لها أربع سنين‏.‏ وفي ست وسبعين‏:‏ بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين‏:‏ حقتان‏.‏ فإذا زادت على عشرين ومائة‏:‏ ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة‏.‏

وأما نصاب البقر‏:‏ فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة، له سنة‏.‏ وفي أربعين مُسِنَّة، لها سنتان‏.‏ ثم في كل ثلاثين تبيع‏.‏ وفي كل أربعين مسنة‏.‏

وأما نصاب الغنم‏:‏ فأقله أربعون، فيها شاة‏.‏ وفي إحدى وعشرين ومائة‏:‏ شاتان‏.‏ وفي مائتين وواحدة‏:‏ ثلاث شياه‏.‏ ثم في كل مائة‏:‏ شاة، وما بين الفرضين يقال له‏:‏ ‏(‏وَقْص‏)‏ في المواشي خاصة، لا شيء فيه، بل هو عفو‏.‏

وأما بقية الحيوانات، كالخيل والبغال والحمير وغيرها‏:‏ فليس فيه زكاة، إلا إذا أعد للبيع والشراء‏.‏

وأما نصاب النقود من الفضة‏:‏ فأقله خمس أواق‏.‏ والأوقية أربعون درهماً‏.‏ فمتى بلغت عنده مائتي درهم‏:‏ ففيه ربع العشر‏.‏ وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة‏.‏ وهو كل ما أعدّ للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، فيُقَوَّم إذا حال الحول بقيمة النقود، ويخرج عنه ربع العشر‏.‏ ولا بد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار، فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ ، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏ ‏.‏

فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة‏.‏

وأما مصرفها‏:‏ فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏}‏ ‏.‏